مختلف الحديث رقم: {(93)}
بإشراف سيف بن غدير النعيمي
جمع سيف بن محمد الكعبي
ومشاركة عبدالله الشامسي وحمد الكعبي وإبراهيم المشجري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
——
[ومن كتاب الصلاة]
كيف التوفيق بين ما يُروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش:”عن النبي ِ- صلى الله عليه وسلم – قال:
الفخذ عورة”
[مختصر البخاري باب: (ما يذكر في الفخذ)]
مع ما جاء عن أنس أنه قال “حسر النبي – صلى الله عليه وسلم – عن فخذه”
[مختصر البخاري باب: (ما يذكر في الفخذ)]
——-
حمد الكعبي: ذكر الألباني في الصحيحة 1687 حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه فاستأذت ابوبكر وهو على تلك الحال … الحديث وفيه: ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه …. ) قال الألباني: وله شواهد أخرى ومنها قصة البئر في الحائط ….
واعلم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة وهو مخرج في إرواء الغليل 66 وهنا يبدو للباحث وجوه التوفيق:
الأول: أن يكون حديث الترجمة قبل حديث الفخذ عورة.
يقصد الشيخ أن حديث الفخذ عورة ناسخ لتلك الأحاديث التي فيها كشف الفخذ.
الثاني: أن يحمل الكشف على أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فلا يعارض الحديث الآخر ويؤيده قاعدة القول مقدم على العمل والحاظر مقدم على المبيح والله اعلم
———
قال الألباني في الإرواء ودفع إعلال من أعل لفظة (الفخذ) في حديث عائشة في استاذان عثمان وتسوية النبي صلى الله عليه وسلم لثيابه وقال:
تنبيه: لقد أعل الطحاوى ثم البيهقى ذكر الفخذ فى هذا الحديث برواية مسلم وغيره من طريق أخرى عن عائشة بهذه القصة بلفظ: ” أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة , فأذن لأبى بكر .. الحديث ” ليس فيه للفخذ ذكر.
وهذا التعليل أو الإعلال ليس بشاء عندى , لأن من أثبت الفخذ , ثقة وهى زيادة منه غير مخالفة لما رواه غيره فوجب قبولها كما هو مقرر فى ” المصطلح “.
وهذا على فرض أنها لم تأت إلا من طريقه وحده , فكيف وقد وردت من الطريق الأخرى؟ فكيف ولها شاهد من حديث حفصة كما سبق؟ فكيف ولها شاهد آخر من حديث أنس بن مالك قال: ” دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط الأنصار فإذا بئر فى الحائط , فجلس على رأسها , ودلى رجليه , وبعض فخذه مكشوف وأمرنى أن أجلس على الباب , فلم ألبث أن جاء أبو بكر فأعلمته , فقال: ائذن له وبشره بالجنة , فحمد الله عز وجل ثم صنع كما صنع النبى صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر … ثم جاء على … ثم جاء عثمان , فأعلمته , فقال: ائذن له وبشره بالجنة , فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم غطى فخذه , قالوا يا رسول الله غطيت فخذك حين جاء عثمان؟ فقال: إنى لأستحى ممن يستحى منه الملائكة “.
أخرجه الطحاوى فى ” المشكل ” ((2) / (284)) عن عمرو بن مسلم صاحب المقصورة عن أنس بن مالك.
قلت: ورجاله ثقات معروفون غير عمرو هذا , أورده ابن أبى حاتم ((3) / (1) / (260)) من رواية راويين عنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فمثله حسن الحديث فى الشواهد.
الثانى: عن أنس بن مالك: ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس , فركب النبى صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة , وأنا رديف أبى طلحة , فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زقاق خيبر , وأن ركبتى لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إنى
أنظر الى بياض فخذ نبى الله صلى الله عليه وسلم , فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر , إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين … ” الحديث.
أخرجه البخارى ((1) / (105)) والبيهقى ((2) / (30)) وأخرجه مسلم ((4) / (145) , (5) / (185)) وأحمد ((3) / (102)) إلا أنهما قالا: ” وانحسر ” بدل ” وحسر ” , ولم يذكر النسائى فى روايته ((2) / (92)) ذلك كله.
قال الزيلعى فى ” نصب الراية ” ((4) / (245)) عقب رواية مسلم: ” قال النووى فى الخلاصة: وهذه الرواية تبين رواية البخارى , وأن المراد انحسر بغير اختياره لضرورة الإجراء انتهى “.
قلت: وأجاب عن ذلك الحافظ فى ” الدراية ” بقوله (ص (334)): ” قلت “: لكن لا فرق فى نظرى بين الروايتين من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على ذلك لو كان حراما , فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره وانحسر بغير اختياره “.
وهذا من الحافظ نظر دقيق , ويؤيده أن لا تعارض بين الروايتين إذ الجمع بينهما ممكن بأن يقال: حسر النبى صلى الله عليه وسلم الثوب فانحسر.
وقد جمع الشوكانى بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة فى أن الفخذ عورة بأنهما حكاية حال , لا عموم لها , انظر ” نيل الأوطار ” ((1) / (262)).
ولعل الأقرب أن يقال فى الجمع بين الأحاديث: ما قاله ابن القيم فى ” تهذيب السنن ” ((6) / (17)): ” *وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة , فالمغلظة السوأتان , والمخففة الفخذان , ولا تنافى بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة , وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة , والله أعلم* “.
ارواء الغليل
——
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية فتوى رقم (2252)
س2: هل الفخذ عورة؟
جـ2: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل عورة، واستدلوا على ذلك بأحاديث لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها
بعضًا فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب، ومن تلك الأحاديث ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، وما رواه أحمد والبخاري في تاريخه من حديث محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر بن عبد الله وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك؛ فإن الفخذين عورة، ومنها ما رواه مالك في (الموطأ) وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليَّ بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غط فخذك، فإن الفخذ عورة حسنه الترمذي.
وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه رواه أحمد والبخاري، وقال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقول الجمهور أحوط؛ لما ذكره البخاري، ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس رضي الله عنه محتمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد الله بن غديان
——
قال البخاري:
بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ وَقَالَ أَنَسٌ حَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذِهِ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي
وتكلم ابن رجب على أحاديث الفخذ عورة: وبين عللها، وكذلك ذكر أحاديث الرخصة. (فتح الباري 2/ 408)
وحكم عليه البخاري بالاضطراب كما في التاريخ الأوسط، وقال الترمذي: ما إسناده بمتصل.
وقال البخاري في الصحيح؛ حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
قلت: ويؤيد الحيطة؛ النهي عن اشتمال الصماء؛ وفسره بعضهم برفع أحد شقي الثوب فينكشف وركه وفخذه (راجع الفتح لابن رجب). انتهى من تحقيق سيف لسنن أبي داود