مسألة1 ميتة غير الجراد والحوت هل هي نجسة؟ مسألة 2 ميتة الآدمي هل هي نجسة، وهل يفرق بين الميت المسلم والكافر في الحكم بالنجاسة أو الطهارة؟
40 جامع الأجوبة الفقهية ص73
بإشراف سعيد الجابري وسيف بن دورة الكعبي
مسألة1 : ميتة غير الجراد والحوت هل هي نجسة؟
مسألة 2 : ميتة الآدمي هل هي نجسة، وهل يفرق بين الميت المسلم والكافر في الحكم بالنجاسة أو الطهارة؟
==============
جواب أحمد بن علي :
♢-مسألة :ميتة غير الجراد والحوت والآدمي :
جاء في فتاوى الأزهر:
على الرغم من قول جمهور الفقهاء بنجاسة الخنزير، وقول بعضهم بطهارته إنهم متفقون على أن ميتة الحيوانات نجسة، وهى التى لم تذبح ذبحا شرعيا أو كان أكلها حراما حتى لو ذبحت كالحمار مثلا. والنجاسة تشمل كل جزء من أجزاء الميتة، غير أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير عند الجمهور، ورأى داود الظاهرى وأبو يوسف من الحنفية تعميم الطهارة بالدبغ لكل الحيوانات ، لعموم الأحاديث الواردة فى ذلك .اهـ
قلت : (سعيد ) وقد خالف الشوكاني وشذ فقال : وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها كما ثبت في الصحيح بلفظ: إنما حرم من الميتة أكلها، ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول .
الدراري المضية شرح الدرر البهية (١/ ٢٦).
وجاء أيضا في الموسوعة الفقهية الكويتية: .
ج – ميتة الحيوان البري :
13 – ذهب الفقهاء إلى أن ميتة الحيوان كلها نجسة إلا السمك والجراد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أحلت لنا ميتتان ودمان : فأما الميتتان فالحوت والجراد ،وأما الدمان فالكبد والطحال اه
قال ابن رشد في بداية المجتهد:
وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أعني كثيرا وعلى بول ابن آدم ورجيعه وأكثرهم على نجاسة الخمر وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين .أهـ،
♢-مسألة 2 : ميتة الآدمي هل هي نجسة: قال في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: وقد اختلف في نجاسة الميت قول مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، وقال بعض المتأخرين :
الخلاف إنما يصحّ في المسلمين لا الكافرين ، فإنهم متّفقون على نجاسة الميت منهم ، وهذا القول حسن ؛ لأنه قد تقرر الإجماع على أن الموت بغير ذكاة سبب التنجيس فيما له نفس سائلة مطلقًا ، وهذا يقتضي تنجيس الميت المسلم ، إلا أنه قد صحّ عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : (( المؤمن لا ينجس )) ، فهل يُحمل هذا على أنه لا ينجس حيًّا ولا ميتًّا ، فيستثنى من تلك القاعدة الكلية ؟ أو يحمل على أنه لا ينجس ما دام حيًّا ؟ وهو الذي خرَّج عليه الحديث ، وتحمل تلك القاعدة الكلية على أصلها ، ويبقى الكافر على أصل القاعدة ، وإنما الخلاف في نجاسة عين الكافر في حال حياته ، فقال بنجاسته : الشافعي وغيره ، تمسُّكًا بقوله تعالى : { إنما المشركون نجس }، وقال مالك وغيره بطهارته تمسُّكًا بنوع من القياس ، وهو المسمَّى بقياس العكس عند أصحابنا ، وهو من باب قياس الدَّلالة .اهـ
قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح:
والحاصل أنهم اختلفوا في نجاسة الميت فقيل نجاسة خبث وقيل حدث ويشهد للثاني ما رويناه من تقبيله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت قبل الغسل… وروى البخاري تعليقا عن ابن عباس “المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا” ووصله الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا” قال العيني في شرح البخاري والنووي في شرح مسلم هذا أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا أما الحي فبالإجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها فهو طاهر بإجماع المسلمين وأما الميت ففيه خلاف العلماء.اهـ
قال البغوي في شرح السنة:
وغسل ابن مسعود امرأته حين ماتت.
وروي أن رجلا جاء إلى ابن عباس ، فقال : إن أبي مات نصرانيا فقال : اغسله وكفنه وحنطه ، ثم ادفنه ، ثم قال :
( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ،ولو كانوا أولي قربى )[ التوبة : 114 ].اهـ
قال البغوي في شرح السنة:
ويجوز للمسلم غسل الميت الكافر ، فإن عليا غسل أباه أبا طالب، بأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ).
