*مختلف الحديث رقم: (55)
كيف التوفيق بين حديث كعب بن عجرة-رضي الله عنه -مرفوعا «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَى المَسْجِدِ؛ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإنَّهُ فِي صَلاَةٍ»
صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» ((442)).
وكذلك أن المسلم في صلاة مادام في مصلاه
وبين ما ثَبَتَ في الصحيح: أنه صلَّى الله عليه وسلَّم «شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِهِ» وذلك في المسجد في حديثِ ذي اليدين.
مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ ((482))، ومسلمٌ ـ ((573)).
——————–
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
*قال بعض المشايخ -:
فلا تَعارُضَ بين الحديثين؛ لأنَّ حديثَ النهيِ عن تشبيكِ الأصابع إنما وَرَدَ فيمَن كان في المسجدِ أو ماشيًا إليه، سواءٌ كان في الصلاة أو قبلها أو بعدها، قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «وهو مَنْهِيٌّ عنه في الصلاةِ ومقدِّماتها ولواحقها مِن الجلوس في المسجد والمشيِ إليه» …. والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان في المسجد وشَبَّك بين أصابِعِه ولم يخرج منه؛ لذلك كان حديثُ ذي اليدين: « … ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي المَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» صارفًا لظاهِرِ النهي ـ الذي هو للتحريم ـ إلى الكراهة، وبه يتمُّ الجمعُ بين الحديثين بحَمْلِ النهي على الكراهة.
وإذا كانَتْ علَّةُ النهي عن تشبيك الأصابِعِ في المسجد هي العَبَثَ ـ على أَرْجَحِ الأقوال ـ فإنه يمكن توسيعُ دائرةِ الكراهة مِن المسجد إلى سائِرِ مَواضعِ العبادات كالسعي والطواف وغيرها، ومَجالِسِ العلم والذِّكر والمُدارَسة؛ لأنَّ العبث لا يتجانس مع مضمون العبادة والديانة.
هذا، وإذا كان التشبيكُ المَنْهِيُّ عنه مِن أجلِ العَبَث فإنه يخرج مِن النهي ما كان سبيلُه التعليمَ والبيانَ؛ فقَدْ ثَبَتَ عن جابرٍ رضي الله عنه أنه قال: « … فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ»»، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.
قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «ويستفاد منه أنَّ الذي يريد المبالَغةَ في بيانِ أقواله يُمثِّلها بحركاته ليكون أَوْقَعَ في نَفْسِ السامع».
—————–
جواب خميس العميمي وعبدالله الديني:
حيث نقل خميس كلام صاحب فتح الودود، وعبدالله الديني نقل كلام ابن حجر، واعتمد صاحب فتح الودود على كلام ابن حجر مع زيادات:
قال صاحب العون في شرح حديث كعب بن عجرة في النهي عن تشبيك الأصابع: قال في فتح الودود: ورد النهي عن ذلك في أحاديث منها ….
وذكر أحاديث أخرى أغلبها ضعيف راجع الإرواء
قلت: هذه الأحاديث، وحديث الباب معارضة لما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه ولما أخرجه البخاري عن أبي هريرة في قصة ذي اليدين ووضع يده اليمنى على اليسرى ثم شبك بين أصابعه الحديث، وقد ترجم البخاري على هذين الحديثين بجواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره قلت: هذه الأحاديث غير مقاومة لحديث البخاري في الصحة ولا مساوية.
وقال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة بما روي عن النهي من التشبيك في المسجد، وقد وردت فيه مراسيل ومسند من طريق غير ثابتة. قلت كأنه أراد بالمسند حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه.
فإن قلت: حديث كعب هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان، قلت: في إسناده اختلاف فضعفه بعضهم بسببه، وقيل: ليس بين هذه الأحاديث معارضة، لأن النهي إنما ورد عن فعل ذلك في الصلاة أو في المضي إلى الصلاة، وفعله صلى الله عليه وسلم ليس في الصلاة ولا في المضي إليها فلا معارضة إذا وبقي كل حديث على حياله.
فإن قلت في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وقع تشبيكه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، قلت: إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه فهو في حكم المنصرف عن الصلاة والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة لأن فيها ضعيفا ومجهولا.
وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في اللفظ. قاله العيني في شرح البخاري.
وقال الخطابي وذكر أن التشبيك عبث ويجلب النوم: فقيل لمن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة لا تشبك بين أصابعك لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة ولا يشاكل حال المصلي انتهى.
قال ابن عثيمين رحمه الله:
أما تشبيك الأصابع لمن ينتظر الصلاة فإنه منهي عنه سواء في الجمعة أو غير الجمعة وأما فرقعة الأصابع فلا نهي فيه إلا أن يكون الإنسان في نفس الصلاة وكذلك تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به …. ثم ذكر حديث ذي اليدين (فتاوى نور على الدرب).
