1213 – 1214 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي
ومشاركة أبي تيسير طارق ونورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——–‘———‘———
ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺎﻕ ﻭاﻟﻨﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ: «ﻧﻔﺦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﻛﺴﻮﻑ
1213 – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ، ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ، ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺃﻯ ﻧﺨﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻠﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﺘﻐﻴﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻗﺎﻝ: ” ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻼ ﻳﺒﺰﻗﻦ – ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺘﻨﺨﻤﻦ – ” ﺛﻢ ﻧﺰﻝ ﻓﺤﺘﻬﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ: «ﺇﺫا ﺑﺰﻕ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺒﺰﻕ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﺭﻩ.
1214 – ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻏﻨﺪﺭ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺎﺟﻲ ﺭﺑﻪ، ﻓﻼ ﻳﺒﺰﻗﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ، ﻭﻻ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻴﺴﺮﻯ.
———‘——–‘———
مشاركة أبي صالح :
فوائد الباب:
1- قوله (ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) أي منه ما هو جائز ومنه ما هو منهي عنه. وموضع دخوله هنا كونه من الأعمال في الصلاة، وأن الأحرف التي قد تصدر نتيجة ذلك ليست مقصودة لذاتها فتفارق الكلام المنهي عنه في الصلاة.
2- قوله (من البصاق) وفي حديثي الباب (يبزق) وهما بمعنى ، بل قد ورد في حديث ابن عمر عند الشيخين من طريق مالك عن نافع يلفظ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى)
3- وقوله ( والنفخ) ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المعلق وسيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى.
4- قوله ( ويذكر عن عبد الله بن عمرو) ذكره معلقا بصيغة التمريض وفيه إشارة إلى أنه ليس على شرطه، مع الإشارة إلى ثبوته عنده.
5- قال ابن المنذر في الأوسط: واحتج بحديث عبد الله بن عمرو من قال لا إعادة عليه واحتج به بعض من رخص في النفخ عند الحادثه تحدث في الصلاه .
6- حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أخرجه الشيخان مختصرا وليس فيه موضع الشاهد ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 6763 من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه به ،، وشعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط. وهو في الذيل على الصحيح المسند
7- وزاد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء (فقال أف أف) أخرجه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى والطبراني في الكبير والدعاء قلت حماد اختلف في الاحتجاج بحديثه عن عطاء بسبب سماعه من عطاء قبل الاختلاط وبعده .فالراجح التوقف في الاحتجاج به.
8- فيه الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَا يَقْطَعُهَا مَعَ إِبَاحَةِ النَّفْخِ عِنْدَ الْحَادِثَةِ تَحْدُثُ فِي الصَّلَاةِ قاله ابن خزيمة في صحيحه.
9- قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى: والذي يشبه أن يكون هذا نفخا يشبه الغطيط، وذلك لما عرض عليه من تعذيب بعض من وجب عليه العذاب، فليس غيره في التأفيف في الصلاة كهو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كما لم يكن كهو في رؤية ما رأى من تعذيبهم.
10- قال الكشميري في فيض الباري (لم لا يجوزُ أن الرَّاوي أراد به حكايةَ صوتِه، وحينئذٍ يجوزُ أن لا يكون تكلَّم بها).
11- قال بعضهم (وقد وردت أحاديث قاضية بكراهة النفخ في الصلاة وفي السجود وكلها ضعيفة لا تقوم بمثلها حجة.)
12- قلت وأما النفخ لتهيئة موضع السجود فكرهه طائفة من علماء السلف وعليه تحمل الآثار الواردة في ذلك وبدلا منه مسح المكان مرة واحدة كما مر معنا قبل.
13- وعن ابن عباس، أنه كان يخشى أن يكون كلاما يعني النفخ في الصلاة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق علي بن الجعد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به قلت تابعه سفيان بن عيينة عند عبد الرزاق في مصنفه ومحمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبو عوانة عند ابن المنذر في الأوسط كلهم عن الأعمش به بدون الخشية وقال “النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام”، قلت تابعه الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى به وزاد “”يقطع الصلاة”” وهذه الزيادة شاذة فإن الحسن هذا لا يقاوم الأعمش كما قال الدارقطني، وقال البيهقي : والنفخ لا يكون كلاما إلا إذا بان منه كلام له هجاء، وأما إذا لم يفهم منه كلام له هجاء فلا يكون كلاما.
14- قال الترمذي : واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة :
فقال بعضهم : إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة ، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ، وقال بعضهم : يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته ، وهو قول أحمد وإسحق
15- فيه تعظيم قدر الصلاة.
16- فيه الحث على التواضع والنهي عن التكبر وما قد يؤدي إليه كمثل النفخ في موضع السجود، فإنه قد يؤذي من حوله.
17- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قلت فأشار إليه.
18- قوله ( عن أيوب) تابعه مالك عند الشيخين، وتابعهما جمع ذكر بعضهم مسلم في صحيحه
19- قوله ( رأى نخامة في قبلة المسجد) كأن الذي تنخم تنخم أثناء صلاته.
20- والبصاق ما خرج من الفم وفيه لغتان بصاق وبزاق ويكتب بالسين كما يكتب بالصاد والزاي،والنخامة ما خرج من الحلق
والمخاط ما خرج من الأنف قاله ابن عبد البر في الاستذكار.
21- قوله ( فتغيظ على أهل المسجد) فيه الغضب والشدة لأمر الله قاله البخاري، وفيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي ينكر وإن كان الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك قاله الحافظ في الفتح.
22- زاد أبو داود ( قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به).قال الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين.
23- قال : «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟» ورد في حديث جابر رواه مسلم وأبو داود.
24- فقال: ” ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع فى وجهه؟ رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
25- فيه النهي أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد قاله النسائي.
26- فيه النهي عن البصاق في المسجد.
27- فيه التحذير من الالتفات في الصلاة قاله محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة.
28- قوله ( ثم نزل فحتها) وعند أبي داود ( بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة) فعرف من أين نزل وورد في بعض الطرق أنه كان في صلاة.
29- قوله ( إن الله قبل أحدكم ) ، ومن طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع (فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الرَّبَّ جَلَّ وَعَزَّ بِوَجْهِهِ)، وفي بعض طرق حديث أنس الآتي (فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة) رواه البخاري وهذا من أحاديث الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف. ومن آثار ذلك “أن الرحمة تواجهه” وقد مر ذكر حديث أبي ذر في ذلك عند شرح أحاديث باب مس الحصا في الصلاة.
30- تعظيم المساجد والإنكار على من يسعى في قذارتها.
31- فيه دليل على تنزيه المساجد من كل ما يستقذر ويستسمج وإن كان طاهرا لأن البصاق طاهر ولو كان نجسا لأمر بغسل أثره قاله ابن عبد البر في الاستذكار.، قال ابن الملقن في التوضيح: “وفيه طهارة البزاق، وهو إجماع إلا من شذ”
32- وفي ذلك دليل على أن النفخ في الصلاة لا يضرها إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث لأن البصاق لا يسلم من شيء من النفخ والتنحنح مثل النفخ إذا لم يكن جوابا ولا أريد به معنى الكلام ولا العبث ولا اللعب.
33- قال القرطبي: الحديث دال على تحريم البصاق في القبلة، وأن الدفن لا يكفيه ، وهو كما قال. وقال الروياني: المراد بذلك إخراجها مطلقا، فإن لم تكن المساجد تربة، وكانت ذات حصر فلا؛ احتراما للمالية. قاله ابن الملقن في التوضيح.