لكن :قال ابن القيم في شرح سنن أبي داود في معرض حديثه عن الغسل من غسل الميت:
وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب .
أحدها : أن الغسل لا يجب على غاسل الميت ، وهذا قول الأكثرين .
الثاني : أنه يجب . وهذا اختيار الجوزجاني ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري ، وهو قول أبي هريرة ، ويروى عن علي .
الثالث : وجوبه من غسل الميت الكافر دون المسلم . وهو رواية عن الإمام أحمد لحديث علي ” أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل وليس فيه أنه غسل أبا طالب مع أنه من رواية ناجية بن كعب عنه ، وناجية لا يعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق قاله ابن المديني وغيره .اهـ
———————-
جواب سعيد الجابري :
قال ابن قدامه رحمه في المغني : الحيوان ضربان:
1- ما ليست له نفس سائلة، وهو نوعان:
أ)- ما يتولد من الطاهرات، فهو طاهر حيا وميتا، وهو الذي ذكرناه.
ب)- ما يتولد من النجاسات، كدود الحش وصراصره، فهو نجس حيا وميتا؛ لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا، كولد الكلب والخنزير.
قال أحمد في رواية المروذي: صراصر الكنيف والبالوعة، إذا وقع في الإناء أو الحب، صب وصراصر البئر ليست بقذرة، ولا تأكل العذرة.
2-الضرب الثاني ما له نفس سائلة، وهو ثلاثة أنواع:
أحدها ما تباح ميتته، وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء، فهو طاهر حيا وميتا، لولا ذلك لم يبح أكله، وإن غير الماء لم يمنع؛ لأنه لا يمكن التحرز منه.
النوع الثاني ما لا تباح ميتته غير الآدمي؛ كحيوان البر المأكول، وغيره، كحيوان البحر الذي يعيش في البر، كالضفدع، والتمساح، وشبههما، فكل ذلك ينجس بالموت، وينجس الماء القليل إذا مات فيه، والكثير إذا غيره. وبهذا قال ابن المبارك، والشافعي، وأبو يوسف.
وقال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، في الضفدع: إذا ماتت في الماء لا تفسده؛ لأنها تعيش في الماء أشبهت السمك. ولنا أنها تنجس غير الماء، فتنجس الماء، كحيوان البر؛ ولأنه حيوان له نفس سائلة، لا تباح ميتته فأشبه طير الماء، ويفارق السمك؛ فإنه مباح، ولا ينجس غير الماء.
♢-قلت : (سعيد ) وقد ذكر ابن تيمية أن علة نجاسة الميتة، إنما هو لاحتباس الدم فيها، فما لا نفس له سائلة، ليس فيه دم سائل، فإذا مات لم يكن فيه دم يحتبس فيه، فلا ينجس، فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجس من هذا، فإن العظم ليس فيه دم سائل،.
واما ميتة الآدمي هل هي نجسة، وهل يفرق بين الميت المسلم والكافر في الحكم بالنجاسة أو الطهارة؟
وذكر ابن قدامة في الثالث من البحث وقال : النوع الثالث، الآدمي الصحيح في المذهب أنه طاهر حيا وميتا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن لا ينجس» متفق عليه. وعن أحمد: أنه سئل عن بئر وقع فيها إنسان، فمات؟ قال: ينزح حتى يغلبهم. وهو مذهب أبي حنيفة، قال: ينجس ويطهر بالغسل؛ لأنه حيوان له نفس سائلة، فنجس بالموت، كسائر الحيوانات.
وللشافعي قولان. كالروايتين والصحيح ما ذكرنا أولا؛ للخبر؛ ولأنه آدمي، فلم ينجس بالموت، كالشهيد؛ ولأنه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل؛ كسائر الحيوانات التي تنجس، ولم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر؛ لاستوائهما في الآدمية، وفي حال الحياة، ويحتمل أن ينجس الكافر بموته؛ لأن الخبر إنما ورد في المسلم، ولا يصح قياس الكافر عليه؛ لأنه لا يصلى عليه، وليس له حرمة كحرمة المسلم.
وقال ابن قدامة : وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته، سواء انفصلت في حياته أو بعد موته؛ لأنها أجزاء من جملة. فكان حكمها كسائر الحيوانات الطاهرة والنجسة؛ ولأنها يصلى عليها، فكانت طاهرة كجملته.
