الصحيح المسند
٦٠٤ – قال الإمام أبو داود رحمه الله (ج ٢ ص ١١٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ».
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.
[ص: ٥١٥] هذا حديث صحيحٌ، ورجاله ثقات. وأبو فَزَارَةَ اسمه راشد بن كَيْسَانَ.
………………………
قال الشيخ عبد المحسن العباد: (ﻣﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ) ﺃﻱ: ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺯاﺋﺪ ﻋﻦ ﻗﺪﺭ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻣﺎ ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﺎﺅﻫﺎ ﻭﻗﻮﺓ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪاﻋﻲ ﻭاﻟﺴﻘﻮﻁ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﺃﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ، ﻭﻟﻜﻦ اﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺃﻥ ﻳﺰاﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺗﺰﺭﻛﺶ ﻭﺗﺰﺧﺮﻑ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﻤﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ .شرح سنن ابي داود
تزيين جدران المساجد : فقد اختلف فيه أهل العلم ، والراجح : هو المنع منه ، خاصة إن كانت الزينة من أموال الوقف ، أو كانت مُلهية للمصلين ، ومشوشة عليهم في صلاتهم ، أو بُذلت أموال طائلة في سبيل ذلك .
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ ) .
رواه أبو داود ( 449 ) والنسائي ( 689 ) وابن ماجه ( 739 ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وروى البخاري ( 1 / 171 ) عن أَنَس بنِ مالِك : ” يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ، ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلاً ” .
والأثر وصله ابن أبي شيبة في ” المصنف ” ( 1 / 309 ) ، وفيه رجل مجهول .
قال بدر الدين العيني – رحمه الله – :
قوله ” يتباهَون ” بفتح الهاء من المباهاة ، وهي المفاخرة ، والمعنى : أنهم يزخرفون المساجد ، ويزينونها ، ثم يقعدون فيها ، ويتمارون ، ويتباهون ، ولا يشتغلون بالذِّكْر ، وقراءة القرآن ، والصلاة .
قوله ” بها ” ، أي : بالمساجد ، والسياق يدل عليه .
” عمدة القاري ” ( 4 / 205 ) .
روى البخاري ( 1 / 171 ) عن ابْن عَبَّاسٍ قولَه : ” لَتُزَخْرِفُنَّهَا ، كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَى ” .
وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في ” المصنف ” ( 1 / 309 ) وغيره ، وصححه الألباني في تحقيق ” إصلاح المساجد من البدع والعوائد ” لجمال الدين القاسمي ( 94 ) ، وفي ” صحيح أبي داود ” الكامل ( 2 / 347 ) .
قال البغوي – رحمه الله – :
وقول ابن عباس : لتزخرفنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى ، معناه : أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم ، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم ، وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد ، والمباهاة بتشييدها ، وتزيينها .
” شرح السنة ” ( 2 / 350 ) .
وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 11 / 275 ) :
يحرُم تزيين المساجد بنقشها ، وتزويقها بمال الوقف ، عند الحنفية ، والحنابلة ، وصرَّح الحنابلة بوجوب ضمان الوقف الذي صرف فيه ؛ لأنه لا مصلحة فيه ، وظاهر كلام الشافعية : منع صرف مال الوقف في ذلك ، ولو وقف الواقف ذلك عليهما – النقش ، والتزويق – : لم يصح في القول الأصح عندهم ، أما إذا كان النقش والتزويق من مال الناقش : فيُكره – اتفاقاً – في الجملة إذا كان يُلهي المصلي ، كما إذا كان في المحراب ، وجدار القبلة .
انتهى
سئل علماء اللجنة الدائمة :
عن مشروع يتبنى ” زخرفة المساجد ” ؟ .
فأجابوا:
هذا العمل غير مشروع ؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن زخرفة المساجد ، ولأن في ذلك إشغالاً للمصلين عن صلاتهم بالنظر ، والتفكر في تلك الزخارف ، والنقوش .
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” المجموعة الثانية ( 5 / 191 ) .
وقد جُمعت مسألتا كتابة الآيات ، وزخرفة المساجد في فتوى واحدة من فتاوى اللجنة الدائمة :
قالوا :
لا يجوز زخرفة المساجد ، ولا كتابة الآيات القرآنية على جدرانها ؛ لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان ، ولما فيه من زخرفة المساجد المنهي عنها ، وإشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” المجموعة الثانية ( 5 / 190 ) .
