مختلف الحديث: رقـ ((17)) ـــــم.
اختصار سيف بن دورة الكعبي
بإشراف سيف النعيمي
-كيف التوفيق بين حديث أنه _عليه الصلاة والسلام_
شرع الوضوء مرَّةً مرةً
وشرع الوضود مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ
وثلاثًاو ثلاثًا، ولم يزد على ثلاث.
وبين حديث (هكذا الوضوءُ، فمن زاد على هذا أو نقص؛ فقد أساء و ظلم.) يعني من نقص عن ثلاث
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
جواب علي النقبي؛
الزيادة و النقص تكون بالعدد وبالصفة.
نص الحديث على عدم الجواز على الزيادة على ثلاث مرات مطلقا فعلمنا عدم مشروعية الزيادة عددا و صفة.
نأتي للنقصان فالنقص ظاهرا يشمل العدد و الصفة.
لكنه وجد نص يشرع لنا النقص بالعدد و هو توضؤه صلى الله عليه وسلم مرة مرة و مرتين مرتين.
ووجد نص يحذر من النقص بالصفة و هو ويل للاعقاب من النار.
فعلم أن الشارع أراد بالنقص نقص الصفة لا نقص العدد.
هذا و الله أعلم
???أو يقال ان لفظة (نقص) شاذة.
– قال الألباني: حسن صحيح، دون قوله: “أو نقص” فإنه شاذ – المصدر: صحيح أبي داود.
————————
جواب: خميس العميمي:
الزِّيادة على الثَّلاث في الوضوء، مكروهة، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماع على ذلك.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ((جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فسأله عن الوُضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمَن زاد على هذا فقدْ أساء وتعدَّى وظَلَم)).
عن عبد الله بن مُغفَّل رضي الله عنه، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول: ((يكون في هذه الأمَّة قومٌ يَعتَدون في الطُّهور والدُّعاء)).
ثانيًا: أنَّ النبي عليه الصَّلاة والسَّلام: ((توضَّأ مرَّةً مرَّة)) كما في حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما، و ((توضَّأ مرَّتين مرَّتين))، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، و ((توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا))، كما في حديث عُثمان بن عفَّان رضي الله عنه.
وجه الدَّلالة:
أنَّه لم يرِد أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، زاد في وضوئه على الثَّلاث؛ فيكون في الزِّيادة عليه مجاوزةٌ لفعل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ.
ونقل الأخ خميس: حكم الالباني على لفظة (أو نقص) بالشذوذ
نقل الأخ خميس عن بعض العلماء:
أن من زاد عن الثلاث فإنه مرتكب أمرا محرما، ولكن هل يصح وضوؤه أم لا يصح؟ بعض العلماء ذهب إلى أن وضوءه لا يصح، قياسا على من زاد في الصلاة، ولكن رُد هذا القول، وحُق له أن يُرد، لأنه أتى بشيء مستحب ولكنه تعدى بالزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على وضوئه بالبطلان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا (سيكون قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء) وقياسه على الصلاة قياس لا يصح، لأنه لو زاد في الصلاة لتغيرت هيئتها، على كل حال من زاد فقد ارتكب أمرا محرما (فقد ساء وتعدى وظلم) لأنه خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هناك رواية (أو نقص) كثير من الرواة لم يذكروها، إنما ذكرها البعض، ومن ثم حُكم عليها بالشذوذ، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنقص على الثلاث (توضأ مرة مرة) و (توضأ مرتين مرتين) فدل على أن هذه الزيادة شاذة، مع أن بعض العلماء يوجهها، ويقول هذا في شأن من لم يستوعب العضو، ولكنها شاذة.