34- قَالَ النَّوَوِيُّ فِي رِّيَاضِ الصالحين والمرادُ بِدَفْنِهَا إذَا كَانَ المَسْجِدُ تُرَاباً أوْ رَمْلاً ونَحْوَهُ ، فَيُوَارِيهَا تَحْتَ تُرَابِهِ . قالَ أبُو المحاسِنِ الرُّويَانِي مِنْ أصحابِنا في كِتَابِهِ ” البحر ” وقِيلَ : المُرَادُ بِدَفْنِهَا إخْراجُهَا مِنَ المَسْجِدِ ، أمَّا إِذَا كَانَ المَسْجِدُ مُبَلَّطاً أَوْ مُجَصَّصاً ، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثيرٌ مِنَ الجُهَّالِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَفْنٍ ، بَلْ زِيَادَةٌ فِي الخَطِيئَةِ وَتَكْثِيرٌ لِلقَذَرِ في المَسْجِدِ ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ غَيرِهِ أَوْ يَغْسِلَهُ .
35- وفيه: فضل الميمنة على الميسرة قاله ابن بطال في شرحه
36- . التنخم قبل الوجه سوء أدب .قاله المهلب بن أبي صفرة نقله عنه ابن بطال
37- وقال ابن عمر رضي الله عنهما (إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره )هكذا ورد موقوفا على ابن عمر وثبت مرفوعا كما رواه أنس بن مالك في ثاني حديثي الباب
38- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي
39- قوله في حديث أنس وقوله: “فإنه يناجي ربه”، إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره. ومن كان يناجي ربه وهو بينه وبين قبلته فلا يقابلها بذلك.
40- ” التفل فى المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها “.متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه.
41- وعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وصحح إسناده الألباني وقال أيضا رجاله رجال مسلم.
42- وفي الباب عن أم المؤمنين عائشة، وأبي هريرة، وأبي بن كعب ،وحذيفة بن اليمان ، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله،
وطارق بن عبد الله المحاربي.
—————‘—–
مشاركة احمد بن علي:
رياح المسك ١٢١٣:
قال العثيمين في تعليقاته على البخاري:
– فيه دليل على أن النخامة ليست نجسة، وكل ما خرج من بدن الإنسان فليس بنجس ما عدا الخارج من السبيلين ، ويستثنى المني فإنه طاهر.
قلت سيف : وبطهارة المني افتت اللجنة الدائمة.
– فيه دليل على أنه لا ينبغي أن يبصق في قبلة المسجد، بل قيل بالتحريم لكان له وجه لأنه سوء أدب مع الله عز وجل.
– فيه أن الله سبحانه وتعالى قبل المصلي وهذا لا ينافي علوه لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته.
– فيه أن حت ما يؤذي وحكه سنه، بل لو قيل بالوجوب لكان له وجه.
انتهى كلامه رحمه الله
البزاق: هو ما يخرج من ريق الفم، وإذا كان من أدناه فهو تفل، وإذا كان من أقصاه يقال له: نخامة، ويقال له: بزاق ويقال له: بصاق. (العباد)
– فيه أن حكم النخامة والبصاق واحدا (العيني)
– فيه أن البزاق طاهر (العباد)
– فيه أن البُصاق لا يبطل الصلاة، وكذا التنخع (العيني)
– ذهب العيني إلى أن هذا الفعل إنما يكون خارج المسجد فقال:
وهذا الحديث في حق من
كان خارج المسجد، أما الذي في المسجد فلا يبزقُ إلا في ثوبه لقوله
– عليه السلام- ” البزاق في المسجد خطيئةٌ ” فكيف يأذن فيه- عليه
السلام-، وإنما نهَى [عن] البُصاق أمامه تشريفا للقبلة، وعن يمينه تَشريفا
لليمين. وجاء في رواية للبخاري: ” إن عن يمينه ملكا “.
أحاديث في الباب:
501- عن أبي سَهْلَةَ السائب بن خَلأد- من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
أن رجلاً أمّ قوماً، فبصق في القبلة ورسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينظر، فقال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين فرغ:
” لا يصلِّي لكم! “. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم؛ فمنعوه وأخبروه
بقول رسول الله َصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكر ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فقال:
” نعم- وحسبت أنه قال-؛ إئك آذيت الله ورسوله “.
