تخريج الفتح 6787، 6788
كتاب الحدود
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
————————-
11 باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
ليس تحته حديث
باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه وفيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: لا تشفع في حد فإن الحدود اذا انتهت الي فليس لها مترك)
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب …. وصححه الحاكم وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح. انتهى
حسن. صحيح الجامع 2954
قلت سيف:
أخرجه أبوداود 4376 … وفيه ابن جريج مدلس
قال البخاري ابن جريج لم يسمع عمرو بن شعيب … ترتيب العلل الكبير 186
وأخرجه عبدالرزاق عن ابن جريج والمثنى قالا أخبرنا عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود. …… مرسل
لكن يشهد لمعناه من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وورد في مصنف ابن أبي شيبة عن عمار والزبير وابن عباس انهم عفو عن سارق. وكذلك قال أبوبكر: لو أخذت سارقا لاحببت أن يستره الله (ابن أبي شيبة).
وورد في المسند 3977 عن أبي ماجد عن ابن مسعود وأبو ماجد مجهول وقواه محققو المسند بالشواهد
……………………………..
وأخرج أبو داود أيضا وأحمد وصححه الحاكم من طريق يحيى بن راشد قال خرج علينا بن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره
صحيح الترغيب 1809.
قلت سيف: وهو في الصحيح المسند 755
……………………………….
وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني وقال فقد ضاد الله في ملكه
ضعفه في ضعيف الترغيب 1360، وصححه في الصحيحة 437 بلفظ: “فقد ضاد الله في أمره”
……………………….
وأخرج أبو يعلى من طريق أبي المحياة عن أبي مطر رأيت عليا أتي بسارق فذكر قصة فيها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فذكر قصة فيها قالوا يا رسول الله أفلا عفوت قال ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود بينكم
مسند أبي يعلى 328 وقال محققه: إسناده ضعيف
قلت سيف: أبو مطر لا يعرف
………………………………..
وأخرجه الدارقطني من حديث الزبير موصولا مرفوعا بلفظ اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل الوالي فعفا فلا عفا الله عنه والموقوف هو المعتمد
أورده الشيخ مقبل في كتاب الشفاعة 231 وضعف المرفوع وصحح الموقوف على عمر
قلت سيف: سيأتي معناه في حديث ابن مسعود
……………………………
وفي الباب غير ذلك حديث صفوان بن أمية عند أحمد وأبي داود والنسائي وبن ماجه والحاكم في قصة الذي سرق رداؤه ثم أراد أن لا يقطع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا قبل أن تأتيني به
صحيح. الإرواء 2317
قلت سيف: قواه البيهقي بمرسل طاوس وما ورد من طريق مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبدالله أن صفوان. …..
تنبيه: أعله الطحاوي بالانقطاع بين طاوس وصفوان بينما ابن عبدالبر قال اللقاء ممكن. فلعل سبب الخلاف هو بسبب أن السرقة وقعت بصورة النهبة فالرداء كان تحت رأسه وفي المسجد فهل هذا يعتبر حرز فيه بحث.
……………………………
وحديث بن مسعود في قصة الذي سرق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه فرأوا منه أسفا عليه فقالوا يا رسول الله كأنك كرهت قطعه فقال وما يمنعني لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم إنه ينبغي للإمام إذا أنهي إليه حد أن يقيمه والله عفو يحب العفو
الصحيحة 1638
قلت سيف: أبو ماجد مجهول لكن قال الألباني: وجلُّه ثبت في أحاديث متفرقة.
……………………………..
وحديث عائشة مرفوعا أقبلوا ذوي الهيآت زلاتهم إلا في الحدود أخرجه أبو داود
الصحيحة 638
قلت سيف: فيه عبدالملك بن زيد وذكر ابن عدي هذا الحديث فيما أنكر عليه.
المهم الشفاعة لا تجوز اذا بلغت السلطان لكن ذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف فقال لا يشفع للأول مطلقا سواء بلغ الإمام أم لا. وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام.
قال ابوعمر ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وان على السلطان أن يقيمها اذا بلغته.
انتهى من الفتح
……………………………..
فأخرج بن ماجة وصححه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أعظمنا ذلك فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم نكلمه وسنده حسن
ضعيف. الضعيفة 4425، ضعيف ابن ماجه 555
قلت سيف: ذكره أبوداود معلقا كشاهد أن لفظ سرقت أشهر من لفظ جحدت تحت حديث 4374:
(4374) – حدثنا عباس بن عبد العظيم، ومحمد بن يحيى قا : حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهـري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدهـا، وقص نحو حديث الليث, قال: فقطع النبي يدهـا. قال أبو داود: روى ابن وهـب، هـذا الحديث عن يونس، عن الزهـري، وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت على عهد النبي في غزوة الفتح. ورواه الليث, عن يونس, عن ابن شهاب, بإسناده قال: استعارت امرأة. وروى مسعود بن ا سود, عن النبي صلى نحو هـذا الخبر، قال: سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.قال أبو داود: ورواه أبو الزبير، عن جابر, أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم،وساق نحوه.
