1076-1079 رياح المسك العطرة بفوائد الأصحاب المباركة
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3، والاستفادة والمدارسة.
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن دورة الكعبي
——————–
9- باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة.
صحيح البخاري 1076 – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ»
سبق وذكر ابن حجر أقوال في الذي يزحم فبعضهم يرى أنه يسجد ولو على ظهر من أمامه وبعضهم قال ينتظر حتى يرفع الإمام ويرفع من معه فإذا و جد فرصة للسجود سجد.
قال صاحبنا أسامه البلوشي :
قال ابن عثيمين : ويرى بعض العلماء أنه ينتظر حتى يقوم الإمام من السجود فيتسع المكان ثم يسجد، ويرى آخرون أن يسجد على ظهر إنسان.
ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب أنه يومئ بالسجود إيماءً؛ لأنه عاجز عنه في هذه الحال، ومن عجز عن السجود أومأ به.( شرح البخاري لابن عثيمين )
———
10 بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ
وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا»، قَالَ [ص:42]: «أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ» وَقَالَ سَلْمَانُ: «مَا لِهَذَا غَدَوْنَا» وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لاَ يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ، فَاسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ» وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: «لاَ يَسْجُدُ لِسُجُودِ القَاصِّ»
1077 – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» وَزَادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ»
– فيه جواز قراءة السورة كاملة في الخطبة
———
11- بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلاَةِ فَسَجَدَ بِهَا
1078 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ، فَقَرَأَ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: «سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ»
12- بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مَعَ الإِمَامِ مِنَ الزِّحَامِ
1079 – حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ»
—
سبقت فوائده في الباب التاسع
بقي لنا استيعاب فوائد الباب العاشر (باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود.
أما الباب الحادي عشر
سبق ذكر فوائد حديث أبي هريرة في الباب السابع قبله
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
فوائد الباب العاشر (باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود).
1- قوله (من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود )
ترجم بنحو لفظ حديث الباب كما جاء في آخره في الرواية الثانية، وعدل عن قوله (لم يفرض) إلى قوله (لم يوجب) ردا على الأحناف، حيث إن الأحناف يقولون أن سجود التلاوة ليس بفرض لكنه واجب، حسب التفريق بين الفرض والواجب عند الأحناف مع أن الجمهور لا يرى مثل هذا التفريق.
قلت سيف :ونقل القرطبي هذه المسألة مع مسائل أخرى؛ فقال ردا على أدلة الأحناف 🙁 أمر ابن آدم بالسجود ) فإخبار عن السجود الواجب، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الإستحباب.( ذكر ثمانية مسائل مع هذه المسألة في سجدة الأعراف 206 حول مسائل تخص سجود التلاوة )
لكن يشكل على قوله 🙁 إخبار عن السجود الواجب ) حديث أبي هريرة مرفوعاً( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار) . أخرجه مسلم
فصرح بسجود التلاوة
وبوب البيهقي باب من لم ير وجوب سجدة التلاوة . وذكر حديث عمر وعدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة زيد، وحمله على أنه هو القارئ فلم يسجد ولو كان واجبا لأمره، وحديث في هريرة في سجوده بالنجم وسجد معه إلا رجلين أرادا أن يشهرا. ولو كان واجبا لأمرهما. انتهى معنى كلام البيهقي
وذكر ابن حجر أن أقوى دليل على نفي الوجوب حديث عمر في هذا الباب، وتعقبه ابن باز أن أقوى دليل حديث ابن عباس في قراءة زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود.
ولعل ابن حجر رأى أن حديث ابن عباس فعل ويحتمل إحتمالات، وحديث عمر نص خاصة أنه على مشهد من الصحابة وبعيد عن النسخ.
تنبيه 1: تسمية ابن حجر له حديث يدل أنه يراه مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم.
قلت : خاصة أن البخاري جعله أصل للباب واختاره لباب من رأى أن الله لم يوجب السجود.
تنبيه 2 : حديث ابن عباس في عدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة زيد؛ عندي إحتمال فيه، لو وجدت أحدا سبقني إليه لقلت به :
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من زيد القراءة، ومن طلب من أحد القراءة فهو الإمام في السجود فله السجود وله تركه.
تنبيه 3: ذكر بعض شيوخنا أن من أدلة عدم وجوب السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ألم تنزيل في فجر الجمعة ولم ينقل أنه كان يسجد فيها.
2- (قوله وقيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه ).
