126 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وأبوعيسى عبد الله البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب العلم من صحيحه :
48 – باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه
126 – حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير
————-
فوائد الباب:
1- قوله (باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه) وترجم النسائي في السنن الكبرى فقال “ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه” وهي عين ترجمة البخاري.
2- حديث أم المؤمنين عائشة رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
3- قال المهلب “فيه أنه قد يترك شيئا من الأمر بالمعروف إذا خشي منه أن يكون سببا لفتنة قوم ينكرونه ويسرعون إلى خلافه واستبشاعه” نقله ابن بطال في شرحه.
4- فيه أن النفوس تحب أن تساس بما تأنس إليه في دين الله من غير الفرائض ، بأن يترك ويرفع عن الناس ما ينكرون منها قاله ابن بطال.
5- قال أبو الزناد – أحد شراح صحيح البخاري-: إنما خشي أن تنكره قلوب الناس لقرب عهدهم بالكفر، ويظنون أنما يفعل ذلك لينفرد بالفخر دونهم. نقله ابن بطال.
6- قال ابن بطال فلما ارتفعت الشبهة فعل ابن الزبير فيه ما فعل، فجاء الحجاج فرده كما كان، فتركه من بعده خشية أن يتلاعب الناس بالبيت، ويكثر هدمه وبنيانه.
7- قال ابن بطال: وفى هذا من الفقه أنه يجب اجتناب ما يسرع الناس إلى إنكاره وإن كان صوابا، وقد روي أن هارون الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بناه الحجاج من الكعبة، وأن يرده إلى بنيان ابن الزبير، فقال له: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس.
8- فيه ما يجوز من اللو وقوله تعالى {لو أن لي بكم قوة} قاله البخاري .
9- فيه أن الحجر من البيت قاله الدارمي في سننه.
10- قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ” ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم” متفق عليه
11- فيه بيان أن قريشا أعادت بناء الكعبة وقصرت بها النفقة عن إكماله من جهة الركنيين الشاميين ثم رفعت الباب بغيا منها.
12- قوله (كانت عائشة تسر إليك كثيرا) وعند الإمام أحمد في مسنده 24709 وعلي بن الجعد في مسنده 2525 عن زهير ” حدثني بعض ما كانت تسر إليك أم المؤمنين، فرب شيء كانت تحدثك به تكتمه الناس” فيه اهتمام أم المؤمنين بطلبة العلم، وخصهم بمزيد بيان لاستيعابهم “. وهو يوضح بجلاء ترجمة هذا الباب والباب الذي يليه
13- قوله (يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم) زاد البخاري 1584من طريق أشعث ” بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم” وهذه الزيادة أليق بهذا الباب. وزاد مسلم 1333 من طريق عطاء ” «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه”
14- قوله (قال ابن الزبير بكفر) أي ثبّت الأسود الذي كأنه نسي هذه اللفظة.
15- قوله (لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون) وعند البخاري 1586 من طريق عروة عن عائشة ” لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم”
16- قول (ففعله ابن الزبير) أي فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في إمارته.
17- وزاد مسلم 1333 من طريق عطاء ” قال: يا أيها الناس، أشيروا علي في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها؟ أو أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها، وتدع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الزبير: ” لو كان أحدكم احترق بيته، ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا، ثم عازم على أمري، فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها”
18- زاد الإمام أحمد في مسنده 24709 من طريق زهير ” قال أبو إسحاق: ” فأنا رأيتها كذلك ” أي رأى الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير قبل هدمها. وعند البخاري 1586 من طريق يزيد بن رومان ” قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل”
19- وفي الباب قال عبد الله بن أبي بن سلول:” فعلوها! أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه” متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
20 – قال ابن بطال:
وقد استدل أبو محمد الأصيلى من هذا الحديث فى مسألة من النكاح، وذلك أن جارية يتيمة غنية كان لها ابن عم، وكان فيه ميل إلى الصبا فخطب ابنة عمه وخطبها رجل غنى، فمال إليه الوصى وكانت اليتيمة تحب ابن عمها ويحبها، فأبى وصيها أن يزوجها منه ورفع ذلك إلى القاضى وشاور فقهاء وقته فكلهم أفتى أن لا تزوج من ابن عمها، وأفتى الأصيلى أن تزوج منه، خشية أن يقعا فى المكروه، استدلالا بهذا الحديث، فزوجت منه.