وقد روى البخاري في صحيحه – معلَّقاً – ( 1 / 171 ) – عن عُمَر بن الخطاب لما أمر بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ النبوي َقَالَ : ” أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ ” .
والتحمير والتصفير إنما يكون في الجدران ، وهو من الزينة والزخرفة التي رغِب عنها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من هديه . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ ) .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ” لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ” .
رواه أبو داود ( 448 ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وهذه الزخرفة هي التي تكون داخل المساجد على الجدران ، فتبين أن الصحابة الأجلاء قد نهوا عن زخرفة المساجد وتزيينها بالتلوين لجدرانها ، وبالنقش في جدرانها ، وغير ذلك من أنواع وأشكال الزخرفة .
ولا شك أن تعليق الصور في جدران المساجد ووضع البراويز بالآيات المزخرفة ، هو من الزخرفة والتزيين المنهي عنه في كلام الصحابة الأجلاء ، فلا يخرج حكم تزيين جدران المساجد عن كونه بدعة ، أو مشابهة لأهل الكتاب وكلاهما منهي عنه في الشرع المطهَّر ، ويشتد المنع إذا كانت تلك الزينة في قبلة المسجد ؛ لإشغالها المصلي عن التدبر والخشوع في صلاته .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها ، حين حرفوا كتبهم وبدَّلوها ” انتهى .
وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 23 / 217 ، 218 ) :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة المسجد بذهب أو فضة ، أو نقش ، أو صبغ ، أو كتابة ، أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أمرت بتشييد المساجد ) والتشييد : الطلاء بالشِّيد ، أي : الجص ، قال ابن عباس : ” لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ” ، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ) – رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني – ، وروى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أمر ببناء مسجد وقال : ” أكنَّ الناس من المطر ، وإياك أن تُحمِّر أو تصفِّر فتفتن الناس ” ، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : ” إذا حلَّيتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم ” ؛ ولأن ذلك يلهي المصلي عن الصلاة بالنظر إليه فيخل بخشوعه ، ولأن هذا من أشراط الساعة .
انتهى
وقال الشيخ حسام الدين عفانة – أستاذ الفقه والأصول في ” كلية الدعوة وأصول الدين ” جامعة ” القدس ” – وفقه الله – بعد أن ساق طائفة من الأدلة على منع تعليق الصور في المسجد – :
أرى أنه لا يجوز تعليق الصور مهما كانت في قبلة المسجد ، وكذلك تعليق اللوحات سواء كانت لوحات قرآنية ، أو مجلات حائط أو نحوها ، في قبلة المسجد وأمام المصلين ؛ لأنها بالتأكيد تشغلهم عن صلاتهم ، وينبغي – بشكل عام – تنزيه المسجد عن مثل هذه الأمور ، فالمساجد ليست معارض ، ولا متاحف لتعليق الصور أو اللوحات الفنية ، أو الزخرفات المختلفة .
” فتاوى حسام الدين عفانة ” ( 1 / 177 ) – ترقيم الشاملة – .
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله : ” بالنسبة لتعليق بعض الصور ، مثل : المسجد الأقصى ومسجد الصخرة ، يعني في البيوت ، هل يجوز ؟” .
فأجاب :
” إذا كان مقصود من السؤال أن لها حكم الصور التي لها أرواح ، الجواب : ليست كذلك ، لكن إذا كان المقصود بصورة عامة ، فنقول : إن هذا مما يكره ، لأنه من باب الزينة والزخارف التي لا يحث الإسلام على استعمالها ، بخاصة إذا كان الشيء المعلق يتضمن شيئاً لا يقره الشرع ، وهنا عندك نقطة مهمة جداً ، بمعنى مسجد الصخرة فيه صخرة ، من الخطأ أن يُعتقد فيها قداسة معينة أو فضل معين ، بالعكس هذا خطأ لا يقره الإسلام ، فحينما توضع صورة في البيت ، في مكان يشعر ويوحي أن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته في جداره ، لا شك أن هذا خطأ في خطأ ، هذا بالنسبة للصخرة ، مسجد الرسول عليه السلام – مثلاً – علقناها الصورة ، نفس الشيء يُقال ، فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه الصورة ، وهكذا ، فينبغي الابتعاد عن هذه الصور ” انتهى .
فتوى منشورة