الصحيح المسند 1636
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3
والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——–”——-“——–‘
——–‘——–‘——–‘
——–‘——–‘——–‘
——–‘——–‘———‘
الصحيح المسند
1636 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرَّقها في ركعتين .
——–‘——-”——
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم المسيء في صلاته الصلاة ، وكان مما قال له : (ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) رواه البخاري ( 757) ومسلم (397) .
فقد قرأ في صلاة المغرب بطولي الطوليين . رواه البخاري (764) .
وقرأ في الصبح بسورة المؤمنون ، فأخذته سعلة فركع ولم يكملها . رواه مسلم (455) .
وقرأ في الظهر بسورة لقمان . رواه النسائي ، قال النووي في المجموع (3/345) : إسناده صحيح .
وقال النووي رحمه الله :
“يحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن , ولكن سورة كاملة أفضل , حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة ; لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف , وهو انقطاع الكلام المرتبط , وقد يخفى ذلك .
قالوا : ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل : (كالحجرات) (والواقعة).
وفي الظهر بقريب من ذلك .
وفي العصر والعشاء بأوساطه .
وفي المغرب بقصاره .
فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز ، ودليله الأحاديث السابقة ” انتهى.
“المجموع” (3/349) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
“أما المغرب ، فكان هديُه فيها خلافَ عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة ب(الأعراف) فرَّقها في الركعتين، ومرة ب (الطور) ومرة ب (المرسلات).
قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قرأ في المغرب ب (المص) وأنه قرأ فيها ب (الصافات) وأنه قرأ فيها ب (حم الدخان) وأنه قرأ فيها ب(سبح اسم ربك الأعلى) وأنه قرأ فيها ب (التين والزيتون) وأنه قرأ فيها ب (المعوِّذتين) وأنه قرأ فيها ب (المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل قال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة. انتهى.
وأما المداومة فيها على قراءة قِصار المفصل دائماً، فهو فعلُ مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيدُ بن ثابت، وقال: مَالَكَ تقرأ في المغرب بقصار المفصَّل؟! وقد رأيتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في المغرب بطولى الطُوليين.
أخرجه البخاري 764
وفي رواية :
قال: قلت: وما طُولى الطوليين؟
قال: (الأعراف) وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن.
وذكر النَّسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قرأ في المغرب بسورة (الأعراف) فرقها في الركعتين.
وأما العشاء الآخرة، فقرأ فيها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب (التين والزيتون) ووقَّت لمعاذ فيها ب (الشمس وضحاها) و(سبِّح اسم ربك الأعلى) و(الليل إذا يغشى) ونحوها، وأنكر عليه قراءتَه فيها ب (البقرة) بعدما صلَّى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم ب (البقرة) ولهذا قال له: “أفتان أنت يا معاذ” فتعلق النَّقَّارون بهذه الكلمة، ولم يلتفِتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها .
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين، وأمّا في سائر الصلوات، فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنه قال: مَا منَ المفصَّلِ سورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا وقد سمِعتُ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤمُّ الناسَ بها في اَلصَّلاةِ المَكْتُوبةِ.
وكان من هديه قراءةَ السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطِها، فلم يُحفظ عنه. وأما قراءةُ السورتين في ركعة، فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض، فلم يُحفظ عنه.
وأما قراءةُ سورة واحدة في ركعتين معاً، فقلما كان يفعله” انتهى .
” زاد المعاد ” (1/209-215)
وفي سنن الترمذي
كتاب الصلاة – باب ما جاء في القراءة في المغرب حتى باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة منذ
– باب ما جاء في القراءة في المغرب
– حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات قالت فما صلاها بعد حتى لقي الله قال وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبي أيوب وزيد بن ثابت قال أبو عيسى حديث أم الفضل حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ب ” الأعراف” في الركعتين كلتيهما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ب”الطور” وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل وروي عن أبي بكر الصديق أنه قرا في المغرب بقصار المفصل قال وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق وقال الشافعي وذكر عن مالك أنه يكره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات : قال الشافعي : لا أكره ذلك بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب
وذكر صاحب فقه السنة : أن المداومة في صلاة المغرب على قصار المفصل دائماً فعل مروان بن الحكم وهو خلاف السنة،
—-
وراجع الكلام على موضوع تخفيف وإطالة القراءة في الصلاة، وموضوع تقسيم السورة على أكثر من ركعة في التعليق على الصحيح المسند برقم 1631
وراجع الصحيح المسند رقم 1250 أول حديث في مسند أبي هريرة.