-نقل خميس عن بعض العلماء: أن ذكر أبي داود لهذا الحديث لعل فيه إشارة إلى تضعيف كلمة (نقص) يعني حديث الوضوء مرتين
————————-
جواب: حمد الكعبي:
قال صاحب العون
(واستشكل بالإساءة والظلم على من نقص عن هذا العدد فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ مرتين مرتين ومرة مرة وأجمع أئمة الحديث والفقه على جواز الاقتصار على واحدة، وأجيب بأنه أمر نسبي والإساءة تتعلق بالنقص أي أساء من نقص عن الثلاث بالنسبة لمن فعلها لا حقيقة الإساءة والظلم بالزيادة عن الثلاث لفعله مكروها أو حراما
وقال بعض المحققين فيه حذف تقديره من نقص شيئا من غسلة واحدة بأن تركه لمعة في الوضوء مرة ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد بن معاوية من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا الوضوء مرة مرة وثلاثا فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاثة فقد أخطأ وهو مرسل لأن المطلب تابعي صغير ورجاله ثقات ففيه بيان ما أجمل في حديث عمرو بن شعيب وأجيب عن الحديث أيضا بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم يقتصر على قوله فمن زاد فقط ولذا ذهب جماعة من العلماء بتضعيف هذا اللفظ في قوله أو نقص، قال بن حجر والقسطلاني عده مسلم في جملة ما أنكروه على عمرو بن شعيب لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاثة والنقص عنها جائز وفعله المصطفى صلى الله عليه و سلم فكيف يعبر عنه بأساء وظلم.
قال السيوطي قال بن المواق إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام البينة التي لا خفاء لها إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه والآثار بذلك صحيحة والوهم فيه من أبي عوانة وهو وإن كان من الثقات فإن الوهم لا يسلم منه بشر إلا من عصم ويؤيده رواية أحمد والنسائي وبن ماجه وكذا بن خزيمة في صحيحه ومن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ولم يذكروا أو نقص فقوى بذلك أنها شك من الراوي أو وهم
قال السيوطي ويحتمل أن يكون معناه نقص بعض الأعضاء فلم يغسلها بالكلية وزاد أعضاء أخر لم يشرع غسلها وهذا عندي أرجح بدليل أنه لم يذكر في مسح رأسه وأذنيه تثليثا انتهى
قال الزرقاني ومن الغرائب ما حكاه أبو حامد الإسفرائيني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص عن الثلاث كأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور وهو المحجوج بالإجماع
وحكى الدارمي عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة وهو قياس فاسد وقال أحمد وإسحاق وغيرهما لا تجوز الزيادة على الثلاث
وقال بن المبارك لا آمن أن يأثم من زاد على الثلاث
(أو ظلم وأساء) هذا شك من الراوي
قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه
وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة ووثقه بعضهم. انتهى
قال الإمام حافظ الدين النسفي هذا إذا زاد معتقدا أن السنة هذا فأما لو زاد لطمانينة القلب عند الشك أو نية وضوء آخر فلا بأس لأنه عليه الصلاة و السلام أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه انتهى قال القاراء قلت أما قوله لطمأنينة القلب عند الشك ففيه أن الشك بعد التثليث لا وجه له وإن وقع بعده فلا نهاية له وهو الوسوسة ولهذا أخذ بن المبارك بظاهره فقال لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأثم انتهى قال القاراء وأما قوله أو بنية وضوء آخر فيه إن قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد مع أنه لا يتصور التجديد إلا بعد تمام الوضوء لا في الأثناء وأما قوله لأنه أمر بترك ما يريبه إلخ ففيه أن غسل المرة الأخرى مما يريبه فينبغي تركه إلى ما لا يريبه وهو ما عينه الشارع ليتخلص عن الريبة والوسوسة انتهى كلام القاراء
قلت قوله قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد يخدشه إطلاق حديث الوضوء على الوضوء نور على نور لكن هذا الحديث ضعيف قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء لم أقف عليه وقال الحافظ بن حجر هو حديث ضعيف رواه رزين في مسنده (وقال أحمد وإسحاق لا يزيد الثلاث إلا رجل مبتلي) أي بالجنون لمظنة أنه بالزيادة يحتاط لدينه قال ابن حجر ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده بالمئين وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه هو اليقين كذا في المرقاة.
