تخريج الفتح كتاب الحدود
قام به أحمد بن علي وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
تخريج فتح الباري
باب رمي المحصنات
كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وبن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه الكبائر الشرك بالله وقتل النفس الحديث مثل رواية أبي الغيث إلا أنه ذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة.
صحيح موقوفا. صحيح الأدب المفرد 451
قلت سيف بن دورة: قال الألباني في الصحيحة 2244 أخرجه البزار وابن أبي حاتم في التفسير من طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه البخاري في الأدب 578 مختصرا موقوفا. وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ كما في التقريب ولا بأس به في المتابعات.
قال صاحب أنيس الساري اختلف على عمر بن أبي سلمة في رفع الحديث ووقفه ثم ذكر ضعف سند البزار بخالد بن يوسف ضعيف. وسند ابن أبي حاتم فيه فهد بن عوف قال الفلاس متروك.
بينما البخاري في الأدب قال ثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ابوعوانه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: الكبائر سبع وفيه والاعرابية بعد الهجرة.
وموسى بن إسماعيل هو التبوذكي ثقة ثبت.
فالموقوف أصح.
واختار البخاري لكتابه الأدب الموقوف
أما لصحيحة فاختار رواية أبي المغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات … …. وذكر السحر بدل الانتقال إلى الاعرابية
وابوالمغيث هو سالم ذكره ابن حجر
……………………………..
وأخرج النسائي والطبراني وصححه بن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتواريين عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي الخمس ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الحديث
ضعيف الترغيب 452
قلت سيف بن دورة: قال الذهبي عن صهيب مولى العتواريين: لا يكاد يعرف
قال أبن حجر في التقريب مقبول
بينما ذهب ابن حجر في موافقة الخبر إلى أن نعيم المجمر سمع من أبي هريرة ولو لم يكن هذا الرجل ثقة عنده لما جعله واسطة بينه وبين شيخه
وأخرج حديثه هذا ابن خزيمة وابن حبان وروايتهما توثيق له وذكره ابن خلفون في الثقات. وأخرج له النسائي في المجتبى
وهو من أحاديث الفضائل فيحتمل أن يكون على شرط المتمم على الذيل على الصحيح
وابن منده بعدما ساق الحديث في كتاب الإيمان قال: صهيب مولى العتواري مكي مشهور روى عنه عمرو بن دينار وهذا من رسم النسائي.
وقال ابن حجر في الفتح كذا لم يفصل الكبائر والمعتمد في تفصيلها رواية سالم يقصد أبا المغيث.
ويشهد له حديث عبدالله بن عمرو مرفوعا في معجم الطبراني الكبير 8/ 13
قال حمدي السلفي قال الهيثمي وفيه مسلم بن الوليد بن العباس كذا ولم أر من ذكره
قلت: ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل باسم الوليد بن مسلم بن أبي رباح. ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا.
……………………………
وقد وافقه كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائي وبن حبان في صحيحه والطبراني من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الفرائض والديات والسنن وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن الحديث بطوله وفيه وكان في الكتاب وإن أكبر الكبائر الشرك فذكر مثل حديث سالم سواء
صحيح لغيره ـ ((الإرواء)) (122)
قلت سيف بن دورة: كتاب مشهور تلقاه الأئمة بالقبول وحكم الصحابة بما فيه. قرره بعض الأئمة
……………………………….
وللطبراني من حديث سهل بن أبي خيثمة عن علي رفعه اجتنب الكبائر السبع فذكرها لكن ذكر التعرب بعد الهجرة بدل السحر
حسن. (الصحيحة 2244)
قلت سيف بن دورة: قال الألباني رواه ابن لهيعة وخالفه ابن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي خثمة عن أبيه عن علي قوله … فجعله موقوفا على علي بن ابي طالب. وهو الراجح لكن له حكم الرفع. واعل المرفوع ابن كثير.
…………………………………
وله في الأوسط من حديث أبي سعيد مثله وقال الرجوع إلى الأعراب بعد الهجرة
ضعيف جدا. الصحيحة 2244
………………………………….
ولإسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبد الله بن عمرو قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال أبشروا من صلى الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة فقيل له أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهن قال نعم فذكر مثل حديث علي سواء
صحيح. الصحيحة 2244
قلت سيف سبق عزوناه للطبراني وان فيه راو مجهول لكنه في الشواهد
……………………………..
وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن قال الكبائر الإشراك بالله فذكر مثل الأصول سواء إلا أنه قال اليمين الفاجرة بدل السحر
تفسير عبدالرزاق:
2745 – قال عبد الرزاق قال معمر: وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” أكبر الكبائر: الإشراك بالله , وعقوق الوالدين , ألا وقول الزور ”
قلت سيف بن دورة: مرسل
………………………………..
