*مختلف الحديث: رقـ ((20)) ـــــم.
اختصار سيف الكعبي
بإشراف سيف النعيمي
-كيف التوفيق بين:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- إن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فليغسِلْه سبعًا.
وفي رواية [الثامنة ?] فكيف التوفيق؟
وأيضاً جاءت رواية [أولاهُنَّ] وفي رواية [إِحداهنَّ]
وفي رواية [آخرُهنَّ] فكيف الجمع بينها؟
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
جواب الأخ سعيد الجابري:
وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية (سبع مرات) وفي رواية (سبع مرات أو?هـن بالتراب) وفي رواية (أخراهـن أو أو?هـن) وفي رواية (سبع مرات السابعة بالتراب) وفي رواية (سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب) وقد روى البيهقي وغيره هـذه الروايات كلها وفيها دليل على أن التقييد با?ولى وبغيرهـا ليس على ا?شتراط بل المراد إحداهـن وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهـبنا ومذهـب الجماهـير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا والله أعلم.
(المجموع) و (شرح صحيح مسلم)
قال الحافظ في الفتح: [(1) / (276)] رواية أو?هـن أرجح من حيث ا?كثرية وا?حفظية ومن حيث المعنى أيضا, ?ن تتريب ا?خيرة يقتضي ا?حتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه, وقد نص الشافعي في حرملة على أن ا?ولى أولى, والله أعلم. وانظر تمام ك?مه فيه.
تنبيه:
قال الشيخ الألباني في قوله: السابعة بالتراب
[شاذ] وا? رجح- كما قال الحافظ- الرواية ا?ولى: أو?هـن
بالتراب).
وانظر صحيح سنن أبي داود ((66)).
واما حديث أبي هـريرة في التثليث شاذا, بل منكرا كما وصفه ابن عدي, بل باط? كما هـو ظاهـر؟!
قال الشيخ عبدالمحسن العباد: ولكن الصحيح وا?رجح من غيره, والذي عليه ا?وثق وا?كثر هـي رواية: (أو?هـن) , وأيضا ترجح من حيث المعنى; ?ن الغسلة ا?ولى التي فيها التراب هـي التي تباشر النجاسة, ف? تكون هـي ا?خيرة; ?نها لو كانت ا?خيرة ?حتيج إلى غسلة أخرى حتى ينظف ا?ناء من التراب, والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنها سبع فقط.
(شرح سنن أبي داود)
قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: ا?ولى أن يكون التراب في ا?ولى لما يلي:
(1) – ورود النص بذلك.
(2) – أنه إذا جعل التراب في أول غسلة خفت النجاسة, فتكون بعد أول غسلة من النجاسات المتوسطة.
(3) – أنه لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب مح? آخر غسل ستا ب? تراب, ولو جعل التراب في ا?خيرة, وأصابت الغسلة الثانية مح? آخر غسل ستا إحداهـا بالتراب.
———-
جواب الأخ احمد بن علي:
[غسلة التتريب من ولوغ الكلب] 1
ذكر ابن دقيق العيد: المسألة الخامسة: … والمقصود عند الشافعي وأصحابه: حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى: بأنه إذا ترب أولا، فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت غسلة التتريب، فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة: احتيج إلى تتريبه، فكانت الأولى أرفق بالمكلف. فكانت أولى.
الكتاب: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام
ذكر الصنعاني:
الحكم الثالث: وجوب التتريب للإناء لثبوته في الحديث، ثم الحديث يدل على تعين التراب، وأنه في الغسلة الأولى؛ ومن أوجبه قال: لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر، أو يطرح الماء على التراب، أو يطرح التراب على الماء، وبعض من قال بإيجاب التسبيع، قال: لا تجب غسلة التراب لعدم ثبوتها عنده. ورد: بأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب، والزيادة من الثقة مقبولة، وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية، فروى أولاهن، أو أخراهن، أو إحداهن، أو السابعة، أو الثامنة، والاضطراب قادح، فيجب الإطراح لها.
وأجيب عنه: بأنه لا يكون الاضطراب قادحا إلا مع استواء الروايات، وليس ذلك هنا كذلك، فإن رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها، وبإخراج الشيخين لها وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض، وألفاظ الروايات التي عورضت بها أولاهن لا تقاومها، وبيان ذلك: أن رواية [أخراهن] متفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث مسندة، ورواية [السابعة بالتراب]، اختلف فيها، فلا تقاوم رواية [أولاهن بالتراب] ورواية [إحداهن] بالحاء والدال المهملتين ليست في الأمهات، بل رواها البزار، فعلى صحتها فهي مطلقة يجب حملها على المقيدة، ورواية [أولاهن] أو [أخراهن] بالتخيير، إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه، فيرجع إلى الترجيح، ورواية [أولاهن] أرجح، وإن كان من كلامه – صلى الله عليه وسلم -، فهو تخيير منه – صلى الله عليه وسلم -، ويرجع إلى ترجيح [أولاهن]، لثبوتها فقط عند الشيخين كما عرفت.
