1326. 1327.1328 .1329 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسيف بن غدير
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله . ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا )
——–‘——-‘——–‘
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
1326 – حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زائدة حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها .
فوائد الباب:
1- قوله (صلاة الصبيان مع الناس) أي الرجال.
2- حديث ابن عباس سبق ذكره في باب صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ،. “أفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز وهو وإن كان الأول دل عليه ضمنا لكن أراد التنصيص عليه وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله من تبع جنازة والله أعلم” قاله الحافظ في الفتح
3- أورده هناك بلفظ (فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْه)، وهي أوضح في المقصود هنا من قوله (فصفنا خلفه).
قلت سيف بن دورة : وهذا من فطنة البخاري حيث يبوب الباب مشيرا لبعض روايات الحديث .
4- “متى يجب الوضوء على الصبيان وشهود الجماعات” قاله البخاري في صحيحه وذكر تحته حديث ابن عباس هذا.
5- “فيه من الفقه : أنه ينبغى تدريب الصبيان على جميع شرائع الإسلام ، وحضورهم مع الجماعات ليستأنسوا إليها ، وتكون لهم عادة إذا لزمتهم ، وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة ، ليدربوا عليها ، وهى من فروض الكفاية على البالغين ، فأحرى أن يندبوا إلى صلاة الفريضة ، التى هى فرض عين على كل بالغ ، وقد روى عن الرسول أنه قال : ( مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشرة ” قاله ابن بطال في شرحه.
6- قَالَ أبو عمر – ابن عبد البر- : “والصلاة في المسجد قول جمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين، وما أعلم من يكره ذلك إلا ابن أبي ذئب، ورويت كراهة ذلك عن ابن عباس من وجه لا يثبت ولا يصح” نقله ابن الملقن في التوضيح
——–‘——–‘—–
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
1327 – حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم
1328 – وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا
1329 – حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد
—-‘—–‘—–
فوائد الباب:
1- قوله (الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد) أما الأول فقد نص عليه في حديث أبي هريرة وأما الثاني فبالقياس وفيه حديث عائشة ليس على شرطه وسيأتي إن شاء الله.
قلت سيف بن دورة : أو أراد البخاري الإشارة للحديث الذي ليس على شرطه .
2- المصلى موضع يصلى فيه على الجنائز ، وإنما ذكر المسجد فى هذه الترجمة لاتصاله بمصلى الجنائز ، فلذلك ترجم له قاله ابن بطال في شرحه قلت يريد البخاري أنه يأخذ حكمه من حيث الجواز لأن كلا منهما معد للصلاة.
3- ويزيد ذلك وضوحا حديث ابن عمر في آخر الباب وفيه “فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد”.
4- حديث أبي هريرة سبق قبل أبواب
5- وموضع الشاهد منه قوله (صف بهم بالمصلى)
6- وقوله(وعن ابن شهاب) هو معطوف على الإسناد المصدر به قاله الحافظ ابن حجر في الفتح قلت وقد رواه البخاري موصولا في باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه حديث رقم 1245 وباب التكبير على الجنازة أربعا 1333 من طريق مالك عن ابن شهاب به.
7- عن عباد بن عبد الله بن الزبير؛ أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبى وقاص فى المسجد، فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها. فقالت: ما أسرع ما نسى الناس! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا فى المسجد. قال الإمام مسلم : سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء. أمه بيضاء.
8- أثر الصلاة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد الإمام أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه 6577 وابن أبي شيبة في مصنفه 12094 وابن المنذر في الأوسط عن ابن عمر بإسناد صحيح.
9- وأثر الصلاة على أبي بكر رضي الله عنه في المسجد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6577 وابن أبي شيبة في مصنفه 12092 وابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح إلى عروة بن الزبير قال ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد.
10- وزاد ابن المنذر في حديثه مات ليلة الثلاثاء ، وعروة لم يدرك أبا بكر.
