1350 ، 1351 ، 1352، 1353 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسيف بن غدير النعيمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا ) .
——–‘——–‘——–‘——-‘
——–‘——–‘——–‘——-‘
صحيح البخاري
باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
1350 – حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسا عباسا قميصا قال سفيان وقال أبو هريرة وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع
1351 – حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علي دينا فاقض واستوص بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه
1352 – حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة
———-‘———‘——–
مشاركة أبي صالح حازم :
فوائد الباب:
1- قوله (هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة)؟ وأورد الأحاديث الدالة على الجواب بالإيجاب ردا على من منع ذلك.
2- سبق حديث جابر في قصة عبد الله بن أبي في باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص، وذكرنا جملة من فوائده هناك.
3- وموضع الشاهد فيه (فأمر به فأخرج)أي من الحفرة ولعله كان في الشق.
4- فيه إِخْرَاجُ الْمَيِّتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ أَنْ يُوضَعَ قاله النسائي وزاد ابن الملقن لأمر يعرض وترجمه البخاري في صحيحه بصيغة السؤال هنا متضمنا الجواب بالإيجاب. و”قال المهلب : فى هذا الحديث جواز إخراج الميت بعد ما يدفن إذا كان لذلك معنى” نقله ابن بطال في شرحه.
5- قوله (فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه) وأخرجه البخاري 1270 و5795 من طريقين آخرين عن سفيان بن عيينة به وقد سبق.
6- قوله (نفث عليه من ريقه) فيه” حجة على من قال : إن ريق ابن آدم ونخامته نجس …. والعلماء كلهم على خلافه ، والسنن وردت برده ، ومعاذ الله أن يكون ريق النبى نجسا ، وينفثه على وجه التبرك به ، وهو صلى الله عليه علمنا النظافة والطهارة ، وبه طهرنا الله من الأدناس” قاله ابن بطال في شرحه.
7- قوله ( فالله أعلم وكان كسا عباسا قميصا) أي لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول مع ما كان فيه من النفاق، وعند البخاري في رواية (فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه) وظاهره أنه من كلام الصحابي لكن بقية الروايات تشير إلى أنه من كلام سفيان وقفه على من تقدمه
8- والعباس المذكور هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
9- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. أخرجه البخاري 3008 وأخرجه النسائي في السنن الصغرى مختصرا 1902 “وفيه وكان العباس بالمدينة”
10- وعن جابر، قال: “أوصى رأس المنافقين أن يصلي عليه النبي عليه السلام وأن يكفنه في قميصه فلما مات كفنه في قميصه وصلى عليه ” أخرجه ابن ماجة في سننه 1524 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 71 من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر به. قلت مجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف والشعبي لم يدرك جابرا ، وقال الألباني منكر بذكر الوصية.
11- عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تشهده لم نزل نعير به فأتاه , وقد أدخل في حفرته فقال ” أفلا قبل أن تدخلوه ” قال: فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه. أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار من طريقين عن عبد الملك به وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس.
12- قال الخطابي: كان أبو سعيد بن الأعرابي يتأول ما كان من تكفين النبي – صلَّى الله عليه وسلم – عبد الله ابن أبيٍّ بقميصه على وجهين.
أحدهما: أن يكون أراد به تألُفَ ابنه وإكرامَه فقد كان مسلماً بريئا من النفاق. والوجه الآخر: أن عبد الله بن أبيّ كان قد كسا العباسَ بنَ عبد المطلب قميصاً، فأراد النبيُّ – صلَّى الله عليه وسلم – أن يكافئه على ذلك لئلا يكون لمنافق عنده يد لم يجازه عليها.
13- قوله (قال عمرو) وعند الحميدي في مسنده قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو.