[سبل السلام]
قلت (سيف) وقال مرة يعني الصنعاني: لا يخفى إهمال المصنف لذكرها – يقصد أن ابن حجر لم يورد رواية (وعفروه الثامنة بالتراب) في البلوغ-، وتأويل من قال بإخراجها من الحقيقة إلى المجاز، كل ذلك محاماة على المذهب والحق مع الحسن البصري. انتهى يعني في ثبوت الثامنة.
فالأولى أن يكون التتريب في الأولى، ولكنه ليس على الإشتراط فيما يظهر، لحديث عبدالله بن مغفل (وعغروه الثامنة بالتراب)
ذكر الشوكاني: قوله: (أولاهن بالتراب) لفظ الترمذي والبزار ” أولاهن أو أخراهن ” ولأبي داود ” السابعة بالتراب ” وفي رواية صحيحة للشافعي «أولاهن أو أخراهن بالتراب».
وفي رواية لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له.
«إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب» وعند الدارقطني بلفظ ” إحداهن ” أيضا وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك، والذي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظ «وعفروه الثامنة بالتراب» أصح من رواية إحداهن. قال في البدر المنير: بإجماعهم، وقال ابن منده: إسناده مجمع على صحته وهي زيادة ثقة فتعين المصير إليها.
وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك واعتذار الشافعي بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية فقد وقف على صحته غيره لا سيما مع وصيته بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه فتعين حمل المطلق على المقيد. وأما قول ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به، وأيضا قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي عن مالك أيضا، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس فيها هذه الزيادة، مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته، وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية.
وقد خالفت الحنفية والعترة في وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع، ووافقهم ههنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم، قالوا: لأن التتريب لم يقع في رواية مالك، قال القرافي منهم: قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية التتريب مضطربة؛ لأنها ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن وفي رواية السابعة وفي رواية الثامنة، والاضطراب يوجب الاطراح. وأجيب بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات وبأن إحداهن مبهمة، وأولاهن معينة، وكذلك أخراهن، والسابعة والثامنة …
وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السبع أو خارجا عنها. وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها وهو أرجح من غيره لما عرفت فيما تقدم.
نيل الأوطار
قال ابن الملقن:
وفي أفراد مسلم من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب».
وقال ابن منده: إسناده مجمع على صحته.
وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: انفرد به البخاري. وهو سبق قلم منه قطعا، فلعله أراد أن يكتب: انفرد به مسلم، فسبق القلم إلى البخاري، فليصلح.
ورد البيهقي هذه الرواية (بأن) قال: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، فروايته أولى.
وأما الرواية التي ذكرها المصنف – وهي: «أولاهن أو إحداهن» – بالحاء والدال المهملتين – فغريبة.
وقد أخرجها كذلك – (على [ما] وجدته خطا) – أبو عبيد في كتابه «الطهور» عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولغ الكلب في الإناء، غسل سبع مرات، أولاهن أو (إحداهن) بالتراب».
وهذه الرواية سندها كسند الشافعي في رواية: «أولاهن أو أخراهن»، فإن الشافعي أخرجها في «مسنده» عن سفيان بن عيينة، عن أيوب (به). فيتوقف حينئذ في لفظ: «إحداهن» بالحاء المهملة، ويقال: لعلها «أخراهن» بالخاء المعجمة، لأن السند واحد، وقد يقال: لا يلزم ذلك؛ لأن الترمذي أخرج بهذا السند – أعني طريق أيوب – روايته (السالفة): «أولاهن، أو قال: أولهن»، فابحث عن ذلك.
نعم، رواية: «إحداهن» – من غير شك – (مشهورة)، موجودة من ثلاث طرق – وقد ذكرها الرافعي بعد هذا وحدها -: ثم تكلم على أسانيدها والكلام في الرواة إلى أن قال: (ثم) اعلم أن مقتضى كلام النووي (في «شرح المهذب») – رحمه الله – في المسائل المنثورة ثبوت هذه اللفظة – أعني لفظة: «إحداهن» – وقد عرفت حاله، وكلامه فيها في «شرح المهذب» كما سلف.
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير