181 ، 182 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
باب الرجل يوضئ صاحبه
181 – حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال المصلى أمامك
182 – حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين
فوائد الباب:
1- قوله (باب الرجل يوضئ صاحبه) وهي نفس ترجمة البيهقي في السنن الكبرى وذكر حديثي الباب أيضا. وترجم ابن ماجه فقال ” باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه”
2- حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما سبق تخريجه وبيان فوائده في الباب السادس من كتاب الوضوء هذا.
3- قوله (فجعلت أصب عليه ويتوضأ) وعند البخاري 1669 ومسلم 1280 من طريق محمد بن أبي حرملة عن كريب ” فصببت عليه الوضوء” ، وعند مسلم 1280 من طريق الليث عن يحيى بن سعيد ” فصببت عليه من الماء” ، وعند مسلم 1280 من طريق إبراهيم بن عقبة ” فدعا بماء فتوضأ” ، وفي رواية عنده أيضا ” فدعا بالوضوء”، وعند البيهقي في السنن الكبرى 9761 من طريق إبراهيم بن عقبة ” فأتيته بماء فتوضأ “، وعند مسلم 1280 من طريق عطاء مولى سباع عن أسامة ” صببت عليه من الإداوة” قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري ” فيه ما ترجم به وهو قول جماعة العلماء”.
4- قال ابن بطال:
ولا يجوز أن يصب عليه إلا وضوء الصلاة لا وضوء الاستنجاء كما زعم من فسر قوله: ولم يسبغ الوضوء – أنه استنجى فقط
شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 228)
5- قال ابن بطال في شرحه ” لما أجمعوا أنه جائز للمريض أن يوضئه غيره وييممه غيره إذا لم يستطع ، ولا يجوز أن يصلى عنه إذا لم يستطع ، دل أن حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة “.
6- قال الخطابي في أعلام الحديث ” في وضوئه لغير الصلاة دليل على أن الوضوء نفسه عبادة وقربة وإن لم يفعل لأجل الصلاة”.
7- عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، بميضأة، فقال: «اسكبي» فسكبت، فغسل وجهه وذراعيه، وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه، مقدمه ومؤخره، وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ”
أخرجه ابن ماجه 390 من طريق شريك عن عبد الله به قال الألباني حسن دون الماء الجديد، تابعه بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل به نحوه أخرجه أبو داود 126 ورواه كذلك الترمذي 33 لكن مختصرا وليس فيه موضع الشاهد، في الإسناد عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه وحسن له العلامة الألباني وحسن الحديث ، وفي الحديث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم للربيع.
8- عن النضر يعني ابن منصور، حدثنا أبو الجنوب، قال: رأيت عليا يستقي ماء لوضوئه، فبادرته أستقي له، فقال: مه يا أبا الجنوب، فإني رأيت عمر، يستقي ماء لوضوئه، فبادرته أستقي له، فقال: مه يا أبا الحسن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه، فبادرته أستقي له فقال: «مه يا عمر، فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد» أخرجه أبو يعلى ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ” رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ، وَأَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفٌ.” ، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ” هذا إسناد ضعيف لضعف أبي الجنوب ، واسمه : عقبة بن علقمة ، ومن طريقه ، رواه البزار في مسنده- 260- .” انتهى وقال ابن طاهر المقدسي في كتاب معرفة التذكرة ” فيه نصر بن منصور قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ضعيف” قال البزار ” لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا عَنْ عُمَرَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.”
9- أخرج ابن ماجه 362 من طريق مطهر بن الهيثم قال: حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي، عن أبيه أبي جمرة الضبعي، عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه» قال الألباني ضعيف جدا
10- وقال ابن بطال أيضا:
وهذا الباب رد لما روى عن عمر، وعلى، أنهما نهيا أن يستقى لهما الماء لوضوئهما، وقالا: نكره أن يشركنا فى الوضوء أحد، ورويا ذلك عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، ولما روى عن ابن عمر أنه قال: ما أبالى أعاننى رجل على طهورى، أو على ركوعى وسجودى. وهذا كله مردود بآثار هذا الباب.
قال الطبرى: وقد صح عن ابن عمر أن ابن عباس صب على يدى عمر الوضوء بطريق مكة، حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وثبت عن ابن عمر خلاف ما ذكر عنه، وروى شعبة، عن أبى بشير، عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر الماء، فيغسل رجليه.
وهذا أصح مما خالفه عن ابن عمر، لأن راويه أيفع، وهو مجهول. والحديث عن علي لا يصح، لأن راويه النضر بن ميمون، عن أبى الجنوب، عن علي، وهما غير حجة فى الدين، فلا يعتد بنقلهما، ولو صح ذلك عن عمر لم يكن بالذى يبيح لابن عباس صب الماء على يديه للوضوء إذ ذاك أقرب للمعونة من استقاء الماء له، ومحال أن يمنع عمر استقاء الماء له ويبيح صب الماء عليه للوضوء مع سماعه من النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، الكراهية لذلك.
وممن كان يستعين على وضوئه بغيره من السلف، قال الحسن: رأيت عثمان أمير المؤمنين يصب عليه من إبريق، وفعله عبد الرحمن بن أبزى، والضحاك بن مزاحم، وقال أبو الضحى: لا بأس للمريض أن توضئه الحائض.
11- فيه النزول بين عرفة وجمع قاله البخاري في صحيحه.
12- حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
13- إسناده سباعي فيه أربعة من التابعين في نسق يحيى بن سعيد فمن بعده وقد أخرجه في موضع آخر من صحيحه5799 بإسناد خماسي.
14- فيه باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر قاله البخاري في صحيحه.
15- فيه باب المسح على الخفين قاله البخاري في صحيحه.
16- باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان قاله البخاري أي يشرع المسح على الخفين بعد ذلك.
17- فيه باب الصلاة في الخفاف قاله البخاري في صحيحه.
18- قوله ( وأنه ذهب لحاجة له ) فيه الإبعاد عند إرادة الحاجة ترجمه النسائي في السنن الصغرى17 هكذا وأخرجه من طريق أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة :” أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ذهب المذهب أبعد”.
19- قوله ( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) وعند مسلم 274″ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر”. وزاد مسلم 274 من طريق الأسود بن هلال ” ذات ليلة”
20- قوله (أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) وعند البخاري 4421 من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة ” لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك” وعند مسلم 274 من طريق عباد بن زياد ” أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك”
21- عند البخاري 388 من طريق مسروق عن المغيرة” وضأت النبي صلى الله عليه وسلم” وهذا اللفظ أقرب إلى ترجمة البخاري هنا. وعند مسلم 274 من طريق الشعبي ” أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم”.
وقد يكون البخاري أراد بالترجمة الإشارة لهذه الروايات .
22- قال ابن المنير:
قاس البخاري توضئة الغير له على صبه عليه، لاجتماعهما في معنى الإعانة على أداء الطاعة. والله أعلم
المتواري على أبواب البخاري (ص68)
23- جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قسم سنن الوضوء:
التاسع عشر ـ ترك الاستعانة:
111 ـ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من سنن الوضوء عدم الاستعانة، وعد الحنفية ذلك من آداب الوضوء.
قال الحنابلة: من سنن الوضوء أن يتولى الشخص وضوءه بنفسه من غير معاونة؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد، يكون هو الذي يتولاها بنفسه ، وتباح معاونة المتوضئ كتقريب ماء الوضوء أو صبه عليه، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: ” أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه . وعن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: ” صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء . وترك المعاونة أفضل.
وزاد الشافعية فقالوا: من سنن الوضوء ترك الاستعانة بالصب عليه لغير عذر؛ لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الاستعانة نوع من التنعم والتكبر، وذلك لا يليق بالمتعبد، والأجر على قدر النصب، وهي خلاف الأولى، وقيل: تكره، والاستعانة بغسل الأعضاء لا بالصب مكروهة، أما الاستعانة بإحضار الماء فهي لا بأس بها، أما إذا كان ذلك لعذر كمرض فلا تكون الاستعانة خلاف الأولى ولا مكروهة دفعا للمشقة، بل قد تجب إذا لم يمكنه التطهر إلا بها ولو ببذل أجرة مثلا.
والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال لا طلب الإعانة فقط، حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان الحكم كذلك.
