135 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه:
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
135 – حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط
فوائد الباب:
1- قوله (باب لا تقبل صلاة بغير طهور) وهذا لفظ حديث أخرجه مسلم في صحيحه 224 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول” وحديث أسامة بن عمير الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول» أخرجه أبو داود في سننه 59 والنسائي 139 وابن ماجه 271
2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح.
3- قوله (لا تقبل صلاة) وعند البخاري في ترك الحيل ٦٩٥٤ – حَدَّثَنِي إسْحاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمّامٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ ….)
وعند الترمذي وأبي داود ” إن الله لا يقبل صلاة”.
4- قوله ( حتى يتوضأ) أي بالماء أو ما يقوم مقامه قاله الحافظ ابن حجر في الفتح، ويؤيده حديث أبي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسلم وَإِن لم يجد الماء عشر سِنِين. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي .وقال الحافظ في الفتح إسناده قوي ، وصححه الألباني.
5- أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. قاله ابن المنذر في كتاب الأوسط له
6- أجمعت الأمة على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة ، على ما جاء في الحديث قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
7- من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر قاله البخاري.
8- بوب ابن خزيمة ؛ بابُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسِّرٍ
وذكر تحته حديث ابن عمر
«لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةً مِن غُلُولٍ» وذكره كذلك من حديث أبي هريرة
ثم بوب :
بابُ ذِكْرِ الخَبَرِ المُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ المُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُها، والدَّلِيلُ عَلى أنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّما نَفى قَبُولَ الصَّلاةِ لِغَيْرِ المُتَوَضِّئِ المُحْدِثِ الَّذِي قَدْ أحَدَثَ حَدَثًا يُوجِبُ الوُضُوءَ، لا كُلِّ قائِمٍ إلى الصَّلاةِ، وإنْ كانَ غَيْرَ مُحْدِثٍ حَدَثًا يُوجِبُ الوُضُوءَ وذكر فيه حديث أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ أحَدِكُمْ إذا أحْدَثَ حَتّى يَتَوَضَّأ»
9- وأورده البخاري في كتاب الحيل أيضا، أي ليحذر المسلم من خداع نفسه في الصلاة إذا وجد ريحا أو سمع صوتا يقول : لا هذا قد لا يكون مني وإنما ممن هو بجانبي فإن الله مطلع عليه.
10- وأما قول أبى هريرة: الحدث فساء أو ضراط -، فإنما اقتصر على بعض الأحداث ، لأنه أجاب سائلا سأله عن المصلى يحدث في صلاته ، فخرج جوابه على ما يسبق المصلى من الإحداث في صلاته ، لأن البول ، والغائط ، والملامسة غير معهودة في الصلاة . قاله ابن بطال ويزيده بيانا الحديث التالي:
11- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» رواه مسلم 362. وفي لفظ ” لا وضوء إلا من حدث أو ريح ” رواه الإمام أحمد في مسنده 9313 وابن ماجه 515 وعند الدارمي من سننه 748 من طريق حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة به.
12- وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري 137 وترجم عليه لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن ورواه مسلم 361 وسماه مسلم في رواية عبد الله بن زيد
13 – قال ابن العثيمين في التعليق على البخاري:
قوله : ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) , ترد كلمة لا تقبل في الحديث فيراد بها الرد , وترد ويراد بها إبطال الثواب، وذلك على حسب ماجاء في النصوص، فإذا كان نفي القبول لوجود مانع أو فوات الشرط , فنفي القبول هنا بمعنى الرد، يعني مردودة ويجب إعادتها على وجه صحيح.
وإذا كان لأمر آخر منفصل عن العبادة فهو نفي للثواب، وإن كانت مجزئة.
ففي هذا الحديث
نفي للصحة ؛ لأنه نفي ثبت لفوات شرط وهو الطهارة , وكذلك لو قلت لا يقبل الله صلاة من استقبل غير القبلة، نقول هنا النفي للصحة.
أما إذا قلت : ( لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر أربعين ليلة ) فهذا نفي للثواب , يعني أن الإنسان يعاقب بنقص ثواب هذه الصلاة أربعين ليلة من أجل أنه شرب الخمر، وهذه القاعدة : إذا كان نفي القبول لفوات شرط أو وجود مفسد فهو لنفي الصحة، فتكون العبادة مردودة وتجب إعادتها إذا كانت مما تتوقف على الإعادة , وإذا كان لأمر خارج عن العبادة فهو لنفي الثواب، نعم. اهـ
وراجع الفتح لابن حجر شرح حديث الباب.
