تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف الكعبي)
بالتعاون مع الأخوة بمجموعات السلام والمدارسة والتخريج رقم 1؛
(من لديه تعقيب أو فائدة فليفدنا)
848 – قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صاحب لنا يشتكي أنكويه قال فسكت ثم قالوا أنكويه فسكت ثم قال اكووه وارضفوه رضفا.
هذا حديث صحيح. رجاله رجال الصحيح.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق به وفيه: إن شئتم فاكووه وإن شئتم فارضفوه.
هذا حديث صحيح. رجاله رجال الصحيح.
——————–
* إسرائيل تابعه معمر كما في جامعه، وسفيان كما في مصنف ابن أبي شيبة، وشعبة كما عند الطيالسي.
* ورد في رواية (قال عبدالله: وكره ذلك) وفي رواية (كأنه غضبان) راجع مسند أحمد طبعة الرسالة مع الحاشية 6/ 232
ورد بإسناد منقطع عن عائشة مرفوعاً (مكان الكي التكميد، ومكان العلاق السعوط، ومكان النفخ اللدود) وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة.
والتكميد تسخين العضو، ومنه الكمد أحب إلي من الكي (إتحاف المهرة).
– قال الطحاوي: معنى هذا عندنا على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كما قال تعالى (واستفزز من استطعت منهم)، وكقوله (اعملوا ما شئتم) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن كان في شئ مما تداوون شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار، وما أحب أن أكتوي) ومنه حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وفيه (ولا يكتوون) وحديث عمران (نهينا عن الكي فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن) بمعناه.
والذين أجازوا الكي؛ احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا وكواه، وكوى أسعد بن زرارة من الشوكة، في رواية (من شوصة)، وفي أخرى (من الذبحة في حلقة). وكوى سعد بن معاذ لما رمي في الاحزاب ليرقأ الدم، واكتوى ابن عمر من القوة في أصل أذنية.
وجمع الطحاوي؛ أن المنهي عن الكي لما قبل المرض كما كان يفعله أهل الجاهلية أما للعلاج فجائز بدليل حديث جابر رضي الله عنه (إن كان في أدويتكم خير … ولذعة نار توافق داء) (راجع شرح مشكل الآثار).
وبعضهم قال النهي من أجل التعلق بالكي وأن الشفاء لا يكون إلا به فيضعف تعلقه بالله؛ وفيه أحاديث تذكر هذا التعليل لا يصح منها شئ.
أو لأمراض لا يناسبها الكي.
* سبق التوسع في أحكام الكي العقدية والفقهية، تحت حديث السبعين الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب (راجع بحوث عقدية، والفوائد المنتقاه من شرح صحيح مسلم؛ كتاب الطب).
849 – قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها.
هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
——————–
* المخدع: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير فيه الأمتعة النفيسة.
* قال الدارقطني بعد أن ذكر الخلاف:5/ 314: ورفعه صحيح من حديث قتادة. وقد شكك ابن خزيمة في سماع قتادة من مورق. وبعض الباحثين ضعفه بتفرد همام بل بعض الباحثين قال بشذوذ لفظة (وبيوتهن خير لهن). وهي في مسلم
المهم: على فرض التسليم بشذوذها فقد ثبت موقوفاً على ابن مسعود، ولا مخالف له من الصحابة ولا نعلم أحد يقول بأفضلية الصلاة في المسجد للمرأة إلا ابن حزم، فقد نقل ابن المنذر المسألة ولم يذكر خلافاً.
ورد في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ اسثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي.
* فيه الحرص على النساء وإرشادهن لعدم الإختلاط. فالعفة للمرأة نجاة وهذا من محاسن الإسلام.
* لا تمنع المرأة من المسجد لكن خروجها بشروط ومنه حديث (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات) وحديث عائشة رضي الله عنها (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المساجد)، وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يطرد النساء يوم الجمعة، وهذا يحتمل أن الجمعة غير واجبة عليهن، والرجال أحق بالمسجد أو لحصول اختلاط أو تساهلن في الحجاب.