14- قوله (قال سفيان وقال أبو هارون) أي الإسناد إلى سفيان متصل وأخرجه الحميدي أيضا في مسنده وفيه (ثنا أَبُو هَارُونَ مُوسَى بْنُ أَبِي عِيسَى)، وكذا سعدان الثقفي كما في جزئه 72 لكنه لم يذكر الكنية وذكر الاسم فقط، و”جزم المزي “أيضا” بأنه: موسى بن أبي عيسى الحناط، بمهملة ونون المدني الغفاري، واسم أبيه: ميسرة….من أتباع التابعين. فالحديث معضل”. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح
15- وفي الحديث بيان مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء له وقابله بالحسنى وألبسه قميصه كفنا وصلى عليه واستغفر له قال الله سبحانه وتعالى (وإنك لعلى خلق عظيم ) قاله النووي ونقله الخازن في تفسيره.
16- حديث جابر الثاني قال الحافظ ابن حجر في الفتح “لم أره بعد التتبع الكثير في شيء من كتب الحديث بهذا الإسناد إلى جابر إلا في البخاري” قلت وعزاه البوصيري كما في إتحاف الخيرة المهرة لمسدد في مسنده فأوهم أنه لم يروه البخاري في الصحيح ولم يذكر البوصيري الإسناد لنتبين إن كان شيخ بشر بن المفضل هو حسين المعلم أو سعيد بن يزيد. فقد أخرجه الحاكم في المستدرك 4913 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى13054 من طريق مسدد حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِر، تابعه غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ بمعناه أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير له 2668والبيهقي في السنن الكبرى 13055. وأخرجه أبو داود في سننه 3232 من طريق أخرى عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة به مختصرا ثم أخرجه البخاري عقبه 1352 والنسائي في السنن الصغرى 2021 مختصرامن طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر به مختصرا
17- قوله (لما حضر أحد) أي “قتال أحد” هكذا رواه مسدد في مسنده.
18- قوله ( وإني لا أترك بعدي أعز علي منك) وعند مسدد في مسنده ” والله ما أترك…”.
19- قوله ( وإن علي دينا فاقض) وعند مسدد في مسنده ” فاقض عني ديني”.
20- قوله ( فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه) وعند مسدد ” فإذا هو كيوم وضعته غير هنيهة عند أذنه” وهي أوضح.
21- فيه الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
22- فيه الإستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب. قاله الحافظ في الفتح.
23- فيه كرامة والد جابر بوقوع الأمر على ما ظن. قاله الحافظ في الفتح.
24- وفيه كرامته بكون الأرض لم تبل جسده مع “طول” لبثه فيها، والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة. قاله الحافظ في الفتح.
25- فيه فضيلة لجابر لعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه كما سيأتي بيانه في مكانه قاله الحافظ في الفتح.
——
مشاركة أحمد بن علي :
رياح المسك
باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة
قال العيني في عمدة القاري:
أي هذا باب يذكر فيه هل يخرج الميت من قبره ولحده بعد دفنه لعلة أي لأجل سبب من الأسباب وإنما ذكر الترجمة بالاستفهام ولم يذكر جوابه اكتفاء بما في أحاديث الباب الثلاثة …
ففي الأول لمصلحة الميت وفي الثاني والثالث لمصلحة الحي.
ويتفرع على هذين الوجهين جواز إخراج الميت من قبره إذا كانت الأرض مغصوبة أو أظهرت مستحقة أو توزعت بالشفعة … اهـ
1351: قال العثيمين:
– فيه دليل على قوة وطمأنينة الصحابة رضي الله عنهم ، حيث صرح بأنه توقع القتل ووقع.
– فيه دليل على قوة محبة عبدالله رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال إنه أعز عليه من جابر ، يعني جابرا أعز عليه من كل أحد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
– فيه الوصية بقضاء الدين ، وقد قال أهل العلم إنه يجب المبادرة بقضاء الدين عن الميت سواء أوصى به أم لم يوص به ، فإن أوصى به كان ذلك توكيدا.
