76 ، 77 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه:
باب متى يصح سماع الصغير
76 – حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي
77 – حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو
———
فوائد الباب:
1- قوله (متى يصح سماع الصبي) أي سن التحمل للعلم فيستفيد ويفيد غيره في المستقبل. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول حديث من سمع اتفاقا أو اعتنى به وهو صغير. قاله الحافظ في الفتح. والضابط في ذلك اعتبار الفهم قاله الحافظ في الفتح.
2- يلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر.
3- حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى.
4- حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى.
5- فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة لأن المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
6- فيه إثبات صحبة محمود بن الربيع رضي الله عنه
7- نقل محمود سنة نبوية مقصودة وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم مج مجة في وجهه. قاله الحافظ في الفتح
8- فيه جواز سماع الصغير وضبطه للسنن قاله المهلب ونقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
9- فيه زيارة الإمام أصحابه في بيوتهم ومداعبته صبيانهم. قاله الحافظ في الفتح
10- فيه وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم قاله البخاري
11- فيه: جواز شهادة الصبيان بعد أن يكبروا، فيما علموه فى حال الصغر قاله ابن بطال.
12- فيه حج الصبيان قاله البخاري وفيه حجة الوداع قاله البخاري أيضا.
13- فيه: أن الصاحب إذا فعل بين يدي الرسول شيئا ولم ينكره، فهو حجة يحكم به.
14- فيه: جواز الركوب إلى صلاة الجماعة والعيدين قاله ابن بطال.
15- قوله (أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام) وعند البخاري من طريق ابن أخي الزهري ” أتان لي”.
16 – قال النووي : واخْتَلَف العلماء في سن ابن عباس رضي الله عنهما عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛
فقيل : عشر سنين ،
وقيل : ثلاث عشرة ،
وقيل : خمس عشرة ، وهو رواية سعيد بن جبير عنه . قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه : وهو الصواب . اهـ .
17 – قال ابن دقيق :
وَقَوْلُهُ: ” نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ ” أَيْ قَارَبْتُهُ. وَهُوَ يُؤْنِسُ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وُلِدَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَقَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَاتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُقَارِبُ الْبُلُوغَ.
إحكام الأحكام
18- فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه قاله البخاري، وذلك خلافا لمن فهم الحديث على عكس ذلك.
19- بهذا استدل البخاري وغيره من العلماء على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه ؛ لأن سترة الإمام إذا كَانَتْ محفوظة كفى ذَلِكَ المأمومين ، ولم يضرهم مرور من مر بَيْن أيديهم ؛ ولذلك لا يشرع للمأمومين اتخاذ سترة لهم وهم خلف الإمام.
20 – قوله (يصلي بمنى إلى غير جدار) ولم ينف أنه ربما صلى إلى عنزة أو حربة.
21 – قال ابن رجب :
وخرجه مسلم – أيضا – من طريق ابن عينية، عن الزهري، وقال: والنبي ﷺ يصلي بعرفة.
ومن طريق معمر، عن الزهري، ولم يذكر فيه: منى ولا عرفة، وقال في حجة الوداع – أو يوم الفتح.
واقتصر من حديث ابن عيينة ومعمر على هذا.
وذكر يوم الفتح لا وجه له؛ فإن ابن عباس لم يكن قد ناهز يومئذ الاحتلام، ولا كان النبي ﷺ يصلي يومئذ بمنى ولا عرفة.
وفي رواية ابن عيينة: جئت أنا والفضل على أتان لنا.
وفي رواية – أيضا – فلم يقل رسول الله ﷺ لنا شيئا.
وقد خرجه النسائي بتمامه هكذا
وخرج الترمذي حديث معمر بتمامه، ولفظه: كنت رديف الفضل على أتان، فجئنا والنبي ﷺ يصلي بأصحابه بمنى، فنزلنا عنها، فوصلنا الصف، فمرت بين أيديهم، فلم تقطع صلاتهم.
ففي هذه الروايات: أن ابن عباس مر على حماره بين يدي بعض الصف والنبي ﷺ يصلي بالناس، فلم ينكر ذلك عليه أحد، لا النبي ﷺ ولا أحد ممن صلى خلفه.
وبهذا استدل البخاري وغيره من العلماء على أن سترة الإمام سترة لمن خلف؛ لأن سترة الإمام إذا كانَتْ محفوظة كفى ذَلِكَ المأمومين، ولم يضرهم مرور من مر بَيْن
أيديهم؛ ولذلك لا يشرع للمأمومين اتخاذ سترة لهم وهم خلف الإمام.
فتح الباري لابن رجب ٤/٦
وسيأتي نقولات مطولة لابن رجب في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه
22 – قال الأثيوبي في «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» (9/ 389):
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو عدم قطع الصلاة بمرور الحمار وراء السترة، والظاهر أنه يحمل مرور ابن عباس والفضل على الحمار وراء السترة، وهذا هو الذي يترجح عندي كما مر تقريره.
ومنها: أن فيه دليلاً على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، حيث قال: “باب سترة الإمام سترة من خلفه”…… ثم طول الأثيوبي في نقل الخلاف ولعلنا ننقل الخلاف في أبواب الصلاة
ومنها: جواز الارتداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك.
وإلى ذلك أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في “ألفية الحديث” حيث قال:
وَمَنْ بِكُفْرٍ أَوْ صِباً قَدْ حَمَلَا … أَوْ فِسْقِهِ ثُمَّ رَوَى إذْ كَمَلَا
يَقْبَلُهُ الْجُمْهُورُ وَالْمُشْتَهِرُ … لَا سِنَّ لِلْحَمْلِ بَلِ الْمُعْتَبَرُ
تَمْيِيزُهُ أَنْ يَفْهَمَ الْخِطَابَا … قَدْ ضَبَطُوا وَرَدُّهُ الْجَوَابَا
والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. اهـ
23 – قال ابن عثيمين في شرحه للبخاري :
وسترة الإمام سترة لمن خلفه
وفيه أيضاً دليل على أن الإنسان إذا دخل للصلاة ، فإنه يدخل حيث كان عليه الإمام، ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا )
وفيه أيضاً بيان عمر عبد الله بن عباس ، إذا كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام يعني قاربه كم يكن عمره؟ حوالي خمسة عشرة سنة ، إذن فهو من صغار الصحابة ، ولكن يشكل على هذا أنه يروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من المكثرين رواية ، فكيف يكون كذلك وهو من صغار الصحابة ، نقول لعلمه وحرصه ، فكان يتلقى الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين يتلقاها ، ويتلقى كثيراً منها من الصحابة رضي الله عنهم
والذين قالوا أنه دليل على أنه لا تجب السترة ، قالوا لولا أنه لا سترة لم يكن لقول ابن عباس فائدة ، وابن عباس لما ذكر ذلك ليبين أن الحمار مرت والإمام يصلي إلى غير سترة ، فالحديث محتمل والقاعدة أنه متى وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
24 – قوله في حديث محمود بن الربيع ( حدثني محمد بن يوسف) قال المزي كما في تحفة الأشراف ” البيكندي”.
25 – ومن طريق معمر كما عند البخاري ” وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم”
26- وعند النسائي في السنن الكبرى عن محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب به وفيه ” وكان يزعم * أنه قد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن خمس سنين”
27- وعند أبي القاسم البغوي في معجم الصحابة من طريق الأوزاعي ” ما أنسى مجة مجها”
28- قوله (من دلو) وزاد مسلم من طريق الأوزاعي ” من دلو في دارنا” وعند ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد ” في دلو من بئر لهم”.
29- قوله ( مجة) هي “الدفعة من الماء ترميها من فيك.” قاله ابن الأثير كما في جامع الأصول. وقال الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين: “مجها من فِيهِ ” أَي صبها وَقيل لَا يكون مجا حَتَّى يباعد بِهِ إِلَّا أَن قَوْلهم رجل ماج يمج رِيقه من الْكبر وَلَا يَسْتَطِيع أَن يحْبسهُ يبعد هَذَا لِأَن أَكْثَره يسيل بِغَيْر إِرَادَة
30- قوله ( في وجهي) ووردت من طريق الأوزاعي كما عند أبي القاسم البغوي في معجم الصحابة.
31 – وفي الباب حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وفيه ” ” قلت يا أبت رأيتك تختلف قال أوهل رأيتني يا بني قلت نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي” رواه البخاري 3720 ومسلم 2416
32 – عن عروة ، أن عمر بن أبي سلمة، أخبره، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه ” رواه البخاري 356 ورواه مسلم 517
33 – قال القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (2/ 285):
وإنما فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك مباسطة للصبي وتَأنِيسًا له، كما قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ (1) أو لعله إنما فعل هذا ليعقل هذا الفعل منه لصغره، فيحصل له بذلك تأكيد في فضيلة الصحبة ونقل شيء عنه – عليه الصلاة والسلام – كما كان . اهـ
34 – قال ابن القيم في «تحفة المودود بأحكام المولود» (ص291):
فإذا انفصل الجنين بكى ساعة انفصاله لسبب طبيعي وهو مفارقة إلفه ومكانه الذي كان فيه وسبب منفصل عنه وهو طعن الشيطان في خاصرته فإذا انفصل وتم انفصاله مد يده إلى فيه فإذا تم له أربعون يوما تجد له أمر آخر على نحو ما كان يتجدد له وهو في الرحم فيضحك عند الأربعين وذلك أول ما يعقل نفسه فإذا تم له شهران رأى المنامات ثم ينشأ معه التمييز والعقل على التدريج شيئا فشيئا إلى سن التمييز وليس له سن معين بل من الناس ما يميز لخمس كما قال محمود بن الربيع عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو في بئرهم وأنا ابن خمس سنين ولذلك جعلت الخمس سنين حدا لحدة سماع الصبي وبعضهم يميز لأقل منها ويذكر أمورا جرت له وهو دون الخمس سنين وقد ذكرنا عن إياس بن معاوية أنه قال اذكر يوم ولدتني أمي فإني خرجت من ظلمة إلى ضوء ثم صرت إلى ظلمة فسئلت أمه عن ذلك فقالت صدق لما انفصل مني لم يكن عندي ما ألفه به فوضعت عليه قصعة وهذا من أعجب الإشياء وأندرها فإذا صار له سبع سنين دخل في سن التمييز وأمر بالصلاة
