*مختلـــف الحديــــث(51)
كيف التوفيـــــق بيـــن حديث أسماء بنت يزيد
– أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم مرَّ في المسجدِ يومًا وعصبةٌ من النساءِ قعودٌ فألوَى بيدِه بالتسليمِ . وأشار عبدُ الحميدِ [ أحدُ الرواةِ ] بيدِه.
-صحيح الترمذي برقم: (2697)
وبين حديث أبي هريرة مرفوعا : ((والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنَّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا، أفلا أُنبِّئكم بما يثبِّت ذلك لكم؟ أفشوا السَّلام بينكم))
-جوَّد إسناده المنذري في ((التَّرغيب والتَّرهيب)) (4/31)، والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (8/33)، وحسَّنه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التَّرمذي)) (2510).
حيث ظاهر الأول الإكتفاء بالإشارة، والثاني فيه السلام بالقول.
قال الأخ أبوسيف علي النقبي : لو نضيف الحديث أدناه لمختلف الحديث مع الحديث الأول
( ليسَ منَّا من تشبَّهَ بغيرنا ، لاَ تشبَّهوا باليَهودِ ولاَ بالنَّصارى ، فإنَّ تسليمَ اليَهودِ الإشارةُ بالأصابعِ ، وتسليمَ النَّصارى الإشارةُ بالأَكُفِّ)
الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث: الألباني – المصدر: صحيح الترمذي – الصفحة أو الرقم: 2695
خلاصة حكم المحدث: حسن
———————-
جواب أبي سيف علي النقبي:
مختلف الحديث 51
يقال ان الحديث الثاني أعم من الحديث الأول فحتمل الاتي
1-انه صلى الله عليه وسلم سلم بالقول و بالإشارة.
2-أو أن النساء يسلم عليهم إشارة و هذا بعيد .
3-أو أن حديث إفشاء السلام يشمل القول و الفعل .
4-أو أن حديث الإفشاء متأخر عن الحديث الأول بدليل النهي عن تسليم اليهود والنصارى و هو في نظري المتوجه.
——————
جواب عبدالناصر وسيف بن غدير النعيمي( مختلف الحديث رقم 51):
ﻻيوجد تعارض وقد رجح الشيخ الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة ذلك وقال في حاشية الكتاب حيث استهل بذكر النهي عن التشبه بالكفار بالإشارة باليد عند السﻻم وساق ما قاله النووي الذي استدل بالحديث موضوع النقاش الذي جاء به
“ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺑﺎﻟﺈﺷﺎﺭﺓ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻤﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺣﺴﺎ ﻭﺷﺮﻋﺎ, ﻭﺇﻟﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻐﻞ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻛﺎﻟﻤﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭﺍﻟﺄﺧﺮﺱ, ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺄﺻﻢ”. ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ “ﺍﻟﻔﺘﺢ”.
-وقد سؤل شيخنا حفظه الله في أحد الدروس عن الاخرس والذي يكون بعيداً كالمار بالسيارة وافتى بجواز الإشارة مع التلفظ بالسلام-
ﻗﻠﺖ (الالباني)ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﻡ ﻳﺸﻤﻞ -ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ- ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺈﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﺎ, ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺈﺷﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ, ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﺷﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ; ﻟﺠﻤﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺴﻨﺔ -ﻭﻫﻮ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺃﻭ ﺭﺩﻩ- ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺭ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺄﺧﻴﺮ ﻣﺤﺘﺠﺎ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻧﻈﺮ, ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ “ﺍﻟﺄﺫﻛﺎﺭ” “ﺹ٣١٣” ﻋﻘﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ:
“ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﻳﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻋﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻗﻌﻮﺩ, ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺑﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ, ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ: ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ. ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﻟﺈﺷﺎﺭﺓ, ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ, ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ: ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ”.
ﻗﻠﺖ: ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﻟﺎ ﻳﺼﺢ, ﻓﻠﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻪ; ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺄﻥ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻳﺪﻭر ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ ﻋﻨﻬﺎ, ﻭﻗﺪ ﺗﻔﺮﺩ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﺈﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ, ﺑﻞ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ; ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ, ﻭﻣﻨﻬﻢ من ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ, ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺮﺝ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ “٣/ ٣٨٦”, ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ “ﺍﻟﺄﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ” “ﺹ١٥١”, ﻭﺃﺣﻤﺪ “٦/ ٤٥٧-٤٥٨”; ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ:
“ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ, ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻟﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ, ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ: ﺷﻬﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ, ﻭﻗﻮﻱ ﺃﻣﺮﻩ, ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﻮﻥ”.
