تعليق على الصحيح المسند؛
(للأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع مجموعة السلام العلمية)
من عنده تعقيب أو تنبيه فليفدنا
828 – قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عاصم عن أبي وائل عن بن مسعود صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب النساء فقال لهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة ألا ادخلها الله عز و جل الجنة فقالت أجلهن امرأة يا رسول الله وصاحبة الإثنين في الجنة قال وصاحبة الإثنين في الجنة.
هذا حديث حسن.
التعليق:
الحديث ورد في البخاري 1249، ومسلم 2633، وذكر البخاري ومسلم كذلك الحديث عن صحابه آخرين بألفاظ أخرى.
-ذكر ابن حجر أن الأحاديث وردت بثلاث معان؛ دخول الجنة والحجب عن النار وتقييد الولوج بتحلة القسم.
ولا تعارض بينها؛ ففي ذكر الحجب فائدة زائدة وهو عدم دخول النار، أما تحلة القسم؛ فهو المرور على الصراط فالذين حجبوا عن النار؛ يمرون على الصراط ولا يسمعون حسيسها.
-ورد حديث في البخاري؛ يدل على من مات له واحد فاحتسب فجزاؤه الجنه ولفظه (قال الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)، وفيه ذكر الاحتساب فتقيد بقية الروايات؛ خاصة أن النية مطلوبة في الأعمال.
-وردت رواية ( …. من صلبة … ) فيدخل أولاد أبناء الصلب خاصة عند فقد الوسائط.
ورد رواية (لم يبلغ الحنث) ورجح ابن حجر رفعها.
– وردت رواية (لا يموت لمسلم … ) فالأجر يشمل النساء ‘الرجال.
انتهى ملخصا من فتح الباري لابن حجر
829 – قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى عن مسروق عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني.
هذا حديث حسن.
التعليق:
هذا الحديث رجّح الدارقطني أنه موقوف على ابن مسعود؛ كما في العلل 5/ 246 وراجع منتخب الأخبار لأبي تراب الاندونيسي.
لكن ورد في البخاري 6243،6612، ومسلم 2657. ولفظ عند البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ح حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ.
أورده البخاري في كتاب الاستئذان؛ باب زنا الجوارح دون الفرج، واختياره لهذا الحديث في كتاب الاستئذان يدل على أهمية الاستئذان وأن عدم الاستئذان قد يؤدي لهذا، قال ابن حجر: وسمى النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي، ولذلك قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه.
والراجح: أن القاذف إذا قال لآخر: زنت يدك؛ أنه لا يحد؛ لأنه ليس صريحا في الزنا الحقيقي؛ خلافا لابن القاسم.
-فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد فما كان وسيلة لمحرم فهو محرم.
-فيه سد الذرائع.
-فيه أن الجرائم الكبيرة تبدأ من الجرائم الصغيرة.
– فيه الرد على القدرية.
– والحديث الذي ذكرناه في الصحيحين؛ فيه رد على الجبرية؛ فيجب على المسلم لا يتمادى في النظر ومنه حديث (يا علي لك الأولى، وعليك الثانية) بمعناه. وكذلك لا يتمادى فى خطرات القلب لانها تتحول لعزيمة، فيجب أن يدفعها بالطاعات والتعفف بالزواج والإبتعاد عن أماكن الفتنة، فليس في قوله (مدرك ذلك لا محالة) حجة للجبرية.
وراجع فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر.
830 – قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا أحمد بن مهران، ثنا عبد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن السكن الأسدي، قال: دخل عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن الرقى والتمائم والتولية من الشرك».
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».
قال أبو عبدالرحمن: هذا حديث حسن.
التعليق:
التمائم: خرزات أو شئ يعلقونه في الجاهلية يزعمونه؛ لدفع العين.
وكذلك؛ التوله: شئ تصنعه النساء في الجاهلية يدعون أنه يحبب المرأة لزوجها.
قرر النووي والخطابي وغيرهما؛ أنه لا مخالفه بين الأحاديث التي فيها إقرار الرقيه وأحاديث كراهية الرقيه بأن الرقى التي فيها شركيات أو بأسماء مجهولة هي التي؛ لا تجوز، وكذلك مثل ذلك ما ورد عن بعض السلف من كراهية النشرة.
ويوضحه حديث (أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا)، وابن تيمية سأل عن (يا أزران: يا كيان) هل وردت بها السنه فقال: (كل أسم مجهول؛ لا يجوز لأحد يرقى به، فضلا عن أن يدعو به، ولو عرف معناها وأنه صحيح لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربية) مجموع الفتاوى 24/ 283 وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية.
وجعل العلماء لجواز الرقيه شروط منها؛ أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وأن لا يعتقد أن الرقية تأثر بذاتها.
وكذلك حديث (لا رقية إلا من عين أو حمة) لا يراد به الحصر وإنما المقصود لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمة.
ذكر ابن القيم؛ أن من شروط الإنتفاع بالعلاج الشرعي؛ أن لا ينكره أو يفعله على سبيل التجربه
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصل، وكذلك الأخذ من أثره وإنما الوارد ما سبق ذكره من غسل أعضائه وداخلة إزاره ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه والله اعلم أ. هـ
– اعتبرت هذه الأشياء من الشرك لأنهم اعتقدوا أنها تدفع الضر، وورد في الحديث (من تعلق شيئا وكل إليه) وهو ضعيف؛ لكن معناه صحيح قال تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وحديث (من تعلق تميمة فقد أشرك) والمشرك يخذله الله عزوجل.
– وهناك رقية وقائية ورقيه علاجية؛ فالوقائية مثل الأذكار.
وقد توسعنا في ذكر أحكام الرقية في شرح مسلم؛ باب الطب والمرض والرقى