ي: 1022 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة طارق أبي تيسير وصالح الصيعري وعبدالحميد البلوشي وسامي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——–‘——-‘—-
الصحيح المسند 1022
أبوداود 10/ 344 عن عمران بن حصين قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا، فما أفلحن ولا أنجحن.
قال أبوداود: وكان يسمع تسليم الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه.
——-‘—–
قال الحافظ عن حديث عمران:
وسنده قوي.
الفتح 10/ 155
ورد في مسلم 1226: قال مطرف قال لي عمران بن حصين: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة، ولم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وأنه كان يسلم عليَّ – يعني الملائكة – قال: فلما اكتويت، أمسك ذلك؛ فلما تركته، عاد إليَّ. نقلته من سير أعلام النبلاء
وكلمة – يعني الملائكة كأنها من الذهبي؛ لأن مسلم لم يذكرها لكنها مفهومه من الروايات
وفي بعض روايات مسلم (إني محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سُلِّم عليَّ واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل برأيه فيها ما شاء).
دليل على تواضعه، حيث كتمه سر سلام الملائكة عليه.
وفي رواية (قال لي عمران في مرضه: إنه قد كان يسلم عليَّ فإن عشت فاكتم عليَّ) أخرجه الحاكم
بل بلغ من خوفه أنه قضى على رجل بقضية فقال: قضيت علي بجور قال وما ذاك؟ قال شهد عليّ بزور. قال: فهو في مالي. ووالله لا اجلس مجلسي هذا ابدا. سير أعلام النبلاء وأورد سنده
ورجاله ثقات.
ترجمة عمران بن حصين مختصرة من سير أعلام النبلاء:
هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم بن غاضرة بن سلول، يكنى أبا نجيد، وينتمي إلى قبيلة خزاعة، وقد أسلم هو وأبوه وأبو هريرة – رضي الله عنهم – في وقت واحد سنة 7 هجرية، حيث جاء إلى الرسول الكريم في العام الذي وقعت فيه غزوة خيبر مبايعاً،، وشهد بعض الغزوات مع الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبلى فيها بلاءً حسناً، وكان صاحب راية خزاعة يوم فتح مكة.
قال أبو خشينة عن الحكم بن الأعرج عن عمران بن حصين قال: (ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أخرجه أحمد 19943
قلت سيف: قلنا في تخريجنا للمسند هو على شرط الذيل على الصحيح المسند
وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أرسله الخليفة إلى البصرة ليفقه أهلها ويعلمهم، وفي البصرة حطّ رحاله، وأقبل عليه أهلها منذ عرفوه يستضيؤن بتقواه، وقد عبَّر الحسن وابن سيرين – رحمهما الله – عن ذلك بقولهما: «ما قدم البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم أحد يَفضُل عمران بن حصين»
قال الذهبي: وكان ممن اعتزل الفتنة ولم يحارب مع علي.
أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة: قال لي عمران بن حصين الزم مسجدك
قلت: فإن دخل عليَّ
قال: الزم بيتك
قلت: فإن دخل عليَّ؟
قال: لو دخل علي رجل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي أن أقتله».
قلت سيف: كذا في السير (أقتله) اما في طبقات ابن سعد (حل لي قتاله) وكذلك في تاريخ الإسلام فيه (حل لي قتاله)
قال مطرف له لا يمنعني من أن اعودك إلا ما أرى من حالك قال: فلا تفعل، «إن أحبه إليَّ أحبه إلى الله»، وكان رضي الله عنه يتحمل الآلام، فقال ابن سيرين: «سقى بطن عمران بن حصين ثلاثين سنة، كل ذلك ويعرض عليه الكي، فيأبى، حتى كان قبل موته بسنتين، فاكتوى».
ورجالها ثقات.
وقد توفي سنة 52 هجرية بالبصرة.
مسنده: مئة وثمانون حديثا
وراجع سير أعلام النبلاء
—–‘—-
أحاديث كثيرة في مسألة الكيّ، وقسمها أهل العلم إلى أربعة أقسام:
1 – ما يدل على الجواز، كحديث جابر رضي الله عنه قال: (رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه مسلم (2207).
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي ابن كعب فقطع منه عرقاً ثم كواه
وفي رواية قال: رمى سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية، [رواه مسلم، المشقص سهم له نصل طويل وقيل هو النصل نفسه، وحسمت الجرح إذا قطعت الدم عنه بالكي].
وعن أنس (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة [رواه الترمذي، الشوكة حمرة تظهر في الوجه].
وعن أنس رضي الله عنه قال: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ، , شهدني وأبو طلحة وأنس بن النضير وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني، [رواه البخاري].
وعن أنس (رضي الله عنه) أن أبا طلحة اكتوى وكوى أناساً من اللقوة [رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى بإسناد صحيح].