11- قول البخاري في الترجمة (والمسجد) قال ابن حبيب: ولو فعل ذلك فاعل ما كان ضيقًا ولا مكروهًا، فقد صلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على سهيل بن بيضاء في المسجد ، وصلى صهيب على عمر في المسجد. وأخرجه مالك وغيره ، وهو قول عائشة. قاله ابن بطال في شرحه. قلت وقال بنحوه قبله ابن المنذر في الأوسط.
12- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي مَسْجِدٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ» أخرجه أبو داود في سننه 3191 وابن ماجة في سننه 1517 والإمام أحمد في مسنده 9730 و9865 و10561 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2824 وابن عدي في الكامل في الضعفاء وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 346 إلى 349 من طرق عن عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَة به. قال البوصيري في الاتحاف “وفي بعض نسخ أبي داود : فلا شيء عليه”
وقال ابن ماجة حدِيثُ عَائِشَةَ أَقْوَى.
13- قال عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن حديث أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له كأنه عنده ليس يثبت أو ليس بصحيح . قال ابن شاهين “إن صح حديث ابن أبي ذئب فهو منسوخ بحديث سهل بن بيضاء
14- وقال ابن عبد البر حديث أبي هريرة لا يثبت ، ثم قال وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة هذا “فلا شيء له” أي “فلا شيء عليه” كما قال عز وجل (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) الإسراء 7 بمعنى عليها .
15- قال ابن عبد البر ليس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة في موضع ولا صلاة العيد في موضع دليل على أن صلاة العيد وصلاة الجنائز لا تجوز إلا في ذلك الموضع والمسلمون في كل أفق لهم مصلى في العيد يخرجون إليه ويصلون فيه ولا يقول أحد من علمائهم إن الصلاة لا تجوز إلا فيه ، وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم ليس فيه دليل على أنه لا يصلى على الجنائز إلا في المقبرة وما لم ينه عنه الله ورسوله فمباح فعله فكيف بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستذكار 3/48
16- والدليل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد فلو ثبت الحديث ما صلى أحد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد .كما في ناسخ الحديث ومنسوخه 352 لابن شاهين.
17- قال البيهقي : « وهذا الحديث مما يعد في أفراده » ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة .
ولذكره يوم صلى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد ، أو يوم صلى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد ، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد ، أو ذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر . « وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز ، فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه ولا عارضوه بغيره » معرفة السنن والآثار 6/265
18- خلاصة القول أن حديث أبي هريرة لا يقاوم حديث عائشة فلا أقل من أن يعد شاذا .
19- حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي – مختصرا- والنسائي في الكبرى وابن ماجة
20- ترجم البخاري على حديث ابن عمر فقال باب قول الله تعالى {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون} أي في علامات النبوة في الإسلام.
21- باب الرجم في البلاط قاله البخاري. أي عنده كما في الرواية التي أوردها هناك.
22- باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام قاله البخاري
23- جواز تقطيع الحديث بما لا يخل بالمعنى عند البخاري فقد رواه بنفس إسناده مطولا في باب { قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين }حديث رقم 4556
——‘——-‘——
مشاركة أحمد بن علي :
رياح المسك
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
• قال الشيخ ابن مفلح الحنبلي :ليس له تأخير الصبيان السابقين، وهو مذهب الشافعية وصوبه في الإنصاف، فإن الصبي إذا عقل القرب كالبالغ في الجملة، والحديثان (من سبق إلى مكان فهو أحق به) (ولا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه) عامان ولو كان تأخيرهم أمراً مشهوراً لاستمر العمل عليه، ولنقل نقلاً لا يحتمل الاختلاف. الفروع
• قال ابن رشيد: أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم ورجح هذا القول العثيمين في الشرح الممتع فقال:
لو قلنا بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل وجعلناهم في مكان واحد أدى ذلك إلى لعبهم لأنهم ينفردون بالصف، ثم هنا مشكل إذا دخل الرجال بعد أن صف الجماعة هل يرجعونهم وهم في الصلاة؟ ثم إن تأخيرهم عن الصف الأول بعد أن كانوا فيه يؤدي إلى محذورين: الأول: كراهة الصبي للمسجد لأن الصبي وإن كان صبياً لا تحتقره، فالشيء ينطبع في ذهنه. المحذور الثاني: كراهته للرجل الذي أخره عن الصف، فالحاصل أن هذا القول ضعيف – أي القول بتأخير الصبيان عن أماكنهم. اهـ
• بعض الفقهاء يرى أن الصفوف في صلاة الجماعة تكون بالترتيب التالي: الرجال أولاً ثم الصبيان ثانياً ثم النساء ثالثاً، لما ورد في الحديث عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته) رواه أبو داود، وفي رواية في مسند أحمد (أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه جمع قومه فقال يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة … ) ولكن الحديث ضعيف كما قال العلامة الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 1/348.