صحيح أبي داود
499- عن أبي سعيد الخدري:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يحب العراجين، ولا يزال في يده منها؛ فدخل
المسجد، فرأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها ثم أقبل على الناس
مُغْضَباً، فقال:
” آيَسُزُ أحدَكم أن يُبصَق في وَجْهِهِ؟! إنّ أحدكم إذا استقبل القبلة؛
فإنما يستقبل ربه عز وجل، والملَك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه ولا في
قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عَجِلَ به أمر؛ فليقل هكذا “؛
ووصف لنا ابن عجلان ذلك: أن يتفل في ثوبه ثم يردَ بعضه على بعض.
صحيح أبي داود
496- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
” من دخل هذا المسجد، فبزق فيه أوتَنَخَّمَ؛ فليحفِرْ وليدفِنْة، فإن لم
يفعل؛ فليبزُق في ثوبه، ثم ليخرج به “.
صحيح أبي داود
١٢١٤
قال الشيخ العثيمين في شرح الواسطية:
يستفاد من هذا الحديث: أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصلي، ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال: إنه أمام وجه المصلي، هو الذي قال: إنه في السماء، ولا تناقض في كلامه هذا وهذا؛ إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الشرع جمع بينهما، ولا يجمع بين متناقضين.
الوجه الثاني: أنه يمكن أن يكون الشيء عاليًا، وهو قِبَل وجهك؛ فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار، فتكون أمامه، وهي في السماء، ويستقبلها في آخر النهار، تكون أمامه، وهي في السماء، فإذا كان هذا ممكنًا في المخلوق، ففي الخالق من باب أولى بلا شك.
الوجه الثالث: هب أن هذا ممتنع في المخلوق؛ فإنه لا يمتنع في الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته.
يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية وجوب الأدب مع الله عزَّ وجلَّ ويستفاد أنه متى آمن المصلي بذلك فإنه يحدث له خشوعًا وهيبة من الله عزَّ وجلَّ.
قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الواسطية:
قال (وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: “إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ؛ فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ “)
هذا فيه إثبات صفتين لله جل وعلا بل عدة صفات لكن يُستَدَل به على صفتين :
أما الصفة الأولى فهي صفة قرب الله جل وعلا من خلقه يعني من عباده المؤمنين أهل الصلاة وإحاطته جل وعلا بخلقه .
وأما القرب سيأتي الكلام عليه ، وأما الإحاطة فإنه جل وعلا محيط بكل شيء وإحاطته جل وعلا بكل شيء جاءت في عدة آيات وفي أحاديث كثيرة …
قال صاحبنا حسين البلوشي :
باب الزجر عن بصق المصلي أمامه إذ الله عز و جل قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه قاله الامام ابن خزيمة
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جملة كلامه في آيات الصفات وأحاديثها ما نصه: وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: “إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الله قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه” … الحديث. حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه المصلي.
بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء، أو يناجي الشمس والقمر، لكانت السماء، والشمس، والقمر فوقه، وكان أيضًا قبل وجهه.
وقد ضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- المثل بذلك- ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه, لا تشبيه الخالق بالمخلوق، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليًا به”، فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله، وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “سأنبيك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليًا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر”. انظر تمام كلامه في “مجموع الفتاوى” جـ 5 ص 107
وبين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله آن من ظن آن ظاهر الحديث ما يليق بالمخلوقات فهذا ليس هو الظاهر:
فإن قوله : ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين ؛ مثل أن يراد بكون ” الله قبل وجه المصلي ” أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه وإن ” الله معنا ” ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك فلا شك أن هذا غير مراد…… لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع . (مجموع الفتاوئ:٥/١٠٨)
———‘——–‘——
مشاركة سيف الكعبي :
– يمكن أن يكون البصاق في الصلاة يقصده به خطاب لشخص. كأن يرى شخصا يبغضه فيقول : (تف)، يقصد ( تف عليك )
– قال الألباني : وقد نصحت اخواننا السلفيين أن لا يتشددوا في هذه المسألة – أي الصلاة بالنعال في المساجد – لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر، وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه، واستدل بأن التفل الآن لا يمكن تحت القدم، ومثل ذلك قال أحمد في التفل : لا يمكن لان المساجد طرح فيها البواري- يعني الحصير المنسوج
ومثل ذلك قرر أعضاء اللجنة الدائمة أنه بعد ان فرشت المساجد لا ينبغي أن يدخل المسلم بنعله للحفاظ على نظافة المساجد .
