للبحث: مسألة1: الماء الكثير إذا خالطته النجاسة، وتغير أحد أوصافه فهل ينجس؟
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
جواب الأخ ابي صالح:
قال ا?مير الصنعاني في السبل
إنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه للإجماع على ذلك.
———————
جواب الأخ سعيد الجابري:
الماء الراكد قليله وكثيره إذا تغير أحد اوصافه الثلاثة فإنه ينجس. وقال الإمام النووي رحمه الله أجمعت الأمة على العمل بالزيادة الواردة في الحديث إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
ومعنى الحديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا في الغالب وليس نفي النجاسة عليه مطلقا. وما دون القلتين في الغالب يحمل الخبث. قال الشوكاني وكلاهما لا ينجس إلا إذا تغير أحد أو صافه الثلاثة
والماء القليل عندالشافعي وأحمد: ماكان دون القلتين، وعند أبي حنيفة: هو الذي إذا حركت ناحية منه تحركت الناحية الأخرى.
—————-
جواب الأخ طارق أبي تيسير:
عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه الثلاثة وصححه أحمد والحديث صحيح صححه الألباني
شرح الحديث هذا الحديث يسمى حديث بئر بضاعة وهذا الحديث له سبب وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- سئل عن بئر بضاعة، وما يلقى فيها من الزبل، والنتن، والحيض ونحو ذلك، فقال -عليه الصلاة والسلام-: إن ماء الطهور لا ينجسه شيء فهذا الحديث جاء بسب السؤال عن بئر بضاعة، وهذا يعني أن ماء البئر لا ينجسه شيء مهما ألقي فيه، فهو ماء طهور لا ينجس بما ألقي فيه. (الماء) ال هنا للجنس فيشمل كل أنواع المياه , أى جنس المياء كلمة شي , نكرة في سياق النفي فتعم كل شي يقع في الماء , فإنه لا ينجسه والمعلوم أن هذا العموم غير مراد بلا شك , لانه لو وقعت نجاسه غيرت الماء فإنه يكون نجس بالإجماع , وعلى هذا يكون العموم مخصوص بما تغير بالنجاسه.
وراجع (شرح بلوغ المرام للشيخ بن عثيمين رحمة الله، وتوضيح الأحكام للبسام)
– قلت (سيف) صحح الحديث أيضاً يحيى بن معين، وابن حزم، كما في التلخيص.
قال الأخ محمد خادم:
قال أبو داود وسمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون.
——————-
جواب الأخ أبي أنس: ورد في السلسلة الضعيفة
الحديث رقم: 2644 – (إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه).
قال الألباني: الحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا ”
قلت (سيف) ورد من حديث أبي أمامة والراجح فيه الإرسال، رجح الإرسال أبوحاتم والدارقطني، وراجع تلخيص الحبير، ونقل النووي اتفاق المحدثين على تضعيفه وراجع كذلك سنن البيهقي 1/ 259
————
جواب الأخ محمد خادم
ورد ((سمعتُ رسولَ اللهِ وهو يُسألُ عنِ الماءِ يكونُ في الفَلاةِ مِنَ الأرضِ، وما يَنُوبُه مِنَ السباعِ والدوابِّ؟ فقال إذا كان الماءُ قلتين لم يَحمِلِ الخَبَثَ)).
من حديث عبدالله بن عمر، وقال الألباني في إرواء الغليل -: 23 صحيح. رواه الخمسة , وفى لفظ ابن ماجه وأحمد: ” لم ينجسه شاء ” (ص (12)).
* قال الألباني: صحيح إعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود كما بينته فى ” صحيح أبى داود ” ((56) – (58)).
وأما تخصيص القلتين بقلال هجر كما فعل المصنف , قال: ” لوروده فى بعض ألفاظ الحديث ” فليس بجيد , لأنه لم يرد مرفوعا إلا من طريق المغيرة بن سقلاب , بسنده عن ابن عمر: ” إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شاء”.
أخرجه ابن عدى فى ترجمة المغيرة هذا , وقال: لا يتابع على عامة حديثه.
وقال الحافظ فى ” التلخيص “: ” وهو منكر الحديث ” ثم ذكر أن الحديث غير صحيح – يعنى بهذه الزيادة.
——————
جواب الأخ سيف:
عندنا ثلاث صور:
-الماء الكثير إذا خالطته النجاسة، وغيرت أحد أوصافه؛ فإنه نجس ما دام كذلك.
– الماء الكثير إذا خالطته النجاسة، ولم تغير أحد أوصافه؛ فإنه طهور.
– الماء القليل إذا خالطته النجاسة، وغيرت أحد أوصافه؛ فإنه نجس.
قال ابن المنذر في الأوسط 1/ 260
اجمع اهل العلم علي ان الماء القليل او الكثير اذا وقعت فيه نجاسه فغيرت النجاسه الماء طعما او لونا او ريحا انه نجس ما دام كذلك ولا يجزي الوضوء والاغتسال به
واجمعوا علي ان الماء الكثير مثل الرجل من البحر او نحو ذلك اذا وقعت فيه نجاسه فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا انه بحاله في الطهاره قبل ان تقع فيه النجاسه
وممن نقل الإجماع البيهقي
(راجع فتح العلام شرح بلوغ المرام 1/ 27)
وبقي صورة واحدة وقع فيها الخلاف وهي:
إذا كان الماء قليلاً، وخالطته النجاسة، ولم يتغير. ولعلنا نبحثها إن شاء الله تعالى في وقت لاحق.