* يجوز للنساء أن يصلين جماعة في البيت، بل هذا في حقهن، أفضل من الخروج للمسجد، وهذا من الفوارق بين الرجال والنساء. فالرجل الواجب عليه يصلي في المسجد
850 – قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة والمحل والمحلل له وآكل الربا وموكله.
حدثنا أسود بن عامر حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه.
*وقال: حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة والمحل والمحلل له والواشمة والموشومة وآكل الربا ومطعمه.
هذا حديث حسن. رجاله رجال الصحيح.
* قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان.
قال أبو عبدالرحمن: هذا حديث حسن على شرط البخاري.
* الحديث أخرجه النسائي فقال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له.
—————–
* الواشمة إسم فاعل من الوشم، وهي التي تغرز إبرة أو نحوها في الجلد حتى يسيل الدم ثم حشوه بالكحل أو النيل أو النورة فيخضر.
قال النووي: إزالت الوشم واجب إلا إن خشي التلف أو فوت عضو أو منفعته أو شينا فاحشا في عضو ظاهر.
قلت: ولو عمم لكان أولى، خاصة أن العضو الباطن يراه أحد الزوجين في الآخر وقد يسبب نفرة، والحمدلله الطب الحديث تطور في إزالة مثل هذا الوشم، لكن رأيت بعض حالات الوشم العميقة حتى الطب الحديث لم يستطع إزالتها إنما ضببوا عليها بوشم آخر عبارة عن خطوط طولية وعرضية فاختفت أغلب الصورة، وبعضها صور فاضحة.
* خص ابن الأثير النمص بشعر الوجه. وبه قال الشيخ عبدالمحسن العباد وغيره من أهل العلم، حتى الشيخ لم يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين، وجوز إزالة شعر الرجلين واليدين.
وقال بعض أهل العلم؛ أن المرأة إذا خرج لها لحية أو شارب فلها نمصه، لأنه لا يدخل في تغيير خلق الله، وإنما ترجع لأصل خلقتها مثل بني جنسها فالأصل أنه لا يكون للنساء لحية ولا شارب مثل الرجل إلا حالات شاذة.
* أتت إمرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: قرأت ما بين لوحي المصحف فلم أجد لعن – يعني المذكورات -. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ألم تقرأي، قوله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).
* فيه أن اللعن في حديث المصورين يشمل من صور ومن صور له. بل الذم والعقوبة قد تحل على من رضي بالمعصية وأحبها ولو لم يتعاطاها فعاقر الناقة واحد، والعقوبة حلت على كل من رضي بذلك ومنه قوله تعالى (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم).
* لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب بعنوان الدليل على بطلان التحليل؛ بين فيه أن عقد التحليل باطل، ولو حصل فإنه لا يحلها للأول.
ولابن القيم فصل في أعلام الموقعين تكلم فيه عن مساوئ التحليل، وكذلك في إغاثة اللهفان تكلم أنه من مكايد الشيطان.
* في الحديث أن هذه المحرمات من الكبائر للعن الواقع على أصحابها.
