183 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم
183 – حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح
فوائد الباب
1- قوله (باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره) أي غير القرآن من السلام وسائر الأذكار قاله الكرماني في الكواكب الدراري، وخالفه الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري فقال “قوله (الحدث) أي الأصغر وقوله (وغيره) أي من مظان الحدث” انتهى وقال القسطلاني كما في إرشاد الساري ” (وغيره) أي غير قراءة القرآن ككتابة القرآن، هذا شامل للقولي والفعلي”.
2- قوله (وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام) أخرجه عفان بن مسلم كما في أحاديثه قال حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فذكره، تابعه سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة به قاله الحافظ في تغليق التعليق، وقال العلامة الألباني كما في حاشية مختصر صحيح البخاري وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. انتهى، وخصّه بالذكر لأن القارئ فيه يكون محدثًا في الغالب قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
تنبيه : الحمام هو الموضع المعد للاستحمام .
أما الكنيف فهو موضع قضاء الحاجة، قال صاحب مواهب الجليل: «الكنيف» بفتح الكاف موضع قضاء الحاجة، ويسمى المذهب والمرفق والمرحاض.
3- عن إبراهيم، قال: كان يقال: اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1121 قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم به. إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. وروي مرفوعا ولا يصح وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 2863 وقال ضعيف جدا.
4- قوله (وبكتب الرسالة على غير وضوء) أي لا بأس به أيضا أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1342 عن الثوري، عن منصور قال: سألت إبراهيم: أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: «نعم» قال العلامة الألباني سنده صحيح.
5- قوله (وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم) أي في التسليم في الحمام، قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق:” وَأما رِوَايَة حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم فَقَالَ الثَّوْريّ فِي جَامعه عَن حَمَّاد وَهُوَ ابْن أبي سُلَيْمَان بِهِ ” قال العلامة الألباني سنده حسن.
6- عن ابن عيينة، عن زرزر قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يسأل عن الرجل يقرأ فتكون منه الريح قال: «ليمسك، عن القراءة حتى يذهب منه الريح» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1326. فيه زرزر – بضم أوله- وثقه ابن معين وابن حبان.
7- قال معمر، عن قتادة: لقد كان يستحب أن لا يقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء اخرجه عبد الرزاق في المصنف 1344.
8- عن أبي سلام، قال: حدثني من رأى: ” النبي صلى الله عليه وسلم بال، ثم تلا شيئا من القرآن، أخرجه الإمام أحمد في مسنده 18074 قال حدثنا هشيم، أخبرنا داود بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلام فذكره وقال هشيم مرة: آيا من القرآن، قبل أن يمس ماء ” إسناده حسن فيه داود بن عمرو هو الأودي قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ.
9- عن علي ، قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ الْجَنَابَةَ
أخرجه الترمذي 146 والنسائي 266 من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي به، تابعه شعبة عن عمرو بن مرة به ولفظه ” «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُبُهُ شَيءٌ عَنِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ» أخرجه النسائي 265 وابن ماجه 594 والإمام أحمد في مسنده 627 وابن خزيمة في صحيحه 208 ابن حبان في صحيحه 799والحاكم في المستدرك 7162 والحديث ضعفه الألباني كما في إرواء الغليل 485 وترجم ابن خزيمة عليه بقوله:
10- باب الرخصة في قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر على غير وضوء
11- قال البيهقي كما في معرفة السنن والآثار قال الإمام الشافعي: إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على أن قراءة القرآن تجوز لغير الطاهر ما لم يكن جنبا فإذا كان جنبا لم يجز له أن يقرأ القرآن والحائض في مثل حال الجنب إن لم تكن أشد نجاسة منه . وذكره في كتاب جماع الطهور ثم قال وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطا لما روي فيه وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. – وإنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة. وإنما روي هذا الحديث بعد ما كبر قاله: شعبة.
12- قال البغوي:
باب المحدث لا يمس المصحف
قال الله سبحانه وتعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79]، قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها بمنزلة الآية التي في عبس: {كلا إنها تذكرة {11} فمن شاء ذكره {12} في صحف مكرمة {13}} [عبس: 11 – 13].
275 – أنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن المحدث أو الجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا مسه.
وقال مالك: «لا يحمل المصحف بعلاقته، ولا على وسادة إلا وهو طاهر إكراما للقرآن، وتعظيما له».
وجوز الحكم، وحماد، وأبو حنيفة حمله ومسه.
وقال أبو حنيفة: «لا يمس الموضع المكتوب».
وكان أبو وائل يرسل جاريته وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه بالمصحف، فتمسكه بعلاقته….
شرح السنة للبغوي (2/ 47)
13- قال الترمذي ” قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق.”
14- ذكر الإباحة لغير المتطهر أن يقرأ كتاب الله ما لم يكن جنبا قاله ابن حبان في صحيحه.
15- عن علي أنه قال بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا تقرأ فيه آيه من كتاب الله أخرجه ابن المنذر في الأوسط قال حدثنا موسي ثنا شريح قال جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه قال قال علي فذكره.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ” وهذا لا يدل على كراهة القراءة وإنما هو أخبار بما هو الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة”
16- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا أَمُسَيْلِمَةُ» أخرجه الإمام مالك في الموطأ باب بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ حديث رقم 2 عَنْ أَيُّوب بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ به
تابعه معمر عن أيوب به نحوه أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1318 وفيه صرح بأن الرجل السائل هو ” أبو مريم الحنفي” وزاد ” وكان مع مسيلمة”.
تابعه الثقفي عن أيوب به أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1110، رجاله ثقات ، وابن سيرين عن عمر منقطع، ووصله ابن أبي شيبة كما في المصنف 1111 من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة . وعن أبي مريم ، عن عمر ، بمثله.
قال ابن بطال في شرحه ” وحسبك بعمر في جماعة الصحابة، وهم القدوة الذين أمرنا باتباعهم”.
17- قال البغوي في شرح السنة فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة، وجوزوا له الاعتكاف في المسجد.
وذهب ابن باز إلى جواز سجود التلاوة والشكر للمحدث بغير طهارة ولغير القبلة، ففي بعض أجوبته في موقعه الرسمي:
ج: اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر: هل يُشترط لهما الطهارة من الحدثين؟ على قولين: أصحهما لا يُشترط؛ لعدم الدليل على ذلك، ولأن السجود وحده ليس صلاةً ولا في حكم الصلاة، ولكنه جزء من الصلاة فلم تشترط له الطهارة كأنواع الذكر غير القرآن.
وقد كان النبي ﷺ يقرأ القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة سجد وسجد معه أصحابه، ولم يثبت عنه ﷺ أنه أمرهم بالطهارة في ذلك، ومعلوم أن المجالس تضم مَن هو جنب ومَن هو غير جنبٍ، ولو كانت الطهارة شرطًا للسجود من الحدث الأكبر أو من الحدثين لبيَّنه النبيُّ ﷺ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما بيَّن ﷺ بفعله وقوله: إن الجنب لا يقرأ القرآن.
وبذلك يتضح جواز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض وغيرهما ممن هو على غير طهارةٍ من المسلمين في أصح قولي العلماء. والله ولي التوفيق
ومرة قال :….. لكن الأفضل والأولى أن يكون سجوده إلى القبلة لأن هذا هو الأفضل، وفيه خروج من خلاف العلماء.
18- حديث ابن عباس رضي الله عنهما سبق تخريجه وذكر فوائده في الباب 41 باب السمر في العلم من كتاب العلم.
19- فى هذا الحديث من الفقه رد على من كره قراءة القرآن على غير طهارة لمن لم يكن جنبا، وهو الحجة الكافية في ذلك، لأنه (صلى الله عليه وسلم) قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران بعد قيامه من نومه قبل وضوئه قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري ، أي وإن اتباعه صلى الله عليه وسلم سنة وقد تبعه على ذلك ابن عباس حيث قال (فقمت فصنعت مثل ما صنع) أشار إلى نحو ذلك القسطلاني في إرشاد الساري.
20- قال الخطابي:
وأما نوم النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا حتى نفخ، وقيامه إلى الصلاة من غير إحداث وضوء، فإن ذلك من خصائصه التي ليس للأمة أن يأتسوا به فيها. والعلة في ذلك مذكورة في الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم: (تنام عيناي ولا ينام قلبي) فأخبر أن يقظة قلبه تعصمه من الحدث
وفي الحديث دلالة أن النوم عينه ليس بحدث، وإنما هو مظنة للحدث فإذا كان نوم النائم على حال يأمن معه الحدث غالبا كالنوم قاعدا وهو متماسك ونحو ذلك من الأحوال لم ينتقض وضوءه به
«أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)» (1/ 231)
21- واختلفوا في القراءة في الحمام، فأجازه النخعي ومالك، وكرهه أبو وائل، والشعبي ومكحول، والحسن.
