٣-( الإستسقاء )رياح المسك العطرة بفوائد الأصحاب المباركة؛؛؛
[بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ]
1011 – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: «أَنَّ النَّبِيﷺَََ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ»
1012 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يُحَدِّثُ أَبَاهُ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺََ
خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ” كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: هُوَ صَاحِبُ الأَذَانِ، وَلَكِنَّهُ وَهْمٌ لِأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ المَازِنِيُّ مَازِنُ الأَنْصَارِ ”
——–
مشاركــة نــورس الهاشمـي ونقل بعضها أبـا عبيــد البلوشــي :
١- الاستسقاء يكون بيد الحاكم الشرعي.
٢- فيه مشروعية صلاةالاستسقاء .
٣-في مشروعية تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء .
٤ – تقليب الرداء فيه افتقار الى الله و ان يكون متبذلاً و متواضعا فهو ارجى للإجابة .
٥ – صلاة الاستسقاء كالعيدين تصلى في المصلى .
٦ – وجوب التأسي بالنبي ﷺََفي أقواله و أفعاله .
٧-صفة صلاة الاستسقاء ركعتين .
٨-قال ابن رجب : من أسباب أجابة الدعاء
حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والاغبرار، وهو – أيضا – من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث المشهور عن النبي ﷺََ«رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره» .
«ولما خرج النبيﷺََ للاستسقاء، خرج متبذلا متواضعا متضرعا» .
وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ، فلبس خلقان ثيابه، وأخذ عكازا بيده، فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي، لعله أن يشفعني في ابن أخي.
جامع العلوم و الحكم ( ٢٧٠ )
قال العيني في شرح سَنَن ابي دَاوُدَ ( ج ٥ / ١٠ ) :
قوله: ” متبذلا ” حال من الرسول، وكذا قوله: ” متواضعا متضرعا ” حالان مترادفان أو متداخلان، والتبذل: ترك التزين والتهيوء بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع.
قـال الشوكـانـي فـي النيــل ( ج ٤/ ١٠ ) :
قوله: (متبذلا) أي لابسا لثياب البذلة تاركا لثياب الزينة تواضعا لله تعالى.
قلت سيف : ورد رواية عند أحمد وأصحاب السنن {خرج النبيﷺََ متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقى المنبر}
وفيه هشام بن إسحاق، وابوه لم يسمع ابن عباس.
لكن من حيث أنه يحتاجون للتضرع لله عزوجل فما ذكر الأئمة له وجه.
—–
مشاركــة احمــد بــن علــي:
٩-فيه استقبال القبلة أثناء قلب الرداء.
١٠-فيه أن الراوي قد يشتبه عليه اسم راو آخر.
١١-ورد في الحديث أن صلاة الاستسقاء ركعتين ولم يأت تفصيلها أنها مثل صلاة العيد من حيث التكبيرات.
فيبقى الأصل أنها ركعتين عادية.
قلــت سيــف : إنما وردت صفتها في حديث ابن عباس وفيه هشام بن إسحاق
والمسألة تحتاج بحث أكثر
مشاركــة :سلطــان الخيلـــي:
١٢-فيه أن التذلل لله عباده وجالب لرحمته
١٣- وحرص النبيﷺََلنفع المسلمين
——
تحويــل الــرداء ناصـــر الكعبــــي :
١٤-ﻗﺎﻝ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ:
اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ،ﻓﻘﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﺑﻨﻜﺲ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﻭﺃﺳﻔﻠﻪ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻳﺘﻮﺧﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺩاء ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻃﻴﻠﺴﺎﻧﺎ ﻣﺪﻭﺭا ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺴﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﺳﻔﻠﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻭﺭا ﻳﺠﻌﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻳﺴﺮ ﻭاﻷﻳﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻳﻤﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺑﺰﻳﺰﺓ: ﺫﻛﺮ ﺃﻫﻞ اﻵﺛﺎﺭ ﺃﻥ ﺭﺩاءﻩ ﷺََ ﻛﺎﻥ ﻃﻮﻟﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﻭﺷﺒﺮا ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺫﺭاﻋﻴﻦ ﻭﺷﺒﺮ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻮاﻗﺪﻱ: ﻛﺎﻥ ﻃﻮﻟﻪ ﺳﺘﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﻭﺷﺒﺮ، ﻭﺇﺯاﺭﻩ ﻣﻦ ﻧﺴﺞ ﻋﻤﺎﻥ ﻃﻮﻟﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﻭﺷﺒﺮ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺫﺭاﻋﻴﻦ ﻭﺷﺒﺮ، ﻛﺎﻥ ﻳﻠﺒﺴﻬﻤﺎ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﻌﻴﺪ، ﺛﻢ ﻳﻄﻮﻳﺎﻥ.
١٥-ﻭاختلفوا في اﻟﺤﻜﻤﺔ من تحويل الرداء؛ فقيل:
– ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺎﻝ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ: ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ: ﺣﻮﻝ ﺭﺩاءﻩ ﻟﻴﺘﺤﻮﻝ اﻟﻘﺤﻂ.
ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ: ﻫﺬﻩ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺑﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺄﻝ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ اﻟﻔﺄﻝ أﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻘﺼﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺣﻮﻝ ﺭﺩاءﻙ ﻓﻴﺘﺤﻮﻝ ﺣﺎﻟﻚ.
ﻓــﺈﻥ ﻗﻠـــﺖ: ﻟﻌﻞ ﺭﺩاءﻩ ﺳﻘﻂ ﻓﺮﺩﻩ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﺎ.
ﻗﻠـــﺖ: اﻟﺮاﻭﻱ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﺤﺎﻝ ﺃﻋﺮﻑ، ﻭﻗﺪ ﻗﺮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺨﻄﺒﺔ ﻭاﻟﺪﻋﺎء، ﻓﺪﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ.
[مـــن شـــرح العينـــي]
١٦-حكم تحويل الرداء؟
دل الحديث ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺩاء في الاستسقاء ﺳﻨﺔ.
ﻭﻗــﺎﻝ ﺻﺎﺣــﺐ {اﻟﺘــﻮﺿﻴـــﺢ}:
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺩاء ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭاﻧﻔﺮﺩ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﻧﻜﺮﻩ ﻭﻭاﻓﻘﻪ اﺑﻦ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻗﻠﺖ {العينــي}: ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮاﺭﺩ ﻓﻲ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻷﻥ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ -ﷺََ- ﻛﺎﻥ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻟﻴﻨﻘﻠﺐ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﺏ ﺇﻟﻰ اﻟﺨﺼﺐ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺒﻴﺎﻥ اﻟﺴﻨﺔ…
١٧-مــا هـــو وقـــت التحويـــل؟
الجـــواب:
أن ﻭﻗﺖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ عند الحنفية ﻋﻨﺪ ﻣﻀﻲ ﺻﺪﺭ اﻟﺨﻄﺒﺔ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻤﺎﺟﺸﻮﻥ من المالكية، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ: ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺒﺘﻴﻦ، ﻭاﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ: ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ والإمام أحمد -رحمهم الله -.
١٨-هـل يقلـب النـاس أرديتهــم كذلــك ؟
الجـــواب:
أنهم لا يقلبون ﺃﺭﺩﻳﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ الحنفية، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﻭﻋﺮﻭﺓ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭاﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻭاﺑﻦ ﻭﻫﺐ -رحمهم الله-.
ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ: اﻟﻘﻮﻡ ﻛﺎﻹﻣﺎﻡ، ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻘﻠﺒﻮﻥ ﺃﺭﺩﻳﺘﻬﻢ، ﻭاﺳﺘﺜﻨﻰ اﺑﻦ اﻟﻤﺎﺟﺸﻮﻥ اﻟﻨﺴﺎء.
[انتهــى مستفــادا مــن شــرح ابن حجـر والعينــي علــى صحيــح البخــاري..]
مشاركة سيف بن غدير :
١٩-مشروعية تحويل الرداء.. ويدخل في حكم الرداء كل ما يرتديه الإمام من عمامة ونحوها.
[قــرره بعــض العلمــاء المعاصريــن]
—
مشاركة سيف بن دورة الكعبي :
٢٠ – ذكر ابن حجر طريقة التحويل في رواية للبخاري في باب الاستسقاء في المصلى في البخاري معلقة لكنها من قول أبي بكر قال{ جعل اليمين على الشمال} وبين أنها موصولة من قول الصحابي من طريقين في تغليق التعليق.
وذكر في الفتح له شاهد وهو في صحيح سنن أبي داود [1054]
وفيه مجهول لكن توبع وفيه{فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن}
وذكر ابن حجر رواية وهي في صحيح أبي داود [1055] وفيها{ استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه} وجعل ابن حجر ما همَّ به النبيﷺََ أحوط وهو ترجيح الشافعي.
اما صاحب المختارة فلم يصححها لمخالفتها ما في الصحيحين.
واعترض ابن باز على ابن حجر بأن رواية قلب اليمن على الشمال والعكس أصح، وهي أيسر .
٢١ – استحب ابن حجر تحويل الناس رداءهم لرواية{وحول الناس معه}ونقل ابن عبدالبر الإجماع عليه.
ونقل سيف بن غدير ذلك عن بعض العلماء المعاصرين.
———-
قــال صاحبنــا أبوصالــح وعبدربــه :
٢٢-قال اﻹمام أبو عمر ابن عبد البر كما في كتاب اﻻستذكار 2/426:
أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز عن المصر والقرية إلى الله عز وجل بالدعاء والضراعة في نزول الغيث عند احتياجه سنة مسنونة سنها رسول اللهﷺََ وعملها الخلفاء بعده…….. ولا أعلم خلافا أن اﻹمام يحول رداءه وهو قائم ويحول الناس وهم جلوس..
