98 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسيف بن غدير
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه:
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
98 – حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم
———-
فوائد الباب:
1- قوله (عظة الإمام النساء وتعليمهن) أي كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام عليه نشر العلم بين رعيته رجالا ونساءً. وهذه الترجمة هي عين ترجمة النسائي في السنن الكبرى. والعظة بمعني الوعظ وهو التذكير بالعواقب. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
2- قوله (وتعليمهن) من باب عطف العام على الخاص.
3 -وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق تعليم الرجل أهله وهو خاص والمذكور في هذا الباب تعليم الإمام النساء وهو عام فتناسقا من هذه الحيثية والمراد من الإمام هو الإمام الأعظم أو من ينوب عنه
قاله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري
4 -وجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله “فوعظهن”
لأن الوعظ يستلزم العظة وكانت الموعظة بقوله : إني رأيتكن أكثر أهل النار لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير فإن قلت أين مطابقته لقوله وتعليمهن قلت في قوله : وأمرهن بالصدقة ولا شك أن في الأمر بالصدقة التعليم بها أنها تكفر الخطايا وتدفع البلايا.
قاله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري . وابن حجر في فتح الباري
5 – حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى ، وأخرجه النسائي في السنن الصغرى مختصرا وليس فيه موضع الشاهد وفي الكبرى بنفس الإسناد فذكره مطولا. أما الترمذي فقال وفي الباب عن ابن عباس.
6 – فيه أنه يجب على الإمام افتقاد أمور رعيته، وتعليمهم ووعظهم، الرجال والنساء في ذلك سواء، لقوله (صلى الله عليه وسلم): الإمام راع ومسئول عن رعيته – فدخل في ذلك الرجال والنساء قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
7 – فيه دليل أن الصدقة تنجي من النار قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
8 – قوله (بالصدقة) وهي ما يبذل من المال لثواب الآخرة وهي تتناول الفريضة والتطوع لكن المراد ههنا هو الثاني فاللام فيه للعهد عنها وإنما أمرهن بها لما رآهن أكثر أهل النار وجاء في الصحيح تصدقن يا معشر النساء فإني أريتكن أكثر أهل النار وقيل أمرهن بها لأنه كان وقت حاجة إلى المواساة والصدقة يومئذ كانت أفضل وجوه البر.
9 – فيه مشروعية جعل يوم للنساء لتعليمهن إذا لم يمكنهن سماع العلم وسيأتي إفراد ذلك بعد باب.
10 – فيه ” خروج الصبيان إلى المصلى ” قاله البخاري. قال ابن بطال إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب، ويعقل الصلاة، ويتحفظ مما يفسدها. وعلق الحافظ ابن حجر في الفتح قائلا ” إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لا”.
11 – فيه الرخصة في شهود النساء والصبيان العيد قاله ابن بطال.
12 – فيه الخطبة بعد العيد قاله البخاري.
13- فيه وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قاله البخاري.
14 – قال القاضي: وفيه دلالة على جواز اتخاذ النساء الخواتم والقُرط، سواء كانت من ذَهَبٍ أو فضةٍ.
فإن قلتَ: فما تقول فيما رواه أبو داود عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: “أيَّما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب، جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة”؟ قلتُ: قال ابن الأثير في “النهاية”: هذا منسوخٌ أو محمول على ما إذا لم تؤد زكاته. والخُرص -بضم الخاء وكسرها- الحلقة من الذهب أو الفضة. قاله الجوهري، والله أعلم. قاله الأتيوبي في شرحه للنسائي.
قلت : سيف بن دورة : وهناك بحث بين فيه الباحث ضعف أحاديث تحريم الذهب المحلق.
قال ابن العثيمين في التعليق على البخاري:
وفي هذا دليل على جواز لباس الحلي المسور خلافاً لما جاء في بعض الأحاديث من النهي عن ذلك ، فالصواب أن الحلي المسور والمحلق لا بأس به ، وما ورد من النهي عنه قيل
أنه منسوخ ، وقيل أنه محمول على ما إذا كان الناس فقراء ، وتسابقوا في هذا الحلي ، وأكثر العلماء على أنه منسوخ ، وبعضهم قال إنه شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة ، ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على جواز لبس الخاتم والسوار وما أشبه ذلك. اه
15 -القرط: ما كان في شحمة الأذن ذهبا كان أو غيره، قاله ابن دريد. والخاتم: بفتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام وختام وختم هذه ست لغات تقدمت. التوضيح لابن الملقن
16 -فيه عدم افتقار صدقة التطوع إلى إيجاب وقبول، بل يكفي فيها المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره، وهذا هو الصحيح عندنا، وأبعد من قال بافتقاره.
