1137 – 1140 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
ومشاركة أبي الربيع ونورس وأبي تيسير
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
———————
كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل
1137 – حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»
____
1138 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» يَعْنِي بِاللَّيْلِ
__
1139 – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: «سَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتِي الفَجْرِ»
____
1140 – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الوِتْرُ، وَرَكْعَتَا [ص:52] الفَجْرِ»
——————
مشاركة أبي صالح :
فوائد أحاديث الباب:
1- حديث ابن عمر متفق عليه.
2- قول البخاري في الترجمة ( كيف كان صلاة النبي وكم كان يصلي) وجواب الأول ركعتين ركعتين، وجواب الثاني بخصوص العدد.
3- أجمع العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وترا،قاله ابن عبد البر.
وسيأتي نقاش الأصحاب في آخر البحث حول هذا الإجماع .
4- وردت زيادة في بعض طرق الحديث ( صلاة الليل والنهار) وضعفها محققون من أهل العلم كابن معين وابن عبد البر في التمهيد، وأوردها الدارقطني في العلل له.
5- أورد ابن حمزة الحسيني الحديث في أسباب ورود الحديث وبين أن الحديث كان جوابا لسؤال رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر.
6- قال ابن عبد البر في التمهيد: كأنه قال له يا رسول الله كيف نصلي بالليل فقال مثنى مثنى.
7- قيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال أن تسلم في كل ركعتين رواه مسلم.
قلت سيف : ذكر ابن حجر حديث يدل على ذلك أيضا : وهو( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى صلاة الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ) الفتح
8- قال الحافظ ابن حجر قد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل.
9- فيه الأمر بالوتر في أخر الليل
10- مشروعية الوتر ركعة واحدة
11- فيه الحلق والجلوس في المسجد ففي رواية معلقة عند البخاري أن ذلك كان في المسجد ووصلها مسلم في صحيحه، وأن السؤال وقع والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب.
12- العلم والفتيا في المسجد
13- فيه ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنهما من ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقربه منه كما ورد في مسلم أنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السائل وكذلك كان بعد عام من السؤال.
14- الظاهر أن السائل من الأعراب من أهل البادية كذا أشار إليه الحافظ ابن حجر. ووقع في رواية نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
15- حديث ابن عمر من الأحاديث القولية وجاء جوابا لسؤال سائل، قال الحافظ ابن حجر هو الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل، قلت يقصد التسليم من كل ركعتين.
16- حديث ابن عباس متفق عليه.
17- أفاد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل ثلاث عشرة ركعة.
18- روى مسلم 765 من حديث زيد بن خالد الجهني أن هذا العدد تضمن ركعتين خفيفتين عند الإفتتاح.
19- قال الترمذي في سننه اختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم ما روي عن عمر و علي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عشرين ركعة وهو قول الثوري و ابن المبارك و الشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء وقال إسحق بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب واختار ابن المبارك و أحمد و إسحق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا .
20- قَالَ الشافعي رحمه الله تعالى: وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا ضِيقٌ وَلَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ , لَأَنَّهُ نَافِلَةٌ فَإِنْ أَطَالُوا الْقِيَامَ وَأَقَلُّوا السُّجُودَ فَحَسَنٌ , وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ , وَإِنْ أَكْثَرُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَحَسَنٌ ” وقال الإمام أحمد إِنَّمَا هُوَ تَطَوَّعٌ نقله محمد بن نصر كما في مختصر قيام الليل.
21- قلت وربما يضاف إلى ما سبق أن السنة للإمام أن يراعي أحوال الناس فالأفضل بلاشك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية كما وكيفا، فإن وجد في الناس حرجا أثبت الكيفية أي الوقت وزاد في العدد ويكون متابعا للحديث القولي مثنى مثنى وهو مطلق. قال أَبُو دَاوُدَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَرَّتَيْنِ فِي رَمَضَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ , قَالَ: هَذَا عِنْدِي عَلَى قَدْرِ نَشَاطِ الْقَوْمِ وَإِنَّ فِيهِمُ الْعُمَّالَ , وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ» قاله محمد بن نصر كما في مختصر قيام الليل.
22- وأما فعل من رأينا من بعضهم في هذا الزمان حيث يقللون الوقت ويزيدون في الركعات حتى تخرج صلاتهم عن حد الاطمئنان أحيانا فهذا من العجب.
23- حديث عائشة الأول من أفراد البخاري.
24- فيه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تقل عن إحدى عشرة ركعة.