• ومن الفقهاء من يرى أن الصبيان لا ينفردون في صف خاص بهم بل يقفون بين الرجال فيقف صبي بين كل رجلين، [يستحب أن يقف بين كل رجلين صبى ليتعلموا منهم أفعال الصلاة] المجموع 4/293.
• فيه أن للصبيان أن يقفوا في الصف الأول ولكنهم لا يقفون خلف الإمام مباشرة لأن ذاك مقام أولو الأحلام والنهى .
• وفي الحديث: جواز وقوف الصبي بجوار الكبير في صلاة الجنازة.
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
قال ابن بطال في شرح البخاري:
قال الطحاوى : فلما اختلفت الآثار فى هذا الباب ، احتجنا إلى كشف ذلك لنعلم المتأخر ، فكان فى حديث عائشة دليل أنهم تركوا الصلاة على الجنائز فى المسجد بعد أن كانت تفعل فيه حتى ارتفع ذلك من فعلهم ، وذهبت معرفته على عامتهم . وفى إنكار من أنكر ذلك على عائشة ، وهم يومئذ أصحاب رسول الله دليل أنهم قد كانوا علموا فى ذلك خلاف ما علمت ، وقال الذين احتجوا بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على سهيل بن بيضاء فى المسجد : الحجة فى رسول الله ، وفيه الأسوة الحسنة ، ألا ترى قول عائشة : ما أسرع ما نسى الناس . وليس من نسى علما بحجة على من ذكره وعلمه ، ولو كان قولها خطأ عندهم لما سكتوا عن تبيينه لها . وقال إسماعيل بن إسحاق : وما روى عن الرسول أنه قال : ( من صلى على ميت فى المسجد فلا شىء له ) ، فإسناده ضعيف لا يثبت ، وقاله ابن المنذر أيضا . اهـ
س: هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟
ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع , للرجال والنساء , تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد كل ذلك لا بأس به , وقد صلت عائشة رضي الله عنها والنساء على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , والمقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع , وإنما المنهي عنه زيارتهن للقبور واتباع الجنائز , أما صلاتهن على الميت في البيت أو في المسجد أو في المصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك , وقد كانت النساء يصلين على الجنائز خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين، والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ابن باز
—–
مشاركة سيف بن دورة الكعبي :
في تراجعات الألباني :
53- من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. الثمر المستطاب (2/767-766). ثم الصحيحة (2351).
وهذا هو الصحيح أن التصحيح آخر حكم الشيخ خلافا لمن قال إن الألباني رجع من تصحيحة إلى تضعيفه لأن الثمر المستطاب من أوائل كتبه .
لكن كما سبق أن بعض الأئمة يرى تضعيفه .
وهذا بحث لباحث فيه
الكلام على حديث : ( مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَه ) سندا ومتنا :
روى أبو داود (3191) وابن ماجة (1517) وأحمد (9437) والطيالسي في “مسنده” (2429) وعبد الرزاق في “المصنف” (6579) من طرق عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَه ) .
ولفظ أبي داود : ( مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) .
والمحفوظ اللفظ الأول ؛ ويدل عليه رواية الطيالسي وفيها : قَالَ صَالِحٌ: ” وَأَدْرَكْتُ رِجَالًا مِمَّنْ أَدْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ إِذَا جَاءُوا فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ رَجَعُوا فَلَمْ يُصَلُّوا ” .
