167 ، 168 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
( 31) باب التيمن في الوضوء والغسل
167 – حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
168 – حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله
فوائد الباب:
1- قوله (باب التيمن في الوضوء والغسل) أي مشروعية الابتداء باليمين، وأول حديثي الباب في غسل الميت وفيه ” ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها” والحديث الثاني في الطهور وهو عام يشمل الوضوء كما يشمل الغسل وفيه أيضا (وفي شأنه كله)، وترجم النسائي فقال ” باب التيمن في الطهور”
2- حديث أم عطية رضي الله عنها أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
3- حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخرجه الستة أيضا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
4- فيه جواز تقطيع الحديث عند المصنف وهو الصواب فقد أورده البخاري مطولا في صحيحه
5- قوله (في غسل ابنته) أي بعد موتها وهو غسل الجنازة، وعند مسلم 939 من طريق عاصم الأحول ” لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعند ابن ماجه 1458 من طريق أيوب عن محمد بن سيرين ” دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نغسل ابنته أم كلثوم” وإسنادها صحيح، قلت وقد توفيتا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6- قال الترمذي في سننه: ” وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: «غسل الميت كالغسل من الجنابة” قلت وصله ابن أبي شيبة في المصنف 10924 حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: ذكروا عنده غسل الميت، فقالوا: «كاغتسال الرجل من الجنابة». إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح
7- قوله (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) وهل الأمر للوجوب وحديث عائشة وهو ثاني حديثي الباب يومئ إلى الاستحباب وقد ترجم عليه الترمذي بقوله ” باب ما يستحب من التيمن في الطهور”.
8- ذِكْرُ الْبَدْءِ بِالْمَيَامِنِ فِي الْوُضُوءِ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ وَوُضُوئِهِ قاله ابن المنذر في الأوسط
9- قال ابن المنذر كما في الأوسط 372 ” وَقَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى فِي وُضُوئِهِ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ الْمُتَوَضِّئُ إِذَا أَرَادَ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ”
10- قال البيهقي كما في السنن الكبرى ” بابُ السُّنَّةِ في البِدايَةِ باليَميِن قبلَ اليَسارِ” ، وقال البغوي في شرح السنة ” والسنة في غسل الميت هو أن يبدأ بمواضع الوضوء منه”
11- قوله (قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن) أي لأم عطية ومن معها من النساء، وعند البخاري من طريق محمد بن سيرين عن أم عطية ” دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم”
12- قوله في حديث عائشة ( يعجبه التيمن) وعند البخاري 5926 من طريق أبي الوليد عن شعبة ” يعجبه التيمن ما استطاع”، وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ” التَّيَمُّنُ: الِابْتِدَاءُ فِي الأفعالِ باليدِ اليُمْنى، والرِّجْلِ اليُمْنَى، والجانِبِ الأيْمَن”.
13- قوله ( يعجبه التيمن) وعند مسلم 268 من طريق معاذ عن شعبة ” يحب التيمن”.
14- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيامنكم» اخرجه أبو داود 4141 وابن ماجه 402 والإمام أحمد في مسنده 8652 وابن خزيمة 178 وابن حبان في صحيحه 1090 كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به وصححه الألباني وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 1303 وقال صحيح على شرط البخاري. وقال الطبراني كما في الأوسط 1097 لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا زهير ”
15- قال ابن المنذر في الأوسط وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ يَبْدَأُ بِيَمِينِهِ قَبْلَ يَسَارِهِ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ يَمِينِه
16- قال ابن عبد البر وقد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى، وأجمعوا أن رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام كذلك كان يتوضأ، وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في أمره، كما في طهوره، وغسله، وغير ذلك من أمره وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه” كما في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . والاستذكار (1/ 128):
17 -قال ابن قدامة في المغني (1/ 81):
وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم – فيما علمنا – في استحباب البداءة باليمنى” . انتهى
ثم قال ” ولا يجب ذلك لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد، وكذا الرجلان”.
18 -قال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية (1/ 248): واتفق العلماء أنه يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل، ولبس الثوب، والنعل، والخف…..”
19-قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (1/ 447): واستثنى منه- أي: من الترتيب – تقديم اليمين بالإجماع. انتهى.
وقال أيضاً: في المجموع (1/ 383) : تقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع.
وقال في شرح مسلم (3/ 160) وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة”. انتهى
20 -وقد خالف هذا الإجماع ابن حزم رحمه الله والشيعة فقالوا بوجوب تقديم اليمين على اليسار في الوضوء.
21 -فقد نقل الامام النووي رحمه الله قول الشيعة بالوجوب في شرحه على مسلم (3/ 160).
22 -قال أبو محمد ابن حزم في المحلى (1/310) :
مسألة: ومن نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة أصلا، وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه، ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في السنة.
23-والذي يظهر أن الإجماع متحقق لأن الشيعة لا يُعتد بخلافهم كما قال ذلك النووي رحمه الله، وأما ابن حزم فهو محجوج بالإجماع قبله.
24-قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب (7/2)
فإن السنة أن يبدأ الإنسان باليمين لقول عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) ولقوله عليه الصلاة والسلام (ألا فيمنوا ) . فالبداءة باليمين أفضل ولكن لو بدأ بالشمال فإنه يكون مخالفاً للسنة ووضوؤه صحيح لأنه لم يدع شيئاً واجباً في الوضوء وترك السنن في العبادات لا يوجب فسادها وإنما يوجب نقصها وكلما كانت العبادة أكمل كان أجرها أعظم والحاصل أن هذا الرجل الذي بدأ بشماله قبل يمينه في وضوئه، وضوؤه صحيح وصلاته التي صلاها بهذا الوضوء صحيحة.
25 -قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 215): الحديث صححه ابن حبان وابن مندة وله ألفاظ. ولفظ ابن حبان: كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال. وفي لفظ ابن مندة: «كان يحب التيامن في الوضوء والانتعال.
وفي لفظ لأبي داود: كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله. وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر أي تسريحه وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر، والتيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث، بقوله (وفي شأنه كله) . وتأكيد الشأن بلفظ: كل يدل على التعميم. وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد.
قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدها استحب فيه التياسر قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه. قال الحافظ في الفتح: ومراده بالعلماء أهل السنة. وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد، قال: ووقع في البيان للعمراني نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة وهو تصحيف من الشيعة.
وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه ولا يعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في المغني: لا نعلم في عدم الوجوب خلافا.
وقد نسبه المهدي في البحر إلى العترة والإمامية، واستدل لهم بالحديث الذي بعد هذا وسنذكر هنالك ما هو الحق.
(وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم. رواه أحمد وأبو داود) . الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه. قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصح. وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة: أن النبي – صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه.
والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا، ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضا فقد روي عن علي – عليه السلام أنه قال: (ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء) .
رواه الدارقطني قال: (جاء رجل إلى علي رضي الله عنه – فسأله عن الوضوء فقال: أبدأ باليمين أو بالشمال؟ فدعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين) . .
وروى البيهقي من هذا الوجه أنه قال: (ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت) . وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة.
وروى أبو عبيد في الطهور (أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره) ، ورواه أحمد بن حنبل عن علي. قال الحافظ: وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا
وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب. ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف لا سيما مع اعتضادها بقول علي – عليه السلام – وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب. انتهى
قال الشوكاني في الدراري في كلامه على الغسل :
وأما التيامن فلثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عموما وخصوصا فمن العموم ما ثبت في الصحيح فذكر حديث عائشة، ومن الخصوص ما ثبت في الصحيحين وغيرهما “أنه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل” وقد ثبت من قوله: ما يفيد ذلك ولا خلاف في استحباب التيامن.
26 – تنبيه : أثر علي رضي الله عنه
أخرجه ابن أبي شيبة (٤٢١) ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد عن علي به.
ذكر ابن معين أن زياد لا شئ
ورواه عوف، عن عبدالله بن عمرو ، قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت.
قال عوف لم يسمعه منه . أخرجه أحمد
وما روى أبو عبيد في الطهور (أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره)
فالمغيرة هو ابن مقسم يدلس عن إبراهيم كما في تهذيب التهذيب
وسبق النقل أنها يقوي بعضها بعضا
27 -وعن ابن مسعود أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره فقال: لا بأس.
أخرجه الدارقطني (١/ ٨٩) وقال عقبه: (صحيح.)