ﻗﻠﺖ: ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎ… ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﺭﺟﺢ – يعني من رواية عبدالحميد بن بهرام – ; يعني بعدم ذكر الإشارة
أو نقول شهر اضطرب
وورد في الأدب المفرد ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﺑﻨﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺄﻧﺼﺎﺭﻳﺔ:
ﻣﺮ ﺑﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺭ ﺃﺗﺮﺍﺏ ﻟﻲ, ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ, ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ, ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ, ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻭﺍﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ, ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻊ, ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻓﻲ “ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ” “٥/ ٤٢٧”, ﻓﺎﻟأﺧﺬ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﻫﺬﺍ ﺃﻭﻟﻰ.
——————
جواب احمد بن علي: مختلف الحديث 51
ذهب ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح إلى تضعيف حديث تسليم اليهود والنصارى بالإشارة فقال:
فرع:
في الترمذي محسنا من حديث أسماء بجت يزيد: مر – عليه السلام – في المسجد فألوى بيده بالتسليم، وهو محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة. وكما في رواية أبي داود: فسلم علينا . وأما حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: “تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف”. وإسناده ضعيف، كما قاله الترمذي .اهـ
قلت (أحمد) الحديث صححه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة 2194
….
قال ابن حجر في الفتح:
واختلف فيمن أتى في التحية بغير لفظ السلام هل يجب جوابه أم لا وأقل ما يحصل به وجوب الرد أن يسمع المبتديء وحينئذ يستحق الجواب ولا يكفي الرد بالإشارة بل ورد الزجر عنه وذلك فيما أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه لا تشبهوا باليهود والنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع وتسليم النصارى بالأكف قال الترمذي غريب قلت وفي سنده ضعف لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة قال النووي لا يرد على هذا حديث أسماء بنت يزيد مر النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ فسلم علينا انتهى والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي…
….
قال ابن القيم في زاد المعاد:
فصل
وذكر الترمذي في ” جامعه ” عنه صلى الله عليه وسلم ( «مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم» ) .
وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد ( «مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا» ) وهي رواية حديث الترمذي، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده.
….
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود، ولا بالنصارى؛ فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف» قال وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه .
وهذا وإن كان فيه ضعيف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد كذا كان يقول أحمد وغيره .
…………….
جواب سيف بن غدير النعيمي :
قال الشيخ ( محمد بن صالح العثيمين ) – رحمه الله وغفر له – :
(( ثم ذكر المؤلف حديث أسماء بمرور النبي – صلى الله عليه وسلم – على نساء المسجد ، فألوى بيده إليهن بالتسليم ، وقال – رحمه الله – إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد – بالإشارة – وكذلك باللسان ؛ لأن التسليم باليد فقط منهي عنه ، نهى عنه النبي – صلى الله عليه وسلم – ، أما الجمع بينهما فلا بأس ، خصوصا إذا كان الإنسان بعيدا
وأما ما يفعله بعض الناس إذا مرّ وهو يركب سيارته فإنه يضرب البوق ، فإن هذا لا يكون سلامًا ، وليس من السنة ، اللهم إلا أن بعض الناس يقول : ” أنا لا أريد به السلام ؛ لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه ” هذا أرجو ألا يكون به بأس ،
إذا كان الرجل معروفا بالصلاح ، ومرّ على نساء مجتمعات في المسجد أو في درس أو ما شابه ذلك فلا بأس أن يسلم ، لأن المحذور منتف ، والمسجد كلنا يدخل فيه ويخرج )) انتهى .
راجع : كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين
وقال بعض المشايخ في فتوى له :
فَإِنْ جَمَع المسلِّمُ بين لفظ السلام والإشارة بالرؤوس والأكفِّ فجائز لحديث أسماءَ
أمّا الاكتفاء بالإشارة دون قَرْنِهَا بلفظ «السلام» فيُعدُّ من تحية اليهود كما في الحديث
ثم ذكر كلام ابن حجر في المعذور
قال الشيخ عبدالسلام بن برجس رحمه الله في كتاب الإعلام بأحكام السلام.
وذكر حديث النهي عن السلام إشارة وحديث أسماء :
ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث الأول ، لأن حديث أسماء محمول علي أنه صلى الله عليه وسلم – جمع بين اللفظ والإشارة .
