60 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
وشارك عبدالله البلوشي أبو عيسى وعبدالله المشجري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه:
(3) باب من رفع صوته بالعلم
60 – حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا
فوائد الباب:
1- قوله (باب من رفع صوته بالعلم) أي حيث تدعو الحاجة إليه قاله الحافظ في الفتح، وبنحوه ترجم النسائي للحديث في السنن الكبرى.
2- فيه جواز رفع الصوت فى المناظرة فى العلم قاله ابن بطال في شرحه.
قال أبو عمر ابن عبد البر:
احتج بعض من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال: لا بأس بذلك، بحديث عبد الله بن عمرو . جامع بيان العلم وفضله.
3 – ويلحق بذلك – يعني رفع الصوت – ما إذا كان في موعظة، كما ثبت ذلك في حديث جابر: “كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إذا خطب، وذكر الساعة، اشتد غضبه وعلا صوته … ” الحديث. أخرجه مسلم.
قاله ابن حجر
4 – وبوب ابن الخراط بَاب رفع الصَّوْت بِالْعلمِ والإنصات للْعُلَمَاء.
الأحكام الشرعية الكبرى.
5 – حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي في السنن الصغرى والكبرى ،وابن ماجه والحديث أشار إليه الترمذي بقوله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
6 – قوله (فنادى بأعلى صوته) هذا هو موضع الشاهد لترجمة الباب، وفيه أيضا إنكار المنكر على الفور لمن استطاع ذلك.
7 – الحرص على تبليغ الناس العلم، وتجنب ما يفسد عملهم أو يخدشه.
8 – للعالم أن ينكر ما رآه من التضييع للفرائض والسنن، وأن يغلظ القول فى ذلك، ويرفع صوته بالإنكار. قاله ابن بطال في شرحه
9 – وفيه: تكرار المسألة توكيدا لها ومبالغة فى وجوبها قاله ابن بطال في شرحه.
10 – فيه باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه قاله البخاري في صحيحه.
11 – فيه إيجاب غسل الرجلين قاله النسائي في السنن الصغرى.
12- فيه غسل العراقيب قاله ابن ماجه، وهي الأعقاب، وهي رواية عند النسائي في السنن الكبرى لحديث الباب وفيه ” ويل للعراقيب من النار”.
13- قوله (في سفرة سافرناها) وعند مسلم من طريق أبي يحيى- وتخريجها سيأتي بإذن الله- ” رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر”
14- قوله (وقد أرهقتنا الصلاة) وعند البخاري من طريق مسدد صرح بقوله “صلاة العصر”.
15- “قَوْله (أرهقتنا الصَّلَاة ) كَذَا لأبي ذَر الصَّلَاة فَاعله وَلغيره أَرْهقنَا الصَّلَاة مَفْعُوله أَي أخرناها حَتَّى كَادَت تدنوا من الْأُخْرَى وَهَذَا أظهر هُنَا وأوجه من الأول قَالَه الْأَصْمَعِي” نقله القاضي عياض كما في مشارق الأنوار على صحاح الآثار.
16- قد يكون سبب تأخير الصلاة هو رجاء الحصول على مكان فيه ماء يؤيده قوله عند مسلم من طريق أبي يحيى ” حتى إذا كنا بماء بالطريق” والله أعلم
17- وقيل إنما ترك أصحاب الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الصلاة فى الوقت الفاضل لأنهم كانوا على طمع من أن يأتى الرسول ليصلوا معه ، لفضل الصلاة معه قاله ابن بطال
18- قوله: (ويل للأعقاب من النار) وعيد في ترك استيعاب الرجل غسلا وفيه بيان بطلان قول من تأول من الروافض الآية على المسح إذا قرئت بكسر اللام. من قوله: {وأرجلكم إلى الكعبين}. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
19 – في تنقيح الذهبي – مَسْألَة: غسل الرجلينِ.
وقالَ ابنُ جرير بالمسحِ.
فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» من حديثِ أبي بشرٍ، عَن يُوسُف بن ماهك، عَن ابْن [عَمْرو]، قالَ: «تخلف عَنّا رَسُول الله [ﷺ] فِي سفرة… ويلٌ للأعقابِ من النارِ».