14 – قال العيني :
-فِيهِ الدّلالَة على أن الصَّلَوات كلها مفتقرة إلى الطَّهارَة ويدخل فِيها صَلاة الجِنازَة والعِيدَيْنِ وغَيرهما وحكى عَن الشّعبِيّ ومُحَمّد بن جرير الطَّبَرِيّ أنَّهُما أجازا صَلاة الجِنازَة بِغَيْر وضوء وهُوَ باطِل لعُمُوم هَذا الحَدِيث والإجْماع ومن الغَرِيب أن قَوْلهما قالَ بِهِ بعض الشّافِعِيَّة.
وذكر ابن الملقن نحو ما سبق في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام وقال :
ومن الغريب أنه [وجه] عند الشافعية كما أفدته في «شرح المنهاج».
ورد ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى وقال: كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تجوز إلّا بطهارة (٢١/ ٢٦٨، ٢٧١، ٢٧٦، ٢٧٧) (٢٦/ ١٩٥).
-والأحداث التي أجمع العلماء على أنها تنقض الوضوء سوى ما ذكره أبو هريرة : البول ، والغائط ، والمذي، والودي، والمباشرة ، وزوال العقل بأى حال زال ، والنوم الكثير .
والأحداث التى اختُلف فى وجوب الوضوء منها : القُبْلَة ، والجَسَّة ، ومس الذكر ، والرعاف ، ودم الفصد ، وما يخرج من السبيلين نادرًا غير معتاد مثل سلس البول ، والمذي ، ودم الاستحاضة ، والدود يخرج من الدبر وليس عليه أذى .
-فممن أوجب الوضوء في القُبلة : ابن عمر ، وهو قول مكحول ، وربيعة ، والأوزاعي، والشافعى . وذهب مالك إلى أنه إن قبلها بالشهوة انتقض وضوءه وهو قول الثوري، وأحمد ، وإسحاق .
-وشرط أبو حنيفة ، وأبو يوسف في القبلة للشهوة الانتشار … فإن قَبَّل لشهوة ولم ينتشر فلا وضوء عليه .
-وقال محمد بن الحسن : لا وضوء عليه في القبلة ، وإن انتشر حتى يمذي. وقال ابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن : لا وضوء عليه فى القبلة .
-فأمَّا مَسُّ المرأة ، فقال مالك ، والثوري: إن مسَّها لشهوة انتقض وضوءه .
-وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : لابد مع الشهوة من الانتشار ، وإلا فلا وضوء . وقال محمد بن الحسن: لابد أن يمذى مع الانتشار. وقال الشافعى: ينتقض وضوءه بكل حال، وبمسها بكل عضوٍ من أعضائه إذا كان بغير حائل .
شرح صحيح البخارى لابن بطال
15 – قال ابن الملقن:
فرع: لو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجمهور. وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه، دليل الجمهور أن الكفر بالاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح، وأبدى بعضهم في هذا الاستدلال نظرًا؛ للاتفاق على تكفير من استهان بالمصحف استهانة مخصوصة في الصورة المخصوصة . الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ١/٢٢٥
قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في الفتاوى: إن صلى مستحلًا كفر، وإن كان غير مستحلّ ذلك فيعاقب عقوبة غليظة، وإن كان لعجز فيصلي على حسب حاله. اهـ، بتصرف (٢١/ ٢٩٥).
16 – وقال ابن الملقن أيضا :
-قد يستدل بالحديث على رفع الشك واستصحاب يقين الصلاة؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: “لا (يقبل الله) صلاة من أحدث” ولا يقال: أحدث إلا مع اليقين
قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
17 – قال ابن باز:
فيه بيان ما يحتاج إليه السائل ولو كان يستحيا منه، وقوله فساء … أي هذا بعض الحدث.
«الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» (1/ 47)
18 – تبويبات الأئمة لحديث الباب:
-باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين
قاله البيهقي في السنن الكبرى
-باب ما يوجب الوضوء
قاله البغوي في مصابيح السنة
-باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور
قاله الترمذي في جامعه
–
19- قوله (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) تابعه إسحاق بن نصر كما عند البخاري 6954 تابعه الإمام أحمد كما عند أبي داود في سننه 60، وتابعه محمد بن رافع كما عند مسلم 225 تابعه محمود بن غيلان كما عند الترمذي 76 تابعه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وعمي إسماعيل بن خزيمة كما عند ابن خزيمة في صحيحه 11 تابعه أحمد بن يوسف كما عند ابن الجارود في المنتقى 63
20 – قوله (عن همام بن منبه) وعند الإمام أحمد في مسنده 7892 من طريق وهب بن منبه قال أخبرني يعني همام وفيه جهالة الراوي عن وهب.
21- بيان لطائف إسناده منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة ومنها أن رواته كلهم يمانيون إلا إسحق ومنها أنهم كلهم أئمة أجلاء أصحاب مسانيد.