أما ما يتعلق بوقت المغرب، ووقوع بعض الصلاة خارج الوقت.
*قال الملا علي القاري -رحمه الله- في مرقاة المفاتيح:*
847 – (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف) :
قال التوربشتي: وجه هذا الحديث أن نقول: إنه عليه السلام لم يزل يبين للناس معالم دينهم بيانًا يعرف به الأتم الأكمل والأولى، ويفصل تارةً بقوله، وتارةً بفعله ما يجوز عما لا يجوز، ولما كان صلاة المغرب أضيق الصلوات وقتًا اختار فيها التجوز والتخفيف، ثم رأى أن يصليها في الندرة على ما ذكر في الحديث ليعرفهم أن أداء تلك الصلاة على هذه الهيئة جائز، وإن كان الفضل في التجوز فيها، ويبين لهم أن وقت المغرب يتسع لهذا القدر من القراءة،
وقال الخطابي: فيه إشكال؛ لأنه إذا قرأ الأعراف على التأني يدخل وقت العشاء، وتأويله أن يقرأ في الركعة الأولى قليلًا من هذه السورة ليدرك ركعةً من المغرب في الوقت، ثم قرأ باقيها في الثانية، ولا بأس بوقوعها خارج الوقت، ويحتمل أن يراد بالسورة بعضها اهـ.
قال ميرك: وهذا الاحتمال لا يلائم قول الراوي (فرقها في ركعتين) : وفي نسخة: في الركعتين، قال: والأول بعيد يعني لتطويل الآخرة، اللهم إلا أن يقال دعته إليه ضرورة، قلت: لا يظهر وجه الضرورة، ولو قلنا: إن وقت المغرب يضيق كما قال به قوم مع عدم ملائمة حمل فعله عليه السلام على مذهب بعض، والحال أنه مرجوح، ثم قال ميرك: ويحتمل أنه قرأها بتمامها في الركعتين في الوقت على طريق طي اللسان والمعجزة.
قلت: قراءة تمامها في الركعتين بأن يكون بعضها في ركعة، وبعضها في أخرى ليس خارقةً للعادة إذ الوقت يسع أكثر منها، فإنها بكمالها جزء وربع من الأجزاء القرآنية، ونحن نتدارس جزأين فيما بين الوقتين، اللهم إلا أن يراد به الوقت المضيق، وسيأتي في الفصل الثالث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما وهي جزءان وقريب نصف جزء.
قال ابن حجر: وفي الحديث بناءً على ضيق وقتها وهو واضح، وكذا على امتداده نظرًا إلى أنه عليه السلام كان يكثر التدبر في قراءته، وقراءة الأعراف كذلك تستغرق وقت المغرب غالبًا، أوضح دليل لمذهبنا أنه يجوز لمن دخل في الصلاة أول وقتها مثلًا أن يمدها بالقراءة، وكذا غيرها قياسًا عليها بجامع أنه ما دام في الصلاة هو في عبادة إلى أن يخرج الوقت، وإن لم يوقع فيها ركعةً منها فهي قضاء لا إثم فيه، وعلل ذلك أبو بكر رضي الله عنه لما فعله في الصبح فقيل له: يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع، فقال: إنها إن طلعت لم تجدنا غافلين اهـ.
فدل على أن أبا بكر بالغ في الإسفار، ولا دلالة فيه على بطلان الصلاة وصحتها، والقياس السابق إنما هو الفارق، فإن خروج وقت المغرب مستلزم لدخول وقت صلاة أخرى، بل كل منهما وقت للصلاتين على ما ذهب إليه بعض العلماء بخلاف وقت الصبح، نعم القياس الصحيح خروج وقت الظهر، وهو في الصلاة، ثم قال: وبما قررته في الحديث يندفع قول الخطابي، ووجه اندفاعه أن الظاهر أنه مد لبيان جواز المد، ولبيان أنه لا يشترط في جواز المد وقوع ركعة في الوقت، أقول: لا دلالة في الحديث على الوقوع، ولا على اللاوقوع، وكان البيهقي أخذ التقييد من حديث آخر، وهو «من أدرك ركعةً من الصبح فقد أدرك، ومن أدرك ركعةً من العصر فقد أدرك» ، غاية الأمر أن علماءنا فرقوا بين الصبح والعمل بما قدمناه، والله أعلم، (رواه النسائي) : قال: ميرك وإسناده حسن.