169 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
(32) باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم
169 – حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم
فوائد الباب :
1- قوله ( باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة) أي مشروعية ذلك ولا يجب قبلها، قال ابن المنير ” موقع الترجمة من الفقه، التنبيه على أن الوضوء لا يجب قبل الوقت.”
وسيأتي في آخر الفوائد نقولات لأهل العلم حول طلب الماء للوضوء
2- قوله (وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم) وصله البخاري 4608 ولفظه ” وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } الآية”.
3- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والإمام مالك في الموطأ.
4- فيه أن المواساة لازمة عند الضرورة لمن كان فى مائه فضل عن وضوئه نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
5- فيه أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
6- فيه أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم. استدل بذلك الشافعي نقله عنه الحافظ في الفتح. وهذا في غير حالة الاستيقاظ من النوم ففيه خلاف ويرجح ابن باز وابن عثيمين وجوب غسلها خارج الإناء قبل غمسها عند الاستيقاظ
7- باب علامات النبوة في الإسلام قاله البخاري ، فيه علم عظيم من أعلام النبوة قاله ابن بطال في شرحه.
8- فيه أن “ما أعطى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من هذه الآية العظيمة ، والعلم الجسيم في نبع الماء من بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسى حين ضرب بعصاه الحجر ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، لأن الماء معهود أن تنفجر من الحجارة ، وليس بمعهود أن يتفجر من بين أصابع أحد غير نبينا”. نقله ابن بطال عن المزني والمهلب.
وقرره ابن عثيمين
9- باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة قاله البخاري.
10- ذكر بركة الله جل وعلا في الماء اليسير حتى انتفع به الخلق الكثير بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم قاله ابن حبان في صحيحه.
11- فيه الوضوء من التور قاله البخاري.
12- قوله (رأيت رسول صلى الله عليه وسلم) أي أبصرته قاله الكرماني.
13- قوله (وحانت صلاة العصر) وعند البخاري 195 من طريق حميد ” حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم” ظاهره أن الواقعة كانت بالمدينة. وعند البخاري 3572 من طريق قتادة ” وهو بالزوراء”. وعند البخاري 3575 من طريق حميد ” فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ”. وعند مسلم 2279 من طريق قتادة ” والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمه” وعند ابن حبان في صحيحه 6543 من طريق ثابت ” فقام من له أهل بالمدينة، فتوضئوا، وقضوا حوائجهم” وعند ابن حبان أيضا ” وبقي رجال من المهاجرين لا أهل لهم بالمدينة”
14- عند النسائي 78 من طريق “ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هل مع أحد منكم ماء؟”
15- فيه التسمية عند الوضوء قاله النسائي.
16- قوله (فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء) وعند البخاري 195 من طريق حميد ” فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء” وعند البخاري 200 من طريق ثابت ” دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء” وعند البخاري 3572 من طريق قتادة “.
17- قوله ( فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده) وعند الإمام أحمد في مسنده 12794 من طريق ثابت ” فوضع أصابع يده اليمنى في المخضب”.
18- قوله ( وأمر الناس أن يتوضئوا منه) وعند الإمام أحمد في مسنده 12794 من طريق ثابت ” فجعل يصب عليهم وهم يتوضئون ويقول توضئوا حي على الوضوء”.
19- قوله (قال فرأيت الماء) أي أنس صرح به البخاري 200 من طريق ثابت .
20- قوله (فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه) وعند البخاري 200 من طريق ثابت ” فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه” وعند أبي عوانة في مستخرجه 1068 من طريق ثابت” كأنه العيون”.
21- قوله (ينبع) فيه اللغات الثلاث فتح الموحدة وكسرها وضمها ومعناه يخرج وهو حال من المفعول قاله الكرماني.
22- وفيه رد على من ينكر المعجزة من الملاحدة.
23 – [مسألة: حكم طلب الماء]
ولا يصح التيمم للعادم للماء إلا بعد الطلب وإعواز الماء.
وقال أبو حنيفة: (لا يحتاج إلى الطلب، بل إذا كان مسافرا لا يعلم وجود الماء.. جاز له أن يتيمم).
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43]. ولا يثبت له أنه غير واجد إلا بعد الطلب.
ولا يجزئه الطلب إلا بعد دخول الوقت؛ لأنه وقت جواز التيمم. فإن طلب قبل دخول الوقت..أعاد الطلب بعد دخول الوقت.
قال ابن الصباغ: فإن قيل: فإذا كان قد طلب قبل دخول الوقت، ثم دخل الوقت ولم يتجدد حدوث ماء.. كان طلبه عبثا؟
فالجواب: أنه إنما يتحقق أنه لم يحدث ماء إذا كان ناظرا إلى مواضع الطلب ولم يتجدد فيها شيء.. فهذا يجزئه بعد دخول الوقت؛ لأن هذا هو الطلب. وأما إذا غابت عنه.. جاز له أن يتجدد فيها حدوث ماء، فيحتاج إلى الطلب.