«شرح صحيح البخارى لابن بطال» (1/ 206)
21 – مراعاة ائتلاف القلوب يُقَدَّم على بعض المستحبات:
ومعلوم أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات، فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسنًا، وذلك أفضل إذا كان مصلحة ائتلاف القلوب دون مصلحة ذلك المستحب.
نصّ الإمام أحمد على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح، فقال: يجهر بها إذا كان بالمدينة. قال القاضي لأن أهلها إذْ ذاك كانوا يجهرون فيجهر بها للتأليف وليعْلِمَهم أنه يُقرأ بها، وقال غيره: بل لأنهم كانوا لا يقرءونها بحال فيجهر بها ليعْلِمَهم أنه يُقْرأ بها، وأن قراءتها سنّة، كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته، وبهذا يزول الشك والطعن، فإن الاتفاق إذا حصل على جواز الجميع وإجزائه عُلِم أنه داخل في المشروع، فالتنازع في الرجحان لا يضر، كالتنازع في رجحان بعض القراءات، وبعض العبادات، وبعض العلماء ونحو ذلك، بل قد أمر النبي ﷺ كُلاًّ من القرّاء أن يقرأ كما يعلم، ونهاهم عن الاختلاف في ذلك، فمَن خالف في ذلك كان ممن ذمّه الله ورسوله، فأما أهل الجماعة فلا يختلفون في ذلك.
22 – قوله تعالى: ﴿ولا تَسُبُّواْ الذِّينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم﴾ .
في هذه الآية نهانا الله تعالى عن سب آلهة المشركين، وذلك للمفسدة الكبيرة المترتبة على ذلك، وهي سبهم لله تعالى مع أن سب آلهتهم وتحقيرها فيه مصلحة، إلا أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ٠
23 – قال شيخ الإسلام : ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض، ولو كان تغييرها وإبدالها بما وصفه النبي – ﷺ – واجبًا لم يتركه، فعلم أنه جائز وأنه كان الأصلح لولا ما ذكره من حداثة عهد قريش بالإسلام، وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخر فعلم أن هذا جائز في الجملة.مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٢٩ – ٢٣٧).
24 – يستفاد من الحديث قاعدة سدِّ الذرائع في الأحكام والنظر إلى العواقب:
يقول الإمام الشاطبي: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو مخالفه؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ فقد يكون مشروعًا لمصلحة قد تستجلب أو لمفسدة قد تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع، لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحه تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية، ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة مثلها أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جارٍ على مقاصد الشريعةالموافقات (٥/ ١٧٨).
25 – فقه الواقع المحيط بالنازلة
قال ابن القيم: فصل: تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد:
هذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل
26- ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي: “وأمّا أنْ يَكُونَ الكِتابُ أوْ السُّنَّةُ نَهى عَنْ مَعْرِفَةِ المَسائِلِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيما يَسْتَحِقُّ أنْ يَكُونَ مِن أُصُولِ دِينِ اللَّهِ فَهَذا لا يَكُونُ اللَّهُمَّ إلّا أنْ نَنْهى عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الأحْوالِ مِثْلَ مُخاطَبَةِ شَخْصٍ بِما يَعْجِزُ عَنْهُ فَهْمُهُ فَيَضِلُّ ….
من أمثلة مالا تبلغه العقول: وكَذَلِكَ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ – رضي الله عنه- لِمَن سَألَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ﴾. الآيَةَ فَقالَ: ما يُؤَمِّنُك أنِّي لَوْ أخْبَرْتُك بِتَفْسِيرِها لَكَفَرْت؟ وكُفْرُك تَكْذِيبُك بِها. وقالَ لِمَن سَألَهُ عَنْ قَوْله تَعالى ﴿تَعْرُجُ المَلائِكَةُ والرُّوحُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ﴾ هُوَ يَوْمٌ أخْبَرَ اللَّهُ بِهِ؛ اللَّهُ أعْلَمُ بِهِ ومِثْلُ هَذا كَثِيرٌ عَنْ السَّلَفِ أ. هـ شيخ الإسلام.
