مختلف الحديث 41
بإشراف سيف بن غدير النعيمي
جمع واختصار سيف بن دورة الكعبي
كيف التوفيق بين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -في قصة طرح سلا الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام -وفيه (ورسول الله-صلى الله عليه وسلم -ساجد حتى جاءته فاطمة -رضي الله عنها-
فطرحت عن ظهره …. )
حيث بقي في الصلاة، مع وجود النجاسة على ظهره؟
وبين النصوص التي تشترط طهارة الثياب والبدن والمكان
—————
جواب حمد الكعبي:
قال ابن بطال رحمه الله:
ففيه من الفقه- يعني الحديث -: أن غسل النجاسات فى الصلاة سنة على ما قاله مالك والأوزاعى وجماعة من التابعين.
وقد ذكر البخارى بعضهم فى أول هذا الباب، ولو كانت فرضًا ما تمادى النبى – صلى الله عليه وسلم -، فى صلاته والفرث والدم على ظهره، ولقطع الصلاة.
فإن قيل: فإن هذه الصلاة كانت فى أول الإسلام، ويحتمل أن تكون قبل أن تفرض عليه الصلاة، وتكون نافلة فلم يحتج إلى إعادتها.
قيل: لا نعلم ما كانت، ولو كانت نافلة لكان سبيلها سبيل الفرائض، وأى وقت كانت هذه الصلاة، فلا شك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] لأن هذه الآية أول ما نزل عليه من القرآن قبل كل صلاة فريضة أو نافلة، وتأولها جمهور السلف أنها فى غير الثياب، وأن المراد بها طهارة القلب ونزاهة النفس عن الدناءة والآثام.
وقالوا: وقول ابن سيرين أنه أراد بذلك الثياب شذوذ ولم يقله غيره.
وفى هذا الحديث من الفقه: أن من صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه فى الصلاة أنه يتمادى فى صلاته ولا يقطعها، على ما قاله الكوفيون، وهى رواية ابن وهب، عن مالك. وسأذكر اختلاف قول مالك وأصحابه فى هذه المسألة، فى كتاب الصلاة، فى باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى، إن شاء الله.
وقد روى عن أبى مجلز أنه سئل عن الدم يكون فى الثوب، فقال: إذا كبرت ودخلت فى الصلاة ولم تر شيئًا ثم رأيته بعد فأتم الصلاة، وعن أبى جعفر مثله.
واختلفوا فيمن صلى بثوب نجس ثم علم به بعد الصلاة.
فقال ابن مسعود، وابن عمر، وعطاء، وابن المسيب، وسالم، والشعبى، والنخعى، ومجاهد، وطاوس، والزهرى: لا إعادة عليه، وهو قول الأوزاعى، وإسحاق، وأبى ثور.
وقال ربيعة ومالك: يعيد فى الوقت.
وقال الشافعى وأحمد: يعيد أبدًا.
(من تعمد الصلاة بالنجاسة فإنه يعيد أبدًا عند مالك وكثير من العلماء، لاستخفافه بالصلاة إلا أشهب فقال: لا يعيد المتعمد إلا فى الوقت فقط ……. ) اه
————————
جواب احمد بن علي:
وقيل: إن اجتناب النجاسة لم يكن حينئذ واجبا أول الإسلام ومن حينئذ وجب ويدل عليه حديث: وضع سلا الجزور على ظهره وهو يصلي بمكة ولم يقطعها
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
قال ابن عبدالبر:
وقد احتج بعض أصحابنا بحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضع عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو يصلي فلم يقطع لذلك صلاته كان ذلك دليلا على أن النجاسة ليس بفرض غسلها ولو سلم له ظاهر هذا الحديث بأن يكون السلا من جزور غير مذكى لما كان غسل النجاسات سنة ولا فرضا وقد أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثياب والمكان والبدن فدل على نسخ هذا الخبر وقد روي عن ابن مسعود في ذلك نحو حديث أبي سعيد الخدري فعن عبد الله بن مسعود قال خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي فخلع من خلفه فقال ما حملكم على خلع نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل أخبرني أن في إحداهما قذرا فإنما خلعتهما لذلك فلا تخلعوا نعالكم … انتهى من التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. مع حذف السند
أجوبة أخرى:
أن الفرث والدم ليسا بنجسين، إذا وضعت على جسمك بدناً من الأبدان تشعر برطوبة له، وكذلك الفرث الذي هو ما دون الدم ليس عند القاضي عياض بنجس.
(وهذا الجواب يصح على مذهب الإمام مالك ومن وافقه: أن روث ما يؤكل لحمه طاهر).
(أما مذهب الشافعية والأحناف: أن هذا نجس، وهذا الجواب الذي ذكره القاضي عندهم ضعيف أو باطل، وعندهم جواب آخر؛ لأن هذا السلا يتضمن النجاسة من حيث إنه لا ينفك من الدم في الغالب والدم نجس، ولأنه ذبيحة عُبّاد الأوثان فهو نجس من وجه آخر).
إذاً: هذا السلا أو تلك المشيمة تجاوزاً لا يمكن أن تخلو من شيء من الدم، والدم نجس حتى عند المالكية، فهذا وجه.
الوجه الثاني: أن هذه الذبيحة ذبيحة عُبّاد الأصنام والأوثان وهي حرام باتفاق ونجسة
قال النووي: (وأما الجواب المرضي -عند جماهير العلماء- أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده استصحاباً للأصل، والأصل الطهارة).
ولا يلزم أن يكون السجود دائماً داخل صلاة، فلعله كان ساجداً ولم يكن مصلياً، ولعله كان يصلي نافلة، أما كون هذه الصلاة فرضاً فهذا أمر بعيد غير متصور.
ثم ذكر أن ابن مسعود سادس من أسلم وليس عنده منعه وقال:
هذا الذي جعلني أرجّح أن الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن فرضاً؛ لأن الصلاة لم تفرض إلا في أواخر العهد المكي وقُبيل الهجرة مباشرة، أما في أوائل العهد المكي فالمسلمون كانوا قلة خلافاً لأواخر العهد المكي،
الكتاب: شرح صحيح مسلم
المؤلف: أبو الأشبال حسن الزهيري
————-
جواب سيف بن دورة الكعبي:
بوب البخاري:
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
وذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا رأى في ثوبه دماً وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته.
وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد.
قال ابن حجر: (لم تفسد) محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادي. ويحتمل الصحة مطلقاً على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الإبتداء دون ما يطرأ، وإليه ميل المصنف – يعني البخاري … ثم ذكر مذاهب الأئمة. هل عليه الإعادة
ثم ذكر البخاري حديث طرح فاطمة سلى الجزور،
وذكر ابن حجر أن الفرث كان معه دم، ثم هي ذبيحة وثني فهي ميتة، وأجيب أن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الإحتمال. وقال النووي الجواب المرضى أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحاباً للأصل. وتعقب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة، ولعلها لم تكن فريضة، أو لعله أعاد، لكن لو أعاد لنقل … انتهى بمعناه من الفتح
تنبيه باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، كأنه مفقود مع الساقط من فتح الباري لابن رجب
وقال أعضاء اللجنة الدائمة في من صلى ناسياً وفي ثوبه نجاسة: لا يعيدها إذا لم يعلمها إلا بعد الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قذرا فخلعهما واستمر في صلاته. انتهى
ومرة سئلوا فيمن صلى وعليه ثوب نجس ولم يتذكر إلا في الصلاة؟
يقطع الصلاة ويغير الثوب النجس بثوب طاهر أو يغسل النجاسة، لكن إن كان عليه ثوب طاهر تحت الثوب النجس نزعه ويستمر في صلاته