فتح المنان في جمع مسائل أصول الإيمان ( 7)
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا ) .
———-
المطلب الثاني :التمائم :
تعريفها :
حكمها :
الحكم إذا كان المعلق من القرآن :
———–
قال ابن الأثير في النهاية ( 197): التَّمَائِم جَمْعُ تَمِيمَة، وَهِيَ خَرَزات كَانَتِ الْعَرَبُ تُعلّقها عَلَى أَوْلَادِهِمْ يَتَّقُون بِهَا الْعَيْنَ فِي زعْمهم، فأبْطلها الْإِسْلَامُ.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 10/ 169) : والتمائم جمع تميمة وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات.
حكمها: التحريم
الدليل: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك » أخرجه الإمام أحمد.
قال العلامة ابن باز: أما التمائم فكلها ممنوعة سواء كانت من القرآن، أو من غير القرآن، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ” فتاوى نور الدرب” ( 1/355). بعناية الشويعر.
نقل الحافظ ابن عبدالبر: ( عن) جماعة من أهل العلم كما قال مالك لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين لهذا الحديث ومحمل ذلك عندهم فيما علق قبل نزول البلاء خشية نزوله فهذا هو المكروه من التمائم. ” التمهيد” ( 17/ 161).
ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها ؟
جـ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من علق شيئا وكل إليه » . « وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت » وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » . ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من علق تميمة فلا أتم الله له ، ومن علق ودعة فلا ودع الله له » ، وفي رواية : « من تعلق تميمة فقد أشرك » ، « وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر : ” ما هذا ” ؟ فقال : من الواهنة . قال : ” انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا » وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ، ثم تلا قوله تعالى : { وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ } ، وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : ( من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة ) ( ، وهذا في حكم المرفوع . ” اعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي ” ( 244).
قال العلامة الفوزان حفظه الله: من التمائم: التي تعلق على الأشخاص ما كان من غير القرآن – كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير وأسماء الشياطين والجن والطلاسم، فهذا محرم قطعا وهو من الشرك، لأنه تعلق على غير الله سبحانه وأسمائه وصفاته. ” التوحيد” ( 89).
إختلف أهل العلم في التمائم إذا كانت من القرآن على قولين:
يروى جوازه عن بعض السلف ، وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وهو الأولى ، لعموم النهي عن التعليق ، ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك ، ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة ، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره ، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل ، لا سيما في هذا الزمان . ” اعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي ” ( 245)
والراجح في الباب أن ترك التعليق أفضل في كل حال بالنسبة إلى التعليق الذي جوزه بعض أهل العلم بناء على أن يكون بما ثبت لا بما لم يثبت لأن التقوى لها مراتب وكذا في الإخلاص وفوق كل رتبة في الدين رتبة أخرى والمحصلون لها أقل ولهذا ورد في الحديث في حق السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب أنهم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون مع أن الرقى جائزة وردت بها الأخبار والآثار والله أعلم بالصواب. والمتقي من يترك ما ليس به بأس خوفا مما فيه بأس. تحفة الاحوذي ( 6/ 200- 201).
قال العلامة العباد: والتمائم لا يجوز أن تعلق ولو كان فيها شيء من القرآن؛ لأن القرآن لا يعلق، ولم يأت دليل يدل جواز كتابته في شيء ثم يعلق على الصبيان وغير الصبيان، فهذا لا يجوز، ولم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ” شرح سنن أبي داود”.
قال الشيخ صالح ال الشيخ: والقرآن على الصحيح لا يجوز أن يُسْتَخْدَمْ تميمة، لا من جهة وضعه في السيارات للحفظ أو لدفع العين، ولا أيضاً من جهة لبسه كتمثال مثل ما يباع أحيانا لبعض النساء ويُلْبَسْ، هذا كله من جهة التمائم، أو يجعل القرآن في خرقة وتُرْبَطْ أو يُعَلَّقْ هذا كله من جهة التمائم ويجب أن ينهى عن ذلك، وأن لا يتخذ القرآن تميمة لأنه داخل في العموم وصيانَةً لهم من استعماله في غير ما شرع الله. ” اتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل” من الشاملة.
[ حكم تعليق الحجب ]
والحجب: هي التمائم، فلا يجوز كتب التمائم ولا تعليقها، والذي يعلقها ينكر عليه والذي يكتبها للناس ينكر عليه حتى ولو كانت من القرآن. ” مجموع فتاوى ابن باز” ( 4/ 332).