1349 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسيف بن غدير النعيمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا ) .
——‘—–
صحيح البخاري
باب الإذخر والحشيش في القبر
1349 – حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر .
وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا .
وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
وقال مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم
——–‘——-
مشاركة أبي صالح حازم :
فوائد الباب :
1- قوله (الإذخر والحشيش في القبر) أي جواز طرحه فيه، وقال ابن المنذر كما في الأوسط له “طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه فوق الحوائز واللبن”.
2- وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِذِكْرِ الْحَشِيشِ التَّنْبِيهَ عَلَى إِلْحَاقِهِ بِالْإِذْخِرِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِاسْتِعْمَالِ الْإِذْخِرِ الْبَسْطُ وَنَحْوُهُ لَا التَّطَيُّبُ قاله الحافظ ابن حجر في الفتح. نعم ورد مرسلا من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة لا يعضد شجرها ولا يحتش حشيشها (وفي رواية جبلها) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وإسماعيل بن جعفر كما في حديثه 204
3- قال ابن الملقن :”والإِذْخِر بالذال المعجمة الحشيش يتخذ بمكة كالتبن يوقده الصائغ والحداد ويجعل في الطين، لتملس به القبور والبيوت وُيسمى حَلفاء مكة، وقال ابن فارس: الإذخر: حشيشة طيبة . وقام الاتفاق على جواز قطع الإذخر خاصة في منبته من مكة لما ذكروا أن غيره من النبات يحرم قلعه، ويجوز عند العلماء استعمال الحشيش، وهو الورق الساقط والعشب المتكسر، وإنما يحرم قطعه من منبته فقط” التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
4- حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
5- وحديث أبي هريرة علقه المصنف هنا ووصله في موضع آخر وكذلك بقية الستة إلا ابن ماجة.
6- فيه فضل الحرم قاله البخاري في صحيحه.
7- فيه لا ينفر صيد الحرم قاله البخاري في صحيحه.
8- فيه لا يحل القتال بمكة قاله البخاري في صحيحه.
9- فيه فضل الجهاد والسير قاله البخاري في صحيحه.
10- فيه وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. قاله البخاري في صحيحه.
11- فيه ما قيل في الصواغ قاله البخاري في صحيحه.
12- قوله (حدثنا خالد) هو ابن مهران الحذاء.
13- قوله ( وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم) . “وصفية هذِه: بنت شيبة حاجب البيت ابن عثمان بن أبي طلحة العبدري، يقال: لها رؤية، وحديثها عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في السنن خلا الترمذي.
وذكرها ابن عبد البر وابن السكن في الصحابة، وخرج لها البخاري في “صحيحه” في الجنائز عن النبي – صلى الله عليه وسلم – (وهو هذا الموضع). ماتت في خلافة الوليد”. قاله ابن الملقن في التوضيح، وهذا التعليق وصله ابن ماجة في سننه 3109 ، والبخاري في التاريخ الكبير1443، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3143 من طريق محمد بن إسحق حدثنا أبان بن صالح به وفيه فقال العباس: إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور إسناده جيد قاله الألباني
14- وقوله: (لصاغتنا وقبورنا). وفي الأخرى: “لقبورنا وبيوتنا”. وفي الأخرى: (لقينهم وبيوتهم). يحتمل أن يكون قال كل ذلك، فاقتصر كل راوٍ على بعض، وكله من قول العباس
——
مشاركة احمد بن علي :
رياح المسك
باب الإذخر والحشيش في القبر
قال ابن بطال في شرح البخاري 3/334 :
اتفق العلماء على جواز قطع الإذخر خاصة من منبته بمكة، وأن غيره من النبات محرم قطعه، وأما الحشيش فإنه الورق الساقط والعشب المنكسر، ويجوز عند العلماء استعماله، وإنما يحرم قطعه من منبته فقط. وفى هذا الحديث جواز استعمال الإذخر وما جانسه من الحشيش الطيب الرائحة فى قبور الأموات، وأهل مكة يستعملون من الإذخر ذريره ويطيبون بها أكفان الموتى، ففهم البخارى أن ما كان من النبات فى معنى الإذخر، فهو داخل فى الإباحة، كما أن المسك وما جانسه من الطيب فى الحنوط داخل فى معنى إباحة الكافور للميت. اهـ
قال ابن بطال 3/226 : قال ابن المنذر: وفيه دليل أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أولى أن يبدأ به من رجليه. وقال المهلب: إنما أمره (صلى الله عليه وسلم) بتغطية الأفضل إذا أمكن ذلك بعد ستر العورة، ولو ضاق الثوب عن تغطية رأسه وعورته لغطيت بذلك عورته، وجعل على سائره من الإذخر، لأن ستر العورة واجب فى حال الموت والحياة، والنظر إليها ومباشرتها باليد تحرم إلا من أحل الله له ذلك من الزوجين.
