مختلف الحديث: رقـ ((24)) ـــــم.
اختصار سيف الكعبي
بإشراف سيف النعيمي
-كيف التوفيق بين هذا الأثر أن عبد اللهَ بن عمرَ سأل عمرُ رضي الله عنه عن ذلكَ فقال: نعمْ إذا حدّثَك سعد عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسألْ عنهُ غيرهُ.
وأثر مطالبة -عمر بن الخطاب-رضي الله عنه -أبي موسى الأشعري بإحضار شاهد في سنة الأستئذان ثلاثاً؟.
فالأول يدل أن عمر بن الخطاب يقبل خبر الواحد.
“”””””””””””””””””””””””””””””””
جواب الأخ سيف غدير:
قال ابن عبد البر:
(زعم قوم أن في هذا الحديث دليلاً على أن مذهب عمر رضي الله عنه ان لا يقبل خبر الواحد وليس كما زعموا؛ لأن عمر رضي الله عنه قد ثبت عنه استعمال خبر الواحد وقبوله وإيجاب الحكم به؛ أليس هو الذي ناشد الناس بمنى من كان عنده علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية فليخبرنا وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجها؛ لأنها ليست من عصبته الذين يعقلون عنه فقام ضحاك بن سفيان الكلاب فقال كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امراة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكذلك ناشد الناس في دية الجنين من عنده فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره حمل بن مالك بن النابغة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقضى به عمر ولا يشك ذو لب ومن له أقل منزلة في العلم ان موضع أبي موسى من الاسلام ومكانه من الفقه والدين أجل من أن يرد خبره ويقبل خبر الضحاك ابن سفيان الكلابي وحمل بن مالك الاعرابي وكلاهما لا يقاص به في حال وقد قال له عمر في حديث ربيعة هذا أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على اجتهاد كان من عمر رحمه الله في ذلك الوقت لمعنى الله أعلم به وقد يحتمل أن يكون عمر رحمه الله كان عنده في ذلك الحين من لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل العراق وأهل الشام لأن الله فتح عليه أرض فارس والروم ودخل في الاسلام كثير ممن يجوز عليهم الكذب لأن الايمان لم يستحكم في قلوب جماعة منهم وليس هذه صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قد اخبر أنهم خير أمة أخرجت للناس وأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه وإذا جاز الكذب وأمكن في الداخلين الى الاسلام فيمكن أن يكون عمر مع احتياطه في الدين يخشى ان يختلقوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرهبة والرغبة أو طلبا للحجة وفرارا إلى الملجأ والمخرج مما دخلوا
فيه لقلة علمهم بما في ذلك عليهم فأراد عمر أن يريهم أن من فعل شيئا ينكر عليه ففزع الى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت له بذلك فعله وجب التثبت فيما جاء به إذا لم تعرف حاله حتى يصح قوله فاراهم ذلك ووافق أبا موسى وان كان عنده معروفا بالعدالة غير متهم ليكون ذلك أصلا عندهم وللحاكم ان يجتهد بما أمكنه إذا أراد به الخير ولم يخرج عما أبيح له والله أعلم بما أراد عمر بقوله ذلك لأبي موسى) التمهيد (3/ 190)
وقال الحافظ في الفتح (11/ 30):
(واستدل به من ادعى أن خبر العدل بمفرده لا يقبل حتى ينضم إليه غيره كما في الشهادة قال بن بطال وهو خطأ من قائله وجهل بمذهب عمر فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهذه الزيادة في الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى فذكر القصة وفي آخره فقال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها آنفا فقال عمر لأبي موسى والله ان كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أحببت أن أستثبت ونحوه في رواية أبي بردة حين قال أبي بن كعب لعمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت قال ابن بطال فيؤخذ منه التثبت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السهو وغيره وقد قبل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة من دية زوجها وأخذ الجزية من المجوس إلى غير ذلك لكنه كان يستثبت إذا وقع له ما يقتضي ذلك وقال بن عبد البر يحتمل أن يكون حضر عنده من قرب عهده بالإسلام فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرغبة والرهبة طلبا للمخرج مما يدخل فيه فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئا من ذلك ينكر عليه حتى يأتي بالمخرج وادعى بعضهم أن عمر لم يعرف أبا موسى قال بن عبد البر وهو قول خرج بغير روية من قائله ولا تدبر فإن منزلة أبي موسى عند عمر مشهورة
وقال النووي (شرح مسلم 14/ 132):
(فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبى صلى الله عليه وسلم حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبى صلى الله عليه وسلم فأراد سد الباب خوفا من غير أبى موسى لاشكا فى رواية أبى موسى فانه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم مالم يقل بل أراد زجر غيره بطريقة فان من دون أبى موسى اذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان فى قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبى موسى فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين ومما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبى موسى لكونه خبر واحد أنه طلب منه اخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد وكذا مازاد حتى يبلغ التواتر فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد ومما يؤيده أيضا ماذكره مسلم فى الرواية الأخيرة من قضية أبى موسى هذه أن أبيا رضى الله عنه قال يا بن الخطاب فلاتكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله انما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت والله أعلم)
قوله: (فلا تسأل عنه غيره) قال الحافظ: فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، … وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف، إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع.
فتح الباري
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
جواب الأخ حمد الكعبي:
قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل؛
فإن قيل إذا كان عمر يخاف من مثل أبي موسى فبمن يوثق فالجواب أنه ما اتهمه وإنما خاف أن ينطلق في التحديث عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من ليس من أهله فتوعد الثقة ليحذر غيره وقد قال له أبي بن كعب يا ابن الخطاب أنا سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول ذلك فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله فقال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت …
: قال أحد الباحثين؛
. وروى مسلم عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي – صلى الله عليه وسلم- قضى فيه بغرة: عبد أو أمة، قال: فقال عمر ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد له محمد بن مسلمة، أخرجه مسلم ح (1689)، والملاص: هو جنين المرأة، والغرة: العبد والأمة، وما ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم- من التثبت في قبول الأخبار كثير لا يتسع المقام لبسطه وقد سار على منهج الصحابة -رضي الله عنهم- التابعون، ومن بعدهم فاعتنوا بالأسانيد وفتشوا عن حملة الأخبار ونقلة الآثار، فنقدوا الرجال وميزوا الثقات من غيرهم، قال ابن سيرين: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)، …
ونقل الأخ حمد من تحفة الأحوذي للمباركفوري: وهو نقل عن النووي وابن بطال، وسبق نقل كلامهم.
وقال: وفي الحديث أن العالم المتبحر قد يخفي عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه
قال ابن بطال وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بمن هو دونه
وقال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد وهذا الحديث يرد على من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فيقول لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا فإن ذلك لما خفي عن أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز انتهى من تحفة الأحوذي
—————-
جواب الأخ أحمد بن علي
نقل توجيه ابن حجر لحديث (فلا تسأل عنه غيره) وقد سبق نقله في جواب الأخ سيف غدير.
—————–
جواب أبي صالح:
قبل عمر رضي الله عنه خبر عبد الرحمن بن عوف في الطاعون وترك دخول القرية المصاب أهلها به، وهو خبر آحاد.
ثم قبل خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أكد حديث أبي موسى ا?شعري رضي الله عنه، ورواية ا?ثنين ? زالت خبر آحاد با?تفاق.