الوجه الرابع الحديث الثاني واقعة عين تحتمل الخصوصية.
وأقواها الوجه ا?ول في ظني
ونقل الأخ حسين أيضا: أن النهي منسوخ بحديث ابن عمر لانه متأخر، وأيد أبا صالح في الترجيح
———————
جواب الأخ: رامي عساف
نقل جواب اللجنه الدائمة، قالوا:
أولاً: (الصحيح من أقوال العلماء: أنه يحرم استقبال القبلة -الكعبة- واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط، وأنه يجوز ذلك في البنيان، وفيما إذا بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها، أو خلفه في استدبارها؛ كرحل، أو شجرة، أو جبل أو نحو ذلك، وهو قول كثير من أهل العلم؛ … ) ونقلوا الأحاديث الدالة على ذلك، ومما نقلوا ما
روى أبو داود والحاكم، أن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن: أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، وسكت عنه أبو داود، وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): إسناده حسن، وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم؛ جمعًا بين الأدلة، بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة؛ ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني وكنفها.
ثانيًا: إذا كان هناك مخططات لمبان لم تنفذ، وبها مراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها فالأحوط تعديلها؛ حتى لا يكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبارها؛ خروجًا من الخلاف في ذلك، وإذا لم تعدل فلا إثم؛ لما تقدم من الأحاديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
————————–
جواب الأخ احمد بن علي:
اختلف الفقهاء في استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط الي عدة مذاهب. ونقل المذاهب بأدلتها، ومما نقل:
المذهب الثالث
وهو للشافعية والمالكية وهو احدي الروايتين عن احمد.
اسقبال القبلة واستدبار اثناء قضاء الحاجة عندنا علي ضربان
1 – اذا كان في الصحراء فانه يحرم الاستقبال والاستدبار
ودليلنا حديث ابي ايوب الانصاري
2 – اذا كان الشخص في البنيان.
فانه يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط
ودليل التخصيص حديث بن عمر رضي الله عنهما
قال الأمام النووي في مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط هي أربعة مذاهب أحدها مذهب الشافعي أن ذلك حرام في الصحراء جائز في البنيان على ما سبق وهذا قول العباس ابن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبى ومالك واسحاق ورواية عن احمد …
ونقل أقوال المخالفين وأدلتهم ثم قال:
* واحتج اصحابنا عليهم بحديث عائشة المذكور في الكتاب وبحدث ابن عمر رضى لله عنهما قال (رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة) رواه البخاري ومسلم: وعن جابر رضي الله عنه قال (نهي نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظهما قال الترمذي حديث حسن … ولانه تلحقه المشقة في اجتناب القبلة في البناء دون الصحراء فان قالوا خصوا الجواز بمن لحقه مشقة قلنا الرخصة ترد لسبب ثم تعم كالقصر ولان الاحاديث تعارضت في المنع والجواز فوجب الجمع بينها ويحصل الجمع بينها بما قلناه فانها جاءت علي فقه ولا تكاد تحصل بغيره: وأما الجواب عن الاحاديث التى احتجوا بها فهو انها محمولة على من كان بالصحراء للجمع بين الاحاديث:
واما قول ابي ايوب رضى الله عنه فننحرف ونستغفر الله تعالى فجوابه من وجهين احدهما انه شك في عموم النهي فاحتاط الاستغفار والثاني ان هذا مذهبه ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وقد خالفه غيره من الصحابة كما سبق: واما قولهم المنع لحرمة القبلة وما بعده فجوابه ان الشرع ورد بالفرق على ما قدمناه فلا يلتفت إلى قياس ومعنى يخالفه: ومع هذا فالفرق ظاهر فان المشقة تلحق في البناء دون الصحراء
* واحتج من اباح مطلقا بحديثي جابر وعائشة قالوا وهما ناسخان للنهي قالوا ولان الاحاديث تعارضت فرجعنا إلى الاصل
* واحتج اصحابنا بأن الاحاديث السابقة صحيحة فلا يجوز الغاؤها بل يجب الجمع بينها فجمعنا بينها واستعملناها ولم نعطل شيئا منها: واما قولهم ناسخان فخطأ لان السنخ لا يصار إليه الا إذا تعذر الجمع ولم يتعذر هنا واما من جوز الاستدبار دون الاستقبال فمحجوج بالاحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عنهما جميعا والله اعلم
/2/ 83المجموع شرح المهذب
قال ابن عبدالبر: … وإنما اختلف الفقهاء في نسخهما أو تخصيصهما على ما نوضحه هنا إن شاء الله