وقال الحنفية: من آداب الوضوء عدم استعانة المتوضئ بغيره إلا لعذر، وأما استعانته صلى الله عليه وسلم بالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه فكانت لتعليم الجواز.
وقال ابن مودود: يكره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز؛ ليكون أعظم لثوابه وأخلص لعبادته.
وقال ابن عابدين: وظاهر ما في شرح المنية أنه لا كراهة أصلا إذا كانت بطيب قلب ومحبة من المعين من غير تكليف من المتوضئ.
وقال: حاصله: أن الاستعانة في الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقائه أو إحضاره فلا كراهة بها أصلا ولو كانت بطلبه، وإن كانت بالغسل والمسح فتكره بلا عذر.
الموسوعة الفقهية الكويتية (43/ 371)
24- قال ابن العثيمين في التعليق على البخاري:
لو قيل إنه يكره أن يوضئ الإنسان غيره إلا لحاجة لكان وجيها , ولا يكره أن يصب على غيره لأن ذلك ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم .
وأما تقديم الماء فهذا واضح أنه ليس فيه كراهة , ولا يقال أن عدمه أولى , اللهم إلا إذا خاف الإنسان من منة عليه بتقديم الماء إليه فهنا يقال الأولى أنك أنت تباشر على نفسك وتخدم نفسك .
25- يقرب من هذا المعنى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وغيرها :
وسبق في البخاري
– باب مَن حُمِلَ مَعَهُ الماءُ لِطُهُورِهِ
وقالَ أبُو الدَّرْداءِ: ألَيْسَ فِيكمْ صاحِب النَّعْلَيْنِ والطَّهُورِ والوسادِ؟
١٥١ – حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْب قالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أبي مُعاذٍ -هُوَ عَطاءُ بْنُ أبي مَيْمُونَةَ- قالَ: سَمِعْتُ أنَسًا يَقُولُ: كانَ رَسُولُ اللهِ – ﷺ – إذا خَرَجَ لَحِاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أنا وغُلامٌ مِنّا مَعَنا إداوَةٌ مِن ماءِ.
(وقالَ أبُو الدَّرْداءِ: ألَيْسَ فِيكُمْ صاحِب النَّعْلَيْنِ والطَّهُورِ والوِسادِ؟):
قال ابن الملقن في التوضيح 4/136 : يعني به عبد الله بن مسعود وأراد بذلك الثناء عليه والمدح له والشرف بخدمته -عليه السلام -.
قال ابن حجر : في الفتح هذا الخطاب لعلقمة بن قيس والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود لأنه كان يتولى خدمة رسول الله ﷺ في ذلك. أي كان يحملها له والطهور الماء الذي يتطهر به. والوساد بمعنى الوسادة وهي المخدة]
26- وعند البخاري 363 ومسلم 274 من طريق مسروق ” «يا مغيرة خذ الإداوة»” وفي رواية ” فقال لي: أمعك ماء؟ فقلت: نعم” كما عند مسلم 274 من طريق الشعبي.
27- وعند البخاري 4421 من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم ” فقمت أسكب عليه الماء”.
28- قوله ( حدثنا عمرو بن علي) تابعه محمد بن المثنى كما عند مسلم 274.
29- قوله ( حدثنا عبد الوهاب) تابعه الليث كما عند البخاري 203 ومسلم 274.
30- قوله (سمعت يحيى بن سعيد) تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة كما عند البخاري 4421 .
31- قوله ( أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره) تابعه عامر الشعبي كما عندالبخاري 206 ومسلم 274 تابعه عبد بن زياد كما عند مسلم 274.
32- قوله ( سمع عروة بن المغيرة بن شعبة) تابعه سمع مسروق كما عند البخاري 363 ومسلم 274 ، تابعه الأسود بن هلال كما عند مسلم 274 تابعه أبو سلمة كما عند النسائي 17 تابعه حمزة بن المغيرة كما عند مسلم 274 والنسائي 108 تابعه عروة بن الزبير كما عند الترمذي 98 تابعه زرارة بن أوفى كما عند أبي داود 152.
33- قوله ( عن المغيرة بن شعبة) وعند البخاري 2918 من طريق مسروق ” حدثني المغيرة بن شعبة”