الفوائد المنتقاه من شرح صحيح مسلم -الدرس33-
المقام في مسجد الشيخة /سلامة في مدينة العين
ألقاه : الأخ؛ سيف الكعبي
بالتعاون مع الأخوة في مجموعة السلام العلمية
من لديه تعقيب أو فائدة فليفدنا
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
تابع / كتاب : السلام
بَاب إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ
وَفِي رِوَايَةِ “يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا ” قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ ،وفي رواية ” وَكَانَتْ امْرَأَةً يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا قَالَ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى .
** عَنْ عَائِشَةَ-رضي الله عنها- “أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِجَابَ ”
@المفردات:
يفرع الناس جسمها:عظيمة الجسم ، وسودة –رضي الله عنها- من ذوي الأعذار إذ استأذنت أن تنفر بالليل من مزدلفة.
البراز:الموضع الواسع.
@الفوائد:
-كان عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- يقول للنبي –عليه السلام- احجب نساءك والنبي لم يكن أوحي إليه ، ثم نزلت عليه آية الحجاب فاحتجبن ، وبعدما ضرب الحجاب كانت المرأه تحاول التستر بالظلمة ايضا وعمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة-رضي الله عنها- “انظري كيف تخرجين” يريد منعهن حتى من الخروج وحجب أشخاصهن مبالغة في التستر فلم يجب لأجل الضرورة قال ابن حجر وهذا أظهر الاحتمالين . قلت أما قول الله-عز وجل- (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) [الأحزاب : 33] فليس فيه عدم جواز الخروج لأنه ورد ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) [الأحزاب : 33] ثم خروج أمهات المؤمنين للحج مشهور فالأصل البقاء في البيت ومن أرادت أن تخرج لحاجة فلا تتبرج ومنه حديث” هذه ثم ظهور الحصر “.
-الإذن بالخروج ليس فيه إذن بكشف الوجه حتى أن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- كان يمنع الإماء من ستر وجوههن لكي لا يتشبهن بالحرائر ،ففي البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير؛ أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «رَأَى أمة سترت وَجههَا فَمنعهَا من ذَلِك ، وَقَالَ : أتشتهين أَن تشبهي بالحرائر» .
قال ابن الملقن :
هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» بِإِسْنَاد جيد من حَدِيث نَافِع أَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد (حدثته) قالتْ : «خرجت امْرَأَة مختمرة متجلببة فَقَالَ عمر : من هَذِه الْمَرْأَة ؟ فَقيل لَهُ : هَذِه جَارِيَة لفُلَان – رجل من بنيه – فَأرْسل إِلَى حَفْصَة فَقَالَ : مَا حملك عَلَى أَن تخمري هَذِه الْمَرْأَة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حَتَّى هَمَمْت أَن أقع بهَا لَا أحسبها إِلَّا من الْمُحْصنَات ؟ لَا تشبهوا (الْإِمَاء) بالمحصنات» . وكذلك ذكره ابن حجر في التلخيص.
قلت :وإسناده جيد كما قال ابن الملقن
بل نقل عن الإمام أحمد؛ أن الأمة إذا كانت جميلة؛ فإنها تغطي وجهها( المغني)
وعمر بن الخطاب-رضي الله عنه- لم يعرف سوده إلا لأنها فارعة .
-قد يوحى للنبي-صلى الله عليه وسلم-بالسنة .
-في قوله”وإن العرق في يده” هذا فيه رد على القائلين أن الوحي إذا نزل فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- لا يشعر ولا يحس.
-وقت العَشاء بعد الظلمة.
-تدرج الستر عند قضاء الحاجة فأولًا كان النساء يخرجن بالليل مع الحجاب وكانوا يكرهون الكنف في البيوت ثم بعد ذلك اتخذوها زيادة في التستر وبوب البخاري بعد قصة سودة باب التبرز في البيوت يشير أن الخروج لم يستمر .
-كون المرأة تذهب لقضاء حاجتها هذا من الضرورات وكونها تعرف أنها جسيمه هذا ليس من التبرج.
-نزلت آية الحجاب في شأن قصة سودة وزينب فتراخى نزول الآية في قصة سودة ونزلت بعد قصة زينب مباشرة؛ فالنبي –عليه الصلاة والسلام- لما تزوج زينب ودعا الناس وكانت امرأة جميلة فكانت مستقبله بوجهها الجدار فأكلوا واستأنس بعض الصحابة فمكث وخرج النبي –عليه السلام- لنسائه وسلم عليهن ثم رجع وما انصرفوا ثم لما رأوا النبي-صلى الله عليه وسلم- رجع خرجوا ثم لما أراد أنس بن مالك الدخول نزلت آية الحجاب .