سأل الشيخ ابن باز رحمه الله
حكم تشبيك اليدين في المسجد؟
فأجاب: يكره للمسلم أن يشبك بين أصابعه إذا خرج إلى الصلاة وهكذا حال انتظاره للصلاة
وهكذا في الصلاة؛ لأنه جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على كراهة ذلك، أما بعد الصلاة، فلا حرج ولو كان في المسجد، بعد الصلاة لا بأس أن يشبك ولو كان في المسجد، فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين أنه لما سلم من الصلاة يظن أنه أتمها تقدم وجلس في مقدم المسجد، وشبك بين أصابعه، فالحاصل أن التشبيك بعد الصلاة ولو في المسجد لا حرج فيه. جزاكم الله خيراً
—————-
جواب حمد الكعبي:
قال المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي:
(التشبيك إدخال الأصابع بعضها في بعض
قوله (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه) أي لا يدخلن بعضها في بعض (فإنه في صلاة) أي حكما
والحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلى من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه
قال صاحب المنتقى بعد أن ساق هذا الحديث وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه عليه الصلاة و السلام شبك أصابعه في المسجد وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادر انتهى
قال الشوكاني: وذكر قريب من كلام ابن حجر الذي بمعناه في عون المعبود ثم قال الشوكاني:
والأولى أن يقال إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة وفعله صلى الله عليه و سلم لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول انتهى كلام الشوكاني) اه
———
قال الصنعاني في التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ وذكر حديث أبي هريرة قي النهي:
– ” أفاد الحديث الثاني أنه لا يشبك بينهما في طريقه، وفيه بالأولى، والعلة واحدة؛ وهي كونه في صلاة، فالمراد بقوله ثم أتى المسجد ثم أراد إتيانه كما دل له الحديث الثاني، والحكمة في النهي عنه لمنتظر الصلاة أنه يحدث النوم وهو من مظان الحدث، وقيل: أنه صورته تشبه صورة الاختلاف فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في النهي وهو قوله – صلى الله عليه وسلم -: “لا تختلفوا فتختلف قلوبكم” قاله للمصلين
………………………
جواب سيف بن دورة الكعبي:
قال الدارقطني في العلل:
س 2173 – وسُئِل عَن حَدِيثِ عَجلاَن، عَن أَبِي هُرَيرة، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم: إِذا تَوَضَّأ أَحَدُكُم لِلصَّلاَةِ فَلا يُشَبِك بَين أَصابِعِهِ.
فَقال: يَروِيهِ مُحَمد بن عَجلاَن، وإِسماعِيلُ بن أُمَيَّة، واختُلِف عَنهُما، فَأَمّا ابنُ
عَجلاَن فَرَواهُ الدَّراوَردِيُّ، وشَرِيكُ بن عَبدِ الله، عَنِ ابنِ عَجلاَن، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرةَ.
وَخالَفَهُم يَحيَى القَطّانُ، فَرَواهُ عَن مُحَمدِ بنِ عَجلاَن، عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرةَ …. وذكر أوجه الاختلاف ثم قال:
وقَولُهُ يَحيَى القَطّانُ عَنِ ابنِ عَجلاَن أَشبَهُها بِالصَّوابِ.
وَأَمّا إِسماعِيلُ بن أُمَيَّة، فَرَواهُ عَبد الوارِثِ بن سَعِيدٍ، ويَحيَى بن سُلَيمٍ، ومُحَمد بن مُسلِمٍ الطّائِفِيّانِ، والحارِثُ بن عُبَيدَة، عَن إِسماعِيل بنِ أُمَيَّة، عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرةَ.
واختُلِف عَن إِسماعِيل بنِ عَيّاشٍ، فَرَواهُ الحَسَنُ بن عَرَفَة، عَن إِسماعِيل بنِ عَيّاشٍ، عَن إِسماعِيل بنِ أُمَيَّة، عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ، عَن شَيخٍ مِن أَهلِ المَدِينَةِ، عَن أَبِي هُرَيرةَ.
وَكَذَلِك رَواهُ رَوحُ بن القاسِمِ، عَن إِسماعِيل بنِ أُمَيَّة، عَنِ المَقبُرِيِّ، عَن شَيخٍ، عَن أَبِي هُرَيرة، وهُو الصَّوابُ عَن إِسماعِيل بنِ أُمَيَّةَ.
قلت (سيف) فعلى ترجيح رواية القطان، يعل الحديث بأن ابن عجلان يضطرب في رواية المقبري.
ورواية إسماعيل بن أمية الراجحة فيها مجهول
أما حديث كعب بن عجرة:
فقال بعض المتخصصين:
فكما ذكرت قد رواه بن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فرواية بن أبي ذئب هي أقوى الروايات والله أعلم
بعض أهل العلم جعل حديث أبي هريرة حديث مستقل عن حديث بن عجرة وقوى هذا بذاك الصواب أن حديث أبي هريرة إنما هو خطأ وإنما الصواب أنه من حديث كعب بن عجرة
أرجح الروايات من طريق المقبري هو عن رجل من بني سالم غير معروف طبعاًَ سمي بأنه أبو ثمامة الحناط وأبو ثمامة الحناط لا يعرف يترك فهو فيه جهالة غير معروف وفيه أيضاً أبوه غير معروف وجده كذلك أيضاً غير معروف فهذا الاسناد لا يصح لما تقدم.
