( الفوائد المنتقاة من درس شرح صحيح مسلم المقام في مسجد الشيخة سلامة بمدينة العين يلقيه الأخ؛ سيف الكعبي )
بالتعاون مع الأخوة في مجموعة السلام
( من لديه فائده أو تعقيب )
( 14 باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق )
2182 عن أسماء بنت أبي بكر قالت * تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدق قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه قالت فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني
المفردات :
الفرسخ : ذكر الشيخ ابن باز أنه خمسة كيلومتر.
الغرب :الدلو الكبير
الفوائد :
– تنمية خلق الحياء ومنه حديث( الحياء كله خير) و( الحياء لا يأت إلا بخير ) و(فذكرت غيرتك يا عمر ).
– الإعتراف بالإحسان.
-الثناء على أهل الصدق والمعروف.
-جواز تخصيص بعض الرعية بهبة من مال أو إقطاع أرض؛ ويراعي الإمام في ذلك العدل والمصلحة.
-حياة الصحابة وصبرهم وتعاونهم.
– الإهتمام بالأولاد، ولو كانوا مزوجين، ومنه قول عمر بن الخطاب لابنته( سليني من مالي ما شئت… ).
-جواز الإخدام.
-جواز الإستعانة بالخدم.
-خدمة المرأة زوجها؛ ومنه قصة فاطمة وأنها طحنت بالرحا حتى أثر في يديها، وحملت القربه…، وسألا النبي صلى الله عليه وسلم خادم، فأرشدهما للتسبيح والتحميد والتكبير عند أخذ المضجع.
– اختار ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى( 3/233) وغيره من أهل العلم؛ أن المرأة لا يلزمها خدمة زوجها إلا إذا كانت الخدمه من المعروف من مثلها، ومن الأدله( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وكذلك هذه الأحاديث، وكذلك اختار ذلك ابن حجر والطبري وهو مذهب المالكية على تفصيل لهم في ذلك.
– جواز عمل المرأة لكن بعيد عن الإختلاط بالرجال، ومنه قوله تعالى(فوجد من دونهم أمرأتين تذودان… ) وكان بعض الصحابيات يخرجن في بعض المغازي يحملن الجرحى ويصببن في أفواههم من القرب.
-لا دليل في قول( ليردفني )على المماسه، قال ابن حجر : لعلها فهمت من قرينة الحال، وإلا أحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يُركبها، ويركب هو شيئا آخر.
قال ابن الأثير : الإرداف على الحقيبه؛ لا يستلزم المماسه.
قلت: وعلى فرض أن يكون هذا من النصوص المتشابهة فأهل العلم يردون المتشابه للمحكم.
– لا دليل في الحديث على جواز ركوب – المرأة مع رجل في السيارة لأن السيارة مغلقة وتؤدي للخلوة المحرمة.
– الكفاءة في الدين وليست في المال أو الجاه.
-خدمة الجيران بعضهم بعضا.
-فضيلة نساء الأنصار.
-جواز مخاطبة النساء عند الحاجة، ومنه قوله تعالى( وقلن قولا معروفا )( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب). – علاقة الرجل المسلم بالنساء المسلمات علاقة تقدير واحترام ورحمة وتعاون وستر. – رحمة النبي صلى الله عليه و سلم بأمته
-منقبه لأسماء لاتصافها بالحياء وصبرها وثنائها على أهل الإحسان.
-هذا الحياء من أسماء يدل على ضعف حديث؛ أنها دخلت وعليها ثياب رقاق.
-فعل الأشياء التي تسر الزوج.
-غيرة الرجل على أهله، وأن الزبير قال :حمل النوى أشد عليه من ركوبها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص عليها من الإمتهان التي تتعرض له.
-لا يلزم أن يساوي الأب بين أولاده في العطية إذا أعطى أحدهم بسبب حاجته.
-لا يعاب الرجل لفقره بل يجوز تزويجه إذا كان صالحا وأعانته.
-توصيل المساعدة بطريقة لا تحرج رب الأسرة.