ويؤيد هذا الجمع ما جاء فيه رواية أبي داود(… فسلم علينا ))
——————-
جواب حسين بن علي البلوشي :
الحديث الذي فيه الإشارة بالأصابع لليهود وبالاكف للنصارى
الحديث في الترمذي فيه ابن لهيعة وهو ضعيف
وقد جاء عن ابن لهيعة أيضا كما روى عنه ابن المبارك ولم يرفعه ولعل هذه إشارة الى تعليل الحديث.
ووجدت :
الحديث هذا ذكره ابن حبان في (كتابه المجروحين من المحدثين) ثم قال:
أخبرنا بهذه الاحاديث كلها احمد بن علي بن المثنى قال حدثنا كامل بن طلحة الجحدري قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو عن ابيه عن جده في نسخة كتبناها عنه طويلة لا ينكر من هذا الشأن صناعته أن هذه الأحاديث موضوعة أو مقلوبة.
وابن لهيعة قد تبرأنا من عهدته في موضعه من هذا الكتاب.
(المجروحين: 2/74)
والحديث له شاهد من حديث جابر لكن ليس فيه التفصيل انما هو
(ولا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم إشارة بالأكف والأصابع )
بل هذا الحديث قد يجعل بدل شاهد سبب لتضعيف الحديث لان في حديث عبد الله بن عمرو
ان تسليم النصارى بالأكف وفي هذا ان تسليم اليهود بالأكف والأصابع
فلعل لا يصلح شاهدا لحديث عبد الله بن عمرو
فيبقى الحديث ضعيفا.
———–
جواب سيف بن دورة الكعبي :
بوب البخاري باب من سلم إشارة، وقالت أسماء :ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. وراجع الصحيحة 823.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بأم هانئ أخرجه البخاري 2935،ومسلم 1179، وبوب البخاري باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال وذكر حديث سهل وأنهم كانوا يأتون يوم الجمعه لعجوز فيسلمون فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فتقدمه إلينا… )وحديث( يا عائشة هذا جبريل يسلم عليك… )قال ابن حجر : المراد بجوازه عند أمن الفتنة )
وحديث تسليم اليهود ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد ضعفه الترمذي فقال : هذا حديث إسناده ضعيف وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه.
ومنها حديث جابر فقد أنكره أحمد فقال في العلل لعبدالله 1/557 : حدثت أبي بحديث حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبوخالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم – تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود. فقال أبي :هذا حديث منكر أنكره جدا.
وفي ضعفاء العقيلي ترجمة عثمان بن محمد بن أبي شيبة وذكر له عدة أحاديث منها هذا الحديث :نقل عن عبدالله :أنكر أبي هذه الأحاديث من هذا النحو أنكرها جدا، وقال : هذه الأحاديث موضوعه، قال كان أخوه أبا بكر لا يطنف نفسه بشئ من هذه الأحاديث ثم قال :نسأل الله السلامة في الدين والدنيا وقال :نراه يتوهم بهذه الأحاديث نسأل الله السلامة اللهم سلم سلم.
وقال البيهقي في الشعب:
8912 وذكر حديث جابر : وكيف يصح ذلك والمحفوظ في حديث صهيب وبلال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار جاؤوا يسلمون وهو يصلي فكان يشير إليهم بيده.
8913 وكذلك في حديث جابر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلم عليه فلم يرد عليه وأومأ بيده.
وذكر كذلك عن ابن مسعود وأن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ برأسه.
قال : ويحتمل والله أعلم أن يكون المراد به كراهية الاقتصار على الإشارة في التسليم دون التلفظ بكلمة التسليم إذا لم يكن في صلاة تمنعه من التكليم. انتهى
وفي زاد المعاد :وفي حديث صهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال الراوي :لا أعلمه إلا إشارة بأصبعه.
وحديث اسماء، نقل الترمذي عن أحمد أنه قال :لا بأس بحديث عبدالحميد بن بهرام عن شهر.
وقال أبوطالب أحمد بن حميد :سمعت أحمد بن حنبل يقول : عبدالحميد بن بهرام أحاديثه متقاربة هي حديث شهر، وكان يحفظها، كأنه يقرأ سورة القرآن، وإنما هي سبعون حديثا، وهي طوال، وفيها حروف ينبغي أن تضبط، لكن يقطعونها( الكامل )
وقال أبوحاتم :أحاديثه عن شهر صحاح.
والشيخ الألباني اختلف حكمه على حديث اسماء لكن لعل آخر أحكامه في طبعة دار المعارف للسنن.
المهم يشير كلام الأئمة إلى أنه ليس فيه ما يستنكر