قال ابن القيم : وحسن الحديث :
حديث صالح مولى التوأمة لا ينافي ذلك ، لأنه لا
ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقا ، و إنما ينفي أجرا خاصا بصلاتها في المسجد
، قال أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى : ” فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في
المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات ، فأجر أصل الصلاة
باق ، و إنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجد ،
نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه صلى الله عليه
وسلم كان يصلي خارج المسجد ، و فعله في المسجد كان مرة أو مرتين .
راجع : “السلسلة الصحيحة” (5/ 462-463) .
وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم ، وعامتهم على تضعيفه :
وقال البخاري :
سَمَاعُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ مِنْهُ أَخِيرًا ، يُرْوَى عَنْهُ مَنَاكِيرُ.
“معرفة السنن والآثار” للبيهقي (5/ 320) .
وقال ابن حبان :
” روى عَنْهُ ابن أَبِي ذِئْب وَالنَّاس ، تغير فِي سنة خمس وَعشْرين وَمِائَة ، وَجعل يَأْتِي بالأشياء ألتي تشبه الموضوعات عَن الْأَئِمَّة الثِّقَات ، فاختلط حَدِيثه الْأَخير بحَديثه الْقَدِيم وَلَمْ يتَمَيَّز ، فَاسْتحقَّ التّرْك … وقال ابن معين : صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ قَدْ كَانَ خَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِطَ فَهُوَ ثَبْتٌ ، قَالَ ابن حبان : هَذَا الَّذِي قَالَه أَبُو زَكَرِيَّا رَحْمَة اللَّه عَلَيْهِ هُوَ كَذَلِكَ لَو تميز حَدِيثه الْقَدِيم من حَدِيثه الْأَخير ، فَأَما عِنْدَ عدم التَّمْيِيز لِذَلِكَ ، واختلاط الْبَعْض بِالْبَعْضِ ، يرْتَفع بِهِ عَدَالَة الإِنْسَان حَتَّى يصير غَيْر مُحْتَج بِهِ وَلَا مُعْتَبر بِمَا يرويهِ ” .
“المجروحين” (1/ 366) .
قال ابن القيم رحمه الله :
وحجة من ضعفه أن ابن أبي ذئب وإن كان من قدماء أصحابه ، إلا أنه روى عنه أيضا منكرات . قال الإمام أحمد : سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيرا ، وروى عنه منكرا .
“تهذيب التهذيب” (4/ 406)
قال النووي رحمه الله :
” فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ فِي جَوَاز الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد , وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَحْمَد وَإِسْحَاق , وَقَالَ اِبْن أَبِي ذِئْب وَأَبُو حَنِيفَة وَمَالِك عَلَى الْمَشْهُور عَنْهُ : لَا تَصِحّ الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد بِحَدِيثِ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ ( مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ ) وَدَلِيل الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور حَدِيث سُهَيْل بْن بَيْضَاء , وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِأَجْوِبَةٍ :
أَحَدهَا : أَنَّهُ ضَعِيف لَا يَصِحّ الِاحْتِجَاج بِهِ , قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : هَذَا حَدِيث ضَعِيف تَفَرَّدَ بِهِ صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَة , وَهُوَ ضَعِيف .
وَالثَّانِي : أَنَّ الَّذِي فِي النُّسَخ الْمَشْهُورَة الْمُحَقَّقَة الْمَسْمُوعَة مِنْ سُنَن أَبِي دَاوُدَ ” وَمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ” وَلَا حُجَّة لَهُمْ حِينَئِذٍ فِيهِ .
الثَّالِث : أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحَدِيث وَثَبَتَ أَنَّهُ قَالَ : ” فَلَا شَيْء له” لَوَجَبَ تَأْوِيله عَلَى ” فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ” لِيَجْمَع بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ وَبَيْن هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيث سُهَيْل بْن بَيْضَاء , وَقَدْ جَاءَ ( لَهُ ) بِمَعْنَى ( عَلَيْهِ ) , كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا .
الرَّابِع : أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى نَقْص الْأَجْر فِي حَقّ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِد وَرَجَعَ وَلَمْ يُشَيِّعهَا إِلَى الْمَقْبَرَة لِمَا فَاتَهُ مِنْ تَشْيِيعه إِلَى الْمَقْبَرَة وَحُضُور دَفْنه . وَاللَّهُ أَعْلَمُ ” انتهى من “شرح مسلم “(7/40) .
وقال الخطابي رحمه الله معالم السنن (1/ 312) :
” صالح مولى التوأمة ضعفوه وكان قد نسي حديثه في آخر عمره ، وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صُلي عليهما في المسجد ، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما ، ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه ” انتهى .
وكان ممن ضعفه من العلماء : الإمام أحمد – كما في مسائل ابنه عبد الله (ص 142) – وابن المنذر في “الأوسط” (5/ 416) ، والخطابي في ” معالم السنن” (1/ 312) والبيهقي كما في “سننه” (4/86) وابن حزم في “المحلى” (3/ 391) ، وابن الجوزي في “العلل المتناهية” (1/ 414) ، وإسماعيل بن إسحاق – كما في “شرح صحيح البخارى” لابن بطال (3/ 311) – ،
، وقال ابن حبان في “المجروحين” (1/ 366): ” هَذَا خَبَرٌ بَاطِلٌ ” .
وممن حسنه : ابن القيم في “زاد المعاد” (1/ 482) وصححه الألباني في “الصحيحة” (2351) ثم تراجع عن تصحيحه وضعفه في “الثمر المستطاب” (ص: 768) حيث قال بعد أن حكى كلام ابن القيم المتقدم في الاحتجاج برواية ابن أبي ذئب خاصة عن صالح :
” وهذا هو الحق لو أن ابن أبي ذئب لم يسمع منه بعد ذلك ؛ وليس كذلك ؛ فقد قال الترمذي عن البخاري عن أحمد بن حنبل قال: سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيرا ، وروى عنه منكرا ، حكاه ابن القطان عن الترمذي هكذا .
قلت: وفي هذا بيان لسبب تضعيف أحمد للحديث
—-
هل ثبت أن مالك كره الصلاة على الجنازة في المسجد :
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 256)
وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ: فَأَجَازَهَا الْعُلَمَاءُ وَكَرِهَهَا بَعْضُهُمْ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، وَتَحْقِيقُهُ: إِذَا كَانَتِ الْجَنَازَةُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ.
لكن بعض اساتذتي يقول أن بداية المجتهد لا يعتبر من المراجع المعتمدة في فقه الإمام مالك.
تنبيه 1 : الفيروزابادي ذكر هذا الحديث من باب لا يصح في النهي عن الصلاة في المسجد.
تنبيه 2 : افادني صاحبنا أحمد بن علي :
ابن رشد ( الحفيد ) هو صاحب بداية المجتهد ، وهو نفسه شارح كتب أرسطو و الفيلسوف الاندلسي المشهور وهو قاضى اشبيلية .
وهو صاحب الكتب في الطب والفلك .
ولكن ليس هو الذي عليه المعول للمالكية كثيرا فالذي عليه المعول هو ابن رشد – الجد – ( صاحب المقدمات وغيرها من الكتب ) والتى هي عمد المالكية . والحفيد له مقامه المعلوم عند المالكية أيضا ولكن ليس كالجد . منقول
قلت سيف بن دورة : ورأيت ابن حجر نقل عن مالك قول في مسألة أخرى فقال : وحكي عنه مالك .
فلا أقل أن نقول في نقل ابن رشد عن مالك لفظ ( حكي )
ثم القول بكراهية مالك أن تكون الجنازة خارج المسجد والمصلون داخله ذكره في مواهب الجليل على شرح مختصر خليل .
تنبيه 3 : في الفوائد : وزاد ابن المنذر في حديثه مات ليلة الثلاثاء ، وعروة لم يدرك أبا بكر.
قلت سيف بن دورة : وهذا مما يشتهر فيتسامح في الإرسال والانقطاع من مثل عروة بن الزبير.