: تخريج الفتح كتاب الحدود
قام به أحمد بن علي و سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
——-‘——-‘——-‘
باب البكران يجلدان وينفيان
ويتأكد بحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم
البخاري 1862، مسلم 3251
…………………..
في ترجمة
باب البكران يجلدان وينفيان
قال ابن حجر: هذه الترجمة لفظ خبر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب مثله وزاد: والثيبان يجلدان ويرجمان. وأخرج ابن المنذر الزيادة بلفظ: والثيبان يرجمان واللذان بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان
لفظ ابن أبي شيبة
وهو في الصحيحة 1808 مرفوع وعزاه لأبي نعيم
قلت سيف بن دورة:
هو من طريق شريك لكن يشهد له ما في مسلم الثيب بالثيب جلد مائة والرجم
أما رواية ابن المنذر … فقال عياض لا أصل له وقال النووي باطل … ورد ذلك ابن حجر فذكر أنه لا يصل للبطلان إنما هو من المذاهب المستغربة وهو معقول المعنى أن يشدد على كبير السن فيجمع له العقوبتين.
قال محقق سنن سعيد بن منصور أنه كذلك في الغالب أنه من طريق شريك
……………………
وأخرج الطبراني من حديث بن عباس قال كن يحبسن في البيوت إن ماتت ماتت وإن عاشت عاشت لما نزل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا حتى نزلت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
الكبير للطبراني
11134 – حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا قيس بن الربيع، عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس، في قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] إلى قوله: {حتى يتوفاهن الموت} [النساء: 15] قال: «كن يحبسن في البيوت فإن ماتت ماتت، وإن عاشت عاشت»، حتى نزلت هذه الآية التي في النور {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ونزلت سورة الحدود، فمن عمل شيئا جلد وأرسل ”
قلت سيف بن دورة: ورد عنه من طرق كلها ضعيف كما في تحقيق الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد … فقد أخرجه أبو عبيد فيه.
وأخرجه البزار والطبراني وابن أبي حاتم … ورجح المحقق أن الآية نسختها آية أخرى منسوخة لفظا. وهو ظاهر اختيار ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 20/ 399
…………………………………………..
لكنه ثبت عن عمر من وجه آخر أخرجه الترمذي والنسائي وصححه بن خزيمة والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب
صحيح. الإرواء 2344
قلت سيف بن دورة: لكن أعله الترمذي في العلل الكبير 413. وفي السنن بالوقف. وكذلك نقل الخطيب عن أبي بكر الميانجي الوقف عن ابن عمر ان ابابكر ….. ولا يرفع هذا الحديث إلا ابن إدريس. ورواه بعضهم عن ابن إدريس موقوفا ورجح الدارقُطني في الخلاف على ابن إدريس من رواه عنه موقوفا العلل 2752 وراجع ذخيرة الحفاظ حيث ذكر أن البقية سرقوه من أبي كريب وإنما يعرف به عن ابن إدريس مرفوعا
ورجح ابوحاتم في الخلاف على ابن إدريس من رواه عن نافع مرسلا والوهم من ابن إدريس وهو أمام من أئمة المسلمين. العلل 1382
……………………………………………..
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقيل يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء فنفاه إلى النقيع فقيل ألا تقتله فقال إني نهيت عن قتل المصلين
تراجعات الألباني 302:
الحكم الأول: (من ضعيف دون ما بين القوسين): ” هداية الرواة ” (4407)
الحكم الأخير: (صحيح بتمامه): ” صحيح أبي داود ” (4928)
قلت سيف بن دورة:
قال الدارقطني 2252: خالفه عيسى بن يونس، فرواه عن الأوزاعي عن بعض أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبوهاشم، وأبويسار مجهولان، ولا يثبت الحديث.
وأخرج أبوداود 4932 – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا». يَعْنِى الْمُخَنَّثِينَ.
وهو الذي أخرجه البخاري نحوه 5886 ووقع في رواية البخاري: (أخرج عمر فلانه) وفي بعض نسخه (فلانا) موافقا لغيره من المصادر
………………………………..
باب من أمر الإمام بإقامة الحد غائبا عنه
ليس تحته حديث
……………………………………………….
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات … }،
واحتج بما أخرجه الطبراني من حديث بن عباس ليس على الأمة حد حتى تحصن وسنده حسن
مصنف عبد الرزاق،
13619 – عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «ليس على الأمة حد حتى تحصن»
قلت سيف بن دورة:
وأخرجه عبدالرزاق 13617 من طريق أيوب عن مجاهد
وأخرجه سعيد بن منصور 615 في سننه من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد به
وهو في المختارة من طريق مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الأمة حدٌّ حتى تحصن فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات.
وهو أيضا في سنن سعيد بن منصور 616
و عبدالرزاق 13618 من طريق عطاء عن ابن عباس به
في البخاري 6837 عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها …..
وذكر الشيخ مقبل في نشر الصحيفة باب إقامة الحدود على ملك اليمين وذكر تحته حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وحديث علي بن الي طالب مرفوعا وحديث عائشة
وذكر ان أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها
وأخرج مسلم 1705 عن علي بن أبي طالب خطب علي بن أبي طالب فقال أيها الناس اقيموا على ارقائكم الحد من أحصن منهن ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت