153 ، 154 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
ومشاركة عبدالله المشجري وعبدالله بن عبيد الله البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
153 – حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه
باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
154 – حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء
——————-
فوائد الباب:
1- قوله (النهي عن الاستنجاء باليمين) وهي عين ترجمة النسائي، وترجم عليه الترمذي فقال ” كراهة الاستنجاء باليمين” أي باليد اليمنى لكن البخاري لم يوضح كون النهي نهي تحريم أم نهي تنزيه.
2- وكثير من أئمة الحديث عبروا أيضا على الأحاديث بلفظ النهي :
-باب النهي عن مس الذكر باليمين
قاله ابن خزيمة في صحيحه.
-باب النهي عن الاستطابة باليمين
أيضا ابن خزيمة في صحيحه
-النهي عن أخذ الذكر باليمين عند البول
قاله النسائي في السنن الكبرى
-النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة
قاله النسائي في السنن الصغرى
باب النهي عن مس الذكر عند البول باليمين
قاله البيهقي في السنن الكبرى
-بَابُ: النَّهْيِ عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ بِالْيَمِينِ
الأربعون لابن المقرئ (مطبوع ضمن جمهرة الأجزاء الحديثية)
3-فإن قيل: كان ينبغي أن يقال: باب لا يأخذ ذَكَره بيمينه إذ المذكور في حديث الباب هو أَخذُ الذَكَر باليمين.
فالجواب: أن فيه إشارةً إلى دقيقة هي اختلاف الروايات في هذا اللفظ، ففي رواية همَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله: «فلا يمسكنَّ ذكره بيمينه»، وكذا أخرجه مسلم في هذه الرواية، والبخاري أخرجه هنا من رواية الأوزاعي، عن يحيى باللفظ المذكور فذكر في الترجمة: اللفظ الذي أخرجه مسلم من رواية همام، وفي الحديث: اللفظ الذي رواه الأوزاعي عن يحيى إشارة إلى الاختلاف المذكور…… وفي رواية: (ولا يستنجي ) بالرفع على النفي (بِيَمِينِهِ) وهو أعمُّ من أن يكون في القُبُل والدبر، وبه يُرَدُّ على الطِّيبي حيث قال في الحديث السابق: إنَّ النهي عن التمسح باليمين مختص بالدبر كما مرَّ.
قاله يوسف الأماسي في نجاح القارِي لصحيح البخارِي . وذكره ابن حجر في فتح الباري
4- حديث أبي قتادة رضي الله عنه أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
5- فيه النهي عن التنفس في الإناء قاله البخاري.
6- قوله (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء) وعند مسلم 267 من طريق أيوب ” أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء” وعند أبي داود في سننه 31 من طريق أبان ” وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا” وعند النسائي في الصغرى 47 من طريق هشام ” إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه” وهذا على سبيل التغليب وإلا ففي إناء غيره من باب أولى.
7- نهيه عن التنفس في الإناء نهي أدب وتعليم، وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبدر من فيه الريق فيخالط الماء فيعافه الشارب منه، وربما تروح بنكهة المتنفس إذا كانت فاسدة. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
8- التنفس في الإناء منهى عنه كما نهى عن النفخ في الإناء، وإنما السنة إراقة القذى من الإناء لا النفخ فيه، ولا التنفس، لئلا يتقذره جلساؤه. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
9- السنة والأدب أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس، كلما شرب نفسا من الإناء نحاه عن فمه، ثم عاد مصا له، غير عب إلى أن يأخذ ريّه منه. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
10- قوله (وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه) وعند البخاري 154 من طريق الأوزاعي ” إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه” وعند البخاري 5630 من طريق شيبان ” فلا يمسح ذكره بيمينه” وعند مسلم 267 من طريق هشام ” لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول”.
11- قوله (ولا يتمسح بيمينه) وعند مسلم 267 من طريق همام ” ولا يتمسح من الخلاء بيمينه”، وعند البخاري 154 من طريق الأوزاعي ” ولا يستنجي بيمينه” وعند مسلم 267 من طريق أيوب ” نهى أن يستطيب بيمينه” وعند ابن ماجه 310 من طريق الأوزاعي ” ولا يستنج بيمينه”.