* لا يصح في تسمية المحلل التيس المستعار حديثاً، إنما ثبت اللعن من حديث ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما (راجع تحقيق جزء من علل ابن أبي حاتم)
* فيه خطورة الربا وفي ذمه أحاديث، وصاحبه متوعد بأشد العقوبات، وقد جاء الشرع بتحريمه بعد أن كان فاشيا في الجاهلية، ومنه قوله تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) البقرة 275 وقال تعالى (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة 279.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع مؤكداً تحريمه (وكل ربا في الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبدالمطلب … )
وقد تفشى في العهد الحديث تفشيا لم يسبق له مثيل؛ وليس الغريب أن يتعاطاه همج الناس، لكن الغريب أن تصدر فيه فتاوى تدعي أباحته، وفتاوى أخرى تقول: أن الإقتصاد الإسلامي لا يقوم إلا على البنوك الربوية. ثم من أجل رش الرذاذ في العيون تخرج بنوك تدعي أنها إسلامية فتحتال على الربا. فتدعي أنها عندها معارض وتمتلك سيارات ليخادعوا بسطاء العقول، بل أنخدع بحيلتهم هذه كثير من العلماء فهم إنما فتحوا هذه المعارض لربا النسيئة، ولو قال بعضهم أنا أبيع نقداً وأبيع نسيئة (أقساط) نقول إن مقصودهم الأول بدليل أنهم لا يتخذون خبراء ليرى ما هي السيارة المرغوبة لدى الناس، وإنما يتخذ موظف ومكتب، وعنده جدول، كالبنوك الربوية إنما أتخذ هذه السلعة تغطية، إن سددت الثمن في سنة فنبيع لك السيارة بمائة ألف، وإن سددت في سنتين فنبيع لك السيارة بمائة وثلاثين وهكذا يزيد سعر السيارة بزيادة سني السداد، وإذا تأخر عن السداد، باعوا بإسمه حديد أو سكر وجعلوا ثمنه عليه نسيئة بالزيادة.
فيجب على العلماء يجب أن يسدوا هذا الباب أمام هؤلاء المبطلين.
قال ابن قدامة في المغني 6/ 262: وقد روي عن أحمد أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة فإن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس وقال: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة لا يبيع بنقد وقال ابن عقيل: إنما كره النسيئة لمضارعتها الربا فإن الغالب أن البائع بنسيئة يقصد الزيادة بالأجل ويجوز أن تكون العينة اسما لهذه المسألة وللبيع بنسيئة جميعا لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقا ولا يكره إلا أن لا يكون له تجارة غيره. انتهى.
فلو أن أصحاب المخابز أعلنوا بأنهم لا يبيعون، الخبز إلا نسيئة بدل درهمين بألف درهم لمدة سنة، وسنتين بألفي درهم، لقال له بعضهم هذا ربا فسيقول حالي كحال البنوك التي تدعي أنها إسلامية.
فإن إنخدعنا لهم، فلا أقل أن نقول للمستفتي؛ إن هذه البنوك مقصودها الزيادة في الثمن بزيادة الأجل والأحوط الإبتعاد عنهم.
* ومن أمثلة إتخاذ السلع تعمية هذه التسويق العنكبوتي أو الهرمي، فبعضهم يتخذ نبته، فبكل عميل تحضره يحسب لك نقاط، ثم تصبح هذه النبتة بسبب الدعاوى العريضة تشافي من السرطان وكل الأمراض، ثم يصنعون منها معجون وصابون و …. وينظِّر لتجويزها من انخدع. وأصل فكرتها قائم على الربا الغربي، لكن ليس عندهم سلع، وعلم هؤلاء المبطلون أن المسلمين لا يقبلون الربا الصريح، فوضعوا هذه السلع رش للرذاذ في العيون، فنهيب بالحكومات الإسلامية أن تمنع هذه البنوك وهذه الشركات.
ومما أعطي صبغة إسلامية البرمجة العصبية وأصلها مبني على السحر الغربي، فجعلوا لها زي إسلامي، وتعجبت من أحد أقربائي كان يشتكي من أذية الجن، بسبب عمله في منطقة نائية، وكنت متواصل معه بالنصيحة حول الرقية، وأن يبتعد عن الوساوس والوحدة، وفجأة جاءني وقال: أنا بخير الآن وتعرفت على طريقة البرمجة العصبية، وقال الإنسان عنده قدره يحرك الجبال بمجرد التفكير، قال: والتقيت مع رجل ألماني فقط وضع إصبعه علي فركز فكره على إسقاطي، فسقطت على الأرض.
كذا ذكر لي فعلمت أنها قائمة على السحر والشعوذة والدجل والآن أصبح لهم مدارس ومؤلفات مثل (كيف تصبح مليونير).
وما يدعونه أن فيها، إرجاع الثقة بالنفس والتفاؤل. فالإسلام يرشد إليه وزيادة لمن علم الكتاب والسنة، لكن لما ثقل عليهم القرآن والسنة أخذوا يأخذون من الغرب.