تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2، والمدارسة، والاستفادة
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
مسند عبدالرحمن بن معاذ رضي الله عنه
899 – قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
———————
الكلام على سند الحديث وألفاظه:
– ورد في حديث ابن عباس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فوضعهن في يده فقال: بأمثال هؤلاء مرتين … ثم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين) فزاد (أياكم والغلو في الدين … ) أخرجه أحمد وصححه محققو المسند، وراجع الصحيحة 1283 حيث قال: على شرط مسلم، وصححه النووي في المجموع 8/ 171،وابن تيمية في اقتضاء الصراط ص51. انتهى
وقال بعض أهل العلم: رجال إسناده ثقات، وأصله في مسلم 1282 بدون زيادة (وإياكم والغلو).
قلت: حديث ابن عباس ذكرناه في الذيل على الصحيح المسند حيث ورد الحديث في مسلم من حديث الفضل بن عباس.
وورد في مسلم 1218 من حديث جابر (فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف … ).
وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة 1437 بلفظ (ارمو الجمرة بمثل حصى الخذف)، وقال: ورد من حديث جمع من الصحابة منهم سنان بن سنة وعبدالرحمن بن معاذ وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص وعثمان بن عبيد الله التيمي وجابر ثم ذكر حديثنا وأنه يروى مرة عن عبدالرحمن بن معاذ ومرة عن عبدالرحمن بن معاذ عن رجل من الصحابة وقال – يعني البيهقي-: والأول أصح.
وذكر الشيخ الألباني أن حديث جابر في مسلم لكن من فعله صلى الله عليه وسلم في رميه الجمار بمثل حصى الخذف، وأخرجه أبوداود من أمره صلى الله عليه وسلم وصرح أبوالزبير، قال: فلعله فعل وأمر به. انتهى باختصار من الصحيحة.
– وحديث عبدالرحمن بن معاذ عن رجل أخرجه أبوداود 1705،وذكره الشيخ مقبل 1468 في الصحيح المسند، وفيه (لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هنا وأشار إلى ميسرة القبلة.
قلت: ورد في سنن أبي داود 1710 بدون الرجل وهو الصحيح عند البيهقي. قال البيهقي: وهذا هو الصحيح وعبدالرحمن بن معاذ له صحبه، وزعموا أن محمد بن إبراهيم التيمي لم يدركه وأن روايته عنه مرسله. والله أعلم.
وقال البيهقي أيضاً وروينا عن طاوس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن يسار مصلى الإمام بمنى، وتابع عبدالوارث عليه خالد كما في سنن الدارمي 1900.
قلت: عزى المزي في تحفة الأشراف 13/ 238 مرسل طاوس للمراسيل لأبي داود عن ابن جريج قال: قال طاوس … فذكره. قال: وقال غير طاوس من أشياخنا مثل قول طاوس، وزاد وأمر نساءه أن ينزلن جنب الدار … (المراسيل 141)
وأخرج الأزرقي من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس فذكره مرسلا بمعناه
وعبدالرحمن بن معاذ جزم ابن مندة بأن له صحبة، بينما أبوحاتم في الجرح والتعديل قال: قيل له صحبة.
– والحديث ضعفه محققو المسند الحديث؛ بعدم لقي محمد بن إبراهيم لأحد من الصحابة إلا أنس وآخر، ورأى ابن عمر؛ إنما صححوا (بمثل حصى الخذف) بالشواهد.
فقه الحديث:
– ورد في مسند أحمد (22/ 128) من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذ أمتي مناسكها، وارموا بمثل حصى الخذف. فوضع اصبعيه السبابتين ثم قال: بحصى الخذف) المقصود بيان القدر، وليس طريقة الرمي.
– هل يعارض هذا الحديث، حديث منى مناخ من سبق؟ ظاهرهما التعارض فقد أخرج البيهقي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك بناء قال: (لا، منى مناخ من سبق)، وفيه مسيكة راويته عن عائشة مجهولة، مع أن بعض أهل العلم قبل حديثها باعتبار أن أبنها من الثقات، وهي من أهل مكة والحديث مكي، وفي بعض الروايات (عن مسيكة وأثنى خيراً)، وتحسين الترمذي، وإخراج ابن خزيمة لحديثها، مع أن ابن خزيمة قال: إن صح الخبر فإني لا أعرف في مسيكة جرحاً ولا تعديلاً) انتهى من حفظي.
– فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم.
أحكام الرمي:
*سبق في أحكام رمي الجمار نقلنا محاضرة للشيخ العباد في مناسك الحج فمما قال الشيخ:
-وفي أثناء الطريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بأن يلقط له الحصى، وهذا الإلتقاط يحتمل أن ذلك من منى أو مزدلفة.
– أَذِن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بالإنصراف بعد نصف الليل، فمن انصرف قبل ذلك فعليه فدية، أما الضعفه ومن رافقهم فلهم رخصة، ولهم الذهاب لرمي الجمرة أو الذهاب لمكة للطواف.
قلت (سيف): وبعض أهل العلم قال الرخصة فقط في الرمي بالليل دون الطواف.
– النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى.
– وإذا رمى الجمرة فإنه يحلق رأسه أو يقصره والحلق هنا أفضل. وبهذا يكون تحلل التحلل الأول، فإذا أتى باثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، ومن أتى بالثلاثة فقد تحلل التحلل الأكبر، أما النحر فلا دخل له في التحلل بل المفردين ليس عليهم هدي.
قلت (سيف):وذهب الشيخ الألباني إلى أنه يكفي الرمي للتحلل الأصغر.
– رمي جمرة العقبه واسع، حتى من لم يرم إلا بعد الغروب فليرم، وزوجة ابن عمر لما نفست، فبقيت امرأة معها، فجاءتا ليلا إلى منى، فأمرهما ابن عمر بالرمي.
– أما أيام التشريق فالرمي بعد الزوال مكث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ثلاثة أيام، ورمى يوم الرحيل كذلك بعد الزوال، فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا.
– رمي الجمار في أيام التشريق على الترتيب، يبدأ بالجمرة التي هي أقرب للمسجد ومزدلفة ثم الوسطى ثم العقبة.
– يجوز التوكيل في الرمي لمن لا يستطيع الرمي، يأتي المُوَكَّل الجمرة الصغرى فيرمي عن نفسه ثم عمن أنابه وهكذا بقية الجمرات.
– وعندما يرمي الحاج الجمرات فإنه يرميها رمياً ولا يضعها وضعا، يقال رمي الجمار ولا يقال وضع الجمار، ويجب أن يغلب على ظنه أنها وقعت في الحوض وإلا لا يعتبر له رمي.
– إذا سقط منه حصاه فله أن يأخذ من تحته، لأن هذا لم يرم به رميا شرعيا.
قلت (سيف): وبعض أهل العلم أجاز الرمي، ولو بحصى رمي به.
– ويكبر عند كل حصاة.
– ثم لا بد أن يرمي بالحصى وليس بالأسفلت ولا الزجاج.
– الحصى أكبر من الحمص قليلا ففي حديث ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة القط لي حصى، فلقطت له حصيات من حصى الخذف قال: فقال: بمثل هذا فارموا، ثم قال: إياكم والغلو في الدين.
– عليه أن يبيت ليلتين في منى؛ الحادية عشر والثانية عشر ثم له أن يتعجل ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر فلا يشرع أن يرمي قبل الزوال. ومن غربت الشمس في أيام التشريق فله أن يرمي بعد الغروب، كما أذن ابن عمر لزوجته ومن معها بالرمي بعد الغروب في يوم النحر.