(ما صح من أثر الصحابة في الفقه)
28 – تنبيه : حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله : ” إذا لبستم وإذا توضّأتم فابدأوا بميامنكم ” . ( رواه أبو داود 4141، وصححه الألباني في صحيح الجامع 787 ) وهو في الصحيح المسند أيضا 1303
29 – التيامن في الوضوء :
– قسم الماوردي أعضاء الوضوء إلى ثلاثة أقسام :قسم يكون الترتيب فيه واجباً، وهو الأعضاء الأربعة، وقسم يكون الترتيب فيه مسنوناً وهو تقديم اليمني على اليسرى، وقسم مختلف فيه وهو الأعضاء المسنونة في وجوب الترتيب.
30 – قال ابن عثيمين رحمه الله (التيامن خاص بالأعضاء الأربعة فقط , وهما اليدان و الرجلان). الممتع ص: 176ج/1.
قلت : إلا إذا استعمل يد واحدة لمسح الرأس مثلاً لإعاقة فهنا نقول يبدأ باليمين للأدلة العامة.
31 -أعضاء لا يستحب فيها التيامن عند الوضوء:
بعض الأعضاء لا يستحب فيها التيامن مثل الأذنان والكفان، وقد نبه إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (3/ 160) فقال: ” ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين والله أعلم”. انتهى.
32- قال الكرماني:
فان قلت مسح الأذنين مثلا لا يستحب فيه التيامن ولا التياسر قلت هو أيضا خارج بالدليل وان لم يمكن الجمع بينهما فى المسح كما فى حق الأقطع فيستحب فيه تقديم مسح الأذن اليمنى
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (3/ 4) وقرر ذلك أيضا القسطلاني:
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (1/ 252)
33- قال السبكي:
ومما يطلب استعمال اليد اليسرى فيه حمل النعل فما يقع من بعض أهل العلم وغيرهم من حملهم كتبهم بشمائلهم ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنة المطهرة، قال في شرح المشكاة وكثيرا ما رأينا عوام طلبة العلم يأخذون الكتاب باليسار والنعال باليمين إما لجهلهم أو غفلتهم اهـ
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (1/ 126)
34 -والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة . والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء . والمشهور في مذهب أحمد : أن عليه نية رفع الحدث الأصغر وكذلك ليس عليه فعل الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور . وهو ظاهر مذهب أحمد . وقيل : لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما . وقيل : لا يرتفع حتى يتوضأ . روي ذلك عن أحمد .
والقرآن يقتضي : أن الاغتسال كاف . وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر بل صار الأصغر جزءا من الأكبر . كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة . ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية واللواتي غسلن ابنته : { اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر . وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها } . فجعل غسل مواضع الوضوء جزءا من الغسل لكنه يقدم كما تقدم الميامن . وكذلك الذين نقلوا صفة غسله كعائشة رضي الله عنها ذكرت { أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه } ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين وكان لا يتوضأ بعد الغسل .
فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءا بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى . وقوله : { فاطهروا } أراد به الاغتسال . فدل على أن قوله في الحيض { حتى يطهرن فإذا تطهرن } أراد به الاغتسال كما قاله الجمهور : مالك والشافعي وأحمد . وأن من قال : هو غسل الفرج . كما قاله داود فهو ضعيف .
قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى
35 -أَنَّ الْقِيَاس أَنَّهُ إِذَا اِجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ , كُبْرَى وَصُغْرَى فَالسُّنَّة تَقْدِيم الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُمَا , وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَأ فِي غُسْل الْجَنَابَة الْوُضُوء أَوَّلًا , ثُمَّ يُتْبِعهُ الْغُسْل , وَقَالَ فِي غُسْل اِبْنَته ” اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا , وَمَوَاضِع الْوُضُوء مِنْهَا ”
قاله ابن قيّم الجوزية في تَهْذِيْبُ سُنَنِ أَبِي دَاودَ وَإيضاحِ مُشكِلاتِهِ
36 – قوله ( عن حفصة بنت سيرين) وعند البخاري 1254 من طريق أيوب حدثنتي حفصة
37 – قوله ( عن أم عطية ) وعند البخاري 1260 من طريق أيوب ” حدثتنا أم عطية”