. حاشية على أحاديث معلة ظاهرها الصحة
جمع عبدالله الديني
وبالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–‘———‘———
32 – قال أبو يعلى رحمه الله (ج2ص583 بتحقيق الأخ: باسم بن طاهر حفظه الله): وحدثنا عمر بن شبة، حدثنا أبو بكر بن مروان الأسيدي، عن عبد الوارث، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “ما من مسلم يشهد جنازة امراء مسلم إلا كان له قيراط من الأجر فإن قعد حتى صلوا عليها كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد.
هذا حديث ظاهره الحسن , ولكن ابن أبى حاتم يقول في “العلل” (ج1ص366) عن أبيه إنه حديث منكر , قال أبو حاتم: وأبو بكر بن مروان كتبت عنه ليس به بأس.
……………………….
قال محققو طبعة الجريسي: ورواية أبي بكر بن مروان أخرجها أبو يعلى في “مسنده” (4169) عن عمر بن شَبة، عن أبي بكر بن مروان، به.
وأخرجها الخطيب في “تاريخ بغداد” (14/ 385) من طريق أبي علي الحسن بن علي المعمري، عن عمر بن شبة، عن أبي بكر بن مروان – وكان ثقة وفوق الثقة-، عن عبد الوارث، عن شعيب، عن أنس، به.
ثم نقل الخطيب عن أبي علي الحسن بن علي المعمري أنه قال: «هكذا قال هذا الشيخ! وأراه وَهِمَ فيه، وذلك أن عبيد الله بن عمر حدثنا؛ قال: حدثنا عبد الوارث، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ عثمان بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موقوفًا. وقد رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ شعيب فقال: عن أبي الليث مولى كثير بن الصَّلت، عن أبي هريرة موقوفًا. ورواه عبد الكبير بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كثير مولى ابن الصَّلت، عن أبي هريرة ورفعه. قال أبو علي: وقد كتبت أنا عن أبي بكر الأسيدي هذا الذي رواه عن عبد الوارث؛ إلا أني لم أكتب هذا عنه» ا. هـ.
قلت: جاء الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وتصديق عائشة له (خ 1260 م945) ولفظه: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان). قيل وما القيراطان؟ قال (مثل الجبلين العظيمين)
وفي رواية عند مسلم: مثل أحد.
قلت سيف … تتمات:
قال ابن شهاب: قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر، يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة، قال: «لقد ضيعنا قراريط كثيرة» وروايته في الصحيح
وفي الصحيح المسند 881:882 – قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط
– ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة وأقرته عائشة رضي الله عنهما، قال ابن حجر: وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة: من حديث ثوبان عند مسلم، والبراء وعبدالله بن مغفل عند النسائي، وأبي سعيد عند أحمد، وابن مسعود عند أبي عوانة، وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح، ومن حديث أبي بن كعب عند ابن ماجه، وابن عباس عند البيهقي في الشعب، وأنس عند الطبراني في الأوسط، وواثلة بن الأسقع عند ابن عدي، وحفصة عند حميد بن زنجوية في فضائل الأعمال وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف.
وراجع لها تخريج المسند طبعة الرسالة4453.
– في رواية (قيراطين أصغرهما مثل أحد) أخرجها مسلم.
– ذهب الطبري أن هذه الفضيلة تختص بمن تبع الجنازة من البيت للرواية الواردة التي سبق أن ذكرناها، وخالفه ابن حجر وذكر أن هذا الاتباع إنما هو وسيله للصلاة فيحصل على أجر قيراط بالصلاة،
لكن قيراط من تبعها من بيتها يكون أعظم. ومثل ذلك يقال في الاتباع حتى تدفن.
– ورد في رواية حتى توضع في اللحد، وفي رواية (حتى يفرغ منها) فذهب الشوكاني لحمل المطلق على المقيد فقال: أنه لا يتحصل على القيراط الثاني إلا بعد الفراغ منها.
– القيراط الثاني يتحصل عليه ولو لم يتحصل على القيراط الأول. فليس هو كحديث (من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله) انتهى من تعليقنا على الصحيح المسند
تنبيه 1: أورد الشيخ مقبل الحديث المعل في النسخة القديمة للصحيح المسند 81 … ثم حذفه من الطبعات الجديدة.
تنبيه 2: الرواية المعلة تختلف معناها عن الرواية التي في الصحيحين … : فالرواية المعلة فيها أنه يحصل على القيراطين بانتهاء الصلاة (فإن قعد حتى صلوا عليها كان له قيراطان) بخلاف رواية الصحيحين فإنما يحصل على القيراطين بانتهاء الدفن.
(ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان)