مسائل في الزنا .. مبحث رقم 44
44- عون الصمد شرح الذيل على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والمدارسة والاستفادة.
—————
مسند أحمد 8526 – حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هـريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لكل بني آدم حظ –
– من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهـما النظر، واليدان تزنيان وزناهـما البطش، والرجلان تزنيان وزناهـما المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك، أو يكذبه»
الحديث في مسلم ولم يذكر:
والفم يزني وزناه القبل.
قلت سيف : هو على شرط الذيل على الصحيح( القسم الثالث – قسم الزيادات اللفظية – )
-_ —–_
نورس الهاشمي:
[ حكم الزنا : حرام ]
وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لأصْحابِه: “ما تقولونَ في الزنا؟ “.
قالوا: حرامٌ حرَّمَهُ الله ورسولُه، فهو حرامٌ إلى يوم القِيامَةِ.
قال: فقال رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لأصْحابِه:
“لأَنْ يزنيَ الرجلُ بعشْرِ نِسْوةٍ؛ أيْسَرُ عليه مِنْ أَنْ يزْنيَ بامْرأَةِ جارِهِ”. صحيح الترغيب و الترهيب
شرح الحيث
قال العيني : وسمى المنطق والنظر زنا لأنهما من مقدماته وحقيقته إنما يقع بالفرج وعن ابن عباس اللمم أن يتوب من الذنوب ولا يعاودها وروى عنه كل ما دون الزنا فهو اللمم.
قوله( فزنا العين النظر ) أي النظر إلى الأجنبية وقال ابن مسعود العينان تزنيان بالنظر والشفتان تزنيان وزناهما التقبيل واليدان تزنيان وزناهما اللمس والرجلان تزنيان وزناهما المشي. وقيل: إنما سميت هذه الأشياء زنا؛ لأنها دواعي إليه.
قوله( لا محالة) بفتح الميم أي لا بد له من ذلك ولا تحول له عنه.
قوله( تمنى) أصله تتمني فحذفت منه إحدى التأءين.
قوله( والفرج يصدق ذلك ويكذبه) يعني إذا قدر على الزنا فيما كان فيه النظر والتمني كان زنا، صدق ذلك فرجه وإن امتنع وخاف ربه، كذب ذلك فرجه وتكتب له حسنه. عمدة القاري ( 33/ 438)
قال المناوي في فيض القدير ( 4 / 398 ): (العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني) والعينان أصل زنا الفرج فإنهما له رائدان وإليه داعيان وقد سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمر السائل أن يصرف بصره فأرشده إلى ما ينفعه ويدفع ضرره وقال لابن عمه علي تحذيرا مما يوقع في الفتنة ويورث الحسرة : لا تتبع النظرة النظرة أما سمعت قول العقلاء : من سرح ناظره أتعب خاطره ومن كثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت أوقاته.
نظر العيون إلى العيون هو الذي. . . جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا [ص:399]
قال الصنعاني في التنوير (7 / 421): (العينان تزنيان) الزنا الحقيقي إيلاج الفرج في الفرج من المرأة ونسب إلى العين إما لأنها السبب فإن أول الزنا النظر فالعين رائد ذلك ولابد من إطلاق النظر فليكن في خير لأنهما كما قيل: [3/ 126]
نظر العيون إلى العيون هو الذي … جعل الغرام إلى الهلاك سبيلا
ويقال: من دامت لحظاته دامت حسراته وضاعت أوقاته إذ أنه جعل إثم نظرها إلى ما حرم كإثم الزنا. (واليدان تزنيان) باللمس لما حرم. (والرجلان تزنيان) الحركة إلى ما حرم من الزنا ونحوه. (والفرج يزني) وهو الحقيقة والمراد ذوا الفرج، والحديث تحذير من حركات الجوارح إلى ما لا يحل لها.
[ انتشار الزنا من علامات الساعة ]
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم و يظهر الجهل و يفشو الزنا و يشرب الخمر و يذهب الرجال و تبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد
( حم ق ت ن هـ ) عن أنس . انظر حديث رقم : 2206 في صحيح الجامع
[ فعل الزنا والربا متعرض صاحبه الى عذاب الله وسخطه ]
عن ابن عباس إذا ظهر الزنا و الربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله
( طب ك )
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 679 في صحيح الجامع
[فائدة : النظر المحرم لا يترتب عليه حكم الزنا]
قال الحافظ العراقي في طرح التثريب ( 8/ 21): (العاشرة) : فيه أن النظر المحرم وإن سمي زنى مجازا لا يترتب عليه حكم الزنا من إيجاب حد ولا غيره وإنما يجب الحد في الزنا الحقيقي بل لا يؤاخذ به إذا لم يقع مرتكبه في الكبائر عفوا وكرما قال الله تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: 31] : فجعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر وقال تعالى {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} [النجم: 32] : وهو على المشهور ما يلم به الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله عز وجل، وهذا معنى قول ابن عباس – رضي الله عنهما – ” ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أراد تفسير هذه الآية بهذا الحديث وأن النظر والنطق وشبههما هو المراد في الآية الكريمة وكما أنه لا حد في هذه المقدمات، لا تعزير فيها إذا صدرت من ولي الله تعالى كما ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده الكبرى : أنه لا يجوز للحكام تعزير بعض الأولياء فيما يصدر منه من الصغيرة بل تقال عثرته وتستر زلته. قال : وقد جهل أكثر الناس فزعموا أن الولاية تسقط بالصغيرة.
و جاء عند ابن خزيمة في صحيحه :
باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم، إذ المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية، وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما، ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم، لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج، ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان، وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم.
عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية»
[التعليق] قال الألباني: إسناده حسن
[ من الادعية التي أخبر عنها النبي طلب الدعاء من الله أن يجنبك الزنا ]
عن شكل بن حميد قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلِّمْنِي دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ. قَالَ: “قل: الله عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلِسَانِي، وَقَلْبِي، وَشَرِّ مَنِيِّي”. قَالَ وَكِيعٌ: “مَنِيِّي” يَعْنِي: الزِّنَا وَالْفُجُورَ. صحيح الأدب المفرد
[ اربعة يبغضهم الله ، منهم الشيخ الزاني ]
وعنه قال: قال رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“أربعةٌ يُبْغِضُهم الله: البيَّاعُ الحلافُ، والفقيرُ المُختالُ، والشيخُ الزاني، والإمامُ الجائرُ”. صحيح الترغيب و الترهيب
[ من أسباب دخول الجنة حفظ الفرج ]
وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“مَنْ يضمَنْ لي ما بينْ لحْيَيْهِ وما بينَ رِجْلَيْهِ؛ أضْمَنْ لهُ الجنَّةَ” .
رواه البخاري -واللفظ له-، والترمذي وغيرهما.
(قال الحافظ):
“المراد بما (بين لحييه): اللسان، وبما (بين رجليه): الفرج. ويحتمل حديثه أنه أراد بما بين لحييه حفظ اللسان، وأكل الحلال. و (اللحيان): هما عظما الحنك”.
[ أي الذنب أعظم ؟ الزنا بحليلة الجار ]
وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال:
سألتُ رسولَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أيُّ الذَّنْبِ أعظَمُ عندَ الله؟ قال:
“أنْ تجعَل لله نِدّاً وهو خَلَقَك”.
قلتُ: إنَّ ذلك لَعظيمٌ. ثُمَّ أَيّ؟ قال: “أَنْ تَقْتُل ولَدكَ مخافَة أن يَطْعَمَ مَعَكَ”.
قلتُ: ثُمَّ أَيّ؟ قال: “أَنْ تُزانيَ حَليلَةَ جارِكَ”. رواه البخاري ومسلم.
[ صفة عذاب الزناة و الزواني ]
وعن سمرة بن جندبٍ رضي الله عنه عنِ النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“رأيتُ الليلةَ رجلَيْنِ أتَياني فأخْرَجاني إلى أرضٍ مقدَّسَةِ” -فذكر الحديث إلى أن قال:- “فانطلَقْنا إلى ثُقب مثلث التَّنُّورِ أعلاهُ ضَيِّقٌ، وأسفَلُه واسعٌ، يتَوقَّدُ تحتَه ناراً، فإذا ارْتَفَعَتِ ارْتَفعوا حتَّى كادوا أنْ يَخْرَجُوا، وإذا خَمَدَت رَجَعوا فيها، وفيها رِجالٌ ونساءٌ عُراةٌ” الحديث.
وفي رواية:
“فانْطلَقْنا على مثلِ التَّنُّورِ -قال: فأَحْسبُ أنَّه كانَ يقولُ:- فإذا فيه لَغَطٌ وأصْواتٌ، قال: فاطَّلَعْنا فيه، فإذا فيهِ رِجالٌ ونِساءٌ عُراةٌ، وإذا هُمْ يأتيهِم لَهَبٌ مِنْ أسْفَلَ مِنْهُم، فإذا أتاهُم ذلك اللَّهَبُ ضوضوا” الحديث، وفي آخره:
“وأما الرِّجالُ والنساءُ العُراةُ الذين هم في مثْلِ بناءِ التَّنُّورِ، فإنَّهمُ الزُّناةُ والزَّواني”.
رواه البخاري، وتقدم بطوله في “ترك الصلاة” [5 – الصلاة/ 40 آخره]
[ إذا استكرهت المرأة على الزنا، فلا حد عليها]
لقوله تعالى: {ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}
قال ابن الملقن في التوضيح ( 32/ 43): والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة.