25- وشيخ البخاري هو اسحق بن راهويه الحنظلي جزم به ابن الملقن في التوضيح وتابعه ( أحمد بن سليمان) كما عند النسائي في السنن الكبرى.
26- حديث عائشة الثاني متفق عليه.
27- سنة الفجر قبل الفريضة ركعتان خفيفتان.
———
مشاركة ناصر الريسي :
فوائد الأحاديث:
1. قوله: “مثنى مثنى” تأكيدٌ لفظيٌّ، لا لقصد التكرار، قال الزمخشري: وإعادة مثنى للمبالغة في التأكيد.
2. يستدل به على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان، بلا زيادة ولا نقصان.
وأنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل.
3. وأنه صلى الله عليه وسلم صح عنه فعل الفصل والوصل.
4. أن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه بالقيام.
5. أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر.
6. الأفضل أن الوتر يكون بعد صلاة شفع. فتقديم شفع قبل الوتر هو السنة. والاقتصار في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شفع جائز، فقد جاء في حديث أبي أيوب مرفوعاً “ومن شاء أوتر بواحدة” رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها.
7. إجابة السائل على مشهد من الناس لتعميم الفائدة، لأنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر.
8. استحباب الوتر، وقد قيل بوجوبه، الراجح أنه ليس بواجب، لكنه من أفضل التطوعات، لكثرة النصوص في الأمر به وفضله، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حضر ولا سفر.
9. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل صلاته في الليل ثلاث عشرة ركعة، من دون ركعتي الفجر.
10. أن المراد، بكون صلاة الليل مثنى مثنى في غير الوتر، فإنه صلى الله عليه وسلم، قد يصلى سبعاً، لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلى خمساً، لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلى تسعاً يتشهد في الثامنة منها بلا سلام، ثم يصلى التاسعة، ويتشهد، ويسلم.
11. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر.
12. وقال بعد أن ذكر وجوه الوتر الواردة في السنة. والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة، وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك.
13. قال المحاملى: صلاته صلى الله عليه وسلم ستة أنواع:
أ- ركعة واحدة.
ب- ثلاث ركعات مفصولة.
جـ- خمس ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم.
د- سبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها.
هـ- تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمها، ثم يقوم إِلى التاسعة فيتمها.
وإحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين. ثم يأتي بواحدة.
14. فيه أن صلاة الوتر تكون في الليل، فإنه قال: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وفي اللفظ الآخر قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، مما يدل على أن محل الوتر الليل.
15. فيه أن الوتر لا يفعل في النهار بعد طلوع الفجر.
16. قوله: فأوتر بواحدة، استدل به الجمهور على أن الوتر يجوز أن يكون ركعة وأحدة خلافاً لمذهب أبي حنيفة.
17. قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحداً أو أخبرت عن وقت واحد: والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز والله أعلم./ ذكره في الفتح
18. قال ابن حجر: إسحاق المذكور في أول حديثي عائشة هو: ابن راهويه كما جزم أبو نعيم في المستخرج، وعبيد الله المذكور في ثاني حديثيها هو: ابن موسى، وقد روى البخاري عنه في هذين الحديثين المتواليين بواسطة وبغير واسطة وهو من كبار شيوخه، وكأن أولهما لم يقع له سماعه منه، والله أعلم.
——————
مشاركة أحمد بن علي :
حديث 1137
1-بوب ابن خزيمة في صحيحه: باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الوتر ركعة
2-بوب الترمذي: باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى
3- بوب النووي على مسلم : باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل
…………………..
4-كانت صلاة النبي في الليل على أحوال مختلفة
لكنه ما كان يترك قيام اللي حتى في أسفاره بل في غزواته.
فعن علي قال:
ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح
. صححه الألباني في صفة الصلاة
ومرة صلى الليل بركعة واحدة:
فعن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه قال: “صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَقَرَأَ بِآيَةٍ حتى أَصْبَحَ، يَرْكَعُ بها، وَيَسْجُدُ بها: ﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾
صححه في صفة الصلاة
وكان يطيل الصلاة فيها فعن المغيرة بن شعبة، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم، أو تنتفخ قدماه، فيقال له، فيقول: «أفلا أكون عبدا شكورا»
البخاري
وعن قال ابن مسعود رضي الله عنه: “صَلَّيْتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَطَالَ حتى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ، قِيلَ: وما هَمَمْتَ بِهِ؟ قال: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ”؛ رواه الشيخان
قال الاباني في صفة الصلاة:
و كان – أحيانا – يقرأ في كل ركعة قدر خمسين آية أو أكثر. (البخاري وأبو داود)
قال الألباني في صفة الصلاة:
وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره فلم يحد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدا لا يتعداه بزيادة أو نقص بل كانت قراءته صلى الله عليه وسلم فيها تختلف قصرا وطولا فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر ( يا أيها المزمل ) وهي عشرون آية وتارة قدر خمسين آية وكان يقول : ( من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين ) انتهى كلام الألباني
قلت : وهكذا ينبغي للإنسان مراعاة حاله ونشاطه في قيام الليل، يطول عند النشاط ويخفف عند عدمه.
