مسألة تحديد القلتين
20 ( بحث مجموع من أجوبة الإخوة حول مسألة تحديد القلتين )
( بالتعاون مع الأخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة )
اختصار سيف الكعبي
للبحث :
حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) وفي لفظ( لم ينجس ) أخرجه الأربعة ،وصححه ابن خزيمة ،وابن حبان.
المسألة: تحديد القلتين؟
ذكر بعض الأفاضل أننا قلنا:
أخرجه اﻹمام أحمد في مسنده (4753) بلفظ قلتين والحديث حسن على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند،
وورد بلفظ ” أو ثﻻثة”. لكنها شاذة.
—————–
جواب أحمد بن علي وأبوعبدالرحمن بعضهم يكمل بعض:
مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟.
الجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا .
فتاوى النووي
أفتت بعض لجان الفتوى.
وسئلوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلتان خمس قرب تقريبا. فكم مقدار الخمس قرب باللتر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفقهاء -رحمهم الله- يقدرون القلتين بخمسمائة رطل عراقي تقريباً، وهذا المقدار يساوي بالكيلوجرامات مائة وواحداً وتسعين كيلوا جراماً وربع الكيلوجرام تقريباً.
وتساوي القلتان باللتر مائة وستين لتراً ونصف اللتر تقريباً.
والله أعلم.
والقربتان هما خَمسمائة رَطْلٍ عراقيٍّ تقريباً، فَخالَطَتْهُ نجاسةٌ غَيرُ بولِ آدميٍّ، أو عَذِرته المائعةِ، فلم تغيِّرهُ، ………… قوله: «وهما خمسمائة رَطْلٍ عراقيٍّ تقريباً» ، مائة الرَّطل العراقي[(45)] يزن قِربة ماء تقريباً، وعلى هذا تكون خمس قِرَب تقريباً. وأفادنا المؤلِّف بقوله: «تقريباً» أن المسألة ليست على سبيل التَّحديد، فلا يضرُّ النَّقصُ اليسير.
الشرح الممتع
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
الأخ يزن:
القلتان هي الجره الكبيره من الفخار
القلتان 500 رطل عراقي والرطل العراقي 90 مثقالا وبالصاع 75، 93 صاعا كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبالكيلو نحو 200 كيلو غرام
وان القلتين تسع قربتين أو أكثر بشئ قليل
والقلتان ذراع وربع طول وذراع وربع عرض وذراع وربع عمق
والله اعلم
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
جواب الأخ سيف بن دورة الكعبي
– لم يصح حديث مرفوع في تحديد القلتين ،وما ورد في رواية( إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر ، لم ينجسه شئ ) فلفظة( هجر ) منكرة، ففي إسناده : المغيرة بن سقلاب ،وأنكره ابن عدي عليه.
وذكر ابن المنذر تسع أقوال في تحديد القلتين: أقواها ما عليه جمهور الحنابلة والشافعية أن المراد قلال هجر ،وعللوا ذلك أنها هي المشهورة عند العرب واستعملوها في أشعارهم ، ومنه حديث( وإذا نبقها مثل قلال هجر )أخرجه البخاري ومسلم.
أما أبوعبيدة في كتابه الطهور فاختار قول عاصم بن المنذر وهو أحد رواة الحديث أنها ؛الخوابي العظام ،قال إسحاق بن راهوية : الخابية تسع ثلاث قرب.
وفي توضيح الأحكام :الخمسمائة رطل بالعراقي يساوي( 93،75) صاعا
المهم أن هذا من باب التقريب لا التحديد.
وانظر المغني( 1/43)
انتهى ملخصا من شرح بعض مشايخنا الكرام على البلوغ