– فيه دليل على الوصية على من له النظر عليه من الآدميين ، فإنه قال : استوص بإخوتك خيرا، وقد نفذه رضي الله عنه فإنه تزوج امرأة ثيبا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام “هلا تزوجت بكرا” فأخبره أنه تزوج الثيب لأن عنده أخوات يحب أن تقوم عليهن ، فقدم ما فيه مصلحة أخواته على ما تريده نفسه وتهواه ، وهذا من تمام تنفيذه وصية أبيه رضي الله عنهم أجمعين. اهـ
قال العيني:
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه سفيان قال عمرو وكأن ذاك كان في حال المذاكرة وفيه السماع . اهـ
وقال أيضا:
ذكر ما يستفاد منه فيه جواز إخراج الميت من قبره لعلة وقد ذكرناه مستوفى ومن العلة أن يكون دفن بلا غسل أو لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة قاله الماوردي في أحكامه وقال ابن المنذر اختلف العلماء في نبش من دفن ولم يغسل فأكثرهم يجيز إخراجه وغسله هذا قول مالك والشافعي إلا أن مالكا قال ما لم يتغير … وروى سعد بن منصور عن شريح بن عبيد أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا فوجدوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه ثم غسل وكفن وحنط وصلى عليه. اهـ
——
مشاركة سيف بن غدير النعيمي :
تبويبات الأئمة .
-باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه
قاله البيهقي في السنن الكبرى.
-إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن.
قاله النسائي في السنن الكبرى.
-بَاب النَّهْي عَن نقل الْمَيِّت من مَوضِع مَوته إِلَّا لضَرُورَة).
قاله النووي في خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام.
-باب ما جاء في جواز نقل الميت أو نبشه لغرض صحيح
قاله الحسن بن أحمد الصنعاني في فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار.
قوله:(لما صنع) مع عمه العباس، فجازاه من جنس فعله.
قاله القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.
مسائل :
-مسألة :
في أقوال أهل العلم في حكم إخراج الميت من قبره بعد الدفن:
قال أبو محمد ابن قدامة -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في “المغني”: وإن تُيقّن أن الميت قد بَلِي، وصار رميمًا جاز نبش قبره، ودفن غيره فيه. وإن شكّ في ذلك رجع إلى أهل الخبرة، فإن حَفَر، فوجد فيها عظاما دفنها، وحفر في مكان آخر. نصّ عليه أحمد. واستدلّ بأن كسر عظم الميت، ككسر عظم الحيّ. وسئل أحمد عن الميت يُخرَج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه، قد حُوّل طلحة، وحُوّلت عائشة. وسئل عن قوم دُفنوا في بساتين، ومواضع رديئة؟ فقال: قد نَبَش معاذ امرأته، وقد كانت كفّنت في خُلقان، فكفّنها. ولم ير أبو عبد اللَّه بأسًا أن يُحوّلوا انتهى .
وقال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في “شرح المهذّب”: وأما نبش القبر، فلا يجوز لغير سبب شرعيّ، باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعيّة، قال: ومختصره: أنه يجوز نبش القبر إذا بَلي الميت، وصار تُرابًا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض، وبناؤها، وسائر وجوه الانتفاع، والتصرّف فيها باتفاق الأصحاب، وإن كانت عارية رجع فيها المعير.
وهذا كلّه إذا لم يبق للميت أثر، من عظم وغيره، قال أصحابنا -رحمهم اللَّه تعالى-: ويختلف ذلك باختلاف البلاد، والأرض، ويُعتمد فيه قول أهل الخبرة بها.
وبجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة، أو بلا غسل على الصحيح فيهما، أو بلا كفن، أو في كفن مغصوب، أو حرير، أو أرض مغصوبة، أو ابتلع جوهرة، أو وقع في القبر مال.
قال الماورديّ في “الأحكام السلطانية”: إذا لحق القبرَ سيلٌ، أو نداوة، قال أبو عبد اللَّه الزبيريّ: نَقْلُه يجوز، ومنعه غيره.