-جواز تعرق العظم “.
-الحجاب من محاسن الإسلام وهو واجب لأن في تركه فتنه وترك للحشمة والمروءة .
-شدة غيرة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ليس على نسائه فقط وإنما على نساء الرسول –صلى الله عليه وسلم- حتى أنه أبى أن يخرج أحد في جثمان زينب إلا محارمها حتى دلته أسماء بنت عميس على النعش .
-من موافقات عمر –رضي الله عنه- قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاثٍ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ، وَآيَةُ الْحِجَابِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ . رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه .
ورواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال عمر : وافقت ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم ، وفي الحجاب ، وفي أُسارى بَدْر .
-جواز كلام الرجال للنساء في الطرق للضرورة .
-جواز وعظ الرجل أمه في الدين ؛ لأن سودة من أمهات المؤمنين .
-النبي – عليه السلام- كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجه إليه حيث التدرج في الأحكام الشرعية له حكمه .
-ليس في الحديث دليل لجواز اختلاط الرجال بالنساء لأنه إنما أذن لهن في الخروج لقضاء حوائجهن قال هشام يعني البراز والمقصود وما اشبهه في الحاجات الملحة ثم سودة والنساء كن يخرجن ليلًا طلبًا للستر ؛ حتى في الطواف كن يطفن بالليل .
بَاب تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا
** عَنْ جَابِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.
@فوائد:
-في الحديث إباحة الخلوة بالمحارم وتحريم الخلوة بالأجنبية وهذان الأمران مجمع عليهما ونقل الإجماع النووي وابن حجر وغيرهما .
-فيه الغيرة على المحارم فلا يجوز للرجل أن يترك أهله في خلوة مع الخدم ولا مع السائق في السيارة .
** عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ
** قَالَ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ.
@الفوائد:
-سبب تخصيص الثيب ؟ لأن الثيب مما يتساهل الناس في المحافظة عليها خلافًا للبكر التي يحرص أهلها على حجبها فإذا لم يجوز الشرع الخلوة بالثيب فالبكر من باب أولى.
-الملاعنة تحرم تحريم أبدي على من لآعنها لكن لا يجوز أن يخلو بها ، وكذلك المطلقة ثلاث طلقات لا يجوز أن يخلو بها طليقها.
-التنبيه على قاعدة سد الذريعة فالخلوة ذريعة للزنا وفيه حديث “لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم” وحديث “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما”.
– بعض من الأمور التي منع بعض أهل العلم منها من باب سدر الذرائع :
*** أن يسافر الرجل مع زوجة أبيه إذا كانت شابه.
***أن يخلو الرجل مع غلام أمرد.
***لا تبيت المرأة مع امرأة كافرة لئلا ترى شيئًا من عورتها ولئلا تحرضها على الفساد .
***يجوز أن تبقى المرأة لوحدها ولا تبقى مع كافرة .
***لا يجوز أن يخلو الرجل مع من تحرم عليه إلا إذا أمن الفتنة .
***عمر –رضي الله عنه- كان يمنع العزاب أن يجاوروا المتأهلين (العوائل).
-شبه النبي –صلى الله عليه وسلم- الحمو بالموت لأنه يؤدي إلى الهلاك .
-التنفير من الأمور التي تؤدي إلى المفاسد بأشد العبارات فالموت أفضع حادث يأتي على الإنسان .
-يُسأل عما يظن أنه داخل في العموم مثل “اياكم والدخول على النساء ” هذا عام ولكن هل يستثنى أهله؟.
-هذا التحريم من باب تحريم الوسائل ، القاعدة “الوسائل لها أحكام المقاصد” .
-الإبتعاد عن مواطن الزلل والشبه .
-استثنى بعض أهل العلم الدخول على النساء لحالات الضرورة لكن قالوا لا يجوز إلا مع مجموعة تأمن معها الفتنة ثم الدخول بقدر الحاجة .
إشكال:
كون أم حرام كانت تفلي شعر النبي-صلى الله عليه وسلم- والجواب : أنها كانت خالته من الرضاعة قرره ابن عبدالبر ونقله عن ابن وهب وكذلك وقرر آخرون أنها محرم له لم يذكروا صلة القرابة .