1165 – 1159 رياح المسك العطرة
بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–
بَابُ المُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ
1159 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا»
………………….
بَابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ
1160 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ»
……………………………………
- بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ
1161 –
1162 –
1163 –
1164 –
1165 –
قال الحافظ :
تنبيه:
هذه الأبواب الستة المتعلقة بركعتي الفجر وقع في أكثر الأصول الفصل بينها بالباب الآتي بعد وهو باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى والصواب ما وقع في بعض الأصول من تأخيره عنها وإيرادها يتلو بعضها بعضا قال بن رشيد الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة عند ضم بعض الأبواب إلى بعض ويدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب بقوله باب الحديث بعد ركعتي الفجر كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله باب من تحدث بعد الركعتين إذ المراد بهما ركعتا الفجر وبهذا تتبين فائدة إعادة الحديث انتهى وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر إلى التهجد لقربهما منه كما ورد أن المغرب وتر النهار وإنما المغرب في التحقيق من صلاة الليل كما أن الفجر في الشرع من صلاة النهار والله أعلم
وهذه هي :
1167 – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ»
1167 – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ»
…………………………………………..
بَابُ الحَدِيثِ يَعْنِي بَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ
1168 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ» قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ذَاكَ
………………………………….
بَابُ تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا
1169 – حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ»
بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ
1170 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
1171 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ” كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟ ”
————–
مشاركة أبي صالح :
تنبيهات:
1- بانتهاء الباب الحادي والعشرين تكون اﻷبواب المتعلقة بصلاة التهجد قد استكملت، ثم ابتدأ البخاري بعد ذلك باﻷبواب المتعلقة بأول صلاة تطوع بعد إدبار النجوم وذهاب الليل، وهي سنة الفجر، وابتدأ بها لمجاورتها لوقت صلاة الليل، وختم بالصلاة قبل المغرب.
2- استطرد البخاري رحمه الله تعالى باستكمال التطوع قبل المكتوبة وبعدها وصلاة الضحى.
3- جميع أحاديث اﻷبواب المتعلقة بسنة الفجر كانت من مسند عائشة، وربما إشارة إلى صلاتها في البيت.
فوائد حديث الباب الثاني والعشرين:
1- أخرجه البخاري ,وأبو داود ,والنسائي في الكبرى من حديث عراك عن أبي سلمه.
قال ابن عساكر وهو حديث عزيز.
2-تأكيد ركعتي الفجر قاله البيهقي ، وهو قريب من ترجمه البخاري.
3-فيه دﻻلة على فضل ركعتي الفجر، وأنهما من أشرف التطوع، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما ،ومﻻزمته لهما .قاله ابن بطال في شرحه.
4- قوله (صلى ثمان ركعات) زاد محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه (قائما) أخرجه النسائي في السنن الكبرى
5- قوله (وركعتين جالسا) هذا فعله بعض الأحيان، لبيان الجواز، وإلا فالمستقرأ من حاله أن الوتر كان آخر صلاته، ففي مسلم كان يصلي من الليل حتى تكون آخر صلاته الوتر. قاله ابن الملقن.
قلت سيف : لكن يشكل ما روى البخاري (591) ، ومسلم (835) عن عَائِشَة رضي الله عنها قالت : ( مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ ) .
وفي رواية لهما : ( صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي قَطُّ ، سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ) .
وأجيب أنه من خصائصه :
فروى البخاري ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ) .