* حديث معمر أخرجه مسلم لكن أورده مختصرا بعد حديث الليث ويونس الذي فيه (التي سرقت)، قال البيهقي: وأما رواية معمر عن الزهري فهي منفردة، والعدد أوولى بالحفظ من الواحد.
و قال: لو صح فيحمل على أن هذه صفتها.
وممن أعل الحديث: أبوحاتم كما في العلل 1405،1361، وكذلك النووي حيث نقل عن جماعة من الأئمة القول بشذوذها، وكذلك أبوالعباس القرطبي في المفهم، والقاضي عياض.
أما حديث جابر فأخرجه مسلم 1689 من طريق أبي الزبير عنه، لكن فيه (أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة …. )
………………………………
وأخرجه النسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بلفظ استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهي لا تعرف حليا فباعته وأخذت ثمنة الحديث
صحيح. سنن النسائي 4898
قلت سيف: أخرجه أبوداود: (4396) – حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو صالح، عن الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة [رضي الله عنها] قالت: «استعارت امرأة – يعني حليا – على ألسنة أناس يعرفون و تعرف هـي، فباعته، فأخذت، فأتي بها النبي صلى ، فأمر بقطع يدهـا»، وهـي التي شفع فيها أسامة بن زيد، فقال فيها رسول الله ما قال.
* أعله البيهقي فقال: إنما رواه أبو صالح عن الليث، بلفظ الاستعارة، وخالفه عبد الله بن المبارك وابن وهب وروايتهما أولى بالصحة. (راجع شرح عون المعبود) وراجع باب في الحد يشفع فيه.
ووقع لفظ استعارت على ألسنة الناس في مستخرج أبي عوانة من طريق بشر بن شعيب حدثني قال أبي عن الزهري أخبرني عروة عن عائشة قالت استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليا. … قال الزهري فأخبرني القاسم بن محمد أن عائشة قالت: فنكحت تلك المرأة رجلا من بني سليم وتابت وكانت حسنة التلبس تأتيني فأرفع لها حاجاتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
و ناقش ابن حجر أسانيد استعارت وسرقت ورجح أنها متساوية في القوة لكن يترجح السرقة لأنه متفق عليه و لحديث لا قطع لخائن ولا مختلس ولا منتهب. لا يمكن القطع في الاستعارة فيرجح … خلافا لابن القيم حيث صحح القطع للجحود
……………………………………
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إليه أن امرأة جاءت امرأة فقالت إن فلانة تستعيرك حليا فأعارتها إياه فمكثت لا تراه فجاءت إلى التي استعارت لها فسألتها فقالت ما استعرتك شيئا فرجعت إلى الأخرى فأنكرت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فسألها فقالت والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا فقال اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها فأتوه فأخذوه وأمر بها فقطعت الحديث
مرسل. أنيس الساري 324
…………………………….
فقد أخرج أبو داود والنسائي وأبو عوانة في صحيحه من طريق أيوب عن نافع عن بن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى اذكر لله عليه وسلم بقطع يدها وأخرجه النسائي وأبو عوانة أيضا من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ استعارت حليا
صحيح. الإرواء 2405
قلت سيف: سبق
………………………………….
عارض ذلك حديث ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع وهو حديث قوي
صحيح، ابن ماجة (2591) //، الإرواء (2403) //
قلت سيف: أخرج أبوداود:
(4391) – حدثنا نصر بن علي، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله : «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا». (4392) – وبهذا ا سناد قال: قال رسول الله صلى الله : «ليس على الخائن قطع».
(4393) – حدثنا نصر بن علي، أخبرنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي بمثله، زاد: «و على المختلس قطع». قال أبو داود: [و] هـذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج عن أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهـما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله .
* أعله أبوزرعة وأبوحاتم وأبوداود والنسائي وغيرهم، يقولون: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، إنما سمعه من ياسين الزيات، كما نقل أبوداود عن الإمام أحمد، وياسين الزيات متروك، وما ورد من التصريح بالسماع في بعض الروايات لا يقوى على دفع حكم الأئمة بالإنقطاع، حتى متابعة سفيان الثوري عن أبي الزبير به، ورد أن الثوري إنما سمعها من ابن جريج.
وذكر له ابن كثير متابعا حيث رواه المغيرة بن مسلم القسملي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. (وانظر الحاشية على علل ابن أبي حاتم 1353،طبعة الجريسي)، لكن في شرح علل الترمذي نقل عن ابن معين أنه قال عن المغيرة: ما أنكر حديثه عن أبي الزبير. وقال النسائي: عنده عن أبي الزبير غير حديث منكر.
