الصحيح المسند 1639
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
ومشاركة أبي صالح حازم
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3
والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——–”——-“——–‘
——–‘——–‘——–‘
——–‘——–‘——–‘
——–”——-‘——–‘
الصحيح المسند 1639
سنن الترمذي
عن كبشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته
——–‘——-‘——
قال النووي في رياض الصالحين :
باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم
762 – عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواها ويشرب منها . متفق عليه
763 – وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة متفق عليه
764 – وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضى الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال وهذا الحديث محمول على بيان الجواز
والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم
قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين :
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم) من آداب الشرب ألا يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق ليست بتلك المياه النظيفة فإذا صارت في القربة أو في السقاء فإنه يكون فيها أشياء مؤذية عيدان أو حشرات أو غير ذلك مما هو معروف لمن كانوا يستعملون هذا من قبل فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم : عن اختناث الأسقية يعني أن الإنسان يكسر أفواهها هكذا .
وذكر أن رجلا شرب مرة هكذا فخرجت حية من القربة وهذا لاشك أنه على خطر إما أن تلدغه أو تؤذيه لهذا ينهي عن الشرب من فم القربة وليس من ذلك الشرب من الصنبور أو من الجرار التي يخزن فيها الماء لأن هذه معلومة ونظيفة فهو كالشرب من الأواني لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يشرب الإنسان من فم القربة مثل أن يكون محتاجا إلى الماء وليس عنده إناء فإنه يشرب من في القربة وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك
كما قال المؤلف رحمه الله للكراهة وليس للتحريم ويستفاد من الحديث الأخير : أنه يجوز أن يشرب الإنسان قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي آله وسلم نهى عن الشرب قائما .
لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس كما في هذه الحالة القربة معلقة والمعلقة تكون عالية عن القاعد وليس عنده إناء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القربة المعلقة قائما
وفي الحديث أيضا : دليل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك وقد كان الصحابة يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون بريقه ويتبركون بثيابه ويتبركون بشعره أما غيره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بشيء من هذا منه فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من متعلقاته إلا النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم .
قال باحث في التعليق على حديث
– اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ: سقيت اﻟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺯﻣﺰﻡ ﻓﺸﺮﺏ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ) ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺒﻴﺎﻥ اﻟﺠﻮاﺯ ﺃﻭ ﻟﻀﻴﻖ اﻟﻤﺤﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻮﺱ، ﻭﻗﺪ ﺑﺴﻄﺖ اﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ «ﺩﺭﺭ اﻟﻘﻼﺋﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻣﺰﻡ ﻭﺳﻘﺎﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ» (ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ) ﺭﻭﻳﺎﻩ ﻓﻲ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻣﻦ «ﺻﺤﻴﺤﻬﻤﺎ» ..
وورد : – (ﻋﻦ اﻟﻨﺰاﻝ) ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻨﻮﻥ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺰاﻱ (اﺑﻦ ﺳﺒﺮﺓ) ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﺳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻮﺣﺪﺓ اﻟﻬﻼﻟﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ ﻛﺬا ﻓﻲ «ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺤﺎﻓﻆ» ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﺰاﻝ ﻓﻲ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺳﻮﻯ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ «اﻟﻔﺘﺢ» (ﻗﺎﻝ: ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺏ اﻟﺮﺣﺒﺔ) ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺮاء ﻭﺑﺎﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻜﺎﻥ اﻟﻤﺘﺴﻊ، ﻭﻣﻨﻪ ﺭﺣﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻫﻲ ﺳﺎﺣﺘﻪ
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﺘﻴﻦ: ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﺴﻜﻦ ﺣﺎء اﻟﺮﺣﺒﺔ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺭﺣﺒﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺭﺣﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻴﻘﺮﺃ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ
ﻗﺎﻝ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ
(ﻓﺸﺮﺏ ﻗﺎﺋﻤﺎ) ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻪ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺭﺃﺳﻪ ﻭﺭﺟﻠﻴﻪ (ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ) ﺃﻱ ﺃﺑﺼﺮﺕ (ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﺘﻤﻮﻧﻲ ﻓﻌﻠﺖ) ﻭﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺦ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮﻝ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ ﻗﺪ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻛﻮﻥ ﺭﺃى ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻔﻌﻮﻟﻴﻬﺎ ﻭاﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﺘﻤﻮﻧﻲ ﻓﻌﻠﺖ: ﻗﺎﻝ اﻟﺤﺎﻓﻆ: ﻫﻮ اﻟﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺛﻢ ﺃﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻟﻪ ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﻋﻠي: «ﺇﻥ ﺃﺷﺮﺏ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻳﺸﺮﺏ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﺃﺷﺮﺏ ﻗﺎﻋﺪا ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻳﺸﺮﺏ ﻗﺎﻋﺪا» (ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ) ﻓﻲ اﻷﺷﺮﺑﺔ ﻣﻦ «ﺻﺤﻴﺤﻪ»
وورد :
– (ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺎ ﻧﺄﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ) ﺃﻱ ﺯﻣﻦ (ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻤﺸﻲ) اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺄﻛﻞ ﻭﻫﺬا ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ: ﺃﻱ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻴﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻟﻨﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺰﻳﻬﻲ ﻻ ﺗﺤﺮﻳﻤﻲ ﻭﻛﺬا ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﻧﺸﺮﺏ ﻭﻧﺤﻦ ﻗﻴﺎﻡ) ﺟﻤﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺎﺫﻛﺮﻭا اﻟﻠﻪ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻭﻗﻌﻮﺩا}
(اﻟﻨﺴﺎء: 103) ﻭﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺧﻼﻑ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﻞ اﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﻌﻮﺩ (ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ) ﻓﻲ اﻷﺷﺮﺑﺔ ﻣﻦ «ﺟﺎﻣﻌﻪ» (ﻭﻗﺎﻝ: ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ) ﻭاﻟﺬﻱ ﻓﻲ نسخة ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
قال صاحبنا أبوصالح حازم :
حديث ابن عمر المذكور أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ٣١٧٨
وكتبت في نسختي عليه من أعله أو إشار إلى إعلاله وهم علي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمد بن حَنْبَل، والبخاري نقله عنه الترمذي في علله ، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان.
وورد – (ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻳﺸﺮﺏ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻭﻗﺎﻋﺪا )
ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ اﻟﺠﻮاﺯ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺿﻴﻖ اﻟﻤﺤﻞ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻭﻫﻮ اﻷﻛﻤﻞ ﻭاﻷﻓﻀﻞ (ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ: ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ) وﻓﻲ نسخة اﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ اﻟﺤﺴﻦ، ﻭﻛﺬا اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻤﺰﻱ ﻓﻲ «اﻷﻃﺮاﻑ» ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﻗﺎﻝ: ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ.
وورد ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻧﻬﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﺏ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ) ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻭﺭﻭﻱ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺠﺎﺭﻭﺩ (ﻗﺎﻝ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻷﻧﺲ ﻓﺎﻷﻛﻞ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺮ) ﻛﺬا ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﺷﺮ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻭاﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺤﺬﻓﻬﺎ
و ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺷﺮ (ﺃﻭ ﺃﺧﺒﺚ) ﻓﺸﻚ اﻟﺮاﻭﻱ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ اﻟﻠﻔﻈﻴﻦ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﻧﺲ
ـ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻷﻛﻞ ﺷﺮا ﻟﻄﻮﻝ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻣﺎﻥ اﻟﺸﺮﺏ.
(ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ. ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ (ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺯﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﺏ ﻗﺎﺋﻤﺎ) ﻭاﻟﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﺑﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ.
وورد – (ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ: ﻻ ﻳﺸﺮﺑﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻤﻦ نسي ﻓﻠﻴﺴﺘﻘﻲء)
قال ﻋﻴﺎﺽ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺄ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻭﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﺏ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺫﻛﺮﻫﺎ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ اﻷﺷﺮﺑﺔ ﻣﻦ «اﻟﻔﺘﺢ»
=====
=====
=====
*بوب البخاري -رحمه الله- في كتاب الأشربة من صحيحه، باب الشرب من فم السقاء*
وأورد تحته أحاديث، أحدها:
# عكرمة : ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة ؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء ، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره.
*قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح (باختصار):*
( قـوله باب الشرب من فم السقاء)
الفم بتخفيف الميم ويجوز تشديدها ووقع في رواية من في السقاء وقد تقدم توجيهها قال ابن المنير لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاص بصورة الاختناث فبين أن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لا يمكن كالفخار مثلا
قوله من فم القربة أو السقاء هو شك من الراوي ..
قوله أن يشرب من في السقاء [الحديث الثاني] زاد أحمد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عباد بن موسى عن إسماعيل
ووهم الحاكم فأخرج الحديث في المستدرك بزيادته والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح لأن راويها لم يسم وليست موصولة لكن أخرجها بن ماجه من رواية سلمة بن وهرام عن عكرمة بنحو المرفوع وفي آخره وإن رجلا قام من الليل بعد النهي إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي بخلاف ما تقدم من رواية بن أبي ذئب في أن ذلك كان سبب النهي ويمكن الجمع بأن يكون ذلك وقع قبل النهي فكان من أسباب النهي ثم وقع أيضا بعد النهي تأكيداً .
وقال النووي اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم كذا قال وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب.
وقال لم يبلغني فيه نهي وبالغ بن بطال في رد هذا القول واعتذر عنه ابن المنير باحتمال أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم كذا قال مع النقل عن مالك أنه لم يبلغه فيه نهي فالاعتذار عنه بهذا القول أولى والحجة قائمة على من بلغه النهي قال النووي ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك.
قلت لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى الله عليه وسلم وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم
أما أولاً فلعصمته ولطيب نكهته.
وأما ثانياً فلرفقه في صب الماء وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل فم الشارب وهو لا يشعر وهذا يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء يدخل فيه ثم ربطه ربطا محكماً ثم لما أراد أن يشرب حله فشربه منه لا يتناوله النهي ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصاً بمن يشرب فيتنفس داخل الإناء أو باشر بفمه باطن السقاء أما من صب من القربة داخل فمه من غير مماسة فلا ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل ثيابه قال ابن العربي وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة وبمجموعها تقوى الكراهة جداً.
وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخصه اختلف في علة النهي فقيل يخشى أن يكون في الوعاء حيوان أو ينصب بقوة فيشرق به أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سبب الهلاك أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة المال قال والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور وفيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التحريم والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة لأنهم كانوا أولا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز.
قلت ومن الأحاديث الواردة في الجواز ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود والترمذي وعن أم سلمة في الشمائل وفي مسند أحمد والطبراني والمعاني للطحاوي
قال شيخنا في شرح الترمذي لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسراً ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي.
قلت ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقاً بل على تلك الصورة وحدها وحملها على حال الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ والله أعلم
وقد سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه شيخنا فقال يحتمل أن يكون شربه صلى الله عليه وسلم في حال ضرورة إما عند الحرب وإما عند عدم الإناء أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء ثم قال ويحتمل أن يكون شرب من إداوة والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة لأنها مظنة وجود الهوام كذا قال والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيء من الهوام فيها والضرر يحصل به ولو كان حقيراً والله أعلم.
————-
*قال الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار بعد أن ساق كلام الحافظ ابن حجر:*
وقد عرفت أن كبشة وأم سليم صرحتا بأن ذلك كان في البيت وهو مظنة وجود الآنية. وعلى فرض عدمها فأخذ القربة من مكانها وإنزالها والصب منها إلى الكفين أو أحدهما ممكن، فدعوى أن تلك الحالة ضرورية لم يدل عليها دليل، ولا شك أن الشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب مطلقًا، ولكن لا فرق في تجويز العذر وعدمه بين المعلقة وغيرها، وليست المعلقة مما يصاحبها العذر دون غيرها حتى يستدل بالشرب منها على اختصاصه بحال الضرورة، وعلى كل حال فالدليل أخص من الدعوى، فالأولى الجمع بين الأحاديث بحمل الكراهة على التنزيه ويكون شربه – صلى الله عليه وسلم – بيانًا للجواز.