ولكن هنا الحديث قد جاء بإسناد آخر أقوى من هذه الأسانيد فرواه البيهقي ورواه كذلك بن حبان أما ما يتعلق بابن حبان فرواه من حديث أبي أيوب الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة وقد تابع أبو أيوب الرقي وأبو أيوب الرقي هذا لا بأس به عمرو بن قسيط قد تابعه عمرو بن قسيط عند البيهقي فرواه كذلك أيضاً البيهقي من طريق عمرو بن قسيط وهو أيضاً لا بأس به صدوق فهذا الحديث اسناده جيد ويدل على ما قال المصنف رحمه الله تعالى انه يسن للإنسان قبل أن يخرج إلى المسجد انه يتوضأ ثم إذا خرج لا يشبك بين أصابعه لأنه في هذه الحالة في صلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وبين السبب في هذا النهي أنه في صلاة وكون الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة هذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرجل في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة
لكن قال باحث آخر:
قال الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة.
قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وحديث شريك غير محفوظ.
الرجل المجهول هو أبو ثمامة الحناط، كما عند أبي داود. قال عنه الدراقطنى: لا يعرف، متروك.
وأما الحديث عند أحمد ففيه عبيد الله بن عبد الله بن موهب. قال عنه أحمد: أحاديثه مناكير، لا يعرف، و لا أبوه.
وقال باحث آخر: روى البخاري رحمه الله كما في حديث ذي اليدين ((كهيئة الغضبان واتكأ على خشبة ووضع اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه)) …
وبوب عليه البخاري ((تشبيك الاصابع في المسجد وغيره)) وهو ظاهر في انه يرى جواز ذلك وكأن الحديث معلول عنده.
قلت (سيف) السند الذي ذكره الباحث الأول أنه جيد وأيضاً حسنه محققو المسند 30/ 28 أخرجه ابن حبان والمتابعة التي عند البيهقي كلها معلة؛
قال البيهقي: 6094 – أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ مَوْلًى لِبَنِى سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ لِلصَّلاَةِ فَهُوَ فِى صَلاَةٍ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ أَوْ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ فِى الصَّلاَةِ». {ت} وَقَالَ شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ: «وَلاَ يُخَالِفُ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَ يَدَيْهِ فِى الصَّلاَةِ». وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سَالِمٍ. وَهَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى سَعِيدٍ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ كَعْبٍ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبٍ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِكَعْبٍ وَقِيلَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَلَى الْوُجُوهِ الثَّلاَثَةِ.
ثم أورد 6095 عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى ثُمَامَةَ الْبُرِّىِّ قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ فَصَحِبْتُ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ فَنَظَرَ إِلَىَّ وَأَنَا أُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِى فَقَالَ: لاَ تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ نُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا فِى الصَّلاَةِ. فَقُلْتُ: إِنِّى لَسْتُ فِى صَلاَةٍ. قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّاتَ وَخَرَجْتَ تُرِيدُ الصَّلاَةَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَأَنْتَ فِى صَلاَةٍ. {ت} وَرَوَاهُ أَيْضًا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى ثُمَامَةَ فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى ثُمَامَةَ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ فِى هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّهْىَ عَنْ ذَلِكَ وَقَعَ فِى الصَّلاَةِ وَأَنَّ كَعْبًا أَدْخَلَ فِيهِ الْخَارِجَ إِلَى الصَّلاَةِ بِمَّا ذَكَرَ مِنَ الدَّلِيلِ.
6096 – وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَلَى اللَّفْظَةِ الأُولَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُ: «يَا كَعْبُ إِذَا تَوَضَّاتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فَإِنَّكَ فِى صَلاَةٍ». هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الرَّقِّىُّ هَذَا حَفِظَهُ وَلَمْ أَجِدْ لَهُ فِيمَا رَوَاهُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدُ مُتَابِعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وابو ثمامة الحناط مجهول بل قال الذهبي: خبره منكر، نقله عنه محققو المسند والشيخ الألباني. وكلامه في الميزان: فقال: لا يعرف وخبره عن كعب بن عجرة منكر ثم أورد هذا الخبر.
تنبيه: وروى ابن أبي شيبه (2/ 72 / 1) عن شعبة مولى ابن عباس قال: ” صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟! “. وسنده حسن وضعفه آخرون بسبب شعبه مولى ابن عباس فكلام ابن حبان فيه شديد، والإمام أحمد قال: لا بأس به. وذكر ابن أبي شيبه آثار عن التابعين فيها كراهية قعقعة الاصابع في الصلاة.
وورد في كتاب ” التحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث ” (ص 65):
63 – قعقعة الأصابع في الصلاة: لا يصح فيه شيء مرفوعا. ا. هـ.
قال المحقق وفرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة في المذاهب الأربعة. وأما خارج الصلاة فقد كرهها بعض أهل العلم.