قال النووي رحمه الله :
” فِي أَحَادِيث الْبَاب : نَهْيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاة بَعْد الْعَصْر حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس ، وَبَعْد الصُّبْح حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس ، وَبَعْد طُلُوعهَا حَتَّى تَرْتَفِع ، وَعِنْد اِسْتِوَائِهَا حَتَّى تَزُول ، وَعِنْد اِصْفِرَارهَا حَتَّى تَغْرُب . وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى كَرَاهَة صَلَاة لَا سَبَب لَهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَات ” انتهى .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الرِّوَايَات مَنْ أَجَازَ التَّنَفُّل بَعْدَ الْعَصْر مُطْلَقًا ، مَا لَمْ يَقْصِد الصَّلَاة عِنْدَ غُرُوب الشَّمْس ، وَأَجَابَ عَنْهُ مَنْ أَطْلَقَ الْكَرَاهَة : بِأَنَّ فِعْلَهُ هَذَا يَدُلّ عَلَى جَوَاز اِسْتِدْرَاكِ مَا فَاتَ مِنْ الرَّوَاتِب مِنْ غَيْر كَرَاهَة ، وَأَمَّا مُوَاظَبَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ خَصَائِصه ، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ رِوَايَة ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَة أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْر وَيَنْهَى عَنْهَا , وَيُوَاصِل وَيَنْهَى عَنْ الْوِصَال ” رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَرِوَايَة أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَة فِي نَحْو هَذِهِ الْقِصَّة وَفِي آخِرِهِ ” وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاة أَثْبَتَهَا ” رَوَاهُ مُسْلِم ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الَّذِي اِخْتَصَّ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَاوَمَة عَلَى ذَلِكَ لَا أَصْلُ الْقَضَاء ” انتهى .
“فتح الباري” (2/64) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن هذه الأحاديث ، فأجابوا :
” لا تجوز صلاة النافلة بعد العصر ؛ لأنه وقت نهي ، وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة هو قضاء لراتبة الظهر التي فاتته – ، وداوم عليها صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان إذا عمل عملا داوم عليه ، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم ، لكن تجوز الصلاة بعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب ؛ كتحية المسجد ، وصلاة الكسوف ، وركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح ، وصلاة الجنازة ؛ للأحاديث الواردة في ذلك ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (6/ 173-174) .
ولعلنا نتوسع في موضعه ان شاء الله
حيث يقرر بعض العلماء أنه يباح الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. كما ورد في بعض الروايات. والخصائص لا بد لها من دليل والأصل التشريع
6- قوله (وركعتين بين النداءين) زاد في رواية (ركعتين خفيفتين ) رواها مسلم ،وهي عند البخاري بلفظ (ركعتين خفيفتين بين النداء واﻹقامة من صلاة الصبح ) من طريق آخر عن عائشه .
7- قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين وليس لعراك بن مالك عن أبي سلمه في مسند عائشه من الصحيح غير هذا.
قال صاحبنا حسين البلوشي ورد :
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: [ ﺃﻓﻀﻞ اﻟﺼﻴﺎﻡ، ﺑﻌﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺷﻬﺮ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻭﺃﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼﺓ، ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ، ﺻﻼﺓ اﻟﻠﻴﻞ] رواه مسلم
——
فوائد الحديث الثالث والعشرين:
1- أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
2 استحباب الاضطجاع على اليمين انتظارا للصﻻه بعد صﻻه سنة الفجر، وقد ورد الأمر به في سنن أبي داود، والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،وصححه اﻷلباني، وأعل الحديث بتفرد عبد الواحد بن زياد فيه عن اﻷعمش، ومن أجل ذلك أورده الشيخ مقبل في أحاديث معله ظاهرها الصحه، وعلى العموم قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد فعله بعض الصحابه أيضا كأبي موسى، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك رضي الله عنهم رواه عنهم ابن أبي شيبه في مصنفه.
3-قوله (على شقه الايمن )وكان صلى الله ع
ليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله .
4- والاضطجاع في البيت هو الثابث من فعله صلى الله عليه وسلم.،لذا فإن فعله في المسجد يحتاج الى دليل.
——-
فوائد البابين الرابع والعشرين والخامس والعشرين:
1- قول البخاري (من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع) تأكيد منه على مشروعية التحدث خلافا لمن منعه، و أن اﻻضطجاع ليس بواجب.
2- أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.
3- فيه إيناس اﻷهل.
4- قوله (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة.
فوائد حديث الباب السادس والعشرين:
1- قوله (ومن سماها تطوعا) ثبت عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت ….. وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. رواه مسلم.