2 – ما يدل على عدم محبته له كحديث جابر رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ) رواه البخاري (5683) ومسلم (2205)
3 – ما يدل على الثناء على تاركه كحديث عمران بن حصين في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ” الَّذِينَ لا يَكْتَوُونَ ” أخرجه البخاري (6541) ومسلم (218)
وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أن الملائكة كانت تسلم عليه، لأنه لا يكتوي، فلما اكتوى تركت السلام عليه، فلما ترك الاكتواء عادت تسلم عليه ” رواه مسلم (1226)
4 – ما يدل على كراهة الكي كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ) رواه البخاري (5681).
وعن عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله عن الكي وكان يكره شرب الحميم، يعني الماء الحار، [رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة فحديثه حسن (مجمع الزوائد)].
قال ابن القيم رحمه الله في ” زاد المعاد ” (4/ 60):
قال الخطابي: إنما كوى سعدا ليرقأ الدم من جرحه، وخاف عليه أن ينزف فيهلك. والكي مستعمل في هـذا الباب، كما يكوى من تقطع يده أو رجله.
وأما النهي عن الكي، فهو أن يكتوي طلبا للشفاء، وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو هـلك فنهاهـم عنه ?جل هـذه النية.
وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة؛ ?نه كان به ناصور، وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى الموضع المخوف منه، والله أعلم.
وقال ابن قتيبة: الكي جنسان:
كي الصحيح؛ لئ? يعتل، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ ?نه يريد أن يدفع القدر عن نفسه.
والثاني: كي الجرح إذا نغل، والعضو إذا قطع، ففي هـذا الشفاء.
وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع، ويجوز أن ? ينجع، فإنه إلى الكراهـة أقرب. انتهى.
وثبت في ” الصحيح ” في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم («الذين ? يسترقون و? يكتوون و? يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون»).
فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدهـا: فعله. والثاني: عدم محبته له. والثالث: الثناء على من تركه. والرابع: النهي عنه، و? تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له ? يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل ا?ختيار والكراهـة أو عن النوع الذي ? يحتاج إليه، بل يفعل خوفا من حدوث الداء، والله أعلم.
قال الحافظ في الفتح: وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل ? يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله وكذا الثناء على تاركه وأما النهي عنه فإما على سبيل ا?ختيار والتنزيه وإما عما ? يتعين طريقا إلى الشفاء والله أعلم.
و في تعليقه على حديث ” الشفاء في ثلاثة ” يقول ابن حجر: ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في الثلاثة فإن الشفاء قد يكون في غيرها، إنما نبه بها على أصول العلاج … . ويؤخذ من الجمع بين كراهته ص للكي وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقاً ولا يستعمل مطلقاً، بل يستعمل عند تعيينه طريقاً للشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى.
قال ابن حجر: في قوله “ توافق الداء ” فيه إشارة إلى أن الكي يشرع عندما يتعين طريقاً إلى إزالة الداء وأنه لا ينبغي التجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق، وكأنه أراد إلى أن الكي جائز عندما يتعين للحاجة وأن الأولى تركه إذا لم يتعين.
وقال المازري: وقوله ” وأنهى أمتي عن الكي، وما أحب أن أكتوي ” إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه ولا يوجد الشفاء إلا به، لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي
قال ابن عبد البر: ما أعلم بينهم خلافاً أنهم لا يرون بأساً بالكيِّ عند الحاجة.
وسبب كراهته ما فيه من تعذيب النفس وإيلامها
قلت سيف: ذكرنا في تعليقنا على صحيح مسلم:
الحجامة تستفرغ الدم لتنشيط الدورة الدموية كما قلنا فهو أنجح العلاجات خاصة عند هيجان الدم، والعسل مسهل للأخلاط البلغمية، ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها، ويخرجها من البدن أما الكوي فيستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به، وإنما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الألم الشديد والخطر لأن المرض قد يندفع بشئ آخر فيتعجل الناس في استعماله، ومنه قول عمران بن حصين رضي الله عنه (نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أنجحنا ولا أفلحنا) وفي ضبط (فما أفلحن ولا أنجحن) أخرجه أبوداود 3859 وهو في الصحيح المسند1022 ورجح الضبط الأخير الشوكاني أي مواضع الكي لم تشف مرض ويحمل على أنه كان يمكن دفع المرض بعلاج آخر (نيل الأوطار).
وذكر ابن حجر علل أخرى للكراهة. (راجع الفتح).
وذكر أنه كانت به بواسير في مكان لا يناسبها الكي.
والكي يضعف تعلق المسلم بربه ويتعلق بالرقاة وبالكي، فيقول شفائي سيكون إذا رقاني فلان، وشفائي بالكي لا غير، أضف إلى ما في الكي من الألم الشديد وقد يندفع المرض بدواء أخف وقد قال عمران نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أنحجنا ولا أفلحنا.