وفى هذا الحديث ما كان عليه صدر هذه الأمة من الصدق فى وصف أحوالهم.
وفى هذا الحديث أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار ودرجات الأخيار. اهـ
———-‘———‘———‘
مشاركة سيف بن دورة :
– الإذْخِر المكي أو تِبْن مَكَّة أو قَشّ مَكَّة أو حَلْفَاء مَكَّة أو السُنْبُل العَرَبِي نوع نباتي يتبع جنس الإذخر من الفصيلة النجيلية.
مما ورد في الباب
– عن خبّاب بن الأرتّ رضي اللّه عنه- قال: هاجرنا مع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم نريد وجه اللّه، فوقع أجرنا على اللّه- تعالى- فمنّا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطّينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطّينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن نغطّي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، ومنّا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها)
رواه الشيخان واللفظ للبخاري
وسبق شرحه في باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه
– وورد من طريق أسامة بن زيد حدثنا الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحمزة يوم أحد وقد مثل به. … مدوه على رأسه واجعلوا على رجليه الحرمل ….
وأسامة يضعف في الزهري
– أما الحديث الذي أورده ابن حجر وفيه وجعل على قدميه الإذخر. وعزاه لأحمد فصححه الألباني .
– ذكر ابن حجر أن البخاري ربما يميل لترجيح الرواية الأولى لموافقة أبي هريرة وصفية .
يقصد أن المحفوظ في رواية ابن عباس لصاغتنا وقبورنا
أما الرواية الأخيرة لابن عباس لقبورنا وبيوتنا .فغير محفوظه
ولم أجد كلام للأئمة في ذلك فيبقى احتمالا . والاحتمال الآخر أن كلاهما محفوظ . يعني فتكون الألفاظ الثلاثة محفوظة لصاغتنا وبيوتنا وقبورنا .
كما قرره صاحبنا ابوصالح حازم في فوائده
====
====
مشاركة سيف بن غدير النعيمي:
( باب الإذخر والحشيش في القبر )
من المسائل:
تبويبات الأئمة لحديث الباب:
-باب في تحريم المدينة,قاله أبوداود في سننه.
-باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام ,قاله النووي في شرح مسلم.
يؤخذ من الحديث فوائد :
– أن مكة محرمة، لم تحِلَّ لأحد، وأنها لا تزال ولن تزال محرمة، فلا يعضد شجرها وشوكها، ولا يقطع أو يُجَز خلاها. ففي هذا بيان شرفها وحرمتها عند الله تعالى.
– استثنى من ذلك ما أنبته الآدمي وما وجد مقطوعا، ورَعي البهائم، والكمأة والإذخر، فهذه مباحة.
قاله البسام في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام.
وذكر فوائد أخرى نرجيها لأن الحديث سيأتي إن شاء الله كما ذكر ابن حجر
– ( لا يُخْتَلى خَلاهَا وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلا تُلتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلا لمُعَرِّفٍ ) هذه أربعة أشياء : لا يختلى خلاها : يعني الحشيش ، فلا يحل لأحد أن يحش من مكة ولو لبهائمه ولو ليبيعه ويقتات به .
فإن قال قائل : وهل يجوز أن يرعى إبله وبقره وغنمه فيها أولاً ؟
الجواب : يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : …… والإبل ترعى ، وتعرفون أن الرعاة رُخص لهم بترك المبيت بمنى وتأجيل الرمي . ولا يمكن أن تكمم أفواه الإبل أو الغنم ، فهذا جائز بالإجماع رعي الغنم في مكة أو الإبل أو البقر .
ثانياً : ( لا يعضد شجرها ) لا يعضد يعني يقطع ، والشجر ما له ساق قائم كشجر الطلح والعوشج وما أشبه ذلك لا ينبغي أن يقطع .
-قال ابن القيم:
إذْخِرٌ : ثبت فى “الصحيح”، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فى مكةَ: ” لا يُختَلَى خَلاَها”، قال له العباس رضى الله عنه: إلا الإذْخِرَ يا رسولَ اللهِ؛ فإنه لِقَيْنِهم ولبيوتِهِم، فقال: “إلا الإذْخِرَ “.
وَالْإِذْخِرُ حَارّ فِي الثّانِيَةِ يَابِسٌ فِي الْأُولَى لَطِيفٌ مُفَتّحٌ لِلسّدَدِ وَأَفْوَاهِ الْعُرُوقِ يُدِرّ الْبَوْلَ وَالطّمَثَ وَيُفَتّتُ الْحَصَى وَيُحَلّلُ الْأَوْرَامَ الصّلْبَةَ فِي الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالْكُلْيَتَيْنِ شُرْبًا وَضِمَادًا وَأَصْلُهُ يُقَوّي عَمُودَ الْأَسْنَانِ وَالْمَعِدَةَ وَيُسَكّنُ الْغَثَيَانَ وَيَعْقِلُ الْبَطْنَ . زاد المعاد.