12- قال الترمذي ” والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين”
13- وعن سلمان، قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم (وفي رواية كل شيء) حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل «إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام» وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه مسلم 262
14- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا لكم مثل الوالد للولد أعلمكم، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، وإذا استطبت، فلا تستطب، بيمينك» رواه أبو داود 8 والنسائي 40 وابن ماجه 313 والإمام أحمد في مسنده 7368 ورواه الدارمي في سننه 701، وحسنه الألباني، ورواه مسلم 265 مختصرا وليس فيه موضع الشاهد.
15- عن عَائِشَة قَالَت: ” كَانَت يَد رَسُول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – الْيُمْنَى لطهوره وَطَعَامه، وَكَانَت يَده الْيُسْرَى لخلائه وَمَا كَانَ من أَذَى “. رواه أبو داود 33 و34 وصححه الألباني.
16- ” وهذا كله عند الفقهاء نهى أدب ” أي التنفس في الإناء والاستنجاء باليمين قاله ابن بطال في شرحه، وأضاف ينبغي التأدب بأدب النبي (صلى الله عليه وسلم)، وسلف الصحابة، وتنزيه اليمنى عن استعمالها في الأقذار ومواضعها.
17- “فهذا كله – ومنه الإستنجاء باليمين دون الشمال – وما كان مثله نهي أدب وإرشاد لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان فمن واقع شيئا من ذلك لم يحرم عليه فعله ولا شيء من طعامه ولا لباسه” قاله ابن عبد البر في الإستذكار. وقال في موضع آخر من الإستذكار ” ومعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو عالم بالنهي ولا عذر له ولا علة تمنعه فقد عصى الله ورسوله ومن عصى الله ورسوله فقد غوى وكذلك الإستنجاء باليمين والله أعلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين وأمر بالإستنجاء باليسرى والسنة في ذلك كله مجتمع عليها”.
18-قال ابن بطال: والصواب فى ذلك قول الجمهور، لأن النهي عن الإستنجاء باليمين من باب الأدب، كما أن النهي عن الأكل بالشمال من باب أدب الأكل، فمن أكل بشماله فقد عصى، ولا يحرم عليه طعامه بذلك، وكذلك من استنجى بيمينه، وأزل الغائط فقد خالف النهي، ولم يقدح ذلك في وضوئه ولا صلاته، ولم يأت حراما.
شرح ابن بطال لصحيح البخارى
19- “قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام انتهى.
قلت: وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط “. قاله الشوكاني في نيل الأوطار وهو اختيار الأمير الصنعاني كما في سبل السلام والشيخ محمد علي آدم الأتيوبي. قلت القول بأن النهي للندب والإرشاد يحتاج إلى دليل والأصل في النهي التحريم والله أعلم.
20-وذكر الحافظ ابن حجر أن كونها أدبا من الآداب هي قرينة صارفة من التحريم إلى التنزيه. قال ابن حجر :وعبر يعني البخاري بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له ،وهي أن ذلك أدب من الآداب. وبكونه للتنزيه قال الجمهور . وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم …. ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه . وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يجزئ . ومحل هذا الخلاف اذا كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره . أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف واليسرى في ذلك كاليمنى.
21- وقال أبو عوانة في مستخرجه ” حظر الإستنجاء باليمين”.
22- “ذكر الزجر عن مس الرجل ذكره بيمينه” و ” ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه عند مسح الرجل ذكره إذا بال” قاله ابن حبان في صحيحه.
23 – في شرح صحيح البخاري لابن عثيمين رحمه الله باختصار وتصرف في مسألة استعمال اليمين : لا يوجد ضابط، القائلون بأن الأصل في النهي التحريم لا يمكن أن يمشوا عليه في كل مسألة ، وبأنه للكراهة أيضا لا يمكن .
وبعض العلماء توسط ، وقال ما كان من باب الآداب فالأمر للإستحباب والنهي للكراهة، وما كان من باب التعبد فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، لأن العبادة ومصالح العبادة وما يتعلق بها أمره إلى الشارع ، فنحمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم، وأما ما كان من الآداب فهذا يكون للإستحباب ، الإستحباب في الأمر والكراهة في النهي ، هذا من باب الآداب.. هذا أقرب للإنضباط.
ولكن إن وجد قرينة صارفة للوجوب فهو للوجوب مثلا : ( إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ) هذا من باب الآداب، لكن القرينة دلت على أنه للتحريم لقوله : ( فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشمال ) .
لكن ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ باليسار )، هذا أمر ، من باب الآداب للإستحباب، كذلك النهي عن المشي بنعل واحدة من باب الآداب ، وأشياء كثيرة، فأقرب الأقوال والله أعلم، أقربها انضباطاً هو هذا القول المتوسط.
24- فيه فضل الميامن قاله المهلب نقله ابن بطال في شرحه.
25-قال ابن الملقن : من كان في يده خاتم فيه اسم الله تعالى فلا يستنج وهو في يده؛ لأنه إذا نزهت اليمنى عن ذلك، فذكر الله أولى وأعظم، ورواية “العتبية” في ذلك منكرة لا يحل ذكرها. وقرر ذلك ابن حجر أيضا
26-قال الإمام ابن دقيق العيد – رَحِمَهُ اللهُ -: هذا يتناول القبل والدبر، وقد اختَلَف أصحاب الشافعيّ في كيفيّة التمسّح في القبل، إذا كان الحجر صغيرًا، لا بدّ من إمساكه بإحدى اليدين،
فمنهم من قال: يُمسك الحجر باليمني، والذكر باليسرى، فتكون الحركة لليسرى، واليمنى قارّةٌ،
ومنهم من قال: يؤخذ الذَّكر باليمنى، والحجر باليسرى، وتُحرّك اليسرى، والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث؛ لأنه هناك لَمْ يتمسّح باليمين، ولا أمسك ذكره بها، بخلاف هذه الصورة، فإنه أمسكه بها، قال الصنعانيّ: ولا يخفى أن الذي في الصورة الأولى محافظة تامّة، لا قريبة منها. انتهى .
نقله الأتيوبي رحمه الله في شرحه لمسلم .
وقرره ابن حجر ورد على بعض من ألزم المستنجي بهيئة غريبة يزعم أنها تخلصه من الاستنجاء باليمين أو مس الذكر باليمين .
27-السؤال: هل يستاك الإنسان باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ الإجابة: هذا محل خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان يستاك باليد اليمنى، لأن السواك سنة والسنة طاعة لله وقربة فلا تتناسب أن تكون باليد اليسرى لأن اليسرى تقدم للأذى. وقال آخرون: بل باليد اليسرى أفضل، وذلك لأن السواك لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار فإنه يكون باليسرى لا باليمنى. وفضَّل آخرون فقالوا: إن تسوَّك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نوم أو لإزالة أذى، فيكون باليد اليسرى لأنه لإزالة الأذى، وأن تسوَّك لتحصيل السنة، فيكون باليمنى لأنه مجرد قربة كما لو كان قد توضأ قريبًا واستاك، فإنه يستاك باليمنى، والأمر ولله الحمد في هذا واسع، فيستاك كما يريد لأنه ليس في المسألة نص واضح.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر – باب السواك وآداب الفطرة.
تنبيه: ورد رواية في أبي داود ذكر فيها استحباب التيامن في السواك لكنها شاذة:
قال أبوداود :
4140 – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِى شَأْنِهِ كُلِّهِ فِى طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ. قَالَ مُسْلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى شَأْنِهِ كُلِّهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهُ.
أخرجه البخاري ومسلم لكن بدون لفظة وسواكه، وبين الشيخ الألباني في الضعيفة 5854 شذوذها.
ونقل بعض الباحثين أن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي خالف سبعة عشر راويا عن شعبة لم يذكروها، وكذلك تابع شعبة سبعة من الرواة لم يذكروها.
وكأن أبا داود يشير لشذوذها.
وبعض الأفاضل ذكر أن الشيخ الأتيوبي رحمه الله يرى صحته .
28-قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين في ﺑﺎﺏ ﻛﺮاﻫﻴﺔ الإﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﻣﺲ اﻟﻔﺮﺝ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬﺭ
1648 – ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺇﺫا ﺑﺎﻝ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻨﺞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻹﻧﺎء ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ اﻟﺒﺎﺏ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ :
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺭﻳﺎﺽ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺑﺎﺏ ﻛﺮاﻫﺔ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻘﺒﻞ ﻭاﻟﺪﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﺙ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻝ ﺃﻭ اﻟﻐﺎﺋﻂ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻤﺎﺭ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻨﻮﺏ ﻣﻨﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻕ ﻭاﻟﺨﺸﺐ ﻭاﻟﺘﺮاﺏ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻭﻟﻜﻦ اﻻﺳﺘﺠﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺫﻛﺮها اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺭﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺎء ﻓﺸﺮﻃﻪ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﻝ ﺃﺛﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﺃﺛﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﺈﺫا ﺯاﻝ اﻷﺛﺮ ﻭﻋﺎﺩ اﻟﻤﺤﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ .
29 – بوب ابن أبي شيبة في مصنفه :
17- ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻤﺨﻂ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﺑﺄﻱ ﻳﺪﻳﻪ.
25977- ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﻴﺎﺙ ، ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ ، ﻗﺎﻝ : ﺭﺁﻧﻲ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺗﻤﺨﻂ ﺑﻴﻤﻴﻨﻲ ﻓﻨﻬﺎﻧﻲ ﻭﻗﺎﻝ : ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻴﺴﺎﺭﻙ ، ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺎﺩﻥ ﺗﻤﺘﺨﻂ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ.
25978- ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﻓﻀﻴﻞ ، ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ ، ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ، ﻋﻦ ﻣﺴﺮﻭﻕ ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ، ﻗﺎﻟﺖ : ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻤﻴﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻄﻌﺎﻣﻪ ﻭﺻﻼﺗﻪ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ.
25979- ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ، ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ، ﻋﻦ ﺭﺯﻳﻖ ﺑﻦ ﺳﻮاﺭ ، ﺃﻥ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻣﺘﺨﻂ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ.
25980- ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪﺓ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ، ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ ، ﻋﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ، ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﺨﻂ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ.
25981- ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺩﻛﻴﻦ ، ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺃﺑﻲ ﻣﻌﺎﺫ ، ﻗﺎﻝ : ﺭﺃﻳﺖ اﻟﺤﺴﻦ ﻳﺘﻤﺨﻂ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ. انتهى
30-وفي هذا الأدب تناسب مع ما وقع في زماننا من مرض اسمه الكورونا وأشار أهل الاختصاص بأن النظافة والطهارة من وسائل عدم انتشاره.
31- قوله (حدثنا معاذ بن فضالة) تابعه وكيع كما عند مسلم 267 والنسائي في الصغرى 25 تابعه خالد كما عند النسائي في السنن الصغرى 47 تابعه بشر بن المفضل كما عند ابن خزيمة في صحيحه 78 تابعه أبو داود الطيالسي كما عند البيهقي في السنن الكبرى 556
32- قوله (حدثنا هشام هو الدستوائي) وعند ابن خزيمة في صحيحه 79 ” نا هشام بن عبد الله الدستوائي” تابعه الأوزاعي كما عند البخاري 154 وابن ماجه 310 تابعه شيبان كما عند البخاري 5630 تابعه همام كما عند مسلم 267 تابعه أيوب كما عند مسلم 267 والنسائي 48 تابعه أبان كما عند أبي داود في سننه 31 تابعه معمر كما عند الترمذي 15 تابعه أبو إسماعيل وهو القناد كما عند النسائي في السنن الصغرى 24
33- قوله (عن يحيى بن أبي كثير) وعند أبي داود 31 من طريق أبان ” حدثنا يحيى” وعند النسائي 24 من طريق أبي إسماعيل القناد ” حدثني يحيى بن أبي كثير “.
34- قوله (عن عبد الله بن أبي قتادة) وعند النسائي 24 من طريق أبي إسماعيل القناد ” أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه” وعند ابن ماجه 310 من طريق الأوزاعي ” حدثني عبد الله بن أبي قتادة”.
35- قوله (عن أبيه) وعند ابن ماجه 310 من طريق الأوزاعي ” أخبرني أبي” وعند ابن خزيمة في صحيحه 79 وابن حبان في صحيحه 1434 من طريق الأوزاعي أيضا” حدثني أبي “.
36- قوله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعند ابن ماجه 310 من طريق الأوزاعي ” أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم”.