وفِي «الصَّحِيحَيْنِ» من حَدِيث محمدٍ بن زيادٍ، عَن أبي هُرَيْرَة «أنهُ مرَّ بِقوم يَتَوَضَّئُونَ، فَقالَ: أسْبغُوا الوضوءَ؛ فَإنِّي سمعتُ أبا القاسِم [ﷺ] وهُوَ يقولُ: ويلٌ لِلْأعْقابِ من النّار».
وفِي الباب نَحوه من حَدِيث جابر وعائِشَة، وقد مر من حَدِيث عُثْمان، وعلي «أنهُ عَلَيْهِ [ﷺ] كانَ يغسلُ رجليهِ فِي الوضُوء …».
تنقيح التحقيق للذهبي ١/٥٣
20- وعند مسلم من طريق أبي يحيى قبل قوله ” ويل للأعقاب من النار” قال الصحابي ” وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء” ثم زاد ” أسبغوا الوضوء.
21 – قوله: «ويل للأعقاب من النار» أي: لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82]، أي: أهل القرية.وقيل: أراد أن العقب يخص بالعذاب إذا قصر في غسلها، والعقب: ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع الشراك. قاله البغوي في شرح السنة.
22- فيه إسباغ الوضوء قاله أبو داود في سننه، وقد ورد بالنص في بعض طرق الحديث كما سيأتي بإذن الله.
23 – وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان” قاله الترمذي في سننه.
24 – فيه إباحة الوضوء من المطهرة قاله أبو عوانة في مستخرجه.
25- فيه الترهيب من إساءة الوضوء قاله إسماعيل التيمي كما في الترغيب والترهيب له.
26 – قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :
وهذا تنبيه بالادنى على الأعلى؛لأنه إذا لم يُعف عن هذا في هذا ،فغيره أولى.
ويفهم من هذا وجوب الإسباغ ،وتتميم الأعضاء ،وأن الإخلال بهذا من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه هذا الوعيد الشديد.
وإذا كان التفريط مذموما،فكذلك الإفراط والوسواس مذموم.
التعليقات على عمدة الأحكام4/10
27 – قال ابن دقيق في أحكام الإحكام 1/66 :
الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزئ..
ويستدل بالحديث على أن ” العقب ” محل للتطهير، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. اهــ
28 – قال ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٣/ ٢٦١):
وجوب استيعاب غسل الرجلين، وأن المسح غير كاف ولا يجب مع الغسل المسح، وهو إجماع من يعتد به.
وقد ترجم عليه البخاري في الطهارة، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، ففهم منه أن القدمين لا يمسحان، بل يغسلان…
وفي “صحيح ابن خزيمة” من حديث عمرو بن عنبسة الطويل: “ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى” وهو دال على أن الله تعالى أمر بغسلهما فلا عبرة إذا بقول الشيعة: إن الواجب المسح ، ولا بقول ابن جرير، والجبائي -من المعتزلة- إنه: مخير بينه وبين الغسل ، ولا بإيجاب بعض الظاهرية الجمع بينهما. انتهى
تنبيه :الحافظ ابن كثير قال رحمه الله في تفسيره [(5/110)]: ( مَنْ نَقَلَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ أَوْجَبَ غَسْلَهُمَا لِلْأَحَادِيثِ، وَأَوْجَبَ مَسْحَهُمَا لِلْآيَةِ، فَلَمْ يُحَقِّقْ مَذْهَبَهُ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ كَلَامَهُ فِي تَفْسِيرِهِ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يَجِبُ دَلْك الرِّجْلَيْنِ مِنْ دُونِ سَائِرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُمَا يَلِيَانِ الْأَرْضَ وَالطِّينَ وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَأَوْجَبَ دَلْكَهما لِيَذْهَبَ مَا عَلَيْهِمَا، وَلَكِنَّهُ عَبَّر عَنِ الدَّلْكِ بِالْمَسْحِ، فَاعْتَقَدَ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْ كَلَامَهُ أَنَّهُ أَرَادَ وُجُوبَ الْجَمْعِ بَيْنَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَمَسْحِهِمَا، فَحَكَاهُ مَنْ حَكَاهُ كَذَلِكَ؛ وَلِهَذَا يَسْتَشْكِلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ مَعْذُورٌ فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَهُ أَوْ تَأَخَّرَ عَلَيْهِ؛ لِانْدِرَاجِهِ فِيهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الرجلُ مَا ذكرتهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ تَأَمَّلْتُ كَلَامَهُ أَيْضًا فَإِذَا هُوَ يُحَاوِلُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، فِي قَوْلِهِ: {وَأَرْجُلَكُمْ} خَفْضًا عَلَى الْمَسْحِ وَهُوَ الدَّلْكُ وَنَصْبًا عَلَى الْغَسْلِ، فَأَوْجَبَهُمَا أَخْذًا بِالْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ.)