نقل الحافظ عن الطيبي: يستفاد منه الوعيد الشديد للمكرهين لهن وفي ذكر المغفرة والرحمة تعريض وتقديره انتهوا أيها المكرهون فانهن مع كونهن مكرهات قد يؤاخذن لولا رحمة الله ومغفرته فكيف بكم أنتم ومناسبتها للترجمة أن في الآية دلالة على أن لا إثم على المكرهة على الزنا فيلزم أن لا يجب عليها الحد وفي صحيح مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيلمة وأخرى يقال لها أميمة وكان يكرههما على الزنا فأنزل الله سبحانه وتعالى( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) الآية. فتح الباري ( 12/ 322).
[الإقرار المعتبر في الزنا]
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: «أتى رجل من المسلمين رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو في المسجد – فناداه – فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم -. فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به فارجموه» متفق عليه.
قال الصنعاني في سبل السلام ( 2/ 410): الحديث اشتمل على مسائل
” الأولى “: أنه وقع منه إقرار أربع مرات فاختلف العلماء هل يشترط تكرار الإقرار بالزنى أربعا أو لا؛ ذهب من قدمنا ذكرهم وهم الحسن ومالك والشافعي وداود وآخرون إلى عدم اشتراط التكرار مستدلين بأن الأصل عدم اشتراطه في سائر الأقارير كالقتل والسرقة، وبأنه – صلى الله عليه وسلم – قال لأنيس: ” فإن اعترفت فارجمها ” ولم يذكر له تكرار الاعتراف فلو كان شرطا معتبرا لذكره – صلى الله عليه وسلم – لأنه في مقام البيان ولا يؤخر عن وقت الحاجة وذهب الجماهير إلى أنه يشترط في الإقرار بالزنى أربع مرات مستدلين بحديث ماعز هذا.
وأجيب عنهم بأن حديث ماعز هذا اضطربت فيه الروايات في عدد الإقرارات فجاء فيها أربع مرات، ومثله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم، ووقع في طريق أخرى عند مسلم أيضا( مرتين أو ثلاثا)، ووقع في حديث عنده أيضا في طريق أخرى( فاعترفت بالزنى ثلاث مرات). وقوله – صلى الله عليه وسلم – في بعض الروايات (قد شهدت على نفسك أربع مرات) حكاية لما وقع منه فالمفهوم غير معتبر وما كان ذلك إلا زيادة في الإستثبات والتبين ولذلك سأله – صلى الله عليه وسلم – هل به جنون أو هو شارب خمر وأمر من يشم رائحته وجعل يستفسره عن الزنى كما سيأتي بألفاظ عديدة كل ذلك لأجل الشبهة التي عرضت في أمره، ولأنها قالت الجهنية: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا فعلم أن الترديد ليس بشرط في الإقرار.
وبعد فلو سلمنا أنه لا اضطراب وأنه أقر أربع مرات فهذا فعل منه من غير أمره – صلى الله عليه وسلم – ولا طلبه لتكرار إقراره، بل فعله من تلقاء نفسه وتقريره عليه دليل على جوازه لا على شرطيته واستدل الجمهور بالقياس على أنه قد اعتبر في الشهادة على الزنى أربعة ورد بأنه استدلال واضح البطلان لأنه قد اعتبر في المال عدلان والإقرار به يكفي مرة واحدة اتفاقا.
[الاستفصال عن الأمور التي تدرأ الحد]
” المسألة الثانية “: دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن الأمور التي يجب معها الحد فإنه قد روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالة عليه، ففي حديث بريدة أنه قال: «أشربت خمرا؟ قال: لا، وأنه قام رجل يستنكهه فلم يجد فيه ريحا» … انتهى
حد الرجم
عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: سَمِعْتُ عُمَرَ – رضي الله عنه – يَخْطُبُ وَيَقُولُ: إِنَّ الله تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا – صلى الله عليه وسلم – بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – ورَجَمْنَا بَعْدِهِ، وَأَخْشى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَنٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله تَعَالَى فِي كِتَابِه، فإِنَّ الرَّجْمُ في كِتَابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كانَ حَمْلٌ، أَوِ اعْتِرافٌ، وَالله لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ في كِتَابِ الله تَعَالَى لَكَتَبْتُهَا. أخرجه الستة . [صحيح].
قال النووي على شرح مسلم (11/ 192) : أجمع العلماء أنّ الرجم لا يكون إلاّ على من زنى وهو محصن، وأجمعوا على أنّ البينّة: أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا, ولا يقبل دون الأربعة، وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد.
قلت سيف : وراجع تعليقنا على الصحيح المسند 829. من حديث ابن مسعود فهو بنحو حديث الباب.
أما الحكم على الأحاديث فراجع لها تخريجنا لسنن أبي داود، ومسند أحمد، وكشف الأستار( مشترك)