وفي صحيح مسلم
( 25 باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة )
2203 عن عثمان بن أبي العاص أنه؛ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
وقلنا فيه :
– عدم جواز التفل للقبلة؛ وفيه أحاديث.
مشكل الحديث :
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه )
متفـــق عليـــه.
يشكل علينا ما ورد في رواية أخرى وهي قوله: [فإن عن يمينه ملك ]ومن المعلوم أيضا وجود الملك كذلك عن يساره، فكيف يتفل عن يساره?
و أيضا حديث
…فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره)
جواب صاحبنا أبي طارق تيسير :
البصاق أثناء الصلاة
الإنسان عندما يقف بين يدي الله في الصلاة ومن الأمور التي تتنافى مع الصلاة عند الوقوف بين يدي الله: البصاق وقت الصلاة، فما هو الحكم في ذلك؟
هذه المسألة لها حالتان:
الحال الأولى: إذا كان يصلي مع جماعة؛ جاء في مسلم عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس، فقال: (ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا)، ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض..
الحال الثانية: إذا كان يصلي منفرداً، جاء في البخاري من حديث أنس-رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى نخامة في القبلة فحكها بيده…. فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه) ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال (أو يفعل هكذا)..
وهذا ما يشبه الآن استخدام بعض الناس للمناديل حيث تكون سهلة الاستخدام.
والدليل على منع المصلي من البصاق أمامه ما جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن البصاق تجاه القبلة، وقال: (إن الله قِبَل وجه المصلي).
وأما الدليل على المنع من البصاق عن اليمين فحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي أخرجه البخاري في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن البصاق عن اليمين، وقال: (إن عن يمينه ملكاً)..
وقد يورد البعض على حديث أبي هريرة السابق إشكالاً وذلك أنه قال فيه: (إن عن يمينه ملكاً) ومن المعلوم أن على الشمال أيضاً ملكاً، فلماذا نهي عن البصاق في جهة اليمين وأبيح في جهة الشمال؟
فأجاب بعض العلماء: “باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفاً له وتكريماً.. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه بن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفاً في هذا الحديث قال: (ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات)، وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث “فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره”. فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين”. راجع فتح الباري
ومن هذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من أصابه وسواس من الشيطان أن يتفل عن يساره ثلاثاً ويستعيذ بالله من الشيطان. فكأن الأمر بالتفل عن اليسار لوجود الشيطان المسمى “خنزب” عن يسار المصلي، فحينئذ لا يمنع من التفل أو البصق عن اليسار، كما سبق بيانه فلله الحمد والمنة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..
قلت سيف الكعبي :
كنت نقلت كلام ابن حجر ، لكن اكتفينا بالبحث الذي نقله أبو طارق فقد نقل كلام ابن حجر
وأثر حذيفة الموقوف ( ولا عن يمينه ، فإن عن يمينه كاتب الحسنات) إسناده صحيح لكن اورده الشيخ الالباني في صحيحه فقال .
أخرج ابن نصر في الصلاة 1/24 حدثنا محمد بن يحيى ثنا الحجاج عن حماد عن حماد عن ربعي بن خراش أن شيث بن ربعي بزق في قبلته فقال حذيفة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم ، أو قال الرجل في صلاته ، يقبل الله عليه بوجهه ، فلا يبزقن عن يمينه ، فإن كاتب الحسنات عن يمينه ، ولكن ليبزقن عن يساره )
قال الالباني في الصحيحة 1062 : هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، و حماد الأول هو ابن زيد ، وحماد الراوي عنه هو ابن أسامة أبو أسامة الكوفي.