أخرج عبد الرزاق في المصنف5910 – ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط جازما بمعمر من غير شك – عن معمر أو غيره عن قتادة عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين مر بقاص فقرأ القاص سجدة فمضى عمران ولم يسجد معه وقال إنما السجدة على من جلس لها
تابعه أبو الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَارَى فِي السَّجْدَةِ أَسَمِعَهَا أَمْ لَمْ يَسْمعْهَا؟ قَالَ: «وَسَمِعَهَا فَمَاذَا ثَمَّ؟» قَالَ مُطَرِّفٌ: سَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَسَمِعَ السَّجْدَةَ أَمْ لَا؟ قَالَ: «وَسَمِعَهَا فَمَاذَا؟» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4224 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، َعَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ به
قال الحافظ في الفتح إسنادهما صحيح، وقال القسطلاني في إسناد ابن أبي شيبة إسناده صحيح، قلت على شرط الشيخين، ثم إن إسناد أبي العلاء أوضح في مقصود المصنف وأما الأول فينبغي أن يقدر محذوف كقولنا إنما السجدة (تتأكد) على من جلس لها.
3- قوله (وقال سلمان ما لهذا غدونا) هو الفارسي رضي الله عنه صرح به ابن أبي شيبة في روايته
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5909 ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق الثوري، وابن أبي شيبة في المصنف والمستغفري في فضائل القرآن 1297 من طريق ابن فضيل 4223 كلاهما عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال مر سلمان على قوم قعود فقرءوا السجدة فسجدوا فقيل له فقال ليس لها غدونا
واللفظ لعبد الرزاق. قال الحافظ في تغليق التعليق: وهوإسناد صَحِيح لِأَن الثَّوْريّ سمع من عَطاء قبل الِاخْتِلَاط، قلت وقال الألباني إسناه صحيح.
4- قوله ( قال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها )
أخرج عبد الرزاق في المصنف 5906 ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط، وابن شبة في تاريخ المدينة ، وابن المنذر في الأوسط كلهم من طريق الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فقال عثمان إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد.
قال القسطلاني في شرحه إسناده صحيح.
وعند ابن شبة أن ذلك كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
تابعه قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف4220 من طريق وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ به قلت رجاله رجال الشيخين إلا أن ابن أبي عروبة كان قد اختلط وقد روى عنه وكيع بعد الاختلاط.
لكن تابعه أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ به أخرجه سعيد بن منصور في سننه – عزاه إليه الحافظ في تغليق التعليق-.قلت وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم
و الإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين
وقال عبد الرزاق في مصنفه 5906 قال الزهري وقد كان بن المسيب يجلس في ناحية المسجد ويقرأ القاص السجدة فلا يسجد معه ويقول إني لم أجلس لها إسناده صحيح.
5- قوله (وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك) أخرجه ابن وهب فِي موطأه عَن يُونُس بن يزِيد عَن الزُّهْرِيّ بِه
قاله الحافظ في تغليق التعليق، وقال الألباني في مختصر البخاري رواه عبد الله بن وهب بسند صحيح عنه.
6- وقد روي عن ابن عباس في ذلك كما
أخرج ابن وهب في جامعه كما في التفسير من الجامع قال أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا، وَإِنْ مَرَرْتَ بِقَوْمٍ فَسَجَدُوا، فَلَيْسَ عَلَيْكَ.
تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج به أخرجه عبد الرزاق في مصنفه5908 ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط
وتابعه على الشطر الأول يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ به أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4216
تابعه أبو الْعَوَّامِ، عَنْ عَطَاءٍ به _ أعني الشطر الأول- أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4218 ومسدد في مسنده عزاه إليه الحافظ كما في المطالب العالية والبوصيري في إتحاف المهرة.
7- حديث الباب أخرجه البخاري وتفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة من طريق هشام بن يوسف،و أخرجه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا( وفي الإسناد سقط قاله بعض المحققين) من طريق ابن جريج، وأخرجه أبو نعيم ومن طريقه الحافظ في تغليق التعليق وأبو بكر الإسماعيلي ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 3755 من طريق حجاج بن محمد،وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه5889 ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط والمستغفري في فضائل القرآن 1296 كلهم عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي به.
8- قوله (وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء) هو مقول ابن جريج، والخبر متصل بالإسناد الأول وقد بين عبد الرزاق في مصنفه فقال قال ابن جريج وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج… وفي هذا رد على الحميدي – صاحب الجمع بين الصحيحين- في زعمه أن هذا معلق، وكذا علم عليه المزي علامة التعليق، وهو وهم، وله شاهد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عمر لكنه منقطع بين عروة وعمر.قاله الحافظ.
9- فائدة قوله في رواية عبد الرزاق (أنه قال) الضمير يعود على عمر قاله غير واحد من أهل العلم.
10- قلت قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين (قال البخاري زاد نافعٌ عن ابن عمر قال – يعني عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)
أوهم كلامه أن هذا الجزء علقه البخاري في صحيحه من أجل ذلك علم عليه المزي علامة التعليق فقد ورد في بعض نسخ البخاري (قال ابن جريج وزاد نافع عن ابن عمر) فذكره وصرح بها البيهقي في السنن الكبرى وعزاها للبخاري وهكذا وردت في غير مصدر من مصادر التخريج من غير طريق هشام بن يوسف الراوي عن ابن جريج عند البخاري.