(14) نوفمبر، (2014) (8): (29) م – سيف الكعبي: مسألة 4: الماء القليل إذا خالطته النجاسة، ولم يتغير.؟
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
جواب خميس العميمي:
القول الصحيح: لا ينجس الماء اذا لاقى نجاسة الا ان يتغير.
القائلون به: وهو رواية مالك ومذهب كثير من أهل الحديث وإحدى الروايات عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو اختيار شيخ الاسلام
أدله هذا القول:
أولا: حديث بئر بضاعة، قال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. والحديث يدل بعمومه على عدم خروج الماء عن الطهارة لمجرد ملاقاة النجاسة، فهذا اللفظ عام في القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات. واستثنى ما تغير عن نجاسة بالإجماع فيبقى ما لم يتغير على الاصل
ثانيا: عن أبي هريرة قال: «قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». رواه الجماعة إلا مسلما) وذنوب الماء لا يبلغ القلتين من قلال هجر ومع ذلك فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير البول به ولو كان الماء ينجس بملاقاته لما زاد المكان الا نجاسة.
ثالثا: لان النجاسة اذا استحالت حتى لا يرى لها ظهور فانه يحكم بعدمها فلو وقع خمر في ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر؛ ولم يجب عليه حد الخمر؛ إذ لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء: لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك.
مجموع الفتاوى (21/ 33)
اقوال اخرى والرد عليها ــــــــــــــــــــــــــــــ
القول الثاني: اذا كان الماء قليلا ينجس وان لم يتغير وان كان كثيرا فلا ينجس الا بالتغير
القائلون به: الشافعي وأحمد في رواية وهي رواية البصريين عن مالك.
تفصيل: اختلف اصحاب هذا القول في التفريق بين القليل والكثير وغيرهما فمالك لا يحد الكثير بالقلتين والشافعي وأحمد يحدان الكثير بالقلتين.
ادله هذا القول:
اولا: حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت «رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم، يحمل الخبث». رواه الخمسة، وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: ” لم ينجسه شيء “).والحديث يدل بمنطوقه: ان الماء إذا بلغ قُلتين لم ينجس، و يُستثنى منه إِذا تغير بالنَّجاسة فإِنه يكون نجساً بالإِجماع. ويدل بمفهومه على خروج ما هو اقل من القلتين عن الطهورية بملاقاة النجاسة
ثانيا: النبي صلى الله عليه وسلم قد {نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه}؟
الرد على ادلة هذا القول:
اولا: منطوق حديث: «إن الماء طهور لا يُنَجِّسُه شيء» مقدَّم على مفهوم حديث القلتين،
لان دلالة المفهوم اضعف من دلالة المنطوق فالمنطوق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمفهوم انما يفهم من النص و يستنبط منه.
ثانيا:: النهي عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه سدا للذريعة؛ لأن البول ذريعة إلى تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه سدا للذريعة. أو يقال: إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه. وأيضا فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير فيقال لصاحب القلتين: أتجوز بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص؛ وإن حرمته فقد نقضت دليلك.
مجموع الفتاوى (21/ 34)
القول الثالث: ان كانت النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، ان امكن نزحه إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذاك الذي لا ينجسه شيء الا بالتغير اما ان كانت النجاسة غير البول والعذرة فانه ينجس منها ما دون القلتين وان لم يتغير ولاينجس ما فوق القلتين الا بالتغير
القائلون به: رواية عن أحمد واختيار أكثر أصحابه.
ادله هذا القول:
اولا: ما روى أبو هريرة، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه» متفق عليه. وفي لفظ: ” ثم يتوضأ منه “. صحيح. وللبخاري: «ثم يغتسل فيه.» وهذا متناول للقليل والكثير، وهو خاص في البول، وأصح من حديث القلتين فيتعين تقديمه المغني لابن قدامة (1/ 30)
الرد على ادلة هذا القول:
اولا: بما انهم يعللون النهي عن التبول في الماء الدائم لكون الماء سيصير نجسا فيقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص؛ فإن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير وإلا نقضت قولك – مجموع الفتاوى (21/ 34) – وايضا فالتفريق بين نجاسة البول والعذرة وغيرها من النجاسات لا دليل عليه لأن بول الآدمي لا تزيد نجاسته على نجاسة الميتة والخنزير، وهي لا تنجس ما فوق القلتين، فبول الآدمي أولى.
القول الرابع: أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا؛ لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه. و حد ما لا يصل إليه: ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر.
القائلون به: أبو حنيفة وأصحابه
ادله هذا القول: ما روى أبو هريرة، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه» متفق عليه. وفي لفظ: ” ثم يتوضأ منه “. صحيح. وللبخاري: «ثم يغتسل فيه.»
الرد على ادلة هذا القول:
اولا: بما انهم يعللون النهي عن التبول في الماء لكون الماء سيصير نجسا فنقول لهم إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر النص؛ وإلا نقضت قولك
جواب حمد الكعبي:
قال إبن بطال رحمه الله في شرح البخاري:
وقال النسائى: لا يثبت فى انتجاس الماء إلا حديث بول الأعرابى فى المسجد، إلا أن أصحاب الشافعى لما لزمتهم الحجة به فزعوا إلى التفريق بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورود النجاسة على الماء، فراعوا فى ورودها عليه مقدار القلتين، ولم يراعوا فى وروده عليها ذلك المقدار.
قال ابن القصار: وهذا لا معنى له، لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير، فكذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء لا ينجس إلا أن يتغير، إذ لا فرق بين الموضعين.
وقال!: ومما يَردُّ اعتبار الكوفيين والشافعى، أن النبى – صلى الله عليه وسلم – أمر بصب الذنوب على بول الأعرابى فى المسجد، وقد علمنا أنه إنما أراد تطهير المكان بهذا المقدار من الماء ولا يطهر إلا بزوال النجاسة ولم تزُل إلا بغلبة الماء الذى هو دون المقدار الذى يعتبره أبو حنيفة، والشافعى،
؛؛؛؛؛؛؛؛؛
جواب الأخ أحمد بن علي:
مسألة للبحث: إذا كان الماء قليلا، وخالطته النجاسة، ولم يتغير.
وحاولت الاختصار بقدر الإمكان،
من الأقوال القوية:
عدم التفريق بين الكثير والقليل, فالماء, قلّ أو كثر, لا تفسده النجاسة إلا أن تغير وصفاً من أوصافه, وهذا مذهب المالكية، والرواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيميةاهـ.
وذكر قول آخر ثم ساق أدلة القولين
الكتاب: التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في البيوع
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير بقسم الفقه المقارن
قال الشوكاني في النيل:
حديث القلتين؛ أجيب عن دعوى الاضطراب فيه
*في الإسناد بأنه على تقدير أن يكون محفوظا من جميع تلك الطرق لا يعد اضطرابا؛ لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة، قال الحافظ: وعند التحقيق أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر المكبر. وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم.
وله طريق ثالثة عند الحاكم جود إسنادها ابن معين.
*وعن دعوى الاضطراب في المتن بأن رواية أو ثلاث شاذة ورواة أربعين قلة مضطربة وقيل: إنهما موضوعتان ذكر معناه في البدر المنير.
ورواية أربعين ضعفها الدارقطني بالقاسم بن عبد الله العمري.
قال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع، وقال في الاستذكار: حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه، وقال الطحاوي: إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت.
وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء، ثم أجاب عن الاضطراب. وأما التقييد بقلال هجر فلم يثبت مرفوعا
قال البيهقي: قلال هجر كانت مشهورة عندهم ولهذا شبه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر
قال الخطابي: قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار والقلة لفظ مشترك وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين الكبار والصغار، والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحد مقدرا بعدد فدل على أنه أشار إلى أكبرها؛ لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة، ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف والتعسف.
نيل الأوطار
……………
وسأل ابن باز عن: حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة؛
س: الماء إذا نقص عن قلتين وخالطته النجاسة من بول أو عذرة، هل تذهب طهوريته بذلك؟
فأجاب: قد اختلف العلماء في ذلك: وذكر الخلاف ثم قال: والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه -. وإنما ذكر النبي – صلى الله عليه وسلم – القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لأنه ينجس مطلقا؛ لحديث أبي سعيد المذكور.
ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» أخرجه مسلم في صحيحه.
وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذا بالحيطة، ودرءا للشبهة؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وقوله – صلى الله عليه وسلم -: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».
والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ابن باز
وسألت اللجنة الدائمة:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20374)
س 2: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث» هل معناه إذا بلغ الماء القلتين ثم وقع فيه نجاسة كثيرة لم يكن بذلك نجسا؟ نرجو التوضيح.
ج 2: المراد بالحديث الوارد في السؤال: أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يتأثر بالنجاسة التي تقع فيه غالبا؛ لكثرته وعدم تأثره بها لاستهلاكها فيه، وهذا إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بهذه النجاسة، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجس مطلقا بل إن الماء الطهور إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بوقوع النجاسة فيه، فإنه ينجس ولو كان الماء كثيرا، وقد أجمع العلماء على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
تنبيه: بعض الأئمة من المعاصرين أخذ بالإحتياط، قال الفوزان: إن كان الماء أقل من قلتين فهذا موضع خلاف، والأحوط اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، فمفهومه أن ما كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويؤثر فيه، فالاحتياط تركه إذا كان قليلًا، وفيه نجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه، خروجًا من الخلاف.
وأما إذا كان أكثر من قلتين ولم يتغير، فهو طهور.
مجموع فتاوى الفوزان