80 عون الصمد شرح الذيل على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والاستفادة والمدارسة
——–
مسند احمد
6628 – حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما ليس عندك ”
قلت سيف : على شرط المتمم على الذيل.
فالحديث حسن
وراجع الدراري ص364 طبعة الآثار
-_-_-_-_-_-_-_-_-
غريب الحديث:
” بيع وسلف “: قال ابن الأثير: ” هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني في متاع، أو على أن تقرضني ألفا لأنه إنما يقرضه
ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا “.
” شرطين في بيع “: قال ابن الأثير: ” هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة “.
قلت ( الالباني ) : وقد صح النهي عن بيعتين في بيعة من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود
وعبد الله بن عمر، وهي مخرجة في المصادر المشار إليها آنفا، وهو رواية في
حديث الترجمة عند البيهقي. وتتابع الرواة على تفسير البيعتين في بيعة، بمثل ما تقدم في تفسير الشرطين في بيع، فمنهم سماك بن حرب في حديث ابن مسعود عند أحمد، وعبد الوهاب بن عطاء في حديث أبي هريرة عند البيهقي، والنسائي ترجم بذلك لحديث الباب بقوله:
” شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا “. ثم ترجم لحديث أبي هريرة بقوله:
” بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة “.
(وربح ما لم يضمن) : ” هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضا فهي من ضمان البائع الأول، ليس من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من ضمانه “.
قاله الخطابي في ” معالم السنن ” (٥ / ١٤٤) .
(وبيع ما ليس عندك) : قال الخطابي: ” يريد بيع العين دون بيع الصفة ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق، أو جمله الشارد “.
( السلسلة الصحيحة) المجلد الثالث، ٢١٦ برقم ( ١٢١٢ )
قلت سيف : وراجع تعليقنا على الصحيح المسند برقم 1370 – عن أبي هريرة قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. شرحه صاحبنا رامي مع آخرين
حيث توسعنا في شرحه .