2- قال تعالى (ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم) ورد عن غير واحد من الصحابة أنها ركعتا الفجر ، وروي مرفوعا، قال اﻷلباني والصواب الوقف كما في الضعيفة 2178.
3- وصح من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم.
فوائد حديث الباب السابع والعشرين:
1- قوله ( ما يقرأ في ركعتي الفجر) أشار في الحديث إلى قصر القراءة بقوله (ركعتين خفيفتين).
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه مسلم.
3- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في اﻷولى منهما (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) اﻵية التي في البقرة وفي اﻵخرة (آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) سورة آل عمران. رواه مسلم وفي رواية أخرى عنده في الركعة الثانية التي في آل عمران (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم).
4- من فضل الله تعالى أنه يعطي الجزيل على العمل القليل، وهي نعمة لمن وفق إليها كونها جاءت في وقت الراحة والغفلة.
=====
مشاركة أحمد بن علي :
1159 :بوب عليه البيهقي في الكبرى : باب تأكيد ركعتي الفجر
قال ابن بطال في شرح البخاري وذكر ما ذكره ابوصالح من الأحاديث في فضل ركعتي الفجر :
وقال أبو هريرة: لا تدع ركعتى الفجر ولو طرقتك الخيل. وقال عمر: هما أحب إلى من حمر النعم. وقال إبراهيم: إذا صلى ركعتى الفجر ثم مات أجزأه من صلاة الفجر. وقال علي: سألت النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، عن إدبار النجوم، فقال: (ركعتين بعد الفجر) قال على وأدبار السجود: ركعتين بعد المغرب. وروى مثله عن عمر، وأبى هريرة.
واختلف العلماء فى الوقت الذى يقضيهما فيه من فاتته، فقالت طائفة: يركعهما بعد صلاة الصبح، هذا قول: عطاء وطاوس، ورواية عن ابن عمر، ورواية المزنى، عن الشافعى، وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء، لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس) . وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمس، روى ذلك عن ابن عمر، والقاسم بن محمد، وهو قول: الأوزاعى، وأحمد، وإسحاق، وأبى ثور، ورواية البويطى، عن الشافعى، وقال مالك، ومحمد بن الحسن: يقضيهما بعد طلوع الشمس إن أحب، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يقضيهما من فاتته، وليسا بمنزلة الوتر. واختلفوا فيمن لم يصلهما وأدرك الإمام فى صلاة الصبح أو أقيمت عليه، فقالت طائفة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، روى ذلك عن عمر وابن عمر، وأبى هريرة، وبه قال: الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وفيه قول ثان: أنه يصليهما فى المسجد والإمام يصلى، روى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال الثورى والأوزاعى، إلا أنهما قالا: إن خشى أن تفوته الركعتان دخل مع الإمام، وإن طمع بإدراك الركعة الثانية صلاهما ثم دخل مع الإمام. وقال أبو حنيفة مثله، إلا أنه قال: لا يركعهما فى المسجد. وقال مالك: إن دخل المسجد فلا يركعهما وليدخل معه فى الصلاة، وإن كان خارج المسجد ولم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى فليدخل وليصل معه، ثم يصليهما إن أحب بعد طلوع الشمس. اهـ
——–
1160:الحديث متفق عليه وأخرجه البخاري (626) و (994) و (1123) و (6310)، ومسلم (736)
قال محققو سنن أبي داود طبعة الرسالة:
صحيح من فعل النبي – صلَّى الله عليه وسلم – لا من قوله. اهـ
جاء في مجلة البحوث الإسلامية:
المبحث العاشر: الاضطجاع بعدهما وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مشروعيته:
اختلف العلماء في الضجعة بعد ركعتي الفجر على سبعة أقوال:
الأول: مشروعية الاضطجاع واستحبابه، حكاه الترمذي عن بعض العلماء، وكان أبو موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك يفعلونه، واختلف فيه عن ابن عمر، وهذا قول الفقهاء السبعة، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد وأما علماء الحنفية فلم ينصوا عليها وظاهر كلام ابن عابدين القول بمشروعيتها
ودليل هذا القول ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع» . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
وعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري
الثاني: أنه واجب، لا بد من الإتيان به، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري، وقواه الشوكاني
ودليل هذا القول ظاهر الأمر في حديث أبي هريرة المتقدم.
