1310 ( مكرر) رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ووالديهم ووالدينا )
——–‘——–‘——–‘——–
صحيح البخاري
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام
1310 – حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع
——–‘——–‘——-
مشاركة أبي صالح حازم :
فوائد الحديث:
1- قوله (من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع) إلى هنا نص حديث الباب وزاد البخاري موضحا (عن مناكب الرجال) وهي توافق الرواية المعلقة عند أبي داود التي أشرنا إليها في الباب السابق ووصلها البيهقي في السنن الكبرى 6876 وهي قوله في رواية (حتى توضع بالأرض). وعند ابن أبي شيبة في المصنف 115151( حتى يوضع السرير). وهذا الباب لمن يتبع الجنازة خلافا للباب السابق الخاص بمن لم يتبعها.
2- قوله (فإن قعد أمر بالقيام) يشير إلى القصة التي حدثت مع أبي سعيد وأبي هريرة ومروان والتي أورد أبو سعيد الخدري هذا الحديث بسببها وقد ذكرها البخاري في الباب السابق.
يحتمل أن حديث أبي سعيد وأخذه بيد مروان ليقوم يصلح في هذا الباب خاصة أن ابن حجر شرحه هنا .
3- حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الستة إلا ابن ماجة كما أشرنا في شرح الباب السابق.
4- قوله (حدثنا هشام) هو الدستوائي صرح به الترمذي 1043 ، تابعه الأوزاعي كما عند النسائي في الصغرى 1998 وتابعه أبان أخرجه الإمام أحمد في مسنده 11366 ، تابعه أبو داود الطيالسي حيث أخرجه في مسنده 2304.تابعه معاوية بن سلام أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 2834.
5- قوله ( حدثنا يحيى) هو ابن أبي كثير صرح به مسلم في صحيحه 959 .
6- قوله (عن أبي سلمة) وعند مسلم 959 (حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن).
7- أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عَوْف ، عن أبي سعيد، تابعه سهيل عن أبي صالح عن أبي سعيد رواه مسلم وزاد أبو يعلى في مسنده 1159 وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم 2149 والبيهقي في السنن الكبرى 6875 قال سهيل: ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال.والغريب أن المزي في تحفة الأشراف عزاها لمسلم.
8- وقال النخعي والشعبي كانوا يكرهون ان يجلسوا حتي توضع الجنازه عن مناكب الرجال أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 11515 من طريق يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ به.
9- عَنْ حَمَّادٍ – هو ابن أبي سليمان – قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مَتَى يَجْلِسُ الْقَوْمُ؟ قَالَ: إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَال أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار253 عن الإمام أبي حنيفة به.
10- عن أبي حازم، قال: ” مشيت مع أبي هريرة، وابن عمر , وابن الزبير، والحسن بن علي أمام الجنازة حتى انتهينا إلى المقبرة، فقاموا حتى وضعت، ثم جلسوا فقلت لبعضهم، فقال: إن القائم مثل الحامل ” أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6883 من طريق معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم به.قلت فيه أبو إسحق وقد اختلط وهو مدلس.
11- عن سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريره قالا ما رأينا رسول الله صلى اله عليه وسلم يشهد جنازة قط فيجلس حتي توضع أخرجه النسائي في السنن الصغرى 1918 وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 340 وحسن العلامة الألباني إسناده.
—-‘
مشاركة أحمد بن علي :
قال الألباني في أحكام الجنائز:
55 – والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين:
أ – قيام الجالس إذا مرت به.
ب – وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الارض.
والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه، وله ألفاظ: الأول: ” قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا “.
أخرجه مسلم (3/ 59) وابن ماجه (1/ 468) والطحاوي (1/ 383) والطيالسي (150) وأحمد رقم (631، 1094، 1167).
الثاني: ” كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد “.
رواه مالك (1/ 332) وعنه الشافعي في ” الام ” (1/ 247) وأبو داود (2/ 64).
الثالث: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال:
” شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه
برحبة الكوفة وهو يقول: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس “.
أخرجه الشافعي وأحمد (627) والطحاوي (1/ 282) وابن حبان في ” صحيحه ” هذا الوجه بلفظ آخر وهو.
الرابع: ” قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمرهم بالقعود “.
الخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: ” شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام ”
أخرجه الطحاوي (1/ 282) بسند حسن. اهـ
——-‘——‘—–‘
مشاركة سيف بن دورة الكعبي :
سبق في الباب السابق ترجيح استحباب القيام خلافا لمن قال بالنسخ . وذكرنا الحكم على الأحاديث المشكلة .