فأما إذا طلب بعد دخول الوقت، ولم يتيمم عقبه. جاز له أن يتيمم بعد ذلك، ولا يلزمه إعادة الطلب، إلا أن يتجدد أمر؛ لأنه لما طلبه في وقته. لم يكلف تجديد الطلب؛ لما فيه من المشقة. وإذا طلب قبل الوقت. كلف إعادته؛ لتفريطه.
وإن كان في مفازة لا يوجد في مثلها الماء غالبا. فهل يلزمه الطلب؟ فيه وجهان، حكاهما في “الإبانة” [ق\30]:أحدهما: لا يلزمه؛ لأنه غير مفيد.
والثاني: يلزمه تعبدا.
البيان في مذهب الشافعي
24- قال في زاد المستقنع
ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻴﻤﻢ
ﻭﻫﻮ ﺑﺪﻝ ﻃﻬﺎﺭﺓ اﻟﻤﺎء .
ﺇﺫا ﺩﺧﻞ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺃﻭ ﺃﺑﻴﺤﺖ ﻧﺎﻓﻠﺔ ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻤﺎء، ﺃﻭ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻨﻪ ﻛﺜﻴﺮا ، ﺃﻭ ﺛﻤﻦ ﻳﻌﺠﺰﻩ، ﺃﻭ ﺧﺎﻑ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻃﻠﺒﻪ ﺿﺮﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌﻄﺶ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻫﻼﻙ – ﻭﻧﺤﻮﻩ-: ﺷﺮﻉ اﻟﺘﻴﻤﻢ .
ﻭﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﺎء ﻳﻜﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﻃﻬﺮﻩ: ﺗﻴﻤﻢ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ. زاد المستقنع
وراجع الهداية على مذهب الإمام أحمد
ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى
25 – ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ : ﻳﻠﺰﻡ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺎء ﻟﻮﻗﺖ ﻛﻞ ﺻﻼﺓ، ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﻪ (ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺼﺤﺒﻪ ﻣﻦ اﻷﺛﺎﺙ) ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﻋﺮﻓﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ، ﻭﻳﺴﻊ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺗﻪ اﻷﺭﺑﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻴﻪ …
الفقه الإسلامي وأدلته
26 – قال الإتيوبي:
يستنبط من الحديث:
عدم وجوب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم ينكر عليهم التأخير، فدل على الجواز، وعليه بوب البخاري “باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة”.
قال البدر العيني: وذكر ابن بطال أن إجماع الأمة على أنه إذا توضأ قبل الوقت فحسن، ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت، وأجازه العراقيون.
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (2/ 303)
27 – قال ابن العثيمين في التعليق على البخاري:
وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يجب عليهم طلب الماء بعد دخول الوقت لقوله : ( فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه ) ويدل عليه قوله تعالى : (( فلم تجدوا ماء ))، قال العلماء : ولا نفي للوجود إلا بعد الطلب
وهل يتيمم الإنسان وهو يرجو وجود الماء في آخر الوقت أو يعلم ؟ .
قال بعض العلماء إذا كان يرجو وجود الماء أو يعلم وجود الماء في آخر الوقت فإنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم , ولكن الصحيح أنه يجوز أن يصلي بالتيمم وإن كان يرجو وجوده , لعموم قوله صلّى الله عليه وسلم : ( فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل )، وإذا دخل وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة , لكن الأفضل أن يؤخر إذا كان يرجو الوجود و, كلما قوي الرجاء قوي تأكد التأخير .
28 – قوله ( حدثنا عبد الله بن يوسف) تابعه عبد الله بن مسلمة كما عند البخاري 3573 تابعه معن كما عند مسلم 2279 والترمذي 3631 تابعه ابن وهب كما عند مسلم 2279 تابعه قتيبة كما عند النسائي 76
29 – قوله ( عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) تابعه حميد كما عند البخاري 195و3575 تابعه ثابت كما عند البخاري 200 ومسلم 2279 تابعه قتادة كما عند البخاري 3572ومسلم 2279 تابعه الحسن كما عند البخاري 3574
30 – قوله ( عن أنس بن مالك) وعند البخاري 3574 من طريق الحسن ” حدثنا أنس بن مالك” ، وعند البخاري 195 من طريق حميد في آخره ” قلنا كم كنتم قال ثمانين وزيادة” وعند البخاري 6543 من طريق” ثابت قال: قلت: لأنس بن مالك: حدثني بشيء من هذه الأعاجيب لا نحدثه عن غيرك”