وفي حديث أبي أيوب من الفقه استعمال عموم الخطاب على من سمعه في السنة والكتاب لأن أبا أيوب سمع النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط واستعمل ذلك مطلقا عاما في البيوت وغيرها إذ لم يحضر شيء من ذلك في الحديث
ألا ترى أن رواية بن شهاب لهذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها
قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى
وهذا يجب على كل من بلغه شيء أن يسعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يختص به أو ينسخه
واختلف العلماء في هذه المسألة قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور لا يجوز استقبال القبلة لغائط أو بول في الصحاري ولا في البيوت ولا في موضع من المواضع
واحتج أحمد وجماعة منهم بحديث أبي أيوب هذا وما كان مثله
وقالوا أبو أيوب أعلم بما روى وقد رواه معه جماعة من الصحابة منهم بن مسعود وسهل بن حنيف وأبو هريرة وسلمان وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط
ورد أحمد بن حنبل حديث جابر وحديث عائشة الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة في هذا الباب وسنذكرهما فيه بعد إن شاء الله
الاستذكار لابن عبدالبر
—————-
جواب الأخ حمد الكعبي:
نقل كلام النووي الذي سبق أن نقلنا بعضه،
ونقل عن ابن باز أنه قال بعد ذكر أدلة الأقوال:
فالأولى بالمؤمن أن لا يستقبل في الصحراء ولا في البناء وأن لا يستدبر، لكن في البناء أسهل وأيسر ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة إلى القبلة، فحينئذٍ يكون الإنسان معذوراً لأمرين؟ الأمر الأول: وجود المراحيض التي إلى القبلة ويشق عليه الانحراف عنها، والأمر الثاني: ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي – صلى الله عليه وسلم -للشام واستدباره الكعبة في قضاء حاجته في بيت حفصة فهذا يدل على الجواز والأصل عدم تخصيص فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيكون فعله جائزا مع أن الأولى ترك ذلك في البناء ويكون في الصحراء محرماً لعدم ما يخص ذلك هذا هو الأقرب في المسألة والله جل وعلا أعلم.
———————
جواب الأخ سعيد الجابري؛
نقل الأحاديث التي استدل بها أصحاب الأقوال ثم قال:
التوفيق بينهما:
قال الحافظ ابن حجر:
حديث أبي أيوب ? يخص من عمومه بحديث بن عمر إ? جواز ا?ستدبار فقط و? يقال يلحق به ا?ستقبال قياسا ?نه ? يصح إلحاقه به لكونه فوقه وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز:
1 – ا?ستدبار دون ا?ستقبال حكي عن أبي حنيفة وأحمد
2 – وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور وهـو مذهـب مالك والشافعي وإسحاق وهـو أعدل ا?قوال ?عماله جميع ا?دلة ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن بن المنير أن ا?ستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفا وبأن ا?مكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة بخ?ف الصحراء فيهما
2 – وقال قوم بالتحريم مطلقا … إلى آخر كلامه رحمه الله
(فتح الباري شرح صحيح البخاري)
وقال ابن الجوزي: وقد ظن جماعة نسخ حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم في الفقرة المتقدمة بحديث جابر بن عبدالله المذكور آنفاً وليس كذلك، بل الأول محمول على من كان في الصحراء، والثاني على من كان في البنيان.
(أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ)
وقال أبو بكر: وأصح هـذه المذاهـب مذهـب من فرق بين الصحاري والمنازل في هـذا الباب وذلك أن يكون ظاهـر نهي النبي صلى الله عليه وسلم على العموم إ? ما خصته السنة, فيكون ما خصته السنة مستثنى من جملة النهي. وإنما تكون ا?خبار متضادة إذا جاءت جملة فيها ذكر النهي, يقابل جملة ما فيها ذكر ا?باحة, ف? يمكن استعمال شيء منها إ? بطرح ما ضادهـا, … فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بالغائط والبول نهيا عاما واستقبل بيت المقدس مستدبرا الكعبة, كان إباحة ذلك في المنازل مخصوص من جملة النهي.
(المرجع): ا?وسط في السنن وا?جماع وا?خت?ف]
للإمام: بكر محمد بن إبراهـيم بن المنذر النيسابوري.
فائدة قيدها بالكتابة: ولكن الأفضل والاكمل ترك استقبال القبلة واستدبارها فمن ترك ذلك كتب له حسنة ومحي عنه سيئة كما جاء في الحديث الصحيح رواه الطبراني في الأوسط من حديث هـريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرهـا في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة.
رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح وصححه الألباني في الترغيب (رقم (151)) وفي الصحيحة (رقم (1098))