من ذلك لفظة ( فأمرهم بالجلوس )في حديث علي مشكلة حيث تدل على نسخ القيام لكنها شاذه .
وكذلك حديث التشبه باليهود حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم أن القيام للجنازة من فعل اليهود فقال : خالفوهم . في حديث عبادة وفيه بشر بن رافع.
ونقل الباحث أن الألباني حسنه لكن نقل صاحبنا طارق أن الألباني يضعفه : –
عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا اتَّبَعَ الجَنازَةَ لَمْ يَقْعُدْ، حَتّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقالَ: هَكَذا نَصْنَعُ يا مُحَمَّدُ، قالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وقالَ: خالِفُوهُمْ. هَذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وبِشْرُ بْنُ رافِعٍ لَيْسَ بِالقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ.
حكم المحدث الألباني : ضـعـيـف
مشكاة المصابيح
فالله أعلم
قال صاحبنا أبوصالح حازم :
الظاهر أن الألباني رحمه الله يحسّن الحديث بطرقه ، فقد أورده في السلسلة الصحيحة برقم ٣٣٤٩
وهذا في ظني من أواخر كتبه، ثم إن حكمه في المشكاة على الإسناد الوارد في السنن وهو ضعيف الإسناد بلا شك.
وذكر العلامة الألباني هناك ثلاثة أسانيد ضعف اثنين وصحح واحدا والمصحح الظاهر أن فيه انقطاعا لأن الحافظ العلائي ذكر أن رواية محمد بن علي بن الحسين عن جديه مرسلة وكذا عن جده الأعلى
من أجل ذلك أثناء ورود هذا الحديث في مسند أحمد برقم ١٧٣٣ رأينا أنه لا يصلح أن يكون على شرط الذيل على الصحيح المسند. انتهى كلام صاحبنا أبي صالح حازم
وكذلك حديث أبي موسى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ثم لم يعد بعد ذلك. رجحنا ضعفه خلافا للباحث .
وتم توجيه قول عائشة كان أهل الجاهلية يقومون للجنازة ويقولون كنت في أهلك ما أنت . إنما تريد الرد على اعتقادهم ولا تريد منع القيام .
ثم رجح الباحث الاستحباب بما جرى بين الحسن وابن عباس في جنازة قام الحسن وقعد ابن عباس رضي الله عنهما فقال الحسن لابن عباس : ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام ؟ فقال ابن عباس بلى وقد جلس .
فلم ينكر ابن عباس قيام الحسن مما يدل على الاستحباب فقط .
وكذلك حمل ما حصل من جلوس أبي هريرة مع مروان وجاء أبو سعيد وأخذ بيد مروان فأقامه . وقوله : لقد علم هذا يعني أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك . فقال أبو هريرة : صدق .
قال يستدل به على الاستحباب أن أبا هريرة ما كان ليجلس لو كان واجبا . انتهى اختيار الباحث
ويشكل عندي لفظة النهي قال أبو سعيد 🙁 لقد علم هذا – يعني اباهريرة – أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك )
إلا إذا حملنا الأوامر أولا على وجوب القيام ثم نسخ ذلك للاستحباب
خلافا لما قرره الباحث أن الأوامر من أول الأمر كانت على الإستحباب .
ويستدل على الإستحباب أيضا ما ورد من أثر : القائم مثل الحامل يعني في الأجر .
بقي التنبيه :
قول الباحث في البحث الذي نقلناه في تعليل القيام أن ذلك تقديرا للنفس وساق حديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي وقوله أليست نفسا .
فالباحث لا يقصد تقدير نفس اليهودي لأنها نفس خبيثة . وإنما المقصود تعظيم شأن الموت كما في روايات أخرى إن للموت فزعا . ورواية إنما قمنا للملائكة . وفي رواية : إعظاما للذي يقبض الأرواح .
أو يقصد أنها خلق من خلق الله. فالله أعلم
ذكر ابن حجر في شرحه بيان غاية القيام كما في حديث أبي هريرة. (…..فليقم حتى تغيب عنه …. )
وذكر كذلك أن لفظ القيام يتناول من كان قاعدا فأما من كان راكبا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد . انتهى من الفتح
تنبيه : سبق في الباب السابق أن النووي بوب على حديث علي بن أبي طالب. باب نسخ القيام.
قال صاحبنا أبوصالح :
قال صاحب التتمة يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع ، وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولَم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي رضي الله عنه وهو ليس صريحا في النسخ بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز والله أعلم
قاله النووي في المجموع شرح المهذب ٢٨٠/٥
ونفس هذا الاختيار في شرحه على مسلم أي الإستحباب. قال : وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا…. إلى آخر كلامه