قال عبدالكريم الخضير في شرح التجريد الصحيح في شرح الجامع الصحيح :
ذهب بعض العلماء إلى أن الطبري
لا يقصد التخيير إنما يقصد أن غسل واجب ويجب عليه في أثناء الغسل المسح ليس غاسلا ماسحا .
هو يرى أن الغسل الذي نفعله يجمع بين الغسل والمسح، وسيأتي بيانه، والذي في تفسير الطبري بعد أن ذكر القراءتين ومن قرأ بهما قال: والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله -عز ذكره- أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقًا اسم ماسح غاسل، يعني إذا مسح أو عمم الرجل بالمسح بالماء استحق أنه ماسح غاسل؛ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما، أو إصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح، ولذلك من احتمال المسح المعنيين الذين وصفت العموم والخصوص الذين أحدهما مسح ببعض.
والآخر مسح بالجميع اختلفت قراءة القرأة في قوله: {وأَرْجُلَكُمْ}، فنصبهما بعضهم توجيهًا منه إلى أن الفرض فيهما الغسل، وإنكارًا منه المسح عليهما مع تظاهر الأخبار عن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – بعموم مسحهما بالماء، وخفضها بعضهم توجيهًا منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح، ولما قلنا في تأويل ذلك أنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده .
29 – فيه تعليم الجاهل وإرشاده. قاله ابن الملقن .
30 – أن الجسد يعذب، وهو مذهب أهل السنة.
قاله ابن الملقن .
31 – أورد الترمذي حديث 41 عن أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قالَ: «ويْلٌ لِلْأعْقابِ مِنَ النّارِ». وفِي البابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وعائِشَةَ، وجابِرٍ وعَبْدِ اللَّهِ -[٥٩]- بْنِ الحارِثِ، ومُعَيْقِيبٍ، وخالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، وشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وعَمْرِو بْنِ العاصِ، ويَزِيدَ بْنِ أبِي سُفْيانَ. حَدِيثُ أبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: «ويْلٌ لِلْأعْقابِ، وبُطُونِ الأقْدامِ مِنَ النّارِ»، -[٦٠]- وفِقْهُ هَذا الحَدِيثِ أنَّهُ لا يَجُوزُ المَسْحُ عَلى القَدَمَيْنِ إذا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِما خُفّانِ أوْ جَوْرَبانِ
وراجع لتخريجها نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب
32 -ذكر الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ثلاث أحاديث فيها رفع الصوت بالعلم وبوب عليها بقوله :43 – رفع الصوت بالعلم
75 – قال أبو داود رحمه الله (ج 5 ص 436): حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
76 – قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 268): حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن سماك قال سمعت النعمان يخطب وعليه خميصة له فقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب وهو يقول «أنذرتكم النار» فلو أن رجلًا موضع كذا وكذا سمع صوته.
* وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 272): حتى لو أن رجلًا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه.
77 – قال الحاكم رحمه الله (ج 1 ص 389): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر الخولاني، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن أبي يحيى بن عامر الكلاعي، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا في حجة الوداع وهو على ناقته الجدعاء، قد جعل رجليه في غرزي الركاب يتطاول يُسمع الناس، فقال: «ألا تسمعون صوتي؟ » فقال رجل من طوائف الناس: فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم» قال: قلت: يا أبا أمامة، فمثل من أنت يومئذ؟ قال: أنا يا ابن أخي يومئذ ابن ثلاثين سنة، أزاحم البعير أدحرجه قربًا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
هذا حديث حسنٌ.