التوضيح لابن الملقن
17 -وفيه جواز خرق الأذن وليس هذا من المثلة
18 -أن يتنحَّيْنَ عن الرجال ولا يخالطنهم في المساجد ولا غيرها.
19 -كون النساء أكثر الناس دخولا في النار بسبب شكواهن، وبسبب كفرهن نِعمَ الأزواج والمحسنين إليهن .
20 -أن الكلام الفاحش وكفر النعم سبب من دخول النار .
21 -فقه نساء الصحابة و فهمهن، لأن هذه المتكلمة لما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم ” إنهن أكثر أهل النار” فهمت أن هذا ليس ظلما من الله وحاشاه، وإنما بسبب الذنوب، فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك .
22 -مبادرتهن إلى فعل الخير، إذ أسرعن إلى الصدقة رغبة ورهبة من الله .
قاله البسام في تيسير العلام شرح عمدة الحكام-
23 – وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام .
24 -قال الأتيوبي في البحر المحيط الثجاج :
قال ابن الملقن في التوضيح : جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على الثلث من مالها وهو مذهب الشافعي والجمهور، وقال مالك: لا تجوز الزيادة على الثلث من مالها إلا برضا زوجها.
وجه الدلالة للجمهور: أنه – صلى الله عليه وسلم – لم يسألهن هل استأْذَنَّ أزواجهن في ذلك أم لا؟
وهل هو خارج عن الثلث أم لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل، وأجاب القاضي: بأن الغالب حضور أزواجهن.
وإذا كان كذلك فتركهم الإنكار رضا منهم بفعلهن، وهو ضعيف كما قال النووي؛ لأنهن معتزلات لا يعلم الرجال المتصدقة منهن من غيرها، ولا قدر ما يتصدقن به ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا .
وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: “لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها” رواه أبو داود وله وللنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: “لا تحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها”.
قال البيهقي: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثباته .
فالجواب عنه من أوجه:
أحدها: معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند الإطلاق، وهي أقوى منه فقدمت عليه، وقد يقال: هي واقعة حال؛ فيمكن حملها على أنها كانت قدر الثلث.
ثانيها: على تسليم الصحة، أنه محمول على الأولى والأدب والاختيار، ذكره الشافعي في البويطي، قال: وقد أعتقت ميمونة فلم يعب النبي – صلى الله عليه وسلم – عليها.
ثالثها: الطعن فيه، قال الشافعي: هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم الأثر، ثم المنقول، ثم المعقول.
قيل: أراد بالقرآن قوله تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 237]، وقوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4]، وقوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]، وقوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]، وقوله: {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] الآية ولم يفرق، فدلت هذه الآيات على نفوذ تصرفها في مالها دون إذن زوجها، وقال – صلى الله عليه وسلم – لزوجة الزبير: “ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك” متفق عليه.
وقال: “يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة”.
واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيء فلم ينكر ذلك ابن عمر.
وأما أبو محمد بن حزم فإنه طعن في حديث عمرو بن شعيب بأن قال: صحيفة منقطعة وقد علمت أن شعيبا صرح بعبد الله بن عمرو (فلا) انقطاع ، وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو به، ثم قال: صحيح الإسناد . انتهى النقل من التوضيح باختصار
قال القاضي : والحديث محمول على أن الأزواج كانوا معهنَّ، وفيه نظرٌ؛ لأنهنّ في المصلى معتزلات عن الرجال، وكذا ما قيل: إن فيه دليلًا على أن الصدقات العامة يصرفها الإمام، لأن ما في الحديث حكاية حال فعل، لا تدل على انحصاره في الإمام
قال الأتيوبي – عفا اللَّه تعالى عنه بعد أن نقل كلام ابن الملقن -: حديث عمرو بن شُعيب الصحيح أنه صحيح، فلا بُدّ من حمله على الأدب، وحسن العشرة، لما ثبت من النصوص الصحيحة الكثيرة الصريحة في جواز تصدّق المرأة، من مالها بغير إذنه ……