قلت وقد ترجم البخاري لهذا الباب بهذا الجزء من الحديث مع ملاحظة أن الإسناد الثاني أقوى من الإسناد الأول عند علماء الحديث أي نافع عن ابن عمر عن عمر أقوى إسنادا من أبي بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي
11- قوله (زاد نافع) أي أنه روى القصة وزاد عليها.
صرح غير واحد من العلماء أن الإسناد الثاني عن عمر.
12- وما أحسن ما قال أبو الحسن المباركفوري (ت 1414ه) في مرعاة المفاتيح قال:
وهذا حديث مرفوع خلافاً لظاهره الذي أشبه على العيني وأمثاله؛ لأن عمر حكى أن الله لم يفرض السجود علينا الخ. ويقول ذلك بحضرة كبار الصحابة، وهو لا يريد من هذا اللفظ أن هذا رأيه واستنباطه، كما هو بين بديهي
قلت وترجمة البخاري للباب تفيد هذا المعنى ويزيده وضوحا حديث عائشة (أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين) لم يخطر ببال أحد أن الحديث موقوف على عائشة، وهنا قال عمر (إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء) فله حكم الرفع كحديث عائشة إلا أن حديث عائشة فيه إثبات فرض الصلاة وحديث عمر نفي فرض السجود.
13- وقال الشوكاني في نيل الأوطار:
أن تصريحه بعدم الفرضية وبعدم الإثم على التارك في مثل هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجماع الصحابة على ذلك، قلت وطائفة من العلماء ذهبت إلى هذا الاستدلال.
14- قوله (فمن سجد فقد أصاب) أي السنة أي وهذا له حكم الرفع، (وأحسن) قاله عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق وغيره.
15- قال ابن قرقول (ت 569 ه) في مطالع الأنوار على صحاح الآثار:
قوله في سجود القرآن: “إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ” كذا للكافة، وعند الجُرجاني: “إِنَّمَا تَمُرُّ” ورواه بعضهم عن أبي ذر: “إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ” قالوا: وهو الصواب، وغيره مغير منه، وكذا كان مصلحًا في كتاب القابسي، قال عبدوس: وهو الصحيح، وهو بمعنى قول البخاري: “إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ” .
16- قلت يشهد له عن هشام بن عروة عن أبيه :أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا إن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا أخرجه الإمام مالك في الموطأ
رجاله رجال الشيخين لكنه منقطع فإن عروة بن الزبير لم يلق عمر بن الخطاب بل ولد بعد وفاته.
17- فيه دليل لمن لم ير وجوب سجود التلاوة.
18- مشروعية سجودة التلاوة ولو كان الإمام على المنبر يخطب يوم الجمعة، وأن ذلك لا يقطع الخطبة.
19- قال ابن كثير كما في مسند الفاروق وهذا يدل على عدم وجوبه لأنه لم ينكره احدا من الصحابة فكان كالإجماع السكوتى.
20- للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة فعن بنت لحارثة بن النعمان قالت * ما حفظت ق إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة رواه مسلم 873
البابان التاسع والثاني عشر
سبق ذكر فوائد حديث ابن عمر في الباب الثامن قبلهما.
قلت سيف : وذكر ابن حجر في سجوده صلى الله عليه وسلم في مكة رواية( حتى سجد الرجل على ظهر الرجل ). لكن فيها مصعب بن ثابت مضعف.
وكذلك ما ذكر أن أهل مكة أظهروا الإسلام حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع أن يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجعوهم عن الإسلام. ضعيف
قلت سيف :
تنبيه : ما وقع في سنن أبي داود 7464 – من سجود التلاوة في صلاة الظهر لا يصح قال أبوداود : حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، وَأَبُو عَامِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَاللهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الظُّهْرِ “، فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَدْ قَرَأَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، قَالَ: ” وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ ”
رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن سليمان بن طرخان التيمي قد صرح في آخر الحديث بأنه لم يسمعه من أبي مجلز: لاحق بن حميد، فهو منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/22، وأبو داود (807) ، والطحاوي 1/207-208، والبيهقي 2/322 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، ولم يذكر عند أبي داود التصريح بأن سليمان لم يسمعه من أبي مجلز.
قال ابن رجب في الفتح (7/ 42) (عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ (تنزيل) السجدة
خرجه الإمام أحمد وأبو داود ولم يسمعه التيمي عن أبي مجلز
وقال الإمام أحمد ليس له اسناد وقال أيضا لم يسمعه سليمان من أبي مجلز وبعضهم يقول فيه عن ابن عمر _ يعنى مرسلا)
وهذا الحديث في المسند (2/ 83)
ونقل القرطبي أن السجود في الصلاة السرية يسبب تخليط للمأمومين.