ولابن عمرو
فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق والخرائطي في مساوئ الأخلاق وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع فذكر السبعة المذكورة وزاد الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين
حسن. الإرواء 690
قلت سيف بن دورة: في الصحيحة 2244 ذكره في الشواهد وذكر أن فيه المطلب صدوق كثير الإرسال والتدليس
وقال الألباني أن ابن حجر ذكر لفظا آخر لحديث علي وفيه: (التعرب بعد الهجرة) و عزاه لابن أبي حاتم … من طريق مالك بن حريث عنه. ووقع عند ابن كثير مالك بن جرير … ورجح الألباني أن الصواب مالك بن الحارث الأشتر النخعي
وذكر في خطر التعرب بعد الهجرة قول الحجاج: يا ابن الأكوع! ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. أخرجه البخاري 7078 ومسلم
قلت سيف بن دورة: وقع في العلل للإمام أحمد (مالك بن الجون) هو خال سلمة بن كهيل يعني مالك بن الجون قال كنت عند علي في الرحبة فسأله رجل عن الربى والسرقة من الكبائر فقال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة.
وكذلك وقع في تفسير ابن أبي حاتم مالك بن جوين
ومثل ذلك في تفسير ابن كثير عدة طبعات: مالك بن جوين. فلعل لفظ جرير تصفحت من الشيخ الألباني أو الطابع أو من طبعة تفسير ابن كثير التي اعتمد عليها الألباني.
ومالك بن جوين روى عنه عثمان بن المغيرة وخالد بن سعيد. ذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن أبي حاتم والبخاري وابن سعد ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا روى عن علي بن أبي طالب.
بعض المتخصصين قال يشهد له أثر ابن إسحاق ومحمد بن سهل بن أبي حثمة (مستور) وقيل هو ابوعفير وهو ثقة
وروى نحوه من قول عبيد بن عمير الليثي أحد التابعين
وقال: لكن أثر علي بن أبي طالب يحتمل الاجتهاد لأن جمع الكبائر راجع لفهم النصوص من القرآن والسنة. انتهى
وقد نقل الآجري في الأربعين حديثا اختلاف الصحابة ومن بعدهم في عدد الكبائر وفي أنواعها أو ادلتها
تنبيه: أثر عبيد بن عمير في سنن أبي داود 2875 وفيه عن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبه وذكر في الكبائر واستحلال البيت. والألباني قال حسن … بينما وضعه في ضعيف الترغيب
وحكم عليه الأرناؤوط بأنه صحيح لغيره … فيشهد له ما ثبت عن ابن عمر سواء موقوفا أو مرفوعا فمثله لا يقال بالرأي
ورجح الموقوف صاحب أنيس الساري نقل ذلك عن ابن حجر
لكن أثر علي بن ابي طالب ليس فيه التعرب بعد الهجرة
وعبدالحميد بن سنان الراوي عن عبيد بن عمير
قال العقيلي قال البخاري في حديثه نظر. ثم ذكر هذا الحديث فيما أنكر عليه … وقال: وفي الكبائر أحاديث من غير هذا الوجه صالحة الإسناد. انتهى
قال الذهبي ونقل ى قول البخاري فيه نظر:
وحديثه عن أبيه الكبائر تسع …..
ونقل كلام البخاري أيضا ابن كثير والزيلعي
وقال الذهبي في المهذب من اختصار السنن الكبرى: ذاهب الحديث.
ونقل ابن حجر في موافقة الخبر: أن عبدالحميد خولف حيث روي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبيد بن عمير قوله أخرجه الطبري في تفسيره وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن
تنبيه: وقع في كوثر المعاني مالك بن الحويرث
………………………………….
ولأبي داود والطبراني من رواية عبيد بن عمير بن قتادة الليثي عن أبيه رفعه إن أولياء الله المصلون ومن يجتنب الكبائر قالوا ما الكبائر قال هن تسع أعظمهن الإشراك بالله فذكر مثل حديث بن عمر سواء إلا أنه عبر عن الإلحاد في الحرم باستحلال البيت الحرام
ضعيف الترغيب 461
قلت سيف بن دورة: سبق
…………………………..
عبد الرزاق والطبراني عن بن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وهو موقوف
حسن. الصحيحة 2051
قلت سيف بن دورة: رجح الدارقطني في خلاف الموقوف على ابن مسعود العلل 973 راجع تخريجنا لنصرة النعيم
…………………………
وروى إسماعيل بسند صحيح من طريق بن سيرين عن عبد الله بن عمرو مثل حديث الأصل لكن قال البهتان بدل السحر والقذف فسئل عن ذلك فقال البهتان
لم أجده
قلت سيف بن دورة: أخرجه اللالكائي لكن شكك باحث فيه ورجح انه تصحيف من عبدالله بن مسعود (تخريجنا لنصرة النعيم)
……………………………….
وفي الموطإ عن النعمان بن مرة مرسلا الزنا والسرقة وشرب الخمر فواحش
401 – وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها.
………………………..
وأخرج الطبري عنه بسند صحيح الإضرار في الوصية من الكبائر
منكر. ضعيف الترغيب 2039
……………………………….
وعنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر رفعه
ضعيف جدا. الضعيفة 4581
……………………………………
ومن حديث بريدة عند البزار منع فضل الماء ومنع طروق الفحل
ضعيف. الضعيفة 2173
……………………..
ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم الصلوات كفارات إلا من ثلاث الإشراك بالله ونكث الصفقة وترك السنة
قال محققو المسند 10576:
صحيح دون قوله: “إلا من ثلاث”
…………………………….
ومن الضعيف في ذلك نسيان القرآن أخرجه أبو داود والترمذي عن أنس رفعه نظرت في الذنوب فلم أر أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها
ضعيف. سنن أبي داود 461
…………………………..
وحديث من أتى حائضا أو كاهنا فقد كفر أخرجه الترمذي
صحيح. الإرواء 2006 وصحيح الترغيب 2433
قلت سيف بن دورة: وفيه أيضا من أتى امرأة في دبرها
قال محققو المسند 9290 حديث محتمل التحسين ابوتميلة وهو طريف بن مجالد لا يعرف له سماع من أبي هريرة فيما قاله البخاري في التاريخ الكبير 16/ 3 – 17 وحكيم بن الأثرم وثق ابن المديني وقال البخاري بعد أن ساق له ها الحديث: لا يتابع عليه. وقال البزار: حدث عنه حماد بحديث منكر. وقال الذهبي: ليس إسناده بالقائم.
قال العقيلي: هذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا وسماهم في مكان آخر الثوري ومعمر بن راشد وأبو بكر بن عياش والمحاربي
ونقلوا متابعة على الوقف
وقالوا استنكار الأئمة للفظ التكفير … وحملها الترمذي من باب التغليظ قال: لو إتيان الحائض كفرا لم يأمر فيه بالكفارة ومعنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
ثم ذكروا شواهد لفقراته ومن ذلك النهي عن إتيان النساء في ادبارهن … وقالوا راجع شواهده مسند أحمد رقم 7684
……………………….
وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند فيه بن لهيعة عن أبي سعيد مرفوعا الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار
أحكام القرآن للجهضمي:
66 – حدثنا ابو ثابت محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن لهيعة عن ابن عيسى عن الخراساني عن ابي سعيد قال
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الكبائر كل ذنب ادخل صاحبه النار
قلت سيف بن دورة: في أرشيف أهل التفسير ذكروا أنه طبع حديثا طبعة دار ابن حزم بتحقيق عامر حسن صبري أحكام القرآن لاسماعيل بن إسحاق الجهضمي.
والخراساني الذي يروي عن أبي سعيد هز الضحاك بن مزاحم صدوق كثير الإرسال أخرجه له أصحاب السنن. وابن عيسى قد تكون مصحفة من أبي عيسى وهو سليمان بن كيسان الخراساني فإنه تلميذ لأبي سعيد وهو شيخ لابن لهيعة قال ابن حجر مقبول وقال الذهبي ثقة. … ومحمد بن عبيد الله هو بن محمد القرشي قال ابن حجر ثقة. فتبقى العلة في ابن لهيعة.
…………………….
باب قذف العبيد
وفي رواية النسائي من هذا الوجه أقام عليه الحد يوم القيامة
مسلم 1660 لفظه من حديث أبي هريرة مرفوعا من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة.
………………………..
وأخرج من حديث بن عمر من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه
الكبرى للنسائي:
7313 – أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال: حدثنا يزيد هو ابن هارون، قال: أخبرنا سفيان هو ابن حسين، عن الحسن، عن ابن عمر، قال: «من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة، إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه»
قلت سيف بن دورة: في نسختي في الحاسب الآلي: سفيان هو بن عيينة
فغالبا تحريف.
ففي تحفة الإشراف 6689 وعزاه لسنن النسائي الكبرى: … سفيان هو ابن حسين عنه به موقوفا (ك) … هذا الحديث في رواية الاسيوطي ولم يذكره أبوالقاسم. (تحفة الإشراف المكتب الإسلامي والدار القيمة)
وأيضا ورد عنه أيضا ما أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن امرأة قذفت وليدتها فقالت: يا زانية. أو رجل قذف أمته فقال عبدالله بن عمر أرأيتها تزني قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين.
وثبت عن ابن عمر مرفوعا بلفظ آخر:
قال الترمذي 1947 بعد أن ذكر حديث أبي هريرة: وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبدالله بن عمر.
قال المباركفورى في تحفة الاحوذي: وأما حديث سويد بن مقرن فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود.
وأما حديث عبدالله بن عمر فأخرجه مسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. انتهى
………………………………..
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع سئل بن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال يضرب الحد صاغرا وهذا بسند صحيح
مصنف عبد الرزاق،
13799 – عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل قال: «يضرب الحد صاغرا»
قلت سيف بن دورة: صحيح
………………………………….
باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه
ليس تحته حديث
…………………………………