كما في المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين وأضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع
وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم ابنة فطيما بين أبويها كما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم فأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه وقال نافع ابنتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية فأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها ولا أحسن من هذا الحكم ولا أقرب إلى النظر والعدل
وعند النسائي في رواية عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير ولم يبلغ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم ها هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه وفي المسند من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه
وأما تقيد وقت التخيير بسبع فليس في الأحاديث المرفوعة اعتباره وإنما ذكر فيه أثر عن علي وأبي هريرة قال عمارة الجرمي خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن سبع سنين أو ثمان سنين وهذا لا يدل على أن من دون ذلك لا يخير بل اتفق أن ذلك الغلام المخير كان سنه ذلك
وفي السنن من حديث أبي هريرة جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ولم يسأل عن سنه وظاهر أمره أن غاية ما وصل إليه أنه سقاها من البئر فليس في أحاديث التخيير مرفوعها وموقوفها تقييد بالسبع والذي دلت عليه أنه متى ميز بين أبيه وأمه خير بينهما والله أعلم . اهـ
35 – قال ابن العثيمين في التعليق على البخاري:
قال ” باب : متى يصح سماع الصغير” يعني هل يتقيد سماع الصغير بسن أو بحال ، منهم من قال أنه يتقيد بسن وهو سبع سنين ، ومنهم من قال يتقيد بحال وهو الصحيح ، فإن الإنسان قد يميز قبل سبع سنين ، وقد لا يميز ولو بلغ سبع سنين ، فالصحيح أنه يعود إلى حال الإنسان ، لكن الغالب أن المتوسط سبع سنوات ، وأن من بلغ سبعاً فقد ميز ، قال صاحب الإنصاف : ” قيل أن المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب ، قلت : والاشتقاق يدل عليه ” ما هو الاشتقاق ؟
التمييز ، وهذا هو الصحيح .
أما الحديث الأول : ففيه دليل على مسائل ، على جواز ركوب الحمار لفعل بن عباس وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك .
وعلى أن عرقه طاهر ، وكذلك سؤرها وهو بقية شرابها طاهر ، لأنها من الطوافين عليهم .
وحديث محمود الربيع فيه دليل على أن الإنسان قد يتحمل قبل السبع ، لأنه يقول وأنا ابن خمس سنين ، فأثبت لنفسه عقلاً ، قال عقلت مجة .
وفي هذا دليل على أن الصبي لا ينسى ما يحدث له, وهذا هو الواقع ، يمكن الواحد منا ، يذكر أن فلانا ضربه ، وهو ابن خمس سنين ، أو أعطاه حلاوة ، وهو ابن خمس سنين يذكر هذا ، أليس كذلك أو خرج به في نزهة ، نعم ، يذكر هذا فالصغير لا ينسى ولهذا نحن نحث الصغار على أن يحفظوا كتاب الله ، لأن حفظهم لكتاب الله من حيث الصغر يؤدي إلى بقاء القرآن في أذهانهم. اهـ
36- قوله (حدثنا إسماعيل بن أبي أويس) تابعه عبد الله بن يوسف كما عند البخاري في صحيحه 493 تابعه يحيى بن قزعة كما عند البخاري 4412 تابعه عبد الله بن مسلمة كما عند البخاري 861 وأبي داود في سننه 715 تابعه يحيى بن يحيى كما عند مسلم في صحيحه 504 تابعه ابن القاسم كما عند النسائي في السنن الكبرى 5833 تابعه أحمد بن أبي بكر كما عند ابن حبان في صحيحه 2151 تابعه الشافعي كما عند البيهقي في السنن الكبرى 3640
37- قوله (حدثني مالك) تابعه يونس كما عند مسلم في صحيحه 504وعلقه البخاري في صحيحه 4412 تابعه سفيان بن عيينة كما عند مسلم 504 وأبي داود في سننه 715 تابعه معمر كما عن مسلم 504 تابعه ابن أخي ابن شهاب الزهري كما عند البخاري 1857
38- قوله (عن ابن شهاب) وعند النسائي من طريق سفيان “ حدثنا الزهري”
39- قوله ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) وعند البخاري من طريق ابن أخي الزهري ” أخبرني عبيد الله بن عبد الله”.
40- قوله (عن عبد الله بن عباس) وعند مسلم من طريق يونس وعلقه البخاري أيضا ” أن عبد الله بن عباس، أخبره”.
41- وفي حديث محمود بن الربيع قوله (عن محمود بن الربيع) وعند البخاري من طريق معمر ” أخبرني محود بن الربيع”
====