22- ووجهه عدم ورود الشرع بها فلم تكره كسائر المواضع. قاله ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح.
23 -فصل في كراهية قراءة القرآن في الحمام والكنيف والمواضع القذرة تعظيما للقرآن وقد روينا في كتاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه. . . لم يرد السلام عليه وهو يبول، وقال له بعد ذلك: ” إن رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك ” فإذا كان رد السلام يتحامى في حال البول، فقراءة القرآن أولى أن يكرم ويعظم
قاله البيهقي في شعب الإيمان
24- قال ابن باز معلقا على أثر منصور:
وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام – وهو محل اغتسال الناس-
إذا كانت الحمامات مكشوفة اغتسل وعليه إزاره وتجوز القراءة ما لم يكن جنبا.
* الحائض والنفساء تقرءان القرآن وليسا كالجنب للفارق
«الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» (1/ 60)
25- عن ابن عباس رضي الله عنهما * أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ؟ رواه مسلم 374 يستدل بالمفهوم من هذا الحديث على جواز القراءة بعد الحدث الأصغر.
26- قال ابن الملقن في التوضيح ” الإجماع قائم على ذلك -أعني: جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر- نعم؛ الأفضل أن يتوضأ لها”.
27- قال إمام الحرمين وغيره: ولا يقال قراءة المحدث مكروهة، فقد صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يقرأ مع الحدث.
28- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن عمر، قال: كانا يقرآن أجزاءهما من القرآن بعد ما يخرجان من الخلاء، قبل أن يتوضأ. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1108 قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير به. تابعه الثوري عن سلمة بن كهيل به نحوه أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1316.
29- عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كنا مع سلمان في حاجة، فذهب فقضي حاجته ثم رجع، فقلنا له: توضأ، يا أبا عبد الله لعلنا أن نسألك عن آي من القرآن؟ قال: قال: فاسألوا، فإني لا أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون، قال: فسألناه، فقرأ علينا قبل أن يتوضأ. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1106 قال حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد به. تابعه علقمة قال أتينا سلمان فذكره وفيه ” إنما قال الله: {في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] وهو الذكر الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة “.
30- عن علقمة والأسود أن سلمان قرأ عليهما بعد الحدث. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1107 قال حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن معاوية، عن علقمة والأسود به
31- عن سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة كان يخرج من المخرج، ثم يحدر السورة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1109 حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد به. تابعه معمر، عن قتادة به نحوه أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1317.
32- قال ابن العثمين في التعليق على البخاري:
أما قراءة القرآن فلا شك أنها جائزة للمحدث ولغيره.
ثم اختلف العلماء أيضا خلافا آخر في مسألة قراءة القرآن هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ؟، يرى بعض أهل العلماء وهم أكثر العلماء أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا ؛ لأنها أولى من الجنب، لأن حدثها أغلظ , ولهذا تمنع من الصلاة والصيام .
وقال آخرون بل لها أن تقرأ القرآن ؛ لأن السنة الواردة في ذلك ليست بصحيحة , والأصل الحل , لا سيما وأن الحيض يقع كثيرا للنساء في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلم , ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله لو كن ممنوعات من قراءة القرآن .
وأما القول بأنه أغلظ من الجنابة أعني الحيض فهذا صحيح , لكن الجنابة يتمكن الإنسان من الانفكاك عنها بماذا ؟ بالغسل ويزول المانع , أما الحيض فلا يمكن الانفكاك عنه إلا بالطهر , ولو قيل بأن الحائض تقرأ القرآن فيما تحتاج إلى قراءته , وأما ما لا تحتاج إليه فما دام أكثر العلماء على التحريم فالسلامة أسلم . فإذا فصلنا لم نكن خرجنا عن الإجماع , وهذا يسلكه شيخ الإسلام أحيانا مثلا ذكر الخلاف في الوتر ثم قال : ” يجب على من له ورد من الليل أي قيام بالليل يجب عليه أن يوتر , ولا يجب على من ليس له ورد من الليل , وقال بعد ذلك : ” وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا ” .