مختلف الحديث: رقـ ((21)) ـــــم.
اختصار سيف الكعبي
بإشراف سيف النعيمي
-كيف التوفيق بين:
حديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان قال: أرأيت إذا جامع [الرجل أمرأته] فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوصأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من النبي-صلى الله عليه وسلم-،فسألت عن ذلك علياً والزبيروطلحة.
وبين حديث [إذا جلس بين شُعَبِها الأربعِ، ثم جهدَها، فقد وجبَ الغُسلُ.]
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
جواب الأخ أبي صالح:
قال ا?مام البخاري في صحيحه
الغسل أحوط، وذاك ا?خر، وإنما بينا ?خت?فهم.
أي أن الوضوء فقط كان مشروعا ثم نسخ
—————
جواب الأخ أحمد بن علي؛
قال البخارى: الغسل أحوط، وذاك الآخر وإنما بيناه لاختلافهم. قال المؤلف: قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، قال: سألت خمسة من أصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم): عثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وأبى بن كعب، فقالوا: الماء من الماء، فيه علة؟ قال: نعم، ما يروى من خلافه عنهم. وقال يعقوب بن شيبة: سمعت على بن المدينى وسئل عن هذا الحديث، فقال: إسناد حسن، ولكنه حديث شاذ، فإن على بن زيد قد روى عن عثمان، وعلى، وأبى بأسانيد حسان أنهم أفتوا بخلافه. قال يعقوب: وهو حديث منسوخ، كانت هذه الفتيا فى أول الإسلام، ثم جاءت السنة بعد ذلك من رسول الله (صلى الله عليه وسلم): تمت إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل -. وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، قال: حدثنى بعض من أرضى، عن سهل بن سعد، عن أبى بن كعب أخبره، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جعل الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام، ثم نهى عن ذلك، وأمر بالغسل بعد ذلك. وقال موسى بن هارون: رواه أبو حازم، عن سهل بن سعد، وأظن ابن شهاب سمعه منه، فهذا أبى يخبر أن هذا من الناسخ لقوله: تمت الماء من الماء -.
وروى يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب، عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل، فقلت: إن أبى بن كعب كان لا يرى الغسل، قال: إن أبى نزع عن ذلك قبل أن يموت. فهذا أبى قد قال هذا، وقد روى عن النبى (صلى الله عليه وسلم) خلافه، فلا يجوز أن يقول هذا إلا وقد ثبت عنده نسخ ذلك، وأما رجوع عثمان، فرواه مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فلا يجوز أن يقول هذا عثمان إلا وقد ثبت عنده النسخ. وأما رجوع على، فرواه معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن على، قال: كما يجب الحد يجب الغسل، ورواه الثورى عن أبى جعفر، عن على، ثم قد كشف عن ذلك عمر بن الخطاب بحضرة أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار فلم يثبت عنده إلا الغسل، فحمل الناس عليه، فسلموا لأمره، فدل ذلك على رجوعهم إلى قوله.
روى الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن معمر بن أبى حيية، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال: تذاكر أصحاب رسول الله عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال بعضهم: الماء من الماء. فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال على: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تعلم ذلك، فأرسل إلى أزواج النبى، (صلى الله عليه وسلم)، فاسألهن عن ذلك، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول: الما من الماء إلا جعلته نكالا، فحمل الناس عليه ولم ينكره عليه منكر.
شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال
…………..
جواب حمد الكعبي:
نقل الأخ حمد عن ابن حجر والمباركفوري نحو كلام ابن بطال وفيه فوائد فليراجع.
ونقل ابن رجب رحمه الله في الفتح كلام الإمام الدارقطني رحمه الله قال:
…
فهؤلاء الخلفاء الراشدون -رضي الله عَنهُم- قَد أجمعوا على ذَلِكَ، معَ أن بعضهم روى عَن النبي – صلى الله عليه وسلم – خلافه، فلولا أنهم علموا أن ما خالف ذَلِكَ منسوخ لما خالفوا ما سمعوا مِن النبي – صلى الله عليه وسلم -، ووافقهم على ذَلِكَ أكابر الصحابة، مِنهُم:
ابنِ مسعود، وابن عمر، وأبو ذر، وأبو هريرة، ومعاذ بنِ جبل فقيه الأنصار، وأبو هريرة، وعائشة أم المؤمنين، وهي أعلم الناس بهذا، وإليها مرجع الناس كلهم.
——————-
جواب الأخ علي النقبي:
??قال الشوكاني في النيل:
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَازِمِيُّ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ آثَارًا تَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ، وَلَوْ فُرِضَ عَدَمُ التَّأَخُّرِ لَمْ يَنْتَهِضْ حَدِيثُ ” الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ ” لِمُعَارَضَةِ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ؛ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ، وَهُمَا مَنْطُوقَانِ، وَالْمَنْطُوقُ أَرْجَحُ مِنْ الْمَفْهُومِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَقَدْ أُجْمِعَ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْخِلَافُ فِيهِ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَصَرَّحَ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إلَّا دَاوُد.
??قلت أبو سيف الحديثان متعارضان ولا سبيل للجمع فوجب الترجيح و هو كالآتي:
?دعوى النسخ كما ذكر الشوكاني رحمه الله.
?ترجيح المنطوق على المفهوم كما ذكر الشوكاني رحمه الله.
?ترجيح الحديث الذي أفاد حكما جديدا.
?انه مذهب جمهور السلف و نقل الإجماع على ذلك الحكم.
———————
جواب الأخ سعيد الجابري:
ـ نقل الأخ سعيد كلاما لابن رجب فليراجع في شرحه للبخاري.
قال الشيخ عبدالمحسن العباد: وهـذا الحديث هـو الناسخ لحديث: (إنما الماء من الماء) والذي كان رخصة في أول ا?مر, ثم جاءت بعده العزيمة, وهـي وجوب ا?غتسال من الجماع إذا حصل التقاء الختان بالختان, وإن لم يحصل إنزال.
وقد جاء عن ابن عباس أن المقصود من قوله: (الماء من الماء) ما يحصل في النوم من الجماع ? يترتب عليه حكم إ? إذا وجد إنزال, أي: ا?غتسال بسبب ا?حت?م ? يكون إ? مع ا?نزال, فلو رأى أنه جامع وتحقق في منامه أن المجامعة وجدت لكنه قام ولم يجد ماء ف? غسل عليه, وهـذا صحيح, فالعبرة بوجود المني.
قوله: [وكان أبو سلمة يفعل ذلك] يعني: كان يرى ما يقتضيه هـذا الحديث الذي هـو: (الماء من الماء) وهـو من التابعين الذين كانوا يرون أن ا?غتسال إنما يكون مع وجود الماء, ولعل عذر من جاء عنه ذلك أنه لم يبلغه الحديث الناسخ الذي دل على خ?ف ذلك.
(شرح سنن أبي داود)