قال النوويّ: قول الزبيريّ أصح، فقد ثبت في “صحيح البخاري” عن جابر بن عبد اللَّه – رضي اللَّه عنهما – أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبر، قال: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته، هنية غير أذنه وفي رواية للبخاريّ أيضًا: “أخرجته، فجعلته في قبر على حِدَةٍ”.
وذكر ابن قتيبة في “المعارف” وغيره أن طلحة بن عبيد اللَّه أحد العشرة – رضي اللَّه عنهم – دُفن، فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام، فشكا إليها النَّزّ ، فأمرت به، فاستُخرِج طريّا، فَدُفن في داره بالبصرة. قال غيره: قال الراوي: كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغيّر، إلا عقيصته، فمالت عن موضعها، واخضرّ شقه الذي يلي النَّزّ انتهى .
قال الشيخ الإثيوبي -: الحاصل أن إخراج الميت بعد الدفن للحاجة جائز، كما أشار إليه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بترجمته؛ لصحة حديث جابر – رضي اللَّه عنه – المذكور في الباب،
قاله في شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى».
وهذه أسأله موجهه للألباني وسألت شيخنا -رحمه الله- عن قول بعض
العلماء: “ولو حُفر القبر فوُجَد فيه عظام الميت باقية؛ لا يُتمّ الحافر حفره”؟
فقال: “به أقول”.
وسألته -رحمه الله-: هل يجوز نبش القبر لإِخراج مالٍ تُرك في القبر؟
فقال: “نعم”.
وسألته -رحمه الله-: إذا صار جسم الميت تراباً؛ فهل ينتفع من المكان بزرعٍ أو نحوه؟
فأجاب: هذا يُتصوّر في أرضٍ قَفْرٍ؛ دُفن فيها ميت، ثمّ أصَبَح هذا الميت تراباً ورميماً، فبهذا التصوّر الضيّق؛ نعم، كما يروى عن أبي العلاء المعرّي أنه قال:
صَاحِ هذي قبورُنا تملأ الرَّحب…
فأين القبور من عهد عادِ
خفَف الوطء ما أظنّ …
أديم الأرض إلاَّ من هذه الأجساد
فإِذا كان السؤال في ميِّت محدّد في هذا الوضْع الضّيق؛ فالجواب الجواز، ولكن إِذا كان القبر في مقبرة؛ فحينئذ يختلف الحُكم تماماً، وبهذا التحديد يجوز؛ وإلاَّ فلا.
قلت: فإِذا كانت المقبرة كلها تراباً؛ هل يمكن الانتفاع بذلك؟
فقال -رحمه الله-: المسألة تأخذ طوراً آخر، فالمقابر بشكل عام موقوفة لموتى المسلمين، بمعنى أن أرض المقبرة لا يملكها أحد، فلا يستطيع أحد أن يشتريها؛ لأنّه لا مالك لها، فمن الأخطاء الشائعة أن تباع القبور! ومن هو المالك؟
والانتفاع بأرض المقبرة بعد أن صار أهلها رميماً؛ لا يرِدُ جوازه من هذه الحيثية، وعلى العكس من ذلك.
لو قيل: هذه مقبرة عائلة؛ فهذه الأرض ملْك لهم؛ فإِذا أصبحَ الموتى تراباً؛ فباستطاعتهم استثمارها في بناية دار أو حديقة؛ لأنها ملْك لهم.
فهنا شرطان: أن يتحول الموتى رميماً، وأن تكون الأرض مملوكة.
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: “أتى النّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عبد الله بن أُبي بعد ما أُدخل قبره، فأمر به فأُخرج ووضع على رُكبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، فالله أعلم”؛ هل يفيدنا في جواز إِخراج الميّت؟
فقال -رحمه الله-: وهو لا يزال سليماً؟
قلت: حديث عهد بدفن؟
فقال: نعم، يجوز.
قلت: أهذا متعلّق بفناء الجسم أو عدمه؟
قال: نعم.
قال أحد الإِخوة: هل يجوز النبش لمِثل هذا السبب؟
قال -رحمه الله-: يجوز إِذا غلب على ظنّه بقاء الجسم.
وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل يَسُوغ وضْع العظام جانباً لدْفن ميت آخر؟
فقال: يمكن ذلك إِذا ضاقت المقبرة.
هل يُستحبّ للرجل حفْر قبره قبل موته؟
ولا يُستحبّ للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإِنّ النّبيّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت، فهذا يكون من العمل الصالح.
كذا في “الاختيارات العلمية ” لشيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.
الموسوعة الفقهية الميسرة
——
مشاركة سيف بن دورة الكعبي :
– ذكر ابن حجر أن الإخراج قد يتعلق بالحي كما حصل لجابر في إخراج أبيه أو يتعلق بالميت كما حصل أيضا لجابر أيضا مرة أخرى في إخراج أبيه خوف السيل .
وكذلك في حديث الباب الأول دليل لذلك.
– رواية خوف السيل على قبرهما ذكرها ابن إسحاق في المغازي عزاها إليه ابن حجر ووجدتها في مشكل الصحيحين لكن فيها الحسين بن محمد بن عبدالرحمن بن فهم ليس بالقوي لكن رواية ابن إسحاق أعلى اسنادا . وذكر لها ابن حجر شاهد عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر . واسنادها حسن .
– ذكر ابن حجر سبب قول والد جابر إنه مقتول لاحتمال انه رأى في المنام مبشر بن عبد المنذر انه سيلحق بهم لكنها من طريق الواقدي أو أنه سيعرض نفسه للقتل كما وقع في رواية انه قال لابنه : أني معرِّض نفسي للقتل . يعني لعظم عزمه على القتال أشد ما يكون .
– الذي دفن مع والد جابر هو عمرو بن الجموح ابن عمه وزوج أخته وسماه جابر في روايه عمي تعظيما له . راجع فتح الباري
– التمثيل بوالد جابر لم يقع على كل الأذن ففي رواية عند الطبراني عن جابر أن أباه قتل يوم أحد ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه . وأصله في مسلم . قرره ابن حجر .
والتمثيل ثبت في الصحابة ففي رواية قال أبو سفيان : ستجدون مثله لم آمر بها ولم تسأني .
– لا يصح كون عبدالله بن أبي بن سلول هو الذي أوصى أن يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلبسه قميصا . ذكره الألباني في الضعيفة 6598 وقال : منكر.
قلت سيف بن دورة : كذا نقل بعض أصحابنا لكن الألباني إنما ضعف الرواية التي فيها : كنت انهاك عن حب يهود . قال : فقد ابغضهم أسعد بن زرارة فمه فلما مات أتاه ابنه. ….
والتضعيف بسبب تدليس ابن إسحاق وبين أن الرواية التي فيها التصريح وهم . وحسن الشيخ الألباني في آخر التخريج رواية وفيها طلب عبدالله بن أبي بن سلول المنافق للقميص لكن فيها الحكم بن أبان رجح الشيخ انه حسن الحديث. لكن لفظ الحديث مشكل ففيه قوله : امنن عليَّ فكفني في قميصك وصل عليَّ…. والحكم بن أبان وإن كان حسن الحديث فله أوهام . والصحيح أن الذي طلب هو ابنه . انتهى من تخريجنا لنضرة النعيم .
=========
=========
=========
باب اللحد والشق في القبر
1353 – حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم
مشاركة أبي صالح حازم :
فوائد الحديث:
1- قوله (باب اللحد والشق في القبر) جوازه في الحالين وأورد الحديث المصرح باللحد وكأنه يفضله على الشق.
2- أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد سبق في باب الصلاة على الشهيد وغيره وذكرنا جملة طيبة من فوائده.
3- موضع الشاهد فيه قوله (قدمه في اللحد).
4- “وصفة اللحد أن يحفر حائط القبر مائلًا عن استوائه من أسفله قدر ما يوضع فيه الميت، وليكن من جهة القبلة.والشَّق -بفتح الشين- أن يُحْفر وسطُه كالنهرِ، ويبنى جانباه باللبنِ أو غيره ويُجعل بينهما شق، يُوضع فيه الميت ويُسَقَّف”.قاله ابن الملقن في التوضيح.