وذكر نحوه في التمهيد 17/175
قلت سيف : يقصد بعدم علمه بالخلاف بين القائلين، بأن الناس يحولون وهم جلوس والإمام وهو قائم ، ولا يقصد أن هناك اتفاق على أن الناس يحولون؛ لأنه قبل ذلك نقل عن الليث أن الإمام يحول رداءه ولا يحول أرديتهم وهو قول محمد بن الحسن وكذلك قال أبويوسف….
٢٣- وقال في التمهيد وكلهم كره خروج النساء الشواب ورخصوا في خروج العجائز
[انتهــى نقــل أبـي صالــح]
٢٤ -استثنى ابن الماشجون النساء
لكـن نقل فيصل الشامسي فتوى عن ابن باز :
[حكــم تحويــل المرأة رداءهــا فــي صــلاة الاستسقــاء]
س: ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء، وهل هي مثل الرجل في الحكم أم أنه لا يجوز لها تحويل الرداء، علما بأنها تتكشف عند تحويل الرداء، وجهونــي جزاكــم اللــه خيــرا؟ .
ج: إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل؛ لأن قلب الرداء سنة، والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرم، وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر أن حكمها حكم الرجل؛ لأن هذا هو الأصل، وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه.
[مجمــوع فتــاوى ابــن بـــاز]
وكذلك سيأتي قريب منه من كلام ابن عثيمين .
٢٥- ظاهر رواية{فقلب رداءه}أن القلب وقع بعد فراغ الاستسقاء، وليس كذلك بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء، وقد بينه مالك في روايته{حول رداءه حين استقبل القبلة}وكذلك ورد ذلك في مسلم .
٢٦- استدل به على أن الخطبة في الإستسقاء قبل الصلاة، وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس، لكن وقع عند أحمد في حديث عبدالله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه : حيث قال : فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة فيمكن الجمع بأنه ﷺَ بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب.
[انتهى كلام ابن حجر مختصرا]
وذهب ابن باز للتخيير، أما الألباني فحكم بشذوذ الرواية في الضعيفه [5630] ورجح أن الخطبة والدعاء يكونان قبل الصلاة، ورد على ابن حجر جمعه بين الأحاديث.
[تنبيـــه]
حديث عائشة هو في بلوغ المرام وفيه دعاء النبي ﷺَ( …. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد… )
قال أبوداود : غريب.
وحديث أبي هريرة ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه وقال في الضعيفة[5]630 :منكر بذكر الخطبة بعد الصلاة.
قلت قال الدارقطني في العلل 9/94 : رواه – يعني أصحاب الزهري- عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه وهو الصواب
تعقيــب مــن سعيــد الجابــري :
٢٧-الصحابة لم ينقل أنهم يتابعون الإمام في قلب الرداء أما الرواية فحكم الألباني بشذوذه : قال الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة (ج12 /ص284)
ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺣﺴﻨﺖ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ (اﻹﺭﻭاء)) (676) ﺟﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻭﻛﻨﺖ ﻏﺎﻓﻼ ﻋﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺎﺭﺓ.
قلــت سيـــف تنبيه :
٢٨-لم يصح في طول ردائه وإزاره شئ إنما نقل ابن حجر عن الواقدي أن رداءه كان طوله ستة أذرع في ثلاثة أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر وفي شرح ابن بزيزة وقع طول الرداء كالذي قاله الواقدي في الإزار والأول أولى.
[انتهــى كــلام ابــن حجــر]
المهم : لا شئ يبين شيئا من طوله ﷺَإلا عرض الإزار .
خاصة إن إزاره إلى أنصاف ساقيه، فذراعين وشبر هو طول الرجل المعتدل.
—-
مشاركة فيصل البلوشي :
٢٩-قــال ابــن عثيميــن :
– صلاة الاستسقاء تشرع إذا تأخر المطر وتضرر الناس بذلك كما فعل النبي- ﷺَ-
٣٠-لا بأس أن يكون استسقاؤنا بالنسبة لإخواننا الذين لم يصبهم المطر
٣١-قال العلماء -رحمهم الله-:
إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يقيمون الصلاة.
٣٢- فالذي ورد هو قلب الرداء ومثله (البشت) والعباءة للمرأة، لكن المرأة إذا كان المسجد مكشوفاً وكان تحت العباءة ثياب تلفت النظر، تكون مفسدة أكبر من المصلحة.
٣٣-بعض الناس يقلب الغترة والشماغ، ولا أظن هذا مشروعاً؛ لأنه لم يرد أن العمامة تقلب، لكن هل يقلب الكوت أو الفانلة والظاهر أنه لا يقلبها ولا يلزمه أن يلبس شيئاً أيضاً من أجل أن يقلبه، ؛ وتبقى حتى يدخل إلى البيت ولا يغيره.
٣٤- قال بعض العلماء:
إنه ينبغي أن يقدم بين يدي الاستسقاء صدقة، أما الصوم فلا دليل على تقصده ، ولا دليل على إخراج البهائم، فقد كان الناس يخرجون على عادتهم الشيخ والكبير والصغير.
[انتهى من كلام الشيخ ابن عثيمين بتصرف يسير لداعي الإختصار]