– لا يعاب من يتعفف بوظيفة فيها مشقة وامتهان.
-يبدل الله أحوال الناس من الفقر إلى الغنى والعكس لحكمة يعلمها الله عز وجل.
– ذكر الإنسان فضائل نفسه وصبره جائز إذا كان هناك مصلحة من غير فخر ولا كبر.
– العناية بالدواب.
– الإستفادة من فضلة الطعام.
– تزويج البنت ولو لم تحسن الأعمال المنزلية.
-الصبر مع الزوج على شغف العيش.
-فيه سير المرأة لوحدها في المدينة وضواحيها ما لم يكن سفرا إذا أمنت الفتنه.
-تقدير مسافة السفر مرجعه للعرف.
التكلم مع الحيوان بما يفهمه.
تربية المجتمع على الحياء والعفة؛ خلافا لدعاة الفتنة.
-استمالة قلوب الرعيه بإقطاع الأراضي والهبات
2182 عن أسماء رضي الله عنها قالت * كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه قال ثم إنها أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبى فأعطاها خادما قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك قالت إني إن رخصت لك أبى ذاك الزبير فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد فجاء فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك فقالت مالك بالمدينة إلا داري فقال لها الزبير مالك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية فدخل علي الزبير وثمنها في حجري فقال هبيها لي قالت إني قد تصدقت بها.
الفوائد :
– المرأة تملك مالها.
– الرحمة بالفقراء.
-لصاحب الدار حق منع ما يؤدي لازعاجه إذا كان قريب من داره أو كان يسبب له ضرر أما إذا كان لا يتضرر فليس له منعه؛ مثل غرز خشبة على جداره.
-اختصاص الرجل بالإنتفاع بما يلي داره إلا إذا كان هناك نظام.
– لفظة الفقير تطلق ويراد بها المسكين والعكس؛ فهما لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.
-جواز بيع النساء مع الضوابط الشرعية.
– سياسة الزوج والإحتيال عليه، بأن تجعل الأمر صادر منه.
( 15 باب تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث بغير رضاه )
2183 عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد
# 2184 وعن عبدالله – يعني ابن مسعود – قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه) وفي رواية( فإن ذلك يحزنه )
الفوائد :
– النهي هنا عن التناجي في المباحات، فما بالك في الذي يتناجى بالإثم والعدوان، كفعل أهل النفاق.
-الشريعة تراعي شعور الناس.
– والظاهر أنه يدخل من كان لهم عهد أو ذمة في هذا الحكم؛ لأنه مطلوب حسن التعامل معهم.
– جرت العادة أنه لا بأس في الرد على الهاتف ولو لم يفهم جليسك، ولا يحزن لذلك، لكن لا يستعمل كلام أشبه بالرموز.
-إذا كنتم عشرة فلا يتناجى تسعه دون العاشر، وكلما زاد العدد كان أشد في الإحزان.
-المسلم مأمور بفعل ما يجلب المسرات والإبتعاد عما يجلب الأحزان.
– فيه حسن الصحبه.
-يجوز التناجي إذا انتفت علة الحزن، بالإستئذان أو كان في مسائل تتعلق بالأمن أو السياسة أو الأعراض أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيستأذن صاحبه.
قرر الشيخ العباد قريبا من هذا المعنى وراجع نضرة النعيم 11/5599، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يناجي جبريل مع وجود صحابي معه كما حصل لأبي ذر.
– المقصود بالحزن؛ ما يقوم في قلبه من وساوس وبأنهم يتناجون في أذيته، أو يظن عدم أهليته للموضوع.
– إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة وعليه بوب البخاري في صحيحه وفي الأدب المفرد، وكان ابن عمر إذا احتاج لمناجاة شخص دعى رابعا.
-ورد رواية تقيد النهي عن المناجاة في حال السفر كما عند الطحاوي وذهب لتصحيحها لكنها شاذه، وعلى فرض صحتها نص الطحاوي أن الأولى إعمال حديث ابن عمر وابن مسعود
قلت: أو نقول على فرض صحتها المناجاة في السفر أشد.