أما حديث الصبر على فقد البصر، فليس فيه دليل على ترك التداوي، إنما يأخذ بالأسباب ويتعالج
راجع تعليقنا على حديث رقم 848 من الصحيح المسند
– روى الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي الأحوص عن عبد الله أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صاحب لنا يشتكي أنكويه قال فسكت ثم قالوا أنكويه فسكت ثم قال اكووه وارضفوه رضفا.
هذا حديث صحيح. رجاله رجال الصحيح.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق به وفيه: إن شئتم فاكووه وإن شئتم فارضفوه
وراجع تعليقنا على الصحيح المسند 986
روى الإمام أحمد في [مسنده برقم (205)]: عن عمر بن الخطاب يقول: إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا)).:
—–.
(بحث لمعاصر) تلخيص استطبابات الكي الواردة في الأحاديث النبوية التي سقناها بأمور ثلاثة:
1. لقطع النزف: كما ورد في حديث ” ورمى سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص ” وحديث ” بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه ” وقال الخطابي: إنما كوى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم سعداً ليرقأ الدم عن جرحه وخاف عليه أن ينزف فيهلك. وأما الكي في موضع الفصادة إنما هو لإيقاف النزيف بعد سيلان مقدار كافٍ من الدم. وإن استعمال الكي لقطع النزيف ما يزال يطبق على نطاق واسع في الطب الحديث وخاصة بعد تطور أداة الكي حيث تستعمل اليوم المكواة الكهربائية وخاصة أثناء العمليات الجراحية، وهذا لا شك من الإعجاز النبوي الكريم.
- معالجة الألم الجنبي بالكي: كما ورد في حديث أنس: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ، وهي رواية تفيد الإذن بالأمر. ولا ندري مفهوم ذات الجنب في ذلك العصر إذ يغلب حسب مفهومنا الحديث أن يكون الألم الجنبي عند ذلك الصحابي مجرد ألم عصبي. وإن الطب كان حتى أواسط القرن العشرين يلجأ إلى الكي النقطي في تسكين هذا الألم. كما برهن العلماء الصينيون عن فائدة الوخز بالإبر المسخنة في تسكين الآلام.
3. معالجة اللقوة بالكي: وما ورد فيها من أحاديث: ” رأيت عبد الله بن عمر وقد اكتوى وجهه من اللقوة “، ” أن أبا طلحة اكتوى وكوى أناساً من اللقوة ” فهي أحاديث موقوفة على فعل صحابيين جليلين وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللقوة هي شلل العصب الوجهي، ويغلب أن البرد هو السبب في إحداثها. والمعالجات الحديثة مبنية على أساس أن سبب اللقوة هو تشنج الأوعية المغذية للعصب، لذا فهم يعطون الأدوية الموسعة للأوعية، وما الأدوية المحمرة سوى ضرباً من ضروب الأدوية الموسعة للأوعية.
………
ولعل الكلام الذي ذكره الباحث فيه قصور،*قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في شرح رياض الصالحين:*
دخلوا على خبَّاب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريضٌ وقد اكتوى سبع كيَّات.
والكَيُّ أحد الأدوية النافعة بإذن الله، ثلاثة أشياء نصَّ عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أن بها الشفاء بإذن الله: ((والكي، والحجامة، والعسل))؛ هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عزَّ وجلّ، وهناك بعض العلل لا ينفع فيها إلا الكي، فمثلاً ذات الجنب، وهو داء يصيب الرئة فتتجلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عزَّ وجلَّ بأسباب.
هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكي، كم من مريض يصاب بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغيرها ولا ينفع؟! فإذا كوي برأ بإذن الله.
كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب الطير؛ لأنها تتفرق في الجسد، هذه أيضاً لا ينفع فيها إلا الكي، مهما أعطيت المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي.
هناك أيضاً شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة، ورم يظهر في الفم أو في الحلق، وإذا انفجر هلك الإنسان، هذا أيضاً لا ينفع فيه إلا الكي، وأشياء كثيرة لا ينفع فيها إلا الكي.
قال أبوعيسى:
كما أذكر أني سألت أحد الإخوة (وهو من البدو) عن علامة في جبهته (قبل أكثر من عشرين سنة تقريبا)،
فقال أنه مرض مرضا شديدا (أظن انتفاخ في البطن) وكاد أن يهلك، فوسم فشفاه الله.
_
كما أن الوالد -رحمه الله- كان لديه ماشية وأصابها وباء، ولم تنفعها العلاجات البيطرية إلا الوسم
لكن بعض الناس، لديه اعتقادات باطلة؛
كمن يقول للمبتلى بالمصائب المتوالية، أن عليه أن يوسم على شعرة النحس.
والعياذ بالله