27 – ومن القواعد الشرعية:
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :-
وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له؛ فإن كان يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة….
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 28، صفحة
28 – وقال أيضاً رحمه الله تعالى:
فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما، فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما، فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة…..
فالأول:
كالواجب والمستحب، وكفرض العين وفرض الكفاية، مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع
والثاني:
كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين،…
والثالث:
كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب كما فعلت أم كلثوم
وأما الرابع:
فمثل أكل الميتة عند المخمصة، فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة وعكسه الدواء الخبيث، فإن مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام غيره مقامه، ولأن البرء لا يتيقن به وكذلك شرب الخمر للدواء انتهى
29 – فتوى للشيخ ابن باز، رحمه الله في الاستفادة من وسائل
الإعلام في مجال الدعوة والتوجيه، ومنها تلك التي فيها التصوير :
فأجاب: لا شك أن استغلال وسائل الإعلام في الدعوة إلى الحق ونشر أحكام
الشريعة وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك ومن سائر ما نهى الله عنه من
أعظم المهمات، بل من أوجب الواجبات، وهي من نعم الله العظيمة في حق من
استغلها في الخير، وفي حق من استفاد منها ما ينقصه في دينه ويبصره بحق الله
عليه. ولا شك أن البروز في التلفاز مما قد يتحرج منه بعض أهل العلم من أجل ما
ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين؛ ولكن
بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان البروز فيه للدعوة إلى الحق
ونشر أحكام الإسلام والرد على دعاة الباطل عملاً بالقاعدة الشرعية وهي: ارتكاب
أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما إذا لم يتيسر السلامة منهما جميعاً، وتحصيل أعلى
المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعاً. وهكذا يقال في
المفاسد الكثيرة والمصالح الكثيرة.. يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء إذا لم
تتيسر السلامة من المفاسد كلها أن يجتهدوا في السلامة من أخطرها وأكبرها إثماً.
وهكذا المصالح يجب عليهم أن يحققوا ما أمكن منها الكبرى فالكبرى إذا لم يتيسر
تحصيلها كلها، ولذلك أمثلة كثيرة وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة منها قوله
– تعالى -: [وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ]
(الأنعام: 108) ، ومنها الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة
رضي الله عنها:» لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على
قواعد إبراهيم «الحديث متفق عليه.
وبهذا يُعلَم أن الكلام في الظهور في التلفاز للدعوة إلى الله سبحانه، ونشر
الحق يختلف بحسب ما أعطى الله الناس من العلم والإدراك والبصيرة والنظر في
العواقب. فمن شرح الله صدره واتسع علمه ورأى أن يظهر في التلفاز لنشر وتبليغ
رسالات الله فلا حرج عليه في ذلك وله أجره وثوابه عند الله، ومن اشتبه عليه
الأمر ولم ينشرح صدره لذلك فنرجو أن يكون معذوراً لقول النبي صلى الله عليه
وسلم:» دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ….
30 – قوله (عن إسرائيل) تابعه شعبة كما عند الترمذي 875 والنسائي 2902 تابعه زهير كما عند الإمام أحمد في مسنده 24709 وعلي بن الجعد في مسنده 2525.
31 – قوله (عن أبي إسحاق) هو أبو إسحق السبيعي اختلط، وهو مدلس أيضا ورواية شعبة عنه قبل الاختلاط كما أنها محمولة على الاتصال لأن شعبة لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث ثم تابعه أشعث بن أبي الشعثاء كما عند البخاري 1584 و7243 ومسلم 1333 وابن ماجه 2955
32 – قوله (عن الأسود) وعند الترمذي 875 من طريق شعبة وكذا البخاري 1584 من طريق الأشعث ” عن الأسود بن يزيد” تابعه عروة بن الزبير كما عند البخاري 1586 ومسلم 1333 تابعه عبد الله بن الزبير كما عند مسلم 1333 تابعه عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق كما عند مسلم 1333 تابعه عطاء كما عند مسلم 1333 تابعه الحارث بن عبد الله كما عند مسلم 1333