*مختلف الحديث: رقـ ((10)) ــم
بحوث لمجموعة من طلاب العلم
بإشراف الأخ سيف الكعبي وسيف النعيمي
بالتعاون مع الأخوة في مجموعات السلام والمدارسة والاستفادة والتخريج رقم 1
[جواب: الأخ حسين البلوشي.]
الجواب على قولين.
1 – الأمر للاستحباب وهو قول جمع اهل العلم
2 – بغير جدار لا يمنع انه صلى الله عليه وسلم اتخذ امر اخر سترة وهذا جواب من يرى ان السترة للوجوب.
-اي القائلين بالاستحباب قالوا ان الاوامر التي اتت في اتخاذ السترة صرفت من الوجوب الى الاستحباب بدليل ابن عباس المذكور.
واما القائلين بوجوب السترة فقالوا الاوامر باقية على الاصل وهو ان الاصل في الاوامر الوجوب واما حديث ابن عباس فمحتمل انه صلى الى غير جدار مع وجود السترة.
قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في الفتح:
وقد قال الشافعي: قول ابن عباس: ((إلى غير جدار))، أراد – والله أعلم -: إلى غير سترة.
واستدل بذلك على أن السترة غير واجبة في الص?ة.
وحمله غيره على أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يصلي إلى عنزة، فإن هـذه كانت عادته في ا?سفار، على ما يأتي – إن شاء الله تعالى.
فك?م البخاري قد يدل على هـذا؛ ?دخاله هـذا الحديث في أن سترة ا?مام سترة لمن خلفه.
وحمله ا?مام أحمد – في رواية ابن منصور وا?ثرم – على مثل هـذا.
لكن البخاري قد خرج الحديث، وفيه: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صلى إلى غير جدار، كما تقدم، إ? أن يقال: ? يلزم من عدم الجدار نفي استتاره بحربة ونحوهـا.
وقد ذكر ا?ثرم أن ابن أخي الزهـري روى هـذا الحديث عن الزهـري، وذكر فيه: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صلى إلى غير سترة.
وقد روي عن ا?مام أحمد مثل قول الشافعي، وأنه حمل الحديث على أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صلى إلى غير سترة -: نقله عنه الحسن بنثواب.)
الجواب الثالث: هذا في حالة التعذر قاله الاثرم كما سيأتي في النقل القادم.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله في الفتح:
قال صاحب ((تهذيب المدونة)): و? يصلي في الحضر إ? إلى سترة، ويصلي في السفر أو بموضع يأمن فيه مرور شيء بين يديه إلى غير سترة.
ويستدل لذلك بص?ة النبي – صلى الله عليه وسلم – بمنى إلى غير جدار، كما تقدم في رواية مالك لحديث ابن عباس، وان الشافعي وغيره فسروه بص?ته إلى غير سترة بالكلية.
وقد قيل: إن فائدة السترة منع المرور بين يدي المصلي.
وقيل: كف النظر عما وراء السترة.
وا?ول أظهر وأشبه بظواهـر النصوص، والعنزة ونحوهـا ? تكف النظر.
وحيث تستحب الص?ة إلى السترة، فليس ذلك على الوجوب عند ا?كثرين، وهـو المشهور عند أصحاب ا?مام أحمد.
ومنهم من قال: هـي واجبة، لكن ? تبطل الص?ة بتركها حتى يوجد المرور المبطل للص?ة الذي ?جله شرعت السترة.
وقال ا?ثرم: حديث ابن عباس في ص?ة النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى غير سترة إن كان محفوظا فإنما وجهه إذا لم يجد سترة أجزأه.
فحمله على حالة تعذر وجود السترة، وفيه نظر؛ فان النبي – صلى الله عليه وسلم – ? يتعذر عليه تحصيل ما يستتر به، وهـو بمنى أو بعرفة، ومعه الخلق العظيم .. )
———————————–
[جواب: الأخ سعيد الجابري]
التوفيق بينهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى واضعا أمامه العنزة فهي عصا صغيرة ولم يكن صلى إلى جدار في منى، أما لوكان قال لم يصل إلى سترة فهذا عام فهنا يدخل الاشكال لأنه لفظ عام يدخل فيه كل ما يستتر به المصلي في صلاته. والله أعلم.
أعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قوله: إلى غير جدار بالشذوذ في الضعيفة ” (5814).
عن ابن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا خرج يوم العيد؛ أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلِّي إليها، والناس وراءه،
وكان يفعل ذلك في السفر، فمِنْ ثَم اتخذهـا ا?مراء.
وقال الشيخ الألباني في صحيح ابي داوود (الأم) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجاه وكذا أبو عوانة في صحاحهم).
أنه ليس صريحاً في نفي السترة مطلقاً؛ كما تقدمت ا?شارة إلى ذلك في أول هـذا التخريج، وإنما هـو ينفي سترة الجدار بخاصة، ولذلك؛ لما روى البيهقي (2/ 273) عن ا?مام الشافعي قوله: (قول ابن عباس: (إلى غير جدار) يعني والله أعلم.
إلى غير سترة)). فتعقبه ابن التركماني بقوله: (قلت: ? يلزم من عدم الجدار عدم السترة، و? أدري ما وجه الدليل في رواية مالك على أنه صلى إلى غير سترة). قلت: ويؤيده صنيع البخاري؛ فإنه ترجم للحديث بقوله: (باب سترة ا?مام سترة من خلفه).
فهذا يعني أن ا?مام البخاري لم يفهم من الحديث نفي السترة، ووجه الحافظ بقوله (1/ 2571 – 5) وكأن البخاري حمل ا?مر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم – أنه كان ? يصلي في الفضاء إ? والعنزة أمامه.
ثم أيّد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة. وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة، وهـو قوله بعد ذكر الحربة: (وكان يفعل ذلك في السفر)، وقد تبعه النووي فقال في (شرح مسلم) في ك?مه على فوائد هـذا [قطع بواسطة واتساب]
ثم أيّد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة. وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة، وهـو قوله بعد ذكر الحربة: (وكان يفعل ذلك في السفر)، وقد تبعه النووي فقال في (شرح مسلم) في ك?مه على فوائد هـذا الحديث: فيه أن سترة ا?مام سترة لمن خلفه.
والله أعلم) (راجع الضعيفة)
الزيادة الذي في الحديث
(صلى غير جدار)
قال الشيخ الألباني في الصحيحة قلت: فأنت ترى أن هـؤ?ء الذين لم يذكروا تلك الزيادة أكثر عدداً وأجل قدراً من أولئك الذين ذكروهـا، وبخاصة أن فيهم من هـو ألصق با?مام مالك، وبرواية (الموطأ) أشهر؛ مثل يحيى بن يحيى – وهـو النيسابوري -، وعبد الله بن وهـب، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي على الخ?ف عليه فيها كما تقدم. ا?مر الذي يلقي في النفس أن روايتهم أصح، أو – على ا?قل – هـو مما يبعد القول بجواز أنهم لم يحفظوا تلك الزيادة عن مالك، كما أن اتفاق أولئك الث?ثة على روايتها عنه يبعد القول أيضاً بجواز خطئهم على مالك فيها. فا?قرب إلى الصواب أن يقال: إن مالكاً رحمه الله هـو نفسه كان يذكرهـا تارة، و? يذكرهـا أحياناً، فحفظ كل من هـؤ?ء وهـؤ?ء ما سمعوا منه.
[بحث الأخ: مختار قاسم]
رجعت إلى بعض شروح البخاري فوجدت أن العلماء اختلفوا في فهم الحديث إلى قولين:
ا?ول: أي إلى شيء غير الجدار، ومن أصحاب هذا القول البخاري والنووي والعيني وغيرهم، وحملوه على المعروف من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخذ العنزة سترة له في السفر.
الثاني: أي إلى غير سترة، ومنهم الشافعي والبيهقي وأحمد في رواية وغيرهم …
وحتى على التفسير الثاني لا يوجد تعارض في ذلك على القول بإن اتخاذ السترة مستحب، وهو قول ا?كثرين.
انظر فتح الباري لابن رجب 7/ 4
وفتح الباري لابن حجر 571/ 1
وعمدة القاري للعيني 276/ 4