قلت سيف : سبق أن الشيخ مقبل ذكره في أحاديث معلة 457 ونقل أن الذهبي ذكره في الميزان مما أنكر على عبدالواحد.
ونقل ابن حجر أن ابن تيمية اعتبره باطل وأيد ذلك صاحب مبحث تنبيه أهل العصر بما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
قال ابن القيم في زاد المعاد 1/82 : وقال ابوطالب : قلت لأحمد : حدثنا ابوالصلت عن أبي كريب عن أبي سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال : شعبة لا يرفعه. قلت : فإن لم يضطجع عليه شئ . قال : لا . عائشه ترويه وابن عمر ينكره .
وقال مرة : حديث أبي هريرة ليس بذلك. قلت ان الأعمش يحدث عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : عبدالواحد وحده يحدث به. انتهى
الثالث: أنه مكروه وبدعة، نقله القاضي عياض عن مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وابن عمر – على اختلاف في الرواية عنه – ومن التابعين النخعي وسعيد بن المسيب وابن جبير، وهو رواية عن أحمد
واستدل لهذا القول باختلاف أحاديث عائشة ففي بعضها أنه اضطجع بعد صلاة الليل وفي بعضها بعد ركعتي الفجر فدل على أنه لم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يكن سنة قبلهما فكذلك بعدهما .
وكذلك بما روي عن ابن عمر أنه قال فيها: هي بدعة. وجاء أنه كان يحصب من يفعله
قلت سيف : ذكر الألباني حديث : اذا قضى صلاته من آخر الليل. … : صحيح لكن ذكر الحديث – يعني التحدث معها – والاضطجاع قبل ركعتي الصبح شاذ ، والمحفوظ : بعدها كما في الرواية التالية. انتهى
يقصد( اذا صلى ركعتي الفجر ….. )أنه هو المحفوظ وهو متفق عليه. وكلا الحديثين من طريق أبي سلمة عن عائشة
لكن ثبت في البخاري 1119 ومسلم 1652 من حديث أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين … فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وان كنت نائمة اضطجع.
وكذلك حديث هشام بن عامر لما سأل عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ( ثم يضع جنبه )
وكذلك حديث ابن عباس لما بات في بيت ميمونة وفيه ( … ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن. فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح ) أخرجه البخاري
الرابع: أنه خلاف الأولى، وهذا مروي عن الحسن
الخامس: يستحب لمن قام الليل دون غيره، واختار هذا ابن العربي، فيفعل ذلك استجماما لصلاة الصبح.
واستدل لهذا بقول عائشة رضي الله عنها: «إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح»
قلت سيف : قال ابن حجر فيه راو لم يسم . انتهى. حيث قال ابن جريج : حدثني من أصدق
السادس: أنه غير مقصود لذاته وإنما المقصود الفصل بين الراتبة والفريضة، وهذا الفصل يحصل بالتحول والقعود والحديث ونحو ذلك، وهذا رواية عن الإمام الشافعي رواها عنه البيهقي
وقد يستدل لهذا القول بحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع»
القول السابع:
أنها تستحب في البيت دون المسجد، هذا مذهب بعض السلف، وهو محكي عن ابن عمر، قال ابن حجر: وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد وكذا روي عن عمر أنه رأى رجلا اضطجع بعد الركعتين فقال: احصبوه! أو ألا تحصبوه؟
الراجح:
الصحيح هو القول بمشروعيتها: قال ابن قدامة: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله أولى من اتباع من خالفه كائنا من كان
وقصر ذلك على من ركعهما في البيت دون المسجد قوي، وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله المراد بالأمر في حديث أبي هريرة، خاصة أنه تقرر أن أداء السنة الراتبة في البيت هو أفضل كما سيأتي في المبحث الحادي عشر، ولأجل ذلك كان بعض السلف يحصبون من يفعله في المسجد، ولأن في ذلك صيانة للمساجد، وحفاظا على المروءة حين مخالطة أهل الفضل ، والقول بقصر ذلك على من كان قد قام الليل وجيه كما اختاره ابن العربي، إذ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ويتحقق بذلك الفصل والاستجمام لصلاة الصبح …
قلت سيف : ورجح صاحب مبحث تنبيه أهل العصر بما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر أنها مستحبة .
واختار الصنعاني الاستحباب قال : قال النووي: المختار أنها سنة؛ لظاهر حديث أبي هريرة. قلت : وهو الأقرب. وحديث عائشة لو صح فغايته أنه إخبار عن فهمها وعدم استمراره عليها دليل سنيتها . انتهى
قلت حديث أبي هريرة الذي فيه الأمر بالاضطجاع معل. كما سبق أما حديث عائشة الذي يقصده الصنعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة لكنه كان يدأب ليله فيضطجع ليستريح منه. فسبق أنه ضعيف
ومجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة. خاصة أنه لم يصح حديث عائشة. وأثبت ابن رجب ضجعتين بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر .
أما الركعتين بعد الوتر من جلوس فذكر ابن رجب اختلاف الروايات حيث أن في بعضها أن ذلك قبل الوتر وبعضها بعد الوتر . وكأنه يميل إلى أنها سنة. (فتح الباري 6/262 )
قال صاحبنا نورس :
قال ابن القيم في زاد المعاد :
وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان، وتوسط فيها طائفةّ ثالثة، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر، وأبطلوا الصلاةَ بتركها كابن حزم ومن وافقه، وكرهها جماعة من الفقهاء، وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره،فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استناناً، واستحبها طائفة على الإِطلاق، سواء استراح بها أم لا، واحتجوا بحديث أبي هريرة. والذين كرهوها، مِنهم مَن احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره، حيث كان يحصبُ مَن فعلها، ومنهم من أنكر فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها،
وقال: *الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر، وقبل ركعتي الفجر*، كما هو مصرح به في حديث ابن عباس قال: وأما حديثُ عائشة، فاختلف على ابن شهاب فيه، فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعني من الليل، اضطجع على شِقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فصلي ركعتين خفيفتين *وهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجر*، وقال غيرُه عن ابن شهاب: فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر، وتبين له الفجرُ، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن. قالوا: وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قاله مالك، لأنه أثبتُهم فيه وأحفظُهم. وقال الآخرون:بل الصواب هذا مع من خالف مالكاً، وقال أبو بكر الخطيب: روى مالك عن الزهري، عروة، عن عائشة: كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها، اضطجع على شِقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، “ركعتين خفيفتين”. وخالف مالكاً، عقيلٌ، ويونس، وشعيب، وابنُ أبي ذئب. والأوزاعي، وغيرهم، فروواعن الزهري، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كان يركع الركعتين للفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، فيخرج معه فذكر ما أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر وفي حديث الجماعة، أنه اضطجع بعد فحكم العلماء أن مالكاً أخطأ وأصاب غيره، انتهى كلامه.
و الألباني يرى الإضطجاع بعد الوتر شاذ و المحفوظ بعد الفجر :
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة؛ يوتر منها
بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة في “صحيحيهما” . وصححه الترمذي، إلا أن ذكر الاضطجاع بعد الوتر شاذ!
والمحفوظ أنه بعد الفجر؛ كذلك أخرجه البخاري، ورجحه البيهقي والحافظ) .
صحيح ابي دَاوُدَ
و أكد ذلك في كتابه صلاة التراويح
و العباد يرى الاضطجاع بعد الوتر و يقول هذه جلسة استراحة
شرح سَنَن ابي دَاوُدَ