لكن ذكر صاحب عون المعبود شاهد عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط 513 وظاهر إسنادها الحسن، وكذلك أورد شاهدا من حديث عبدالرحمن بن عوف أخرجه ابن ماجه 2592 ولفظه (ليس على المختلس قطع) وإسنادها صحيح وهو في الصحيح المسند 895
……………………………………..
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح أيضا إلى سعيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش قد أتت أناسا فقالت إن آل فلان يستعيرونكم كذا فأعاروها ثم أتوا أولئك فأنكروا ثم أنكرت هي فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم
مرسل:
18833 – أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني يحيى بن سعيد , أنه سمع سعيد بن المسيب , يقول: أتي النبي …
……………………………………
وقد وقع ما يدل على الثاني في حديث مسعود بن الأسود ولفظه بعد قوله أعظمنا ذلك فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية فقال تطهر خير لها
ووقع في حديث مسعود بن الأسود بعد قوله تطهر خير لها فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة
ضعيف. الضعيفة 4425
…………………………….
وكان السبب في اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه بن سعد من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لا تشفع في حد وكان إذا شفع شفعه
مرسل. أنيس الساري 4313
وهو في مصنف أبي شيبة:
28073 – حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقي بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: «يا أسامة، لا تشفع في حد» وكان إذا شفع شفعه
…………………………………..
وعند النسائي من رواية إسماعيل بن أمية فكلمه فزبره بفتح الزاي
صحيح. سنن النسائي 4900
قلت سيف:
فيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى
…………………………………….
وذكره أبو داود تعليقا والحاكم موصولا من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحيح. سنن أبي داود 4376
حديث جابر أخرجه مسلم 1689 من طريق أبي الزبير عن جابر لكن فيه فعاذت بأم سلمة
خاصة أن ابن حجر ذكر أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت قبل واقعة السرقة لكن وضع احتمال أنها زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر توجيه الألفاظ واحتمال أنها عاذت بهما
فإن لم تكن شاذة أخذنا بتوجيه ابن حجر
…………………….
وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة وقال فيه فعاذت بربيب النبي صلى الله عليه وسلم
قال محققو المسند 15247: صحيح لغيره
قلت سيف: سبق في الحديث السابق
……………………………
فأخرج عبد الرزاق من مرسل الحسن بن محمد بن علي قال سرقت امرأة فذكر الحديث وفيه فجاء عمر بن أبي سلمة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أي أبه إنها عمتي فقال لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها قال عمرو بن دينار الراوي عن الحسن فلم أشك أنها بنت الأسود بن عبد الأسد قلت
مرسل
مصنف عبدالرزاق:
18831 – أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , قال: أخبرني حسن بن محمد بن علي , قال: سرقت امرأة – قال عمرو: حسبت أنه قال – من بنات الكعبة , فأتي بها النبي …
……………………………….
وفي رواية سفيان عند النسائي حين كانوا إذا أصاب فيهم الشريف الحد تركوه ولم يقيموه عليه وفي رواية إسماعيل بن أمية وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه
صحيح. سنن النسائي 4900
……………………………
ووقع في حديث بن عمر في رواية للنسائي قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها
صحيح. الإرواء 2405
قلت سيف: وفيه تستعير على ألسنة الناس وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وفي رواية أن امرأة تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم قم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها.
لكن قال ابوحاتم روى هذا الحديث الليث بن سعد عن محمد بن عبدالرحمن بن عنج عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن امرأة كانت تستعير المتاع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تجحده فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم. بقطع يدها في قصة طويلة مرسلا وهذا أشبه ولم يرو عن أيوب إلا معمر
أما متابعة عبيدالله بن عمر لأيوب ففيها عمرو بن هاشم الجنبي
………………………………
في روايته قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
متفق عليه
البخاري 2648 ومسلم 1688
…………………………………
وفي آخر حديث مسعود بن الحكم عند الحاكم قال بن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ويصلها
مرسل.
الضعيفة
……………………………
وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد أنها قالت هل لي من توبة يا رسول الله فقال كيوم ولدتك أمك
أخرجه أحمد، 11/ 237، وضعفه محققو المسند بابن لهيعة
…………………………….
وقد حكى بن الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان أن امرأة أسيد بن حضير أوتها بعد أن قطعت وصنعت لها طعاما وأن أسيدا ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر على امرأته فقال رحمتها رحمها الله
مصنف عبدالرزاق
18834 – أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن ابن المنكدر , قال: آوتها امرأة أسيد بن حضير فجاء أسيد فإذا هي قد ذكرتها فلامها , وقال: لا أضع ثوبي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فذكر ذلك له فقال: «رحمتها رحمها الله»
قلت سيف: … مرسل