33 – من الأحاديث أيضا في رفع الصوت :
-عن عبد الله بن عمر قال: (نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم -أي: صاح فينا بصوت عال، وفي هذا جواز رفع الصوت بالعلم- يوم انصرف عن الأحزاب -أي: منصرفه من غزوة الأحزاب- أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة)].
34 -قال ابن رجب في الفتح:
وقد كره بعض علماء المالكية في مسجد المدينة خاصة لمن بعد النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أن يزيد في رفع صوته في الخطب والمواعظ على حاجة إسماع الحاضرين، تأدبا مع النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأنه – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حاضر يسمع ذلك، فيلزم التأدب معه، كما لو كان حيا.
وما لا حاجة إلى الجهر فيه، فإن كان فيه أذى لغيره ممن يشتغل بالطاعات كمن يصلي لنفسه ويجهر بقراءته، حتى يغلط من يقرأ إلى جانبه أن يصلي، فإنه منهي عنه.
وقد خرج النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ليلة على أصحابه وهم يصلون في المسجد ويجهرون بالقراءة، فقال: ((كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.
وفي رواية: ((فلا يؤذ بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة))
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد.
وكذلك رفع الصوت بالعلم زائدا على الحاجة مكروه عند أكثر العلماء، وقد سبق ذكره مستوفى في أوائل ((كتاب: العلم))
في باب رفع الصوت بالعلم.
الوجه الثاني: رفع الصوت بالاختصام ونحوه من أمور الدنيا، فهذا هو الذي نهى عنه عمر وغيره من الصحابة.
ويشبه: إنشاد الضالة في المسجد، وفي صحيح مسلم، عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كراهته والزجر عنه، من رواية أبي هريرة وبريدة.
وأشد منه كراهة: رفع الصوت بالخصام بالباطل في أمور الدين؛ فإن الله ذم الجدال في الله بغير علم، والجدال بالباطل، فإذا وقع ذلك في المسجد ورفعت الأصوات به تضاعف قبحه وتحريمه.
وقد كره مالك رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره.
ورخص أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك في رفع الصوت في المسجد بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه.
وهذا مبني على جواز القضاء في المساجد. وقد سبق ذكره.
35 – تنبيه :
فِي «الصَّحِيحَيْنِ» من حَدِيث محمدٍ بن زيادٍ، عَن أبي هُرَيْرَة «أنهُ مرَّ بِقوم يَتَوَضَّئُونَ، فَقالَ: أسْبغُوا الوضوءَ؛ فَإنِّي سمعتُ أبا القاسِم [ﷺ] وهُوَ يقولُ: ويلٌ لِلْأعْقابِ من النّار».
هذا يدل على أن لفظة أسبغوا الوضوء مدرجة من قول أبي هريرة
لكن ثبت من وجه آخر كما في حديث الباب من طريق أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو فيه هذه اللفظة وهي في صحيح مسلم
36 – قوله (حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل) تابعه مسدد عند البخاري في صحيحه 96 تابعه موسى هو ابن إسماعيل كما عن البخاري 163 تابعه شيبان بن فروخ كما عند مسلم 241 ، تابعه أبو كامل الجحدري كما عند مسلم 241 تابعه أبو الوليد كما عند النسائي في السنن الكبرى 5854 تابعه عبد الرحمن بن المبارك كما عند النسائي في السنن الكبرى 5855 تابعه عفان بن مسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده 6976 وابن خزيمة في صحيحه 166 تابعه سعيد بن منصور كما عند ابن خزيمة في صحيحه 166 تابعه الحجبي كما عند البيهقي في السنن الكبرى 323 تابعه معلى بن أسد كما عند أبي عوانة في مستخرجه 622 و 682
37 – قوله (عن أبي بشر) وعند أحمد من طريق عفان ” حدثنا أبو بشر
38 – قوله (عن يوسف بن ماهك) تابعه أبو يحيى كما عند مسلم 241 وأبي داود 97 والنسائي في الصغرى 111 وابن ماجه 450 وليس فيه موضع الشاهد. أخرجوه من طرق عن منصور عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى الأعرج به واسم أبي يحيى مصدع
====
====