تحفة الأحوذي – المباركفوري
———————
جواب أحمد بن علي؛
قال العيني:
قوله: ” فقد أساء ” أي: في الأدب، بتركه السُّنّة، والتأدب بآداب الشرع، وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بترداد المرات في الوضوء،
[وقيل: إن الإساءة ترجع إلى الزيادة، والظلم يرجع إلى النقصان؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. قلت: هذا إنما يمشي في رواية
تقديم الإساءة على النقصان. وقيل: معناه زاد على الثلاث معتقداً أن السُنّة لا تحصل بالثلاث، أو نقص معتقداً أن الثلاث بخلاف السُنّة. فإن قلت: كيف يكون ظالماً في النقصان، وقد ورد في الأحاديث
الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين. قلت: الجواب عن ذلك من ثلاثة
وجوه:
الأول: أن المعنى يكون ظالماً لنفسه في تركه الفضيلة والكمال، وإن كان يجوز مرة مرة أو مرتين مرتين.
والثاني: أنه إنما يكون ظالماً إذا اعتقد خلاف السُنّة في الثلاث كما ذكرنا.
والثالث: أن هذا الحديث فيه مقال من جهة عمرو بن شعيب كما
ذكرنا. وقال الشيخ تقي الدين في ” الإمام “: هذا الحديث صحيح
عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، لصحة
الإسناد إلى عمرو.
شرح أبي داود للعيني
قال النووي (فرع)
. وقال البيهقي في كتابه السنن الكبير يحتمل أن المراد بالنقص نقص العضو يعني لم يستوعبه وهذا تأويل غريب ضعيف مردود ومقتضاه أن تكون الزيادة في العضو وهي غسل ما فوق المرفق والكعب إساءة وظلما ولا سبيل إلى ذلك بل هو مستحب كما سبق والبيهقي ممن نص على استحبابه وعقد فيه بابين أحدهما باب استحباب إمرار الماء على العضد: والثاني باب الإشراع في الساق وذكر فيهما حديث أبي هريرة السابق والله أعلم
* فإن قيل كيف يكون النقص عن الثلاث إساءة وظلما ومكروها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما سبق في الأحاديث الصحيحة قلنا ذلك الاقتصار كان لبيان الجواز فكان في ذلك الحال أفضل لأن البيان واجب والله أعلم
(فرع)
إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة وهذا خطأ ظاهر (المجموع للنووي)
ثم نقل الأخ أحمد بن علي أن الألباني حكم على لفظة (أو نقص) بالشذوذ
———————–
سعيد الجابري:
ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح التوفيق بين الحديثين قال: وأجيب بأنه أمر سيئ والإساءة تتعلق النقص،
والظلم بالزيادة وقيل فيه حذف تقديره من نقص من واحدة ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا الوضوء مرة ومرتين وث?ثا فإن نقص من واحدة أو زاد على ث?ث فقد أخطأ وهـو مرسل رجاله ثقات وأجيب عن الحديث أيضا بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهـم مقتصر على قوله فمن زاد فقط كذا رواه بن خزيمة في صحيحه وغيره.
(المرجع: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن الحجر العسقلاني
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود المعروف (بألام) غير أن قوله: أو نقص” شاذ,
– ونقل الأخ سعيد توجيه العيني السابق
وذكر الشيخ عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داود قال:
فمن أهـل العلم من قال: إن ذكر النقص شاذ; ?نه مخالف للروايات ا?خرى, ومنهم من قال: إن المراد به فيما إذا نقص عن مرة واحدة بحيث إن بعض ا?عضاء لم يصل إليها الماء, أو بقي شيء يسير من عضو من ا?عضاء لم يصل إليه الماء; فإن هـذا فيه إساءة وظلم; ?نه لم يحصل بذلك الوضوء ….. فذكر النقص إما أن يكون شاذا أو يكون المراد به حصول التقصير في وصول الماء إلى بعض ا?عضاء.
وعلى هـذا يستقيم ذكر النقص.
شرح سنن أبي داود للعباد
——————-
جواب الأخ سيف بن دورة الكعبي:
ممن استنكر هذه اللفظة الإمام مسلم فله جزء فيما استنكر على عمرو بن شعيب في هذه السلسلة، وهذا الجزء مفقود، لكن ابن حجر ذكر أن مسلم استنكرها.
ومن الزيادات التي ليس لها أصل ما ذكره القرافي فمن زاد أو استزاد فقد، ظلم، ذكرها القرافي في الذخيرة، وكذلك هي في مواهب الجليل وعزاها لأبي داود والنسائي