وذكر القاضي أنها نجسة، رواية واحدة؛ لأنها لا حرمة لها، بدليل أنه لا يصلى عليها. ولا يصح هذا؛ فإن لها حرمة، بدليل أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، ويصلى عليها إذا وجدت من الميت، ثم تبطل بشهيد المعركة، فإنه لا يصلى عليه، وهو طاهر. (المغني)
♢-قلت : وأغرب القرطبي في الجنائز من شرح مسلم فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي. اهـ فتح ج ١ ص ٤٦٥.
(ذخيرة المجتبى)
وقال صاحب كتاب فقه النوازل :
وأما غسل الكافر عند إسلامه، فليس لنجاسته ولكن لما عسى أن يكون عليه من جنابة، وإعلانا بغسل الكفر وحبه للإسلام.
وأما تغسيل المسلم بعد وفاته فهو أمر تعبدي، لم يعلله أحد بالنجاسة، إذ لو كان نجسا ويطهر بالغسل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد وغيرهم من الشهداء، بلا غسل لهم. فغسل المسلم الميت، لأنه قادم على ربه فيكون في طهارة من الحدث متيقنة، والله أعلم.
وبناء على ما تقدم، فلم يظهر دليل يفيد نجاسة بدن الآدمي مسلما كان أو كافرا، فالكافر طاهر طهارة نسبية، والمسلم طاهر البدن طهارة كاملة،
————————
♢-جواب سيف بن دورة الكعبي:
ميتة غير الجراد والحوت نقل النووي الإجماع على نجاستها.( شرح المهذب )
ويدل عليه حديث( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )
أما ميتة الآدمي :
بعد أن نقل النووي الإجماع على طهارة المسلم الحي، ذكر الخلاف في طهارة المسلم الميت فقال:قولان للشافعي والصحيح الطهارة. وهو مذهب أحمد ومالك وداود ويدل عليه عموم حديث( إن المسلم لا ينجس )
وقال أبوحنيفة ينجس وهو رواية عن أحمد ومالك وقول للشافعي.
واستدلوا بقصة الزنجي الذي سقط في زمزم فأمر ابن الزبير وابن عباس بنزحها، وقد أنكر النووي هذه القصة في المجموع 1/116 وقال : إن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له.
وأنكرها الشافعي بل ابن عيينة قال :أنا بمكة من سبعين سنة، لم أر أحداً لا صغيراً ولا كبيراً يعرف حديث الزنجي.
بل بعض الباحثين قال :ورد أن الساقط حبشي، وحمله على الإسلام
ثم لعلهما نزحوها للاستقذار بل ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال( إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم )
والراجح أن المسلم لا ينجس، ورجحه البخاري، قال ابن عباس :المسلم لا ينجس حيا ولا ميتاً.
وابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد، وقال : سعد بن أبي وقاص : لو كان نجسا ما مسسته.
وهذه الآثار علَّقها البخاري في صحيحه
قال ابن حجر عن غسل المسلم : أن غسله إنما هو للتعبد؛ لأنه لو كان نجساً لم يطهره الماء، والسدر.
وأما الكافر :فقال ابن الملقن في شرح العمدة : حكمه في الطهارة، والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا، ومذهب الجماهير من السلف، والخلف. انتهى وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد قبل أن يسلم. وحديث عمران بن حصين في الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مزادة مشركة هو وأصحابه. وأكل من الشاه التي اهدتها له اليهودية.
وكذلك إباحة ذبائح أهل الكتاب، وإباحة نسائهم. والإجماع على جماع المسبية قبل إسلامها
أما بالنسبة لبعض الظاهرية، فقالوا : إن المشرك نجس العين، واستدلوا بقوله تعالى 🙁 إنما المشركون نجس)
والصواب :أن هذه نجاسة معنوية يعني خبث معتقده
أما حديث( إن المؤمن لا ينجس ) فمفهومه أن الكافر ينجس.
وأجيب عن ذلك : بأن المراد بالحديث أن المؤمن طاهر الأعضاء؛ لاعتياده مجانبة النجاسة
أما ميتة الكافر : فقد نقل القرطبي في المفهم عن بعض المتأخرين الاتفاق على نجاسة الكافر الميت وهذا الاتفاق ليس بصحيح.
فقال ابن تيمية كما في الاختيارات ص22: ولا ينجس الآدمي بالموت، وهو ظاهر مذهب أحمد، والشافعي، وأصح القولين في مذهب مالك. اه
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا يدل على طهارة الآدمي وأن عرقه طاهر وشعره طاهر وبدنه كله طاهر هذا هو الأصل، فالآدمي طاهر مسلم أو كافر… والله جعل في نبينا صلى الله عليه وسلم البركة في عرقه وشعره وجسده عليه الصلاة والسلام. وطهارة شعره وعرقه عليه الصلاة والسلام تدل على طهارة الآدمي لأنه آدمي ولو كان هناك فرق لبينه عليه الصلاة والسلام ولكنه اختص عليه الصلاة والسلام بالبركة.
