133- 134 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه:
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
133 – حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشأم من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن
وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
—————
فوائد الباب:
1- قوله (باب ذكر العلم والفتيا في المسجد) وهي عين الترجمة التي أوردها النسائي في السنن الكبرى .
أي إلقاء العلم والفتيا في المسجد قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
2- أي وإن أدّت المباحثة في ذلك إلى رفع الصوت قاله القسطلاني كما في إرشاد الساري.
3- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الستة.
4- قوله (أن رجلا قام في المسجد) وعند الإمام أحمد في مسنده 5070 من طريق ابن جريج ” قام رجل في مسجد المدينة” وعند أبي عوانة في مستخرجه 3709 من طريق ابن جريج ” قام رجل من أهل المدينة”
5- قوله (في المسجد) أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله الكرماني كما في الكواكب الدراري.
6- مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو أنه مشتمل على ذكر العلم أعني علم إهلال الحج في المسجد واستفتاء ذلك الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام وفتواه عليه الصلاة والسلام كل ذلك في المسجد قاله العيني كما في عمدة القاري.
7- قال ابن عبد البر واتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع من النبي – صلى الله عليه وسلم – قوله ويهل أهل اليمن من يلملم ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصحابة صحيح حجة انتهى
(قلت) قد خالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فذهب إلى أنه ليس بحجة .
وقد ورد ميقات اليمن مرفوعا من غير إرسال من حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما ومن حديث جابر في صحيح مسلم إلا أنه قال أحسبه رفعه ومن حديث عائشة عند النسائي ومن حديث الحارث بن عمرو عند أبي داود قاله ابن الملقن في التوضيح وبنحوه في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.
8- فيه بيان المواقيت الثلاثة بالقطع وهي ميقات أهل المدينة وميقات أهل الشام وميقات أهل نجد والرابع شك فيه ابن عمر رضي الله عنهما وهو ميقات أهل اليمن وقد ثبت هذا أيضا بالقطع في حديث ابن عباس أخرجه الشيخان وآخرون وفي رواية مسلم عن جابر وزاد مسلم فيه ومهل العراق ذات عرق قاله العيني في عمدة القاري.
9- هذه المواقيت إنما وُقَّتت لتكون حدوداً لا يتجاوزها من أرادَ الإحرامْ في حَجٍ أو عمرةٍ، وهي لا تَمنعْ من تَقديمْ الإحرام قَبلَ بُلوغِها، قاله الخطابي في أعلام الحديث.
10- فيه شدة تحرّي ابن عمر وورعه قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
11- وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق لأن بن عمر سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفهمه لقوله لم أفقه هذه أي الجملة الأخيرة فصار يرويها عن غيره قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
12 – ذكر البخاري (قَوْلُهُ بابُ ما جاءَ فِي زَعَمُوا) وبين ابن حجر مراد البخاري في معنى كلمة زعموا وذكر الأصل في معناها. فانظره.
13- فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
14- وفي معنى الحديث ذكر العلم والفتيا في المسجد حديث ضمام بن ثعلبة كما عند البخاري 63 وحديث أبي واقد الليثي كما عند البخاري 66
15 – قال ابن باز:
الفتوى لا تتقيد بزمان ولا مكان وفيه دلالة على الأمر بالإهلال لأنه خبر بمعنى الأمر.
«الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» (1/ 46)
16- قوله ( حدثني قتيبة بن سعيد) تابعه ابن وهب كما عند أبي عوانة في مستخرجه 3711
17- قوله (حدثنا الليث بن سعد) تابعه الإمام مالك وقد أخرجه في الموطأ 724 ومن طريقه البخاري 1525 ومسلم 1182 وأبو داود في سننه 1737 والنسائي في الصغرى 2651 وابن ماجه 2914 تابعه أيوب كما عند الترمذي 831 تابعه ابن جريج كما عند الإمام أحمد في مسنده 5070 تابعه يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وابن عون، وغير واحد كما عند الإمام أحمد في مسنده 4455
18- قوله ( حدثنا نافع) تابعه عبد الله بن دينار كما عند البخاري 7344 تابعه سالم بن عبد الله كما عند البخاري 1527 و1528 ومسلم 1182 والنسائي 2655
=====
=====
=====
قال البخاري في كتاب العلم من صحيحه
باب (53) من أجاب السائل بأكثر مما سأله
134 – حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين
——————
فوائد الحديث:
1- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
2- هذا من بديع كلامه عليه الصلاة السلام وفصاحته لأن المتروك منحصر بخلاف الملبوس، لأن الإباحة هي الأصل فحصر ما يترك ليبيّن أن ما سواه مباح قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
3- فيه من الفقه أنه يجوز للعالم إذا سئل عن الشيء أن يجيب بخلافه، إذا كان في جوابه بيان ما سئل عنه وتحديده قاله المهلب ونقله عنه ابن بطال في شرحه.
4- إنما زاده لعلمه بمشقة السفر وقلة وجود ما يحتاج إليه من الثياب فيه، ولما يلحق الناس من الحفى بالمشي، رحمة لهم وتنبيها على منافعهم.
5- يجب للعالم أن ينبه الناس في المسائل على ما ينتفعون به، ويتسعون فيه، ما لم يكن ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود الله قاله ابن بطال في شرحه.
6 – قال ابن عثيمين:
وقد انتقد بعض أعداء شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله طريقة شيخ الإسلام في أنه يُسأل عن شيء ثم يسهب ويجيب بأكثر مما سئل ورد عليهم بهذه الأحاديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أكثر مما سئل إذا دعت الحاجة إلى ذلك وشيخ الإسلام استطراداته كلها لجمع النظائر بعضها إلى بعض لأن جمع النظائر بعضها إلى بعض إذا اتفقت في الحكم يمكن أن يستخلص الإنسان منها ضابطاً أو قاعدة فيكون ذلك أفيد .( شرح البخاري )
7 – وقال ابن عثيمين أيضا:
وفي هذا الحديث ما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يسلك أقرب الطرق لما يحصل به المقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما يمكن حصره وهو الذي لا يلبس (شرح البخاري )
8- وسيأتي شرح الحديث في كتاب الحج بإذن الله.
9- وفي الباب عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» رواه أصحاب السنن الأربعة.
10- وكذلك في الباب :
حديث أنَسِ بْنِ مالِكٍ، أنَّ أعْرابِيًّا، قالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَتى السّاعَةُ؟ قالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: “ما أعْدَدْتَ لَها؟ قالَ: حُبَّ اللهِ ورَسُولِهِ، قالَ: «أنْتَ مَعَ مَن أحْبَبْتَ». أخرجه مسلم
قال الكرمانيّ : سلك النبيّ -ﷺ- مع السائل أسلوب الحكيم، وهو تلقّي السائل بغير ما يَطْلُب مما يُهِمّه، أو هو أهمّ. انتهى [«شرح البخاريّ» للكرمانيّ ٢٢/ ٣٥ – ٣٦].
11 – قال الإمام أحمد بن حنبل أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه نقله الكرماني في الكواكب الدراري.
12 – قوله (عن نافع) وأخرجه النسائي 2670 من طريق عبيد الله “حدثني نافع”.
13 – قوله (وعن الزهري) أي من طريق ابن أبي ذئب بالإسناد السابق وقد أخرجه أيضا البخاري من طريقه 366
===