قلت سيف : وعزاه ابن حجر في الفتح لابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا وفيه ( ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات )
لكن هل الموقوف يعل المرفوع
وهل الموقوف له حكم الرفع
قال صاحبنا ابوصالح:
أورد الشيخ مقبل المرفوع في الصحيح المسند برقم 297 .
وصرح الخطيب البغدادي بأن حماد هو بن سلمة فرواه في تاريخه 4572 من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان به
فلا أدري كيف جزم اﻷلباني بغير ذلك؟
أخرجه الخطيب من طريق المحاملي وهذا في أماليه
قلت سيف : وتعقب مقبل على الألباني جزمه أنه حماد بن زيد. حيث قال حجاج معروف بالرواية عن حماد بن سلمة . وحماد بن سلمة معروف بالرواية عن حماد بن أبي سلمة
أما حديث أبي أمامه ( فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره ) له تتمة وهي ( عن يساره تحت قدمه اليسرى ثم ليعرك فليشدد عركه فإنما يعرك أذى الشيطان. …) وفيه عبيد الله بن زحر وابن جدعان .
قال ابن رجب بعد أن ذكر أن ظاهر تبويب البخاري باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة ، أن ذلك مختص بالصلاة وهو في رواية من حديث أنس وهو قول المالكية. والاكثرون على خلاف ذلك . قال معاذ : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت خرجه ابن سعد . وروي كراهته عن ابن مسعود وابن سيرين .
قال أحمد في رواية مهنا : يكره أن يبزق الرجل عن يمينه في الصلاة ، وفي غير الصلاة؛ لأن عن يمينه ملك الحسنات.
يشير إلى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا )
وقد خرجه البخاري فيما بعد.
وخرج أبو داود هذه اللفظة من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن أبي أمامه فذكر الحديث السابق الذي ذكرناه
قال : وروى وكيع في كتابه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال : المصلي لا يبزق في القبلة ، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه كاتب الحسنات ولكن عن شماله أو خلف ظهره.
وقد قال كثير من السلف في قول الله عز وجل 🙁 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ) ان الذي عن اليمين كاتب الحسنات والذي عن الشمال كاتب السيئات منهم الحسن والاحنف بن قيس ومجاهد وابن جريج والإمام أحمد.
وزاد ابن جريج قال : إن قعد فاحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وان مشى فاحدهما أمامه والآخر خلفه وإن رقد فاحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه.
وعلى هذا فقد يخلو اليمين عن الملك اذا مشى أو رقد.
وحديث أبي امامه فيه أن الذي على الشمال هو القرين ….انتهى من فتح الباري لابن رجب 2/340
تنبيه : قوله (وعلى هذا فقد يخلو اليمين عن الملك اذا مشى أو رقد ). كذا في المطبوع ولعل الصواب ( يخلو الشمال ) لأن التفل جهته
تنبيه آخر : ذكر ابن رجب أثر حذيفة موقوفا فلا أدري لماذا لم يذكروا المرفوع عن حذيفة هو وابن حجر ثم انتبهت أنهما أوردا الموقوف لزيادة لفظة ( كاتب الحسنات ) حيث المرفوع الذي في الصحيح المسند وعزاه للبزار ليس فيه هذه اللفظة : ولفظ المرفوع : إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
تنبيه ثالث : أخرج ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لابنه عبد الملك وقد بصق عن يمينه وهو في ميسرة: إنك تؤذي صاحبك ابصق عن شمالك.
يقصد بصاحبه الملك عن يمينه
جواب نورس الهاشمي :
ترجيح :
التحريم لا يختص فقط في الصلاة بل يحرم البصق في الصلاة و خارجها امام القبلة
تحريم البصق تجاه القبلة
… ( من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة و تفلته بين عينيه )
صحيح . الصحيحة برقم (222)
قال الشيخ الألباني – رحمه الله – :
.. في الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا
سواء ذلك في المسجد أو في غيره , و على المصلي و غيره
كما قال الصنعاني في ” سبل السلام ” ( 1 / 230 )
قال : ( و قد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة و خارجها و في المسجد أو غيره ).