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع :
وهذا يدلُّ على أن بَدَنَ الميْت ليس بِنَجِس، لأنَّه لو كان نجساً لم يُفِد الغسل فيه شيئاً، فالكلب مثلاً لو غسَلْتَه ألف مرَّة لم يطهر؛ ولولا أن غسل بَدَنِ الميْت يؤثِّر فيه بالطَّهارة لكان الأمْرُ بغسله عبثاً.
فإِن قيل: إِن هذا ظاهر في المؤمن أنَّه لا يَنْجُس، أما بالنسبة للمشرك فكيف يُقال: لا يَنْجُس، والله يقول: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28].
فالجواب: أنَّ المراد بالنَّجاسة هنا النَّجاسة المعنويَّة؛ بدليل أنَّ الله تعالى أباح لنا أن نتزوَّج نساء أهل الكتاب، وأن نأكل طعامهمَّ… وهذا هو القول الصَّحيح.
وقال بعض العلماء: إن الكافر يَنجُس بالموت
واستدلُّوا بما يلي:
1 – منطوق الآية السَّابقة.
2 – مفهوم الحديث السَّابق.
3 – أنه لا يُغَسَّل، وإِذا كان لا يُغَسَّل، فالعِلَّة فيه أنه نَجِسُ العين، وما كان نَجِس العين فإِن التَّغسيل لا يفيد فيه.
ورُدَّ هذا: بأن المراد بالنَّجس في الآية النَّجاسة المعنويَّة؛ للأدلَّة التي استدلَّ بها من قال بطهارة بَدَنِ الكافر، وكذلك يُجاب عن مفهوم حديث: «إِن المؤمن لا يَنجُس». وأما عَدَم تغسيله: فلأن تغسيل الميت إِكرام؛ والكافر ليس محلًّا للإِكرام.
قلت: (سعيد ) قال ابن عثيمين: من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية فلا يصح أن يطهر ظاهره؛ ولهذا قال العلماء: من شرط صحة الغسل: الإسلام.
فالكافر بدنه ليس نجسا، لكنه ليس أهلا للتطهير. (الشرح الممتع)
وفي سؤال لبعض لجان الفتوى :
أود أن أسأل فضيلتكم عما إذا كان لمس الكافر مع وجود الرطوبة بيد أحدنا يسبب نجاستها، بحكم أن الكافر نجس بنص القرآن الكريم…. وشكرا جزيلا..
الفتوى
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن نجاسة الكافر معنوية وليست حسية، ولذلك قالوا بطهارته حتى بعد مماته. قال في الإنصاف: ولا ينجس الآدمي بالموت. هذا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب -مسلماً كان أو كافراً- وسواء جملته وأطرافه وأبعاضه… إلى أن قال: قال المصنف في المغني: لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي الحياة.وقال صاحب أسنى المطالب: وأما الآدمي فلقول الله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وقضية التكريم أن لا يُحكم بنجاستهم بالموت، وسواء المسلم والكافر، وأما قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان. ا.هـ وعلى هذا، فإن لمس الكافر ومصافحة يده الرطبة لا يأخذ حكم لمس النجس، لأنه كما علمنا طاهر في الأصل. والله أعلم.
♢-أقول( سيف ): لو قررنا نجاسة ميتة الكافر فليس ببعيد أما الاستدلال بقوله تعالى( ولقد كرمنا بني آدم… ) فليس فيها تعرض لطهارته بعد موته، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يغتسل لَمَّا وارا أباه.
أما حديث من غسل ميتاً فليغتسل، فضعفه بعض الأئمة.
تنبيه : حديث( المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ) ورد مرفوعا أخرجه الحاكم والبيهقي وفيه إبراهيم بن عصمة قال في لسان الميزان :ادخل في كتبه ما ليس منها وهو في نفسه صدوق،
ورواه الدارقطني 5/1833 وظاهره الصحة فعبدالرحمن بن يحيى ذكره أبوزرعة في أهل الفتوى كما في تاريخ دمشق 36/39 لكن خالفه عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن منصور فرووه موقوف من قول ابن عباس، قال البيهقي :والموقوف :معروف. انتهى ملخصا من بحث
قلت:المشهور حديث أبي هريرة( المسلم لا ينجس ) وكما سبق هذا حكم عام للمسلم حياً وميتاً
تنبيه : الصواب أن النهي عن الصلاة في المقبرة، لا للنجاسة لكن سد لذريعة الشرك