مختلف الحديث رقم (33)
جمع واختصار سيف بن دورة الكعبي
بإشراف سيف غدير النعيمي
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
كيف التوفيق بين هذا الحديث:
روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: «أن ناسا، اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه ـ يعني الإبل ـ فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صلحت أبدانهم …… »
وفي مختصر البخاري للشيخ الألباني برقم (137) تحت باب: أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابضها.
وصلى أبو موسى في موضع فيه أبعار الغنم فقيل له: لو تقدمت إلى ههنا فقال: هذا وذاك واحد.
*وبين النصوص التي تقرر نجاسة البول والغائط؟
————————-
جواب حمد الكعبي:
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني:
وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وهذا مفهوم كلام الخرقي وهو قول عطاء و النخعي و الثوري و مالك قال مالك: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا ورخص في أبوال الغنم الزهري و يحيى الأنصاري وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها ورخص في ذرق الطائر أبو جعفة و الحكم و حماد و أبو حنيفة وعن أحمد إذن ذلك نجس وهو قول الشافعي و أبي ثور ونحوه عن الحسن لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه و سلم: [تنزهوا من البول] ولأنه رجيع فكان نجسا كرجيع الآدمي
ولنا: أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة و [كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في مرابض الغنم] متفق عليه وقال: [صلوا في مرابض الغنم] متفق عليه وهو إجماع كما ذكر ابن المنذر وصلى أبو موسى في موضع فيه أبعار الغنم فقيل له لو تقدمت إلى ههنا فقال: هذا وذاك واحد ولم يكن للنبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه ما يصلون على من الأوطئة والمصليات وإنما كانوا يصلون على الأرض ومرابض الغنم لا تخلو من أبعارها وأبوالها فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه فكان طاهرا كاللبن وذرق الطائر عند من سلمه ولأنه كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقر فإنها لا تسلم من أبوالها فيتنجس بعضها ويختلط النجس بالطاهر فيصير حكم الجميع حكم النجس).اه
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
نعم، هذا هو الصواب: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه كله طاهر؛ مثل الإبل والبقر والغنم والصيد كله طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وذكر قصة العرنيين …
ثم قال: ولكن نهى عن الصلاة في معاطن الإبل لا للنجاسة بل لأمر آخر، … لكن إذا كانت دجاجة جلاّلة تأكل نجاسات، هذه تنجس، حتى تأكل شيئاً طيباً ثلاثة أيام أو أكثر حتى تنظف، وإذا غسل ثوبه منها وقت كونها جلاّلة يكون أحوط وأحسن. اه
قال ابن عثيمين رحمه في الشرح الممتع:
اختلفوا في حكم التداوي ببول الغنم، فالمذهب أنه لا يجوز التداوي إلا ببول الإبل، وقيل: يجوز التداوي ببول كل ما يؤكل لحمه، وقيل: لا يجوز التداوي بالبول مطلقاً حتى ببول الإبل؛ لأنه نجس عندهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول”، لكن هذا قول ضعيف؛ لأن في بعض ألفاظ الحديث: “فكان لا يستبرئ من بوله”. والتداوي ببول الإبل ثبتت به السنة في قصة العرنيين، وقياس ذلك أنه لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق بينهما وبين أبوال الإبل ….. ) اه
—————–
جواب احمد بن علي:
وقال – يعني ابن المنذر ومن زعم أن هذا – يعني الصلاة في مرابض الغنم والتداوي بأبوال الإبل – خاص باولئك الأقوام فلم يصب إذ الخصائص لا تثبت الا بدليل قال: وفي ترك أهل العلم بيع الناس ابعار الغنم في اسواقهم واستعمال أبوال الإبل في ادويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها.
قال الشوكاني:
والإلزام نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في مباركها.
ويرد هذا الجواب: بأن الصلاة في مرابض الغنم تستلزم المباشرة لآثار الخارج منها والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء ذلك.
والتعليل للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي المصلي يدل على أن ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطن من الأبوال والبعر …
واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال وهم الشافعية والحنفية ونسبه في الفتح إلى الجمهور. ورواه ابن حزم في المحلى عن جماعة من السلف بالحديث المتفق عليه أنه صلى اللَّه عليه وسلم ” مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر عن البول ” الحديث. قالوا: فعم جنس البول ولم يخصه ببول الإنسان ولا أخرج عنه بول المأكول وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به …
والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكًا بالأصل واستصحابًا للبراءة الأصلية والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلًا كذلك وغاية ما جاؤوا به من حديث صاحب القبر وهو مع كونه مرادًا به الخصوص كما سلف، عموم ظني الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف
نيل الأوطار
استدل بحديث العرنيين من قال: بطهارة بول ما يؤكل لحمه.
وجه الدلالة على الطهارة من حديث العرنيين: أنه (أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل، ولم يأمرهم بغسل أفواههم منها، وهم حديثوا عهد بالإسلام وبحاجة إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق الشارع الحكيم،
قال ابن تيمية مبيناً وجه الدلالة من حديث الصلاة في مرابض الغنم: ” ووجه الحجة من وجهين: أحدها: أنه أطلق الإذن في الصلاة ولم يشترط حائلاً يقي من ملامستها، والموضع موضع حاجة إلى بيان، فلو احتاج لبيّنه.
والراجح القول الأول.
إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام.
—————-
جواب سيف بن دورة الكعبي:
قلت: مذهب الشوكاني طهارة جميع الأبوال، والأرواث، عدا بول وغائط الآدمي، وهو قول النخعي والشعبي وحياه الإسماعيلي وغيره عن ابن وهب، وهو قول الظاهرية عدا ابن حزم.
قال الشوكاني بعد كلامه الذي نقله الأخوة: والذي يتحتم القول به في الأبوال، والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي، وزبله.
وهذا القول استدلوا بأن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
ولهم عليه أجوبه. (راجع فتح العلام شرح البلوغ 1/ 68)
والراجح قول من قال بنجاسة البول إلا مأكول اللحم؛ لأنه إعمال لكل الأدلة.
ولا يقال أن يقال أن الإنسان أشرف من البقرة والناقة و … ومع ذلك بوله وغائطه نجس.
نقول هذا قياس في مقابل النص.
ورجح هذا القول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 21/ 541