———
مشاركة سيف الكعبي :
1- سبق في أبواب الوتر الكلام على أحكام صلاة الليل والوتر وذكرنا ثلاث وستين فائدة
2- فيه يسر الشريعة حيث تنوعت صلاة الليل.
3- ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. فيحمل حديث( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) على الاستحباب. ولا يكرر الوتر لحديث( لا وتران في ليلة )
ومن أوتر ثم استيقظ فليصل لحديث ثوبان إن هذا السهر أو قال السفر جهد. فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن قام وإلا كانتا له . وهو في الصحيح المسند.
4- الوتر من آكد السنن حتى أن البخاري أفرد له كتاب.
5- فيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم
6- ذكر ابن حجر حديث ( يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا ) من حديث عائشة فلم تتعرض الركعتين الخفيفتين . وتعرضت لها في رواية الزهري عنها والزيادة من الحافظ مقبولة وبهذا يجمع بين الرويات. انتهى
يقصد الروايات التي ذكرت أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة. والروايات التي فيها أنه كان يصلي ثلاثة عشر ركعة.
ولفظ ( ثم ثلاث ) يستدل بها على جواز الوتر بثلاث أما حديث لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب فلا يصح. قال ابن رجب : في رفعه نكارة. وثبت عن أبي أيوب موقوفا بلفظ أوتروا بخمس آو بثلاث أو بواحدة.
وثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. ومن حديث أبي بن كعب كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لا يجلس إلا في آخرهن.
لكن ثبت عن ابن عمر موقوفا أنه كان يصلي بثلاث يفصل بين الركعتين والركعة.
7-نقاش الأصحاب حول قول ابن عبدالبر :
أجمع العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وترا،قاله ابن عبد البر.
قال صاحبنا ابوربيع العدني: قال في المهذب : وان تطوع بركعة واحدة جاز .
قال النووي : ومعنى كلامه أن التطوع يسن كونه ركعتين ولا يشترط ذلك بل من شاء استوفى المسنون ومن شاء زاد عليه فزاد على ركعتين بتسليمة ومن شاء نقص منه فاقتصر على ركعة ثم قال النووي : قال أصحابنا التطوع الذي لا سبب له ولا حصر له ولا لعدد ركعات الواحدة منه وله أن ينوى عددا وله أن لا ينويه بل يقتصر على نية الصلاة فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو عشرا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي رحمه الله المجموع م3ص373
ويستدلون بأثر عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قُلْتُ : لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَنْظُرَ أَيَدْرِي هَذَا عَلَى شَفْعٍ انْصَرِفْتُ أَمْ عَلَى وِتْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ، قُلْتُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَتَدْرِي عَلَى شَفْعٍ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ فَقَالَ : إِنْ أَكُن لَا أَدْرِي، فَإِنَّ اللَّهَ يَدْرِي .ثُمَّ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ” مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ” .قُلْتُ : مَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ قَالَ : أَنَا أَبُو ذَرٍّ .قَالَ : فَتَقَاصَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه أحمد في المسند و كذا أخرجه الدارمي وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة والبيهقي وابن عساكر في تاريخ دمشق كلهم من طريق الأوزعي عن هارون بن رئاب عن الأحنف بن قيس و قال النووي : رواه الدارمي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلاً اختلفوا في عدالته : قلت : لعله يعني محمدا بن كثير فقد اختلفوا فيه بين موثق ومضعف و قال عنه في التقريب : صدوق كثير الغلط إلا أنه توبع من جمع من الرواة الثقات فتابعه عبد الرزاق في مصنفه ومحمد بن يوسف عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة و تاريخ دمشق لابن عساكر و أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج فهو صحيح إن شاء الله إن سمع هارون بن رئاب من الأحنف . ثم وجدت شعيب الأرنؤوط يقول عن سند أحمد : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن رئاب فمن رجال مسلم . اهـ
قال صاحبنا نورس الهاشمي:
قال ابن عثيمين في: (الذي يظهر لي أنَّه لا يصحُّ التطوُّع بركعة، وما ورد عن بعض السلف فهو كغيرِه من الاجتهادات التي قد تُخطئ وقد تُصيب، ودليل ذلك قولُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «صلاة اللَّيل مثنى مثنى»، وفي رواية: ((صلاة اللَّيل والنهار مثنى مثنى))، وهذا يدلُّ على أنَّه لا يتطوَّع بركعة واحدة). ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 5). وقال ابنُ عُثيمين: (الصَّحيح: أنَّ التطوُّع بركعةٍ لا يصحُّ، وإنْ كان بعضُ أهل العلم قال: إنه يصحُّ أن يتطوَّع بركعة، لكنه قول ضعيف). ((الشرح الممتع)) (4/84).