5- أجمع العلماء، كما قاله في شرح المهذّب، على جوازهما. قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
=====
=====
مشاركة أحمد بن علي :
باب اللحد والشق في القبر
قال القسطلاني في إرشاد الساري:
وليس في الحديث ذكر: الشق، فاستشكلت المطابقة بينه وبين الترجمة.
وأجيب: بأن قوله: قدمه في اللحد، يدل على الشق، لأن تقديم أحد الميتين يستلزم تأخير الآخر غالبًا في الشق، لمشقة تسوية اللحد، لمكان اثنين، وتقديمه اللحد على الشق في الترجمة يفيد أفضلية اللحد لكونه أستر للميت، ولقول سعد بن أبي وقاص في مرض موته: الحدوا لي لحدًا وانصبوا عليّ اللبن نصبًا، كما فعل برسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. رواه مسلم . اهـ
قال النووي في شرح مسلم:
واللحد بفتح اللام وضمها معروف وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد وأجمعوا على جواز اللحد والشق. اهـ
قلت (أحمد):
ما يفعل عندنا ليس هو اللحد المعروف ، فاللحد كما قال النووي هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، وما يفعل عندنا هو الشق ولكنه قدم إلى القبلة وليس هو (تحت الجانب القبلي)، فهو بين اللحد والشق. اهـ
قال ابن بطال في شرح البخاري:
وقال عيسى بن دينار : اللحد : أن يحفر له تحت الجرف فى حائط قبلة القبر . اهـ
قال الشيخ عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داود:
اللحد: هو الشق الذي يكون في جانب القبر من جهة القبلة، فيكون مائلاً عن سمت القبر بحيث يقف الذين على القبر على الجهة المفتوحة إلى الأعلى، ثم يدخلونه في الجهة الأمامية وهي اللحد. اهـ
قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: في تعليقه على حديث ارسالهم للذي يلحد وللذي يشق فجاء الذي يلحد فصنعوه للنبي صلى الله عليه وسلم :
والحديث يدل على أن اللحد خير من الشق لكونه الذي اختاره الله لنبيه وأن الشق جائز وإلا لمنع الذي كان يفعله. اهـ
——-
مشاركة سيف بن دورة :
– وضع ابن حجر احتمالا لذكر البخاري للشق مع اللحد في التبويب مع أن الشق لم يقع في الرواية لاحتمال أن جمع الإثنين في قبر واحد في الحديث أن وضع أحدهما في لحد والآخر في شق في نفس القبر . قال : واحتمال انه ذكر الشق لينبه أن اللحد أفضل لأنه الذي صنع للشهداء وورد في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا لكنه حديث معل ذكر الزيلعي أنه ورد عن ثلاثة من الصحابة وكلها ضعيفه وأورد له ابن الملقن شاهد عند أحمد وفيه ثابت بن أبي صفية . وحسنه بمجموع الطرق بعض شيوخنا اليمانيين في شرحه للبلوغ . لذا كره بعض العلماء الشق وهو المشهور عند الحنابلة راجع فتح العلام شرح بلوغ المرام 2/358
لكن الطرق كلها شديدة الضعف.
فإن صح فيحمل على أننا نفضل اللحد والا فمعروف أن بعض الأراضي هشه لا يصلح معها اللحد .
وفي حديث آخر احتار الصحابة ماذا يفعلون هل اللحد أم الشق للنبي صلى الله عليه وسلم : فأرسلوا للذي يلحد والذي يشق فأيهما سبق فعلوه للنبي صلى الله عليه وسلم
ورد من طريق مرسلة لعروة وورد من طريق أخرى فيها مبارك بن فضالة وهو مدلس وضعيف
المهم في صحيح مسلم قال سعد بن أبي وقاص : ألحدوا لي لحدا وانصبوا عليَّ اللبن نصبًا كما صنع برسول الله عليه وسلم. . …..
——-