قال ابنُ رشد: (الجمهور على أنَّه لا يتنفل بواحدةٍ، وأحسب أنَّ فيه خلافًا شاذًّا) ((بداية المجتهد)) (1/208).
قال صاحبنا ابوصالح:
فائدة زائدة:
قال ابن رشد في المصدر السابق وقبل النقل الذي أورده اﻷخ نورس بصفحتين قال
“إن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع”. انتهى
وذلك في معرض نقده لمن قال من أوتر ثم ظهر له أن يصلى قال يبدأ بركعة أي لتضاف إلى اﻷولى فتشفعها.
—-
8- إشكال آخر : قال صاحبنا أبو تيسير طارق :
إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة ، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها . رواه مسلم (737)
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام . رواه أحمد (6/290) النسائي (1714) وقال النووي : سنده جيد . الفتح الرباني (2/297) ، وصححه الألباني في صحيح النسائي
لكن ورد في الحديث الآخر أنه يصلي سبع يجلس في السادسة.
قلت سيف في تعليقي على عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح رقم 78 :
حديث ام سلمة قالت : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام . رواه أحمد
نقل محققو المسند 42/ 396
أن الدارقطني رجح المرسل
وقال ابوحاتم : منكر . انتهى كلامهم
وراجعت علل الدارقطني 14/85 فنقل الدارقطني الخلاف بين حجاج بن ارطاة عن الحكم عن ابن عباس عن عائشة وميمونة . وخالفه سفيان بن حسين فلم يذكر ابن عباس ولم يرفعه . والدارقطني لم يرجح وإن كان سفيان ثقه الا في الزهري .
لكن قال سيأتي الخلاف على الحكم عن أم سلمة في مسندها 15/ 206 وهناك رجح المرسل
أما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع ركعات
قال باحث : الحديث مداره على قتادة وأخرجه مسلم من طريق سعيد بن ابي عروبة وذكر السبع بعد الايتار بتسع فتكون المطابقة في الكيفية محتملة . ورواه النسائي من طريق هشام الدستوائي عن قتادة فذكر أنه يجلس في السادسة ثم يقوم ولا يسلم ورواه أيضا من طريق شعبه عن قتادة فقال : صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن .
والجمع إن شاء الله سهل وهو كما قال صاحب العون تحمل رواية شعبة على القعود الذي يعقبه تسليم فتكون رواية هشام هي المختارة لان سعيد بن الي عروبة لا تخالفها بل هي محتملة وقد فصل هشام مما يدل على ضبطه وقد سئل الدارمي يحيى بن معين فقال : شعبة إليك في قتادة أم هشام فقال : كلاهما . قال عثمان : هشام أكثر من شعبة في قتادة .
وقال أبو زرعة : أوثق الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة وهشام .انتهى
لكن وردت السبع التي في رواية شعبة والتي جعلها الباحث مجملة ثم حملها على رواية هشام المفصلة . في طريق سعد بن هشام عن عائشة كان رسول الله يوتر بثلاث أو بسبع ، ويسجد سجدتين وهو جالس وراجع علل الدارقطني 14/ 316 حيث ذكر الدارقطني الخلاف وقال : وقول من قال : سعد بن هشام أشبه بالصواب وقول ميمون المرئي غير مدفوع انتهى يعني ميمون عن الحسن عن أمه عن أم سلمه .
وكذلك ورد أثر عن أبي أيوب عند النسائي الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء اوتر بواحدة .
فالأفضل أن يحمل ما ورد من الإجمال صورة مستقلة يعني تحمل الروايات على التنوع فيجوز أن يجلس في السادسة ويجوز أن لا يجلس إلا في السابعة .
تنبيه : بعضهم ذكر أثر أبي أيوب مرفوع والراجح وقفه .